جاتك فلوس من الخارج؟ هاو وقتاش لازمك تصرّح بيها ووقتاش تُعتبر مصروف عائلي عادي    عادة متجذّرة تعكس معاني الكرم: أهالي القلعة بقبلي يحيون تقليد "القرش" السنوي    الرابطة الأولى: تحديد موعد لقاء نجم المتلوي والترجي الرياضي    البطولة الإفريقية للمبارزة: محمد إدريس فينيش يُحرز فضية سلاح الفلوري في صنف الأواسط    خطيفة و هذي أخرتها...تعرّف على برمجة الحوار التونسي في رمضان 2026    رمضان 2026 : وقتاش نتفرجوا في ''صاحبك راجل 2 ''و'' أكسيدون على نسمة ''؟    أمور إدارية: كوميديا رمضانية على الوطنية 1 و هذه حكايتها    قداش لازمك تشرب من كأس ماء في رمضان؟    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الرابعة إيابا لمرحلة التتويج    رمضان 2026: تحب تشري لحم ب 42 دينار؟...توجّه الى هذه النقاط    عاجل/ بالأرقام.. حصيلة "ضربة" رقابية مشتركة بهذه الولاية: 155 مخالفة وحجز لحوم دواجن فاسدة وسجائر مجهولة..    كلمة غامضة تشعل أزمة عنصرية بين فينيسيوس وبريستياني    ماذا يفعل المسافر بين بلدين اختلفا برؤية الهلال وما حكم الصيام..؟    تطورات ملف التحكيم: صرف جزء من المستحقات ومطالب بالمصادقة على "النظام الأساسي"    وزارة الصحة تُصدر توصيات لصيام صحي وآمن خلال رمضان    عاجل/ حادثة انتحار تلميذ حرقا.. والدته تفجرها وتكشف هذه التفاصيل..    عاجل/ توقعات الطقس للأيام الأولى من رمضان..تقلبات جوية جديدة..وهذه التفاصيل..    عاجل/ إثر سطو مسلح.. نقابة "التاكسي" الفردي تطلق صيحة فزع وتطالب..    Ooredoo Fintech Tunisie تتحصل على رخصة البنك المركزي لإطلاق walletii by Ooredoo في تونس    شركة اللحوم تطمئن التوانسة: الخير بزايد...العلوش والهبرة ب 42.900 ومافمّاش علاش اللهفة    الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي «حتى إشعار آخر    أول نهار رمضان في تونس: وقتاش الفجر ووقتاش المغرب؟...قداش من ساعة صيام؟    عاجل/ إحباط هجوم مسلح على مبنى الكونغرس الأمريكي..    كيفاش باش يكون طقس أول نهار في رمضان؟    الكسل وعدم ممارسة الرياضة يرفع خطر مضاعفات صحية خطيرة شوفوا... التفاصيل    كيفاش تعرف إلي عينيك تحتاج للLunette ؟    شنوة صاير في حمام الأنف؟...خنازير تتجوّل    انقسام عربي حول أول أيام رمضان 2026.. من يبدأ الصيام الأربعاء ومن يؤجله إلى الخميس؟    الفنانة الشابة أفراح.. طموح فني يجمع بين الأصالة الطربية والروح العصرية    مرتضى فتيتي يطلق شارة مسلسل "أكسيدون" في رمضان 2026    كوثر بن هنية ترفض تكريماً في برلين: ما حدث لهند رجب جزء من إبادة جماعية    هذا علاش فما 2 مواعيد لرمضان في فرنسا    تونس تتألق في بطولة السباحة الجامعية بأمريكا: الذهب للجوادي والبرونز للحفناوي    أيقونة الحقوق المدنية.. وفاة الأمريكي جيسي جاكسون    ما تفوّتش دعاء آخر يوم في شعبان    اليوم: إضراب قطاعي في المؤسسات التربوية بولايات الجنوب    ما مصير الدواعش التونسيين في العراق؟ جدل الترحيل يطرح أسئلة سيادية وأمنية    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    باريس سان جيرمان ينتفض ويفوز 3-2 في موناكو برابطة أبطال أوروبا    خلاف حاد بين الفاتيكان وروما حول المشاركة في "مجلس السلام" بشأن غزة    مجلس النواب الإسباني يرفض مشروع القانون حول حظر النقاب والبرقع    إثيوبيا تتطلع إلى تشييد محطة للطاقة النووية خلال عشر سنوات    تعزيزات عسكرية غير مسبوقة.. أكثر من 50 مقاتلة تصل المنطقة خلال 24 ساعة لضرب إيران    وفد برلماني في زيارة ميدانية إلى صفاقس ...الصيد البحري بين التشخيص والإصلاح    ''قُفّتي''...''أبليكاسيون'' تعطيها عدد أفراد عائلتك تعطيك كلفة دبارة شقّان الفطر    الادارة العامة للديوانة تضع نتائج فرز مطالب الترشح للمناظرة الخارجية لانتداب ملازمين للديوانة بعنوان سنتي 2024 و2025 على موقعها على الواب للاطلاع    عاجل: مواعيد مواجهتي الترجي والأهلي في ربع نهائي رابطة الأبطال    مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تشارك في مهرجان سوق الفنون الفرجوية الأفريقية بأبيدجان    دراسة تكشف فائدة القيلولة لمدة 45 دقيقة..    توقيت رمضان في المدارس العمومية والخاصّة    تونس تفوز بالمركز الأول في مسابقة الاهرام الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز بالقاهرة..    تفكيك وفاقين إجراميين وحجز كميات هامة من المخدرات    أريانة: إحداث 3 نقاط بيع بأسعار تفاضلية بمناسبة شهر رمضان    من بينها منع "دخلة الباك".. وزير التربية يتخذ جملة من التدابير داخل المؤسسات التربوية    لقاء فكري في بيت الحكمة بعنوان "العقلانيّة: ما سبيلنا إلى تحرير تاريخ الفكر العلمي والفلسفي من قبضة المركزيّة الأوروبويّة الراهنة"    طقس الثلاثاء: أمطار متفرقة ورياح قوية    عاجل/موعد غرة شهر رمضان في تونس وتفاصيل عملية الرصد الميدانية..    متابعة تنفيذ مشروع " شمس" لدعم الطاقة الشمسية الفولطاضوئية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة "    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيومن رايتس" تدعو الأردن لتغيير قوانين مقيدة للاجتماعات العامة

وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقادات "لاذعة" لقوانين أردنية مقيدة للاجتماعات العامة واستقلال منظمات المجتمع المدني، داعية الحكومة الوفاء بالتزاماتها الدولية الخاصة بالحق في حرية التجمع.
وطالبت المنظمة في تقرير أصدرته أمس بعنوان "اقصاء المنتقدين" الاردن تغيير قوانينه المقيدة للاجتماعات العامة، ومن أبرزها قانون الاجتماعات العامة لعام 2004، وقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية، ونظام الشركات غير الربحية لعام 2007.
واعتبر تقرير المنظمة الذي أعلن عن تفاصيله في مؤتمر صحافي أمس أن القوانين والممارسات الحكومية لا تتفق والتزامات الاردن الخاصة بضمانات حقوق الإنسان الدولية وحرية التجمع وتكوين التجمعات.
وقالت ليا وتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش في بيان صحافي "رغم أن السلطات الأردنية تعد برعاية المجتمع المدني إلا أنها تصعب الأمور على منظمات المجتمع المدني"، وعوضا عن ذلك "تستخدم قوانين وممارسات مقيدة لمنع المواطنين من المشاركة السلمية في الحوار القائم حول السياسات العامة".
وأشار تقرير المنظمة الناشطة في مجال حقوق الإنسان وتتخذ من نيويورك مقرا لها، إلى أن الحكام الإداريين يستخدمون قوانين تقيد من حرية الأفراد والجماعات في الاجتماع والتنظيم والتظاهر علنا.
وبين التقرير ان استخدام مفردة حق الاجتماع في القانون "فضفاضة" لدرجة تصل إلى أن أي اجتماع بين شخصين حتى لو في منزل أو مكتب خاص يلزم المنظمين له بالسعي للحصول على إذن مسبق من المحافظين الذين يمكنهم حظر الاجتماعات بشكل تعسفي دون إمكانية الطعن في قراراتهم.
وانتقد التقرير الذي أعده الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة كريستوف ويلكه تطبيق الحكومة قانون الاجتماعات بشكل انتقائي لمنع الانتقادات الموجهة إليها في التجمعات العامة، فيما تلك التي ترعاها الحكومة لا تواجه صعوبات في الحصول على التصريح بالانعقاد.
وقال ويلكه ان "رفض اي طلب لاي اجتماع عام غالبا ما يتم دون ابداء الاسباب وهذا هو سبب انتقادنا".
ويستند التقرير الى مقابلات اجرتها المنظمة في الأردن خلال حزيران (يونيو) وآب (اغسطس) وتشرين اول (اكتوبر) الماضي والى روايات مذكورة في وسائل الاعلام.
وجاء في التقرير ان "الحكومة اساءت استخدام القوانين القائمة بشأن التجمع وتكوين الجمعيات لتقيد كثيرا من ممارسة حقوق من تعتبرهم معارضين سياسيين او منتقدين".
واشار الى رفض الحكومة طلبات لتنظيم تظاهرات تقدم بها اشخاص يعتبرون منتقدين لها مثل طلبات لمظاهرات ضد "الممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة" و"ضد الممارسات الاميركية في العراق" و"للاحتجاج على رفع الحكومة اسعار المحروقات".
واعتبر أن القيود المفروضة في القوانين الأردنية تنتهك الحق في التجمع وتكوين الجمعيات الذي ضمنه الدستور ونص عليه القانون الدولي.
وتنص المادة 16 من الدستور الاردني على الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونشر العام الماضي في الجريدة الرسمية، لا يسمح إلا بقيود محدودة وضيقة على هذه الحقوق وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة والآداب العامة.
فيما يحتم قانون الاجتماعات العامة الاردني لعام 2004 والمعمول به حاليا الحصول على موافقة خطية مسبقة من الحاكم الإداري قبل عقد أي اجتماع عام او تنظيم أي مسيرة.
وطالبت المنظمة في تقريرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بربط منح جزء من التمويل المقدم للأردن بإحداث تغييرات في القوانين المقيدة للاجتماعات العامة وتكوين الجمعيات.
وأوصى تقرير المنظمة بتعديل قانون الاجتماعات العامة لعام 2004 بحيث يحدد بدقة معنى الاجتماعات التي يشملها القانون ولا تشمل إلا الاجتماعات التي يتم عقدها في أماكن متاحة للعامة أو الأماكن المفتوحة للعامة، وإلغاء اشتراط الحصول على إذن وألا يزيد الأمر عن إخطار السلطات قبل عقد الاجتماع العام خلال فترة زمنية تسمح باتخاذ الإجراءات الأمنية والخاصة بحفظ النظام العام في حدود المعقول.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي يرأسه مدير المخابرات العامة الأسبق أحمد عبيدات، وجه من خلال تقريره السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في الاردن انتقادات تجاه عدم إدراج أي تعديلات على قانون الاجتماعات العامة معتبرا انه يشكل مخالفة للاتفاقيات الدولية التي التزم الأردن بها كونه يقيد حرية الحق في الاجتماع، ويتوقف عليه ممارسة حقوق سياسية أخرى كالحق في المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير.
وفيما يتعلق بقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية المعروض امام مجلس النواب أكد التقرير ضرورة تعديله بحيث يضمن لكل الجماعات المؤلفة لأي غرض قانوني أن يسمح لها بحيازة الشخصية القانونية بواسطة تسجيل الجمعيات آليا ما أن تستوفي الجمعيات المتطلبات الرسمية، وإلغاء القيود المرتبطة بالنوع (الجنس) على عضوية منظمات المجتمع المدني وتلك المفروضة على شروط دمج منظمات المجتمع المدني وفتح فروع للجمعيات وتأليف اتحادات من منظمات المجتمع المدني أو الانتساب إلى منظمات مجتمع مدني أجنبية.
واقترح التقرير إلغاء سلطة وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتعيين عضو واحد في هيئة إدارة الجمعيات الخيرية المحلية، ومراجعة وتأكيد عضوية هيئة الإدارة، وتفتيش مقر الجمعية ومصادرة الأوراق دون إبداء سبب.
وطالب التقرير بتقييد سلطة وزارة التنمية الاجتماعية في حل أي جمعية، الذي يجب أن لا يتم إلا بأمر قضائي، والسماح بتلقي التبرعات أو التحويلات من المانحين الاردنيين والاجانب دون اشتراط موافقة الحكومة، طالما ان كل قواعد الصرف الأجنبي وقوانين الجمارك مستوفاة.
وفيما يتعلق بنظام الشركات غير الربحية لعام 2007 أكد التقرير على إلغاء سلطة المراقب العام على الشركات برفضه تسجيل الشركات غير الربحية بناء على حجة النظام العام، وإلغاء القيود المفروضة على مجالات عمل الشركات غير الربحية والسماح لها العمل في أنشطة مرتبطة بالصالح العام أو لاستفادة الاعضاء المسجلين بها.
وطالب التقرير بضرورة إلغاء ولاية وزارة الصناعة والتجارة الخاصة بتصفية الشركات غير الربحية دونما أمر قضائي قابل للطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.