صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي عشية امس الإثنين 14 أفريل 2014 على الفصل 5 من مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ب 132 صوتا مع و6 محتفظين و5 ضد بعد أن حظي مقترح تعديل توافقي يقضي بتغيير عبارة ثلاث سنوات بخمس سنوات بموافقة 140 نائبا واحتفاظ 3 نواب ورفض نائبين اثنين. وأصبحت الصيغة النهائية للفصل 5 كالتالي يشترط في الأعضاء المعينين من ذوى الاختصاص القانوني الا تقل خبرتهم عن عشرين سنة وأن تتوفر فيهم شروط النزاهة والاستقلالية والحياد, كما يشترط في من يعين لعضوية الهيئة الا يكون من أعضاء حكومة قائمة عند تعيينه أو من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ويشترط الفصل أيضا ألا يكون قد تحمل مسؤولية في حزب طيلة الخمس سنوات السابقة لتعيينه, وكذلك إلا يكون من أعضاء حكومات مرحلة ما قبل 14 جانفي 2011 أو من الأعضاء السابقين بمجلس نواب الشعب أو بمجلس المستشارين أو من الأعضاء السابقين بالمجلس الدستوري أو ممن تحمل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. كما حظي مقترح تعديل توافقي في الفصل 6 ينص على حذف جزء منه ينص على أنه لا يحق لمن يتولى رئاسة الهيئة أو عضويتها الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب أو رئاسة الجمهورية في أوّل انتخابات بعد إنهاء الهيئة مهامها بموافقة 120 نائبا واحتفاظ 8 ورفض 17 لتصبح الصيغة النهائية لهذا الفصل التي تحصلت على 121 صوتا مع و8 محتفظين و16 ضد كما يلي:" لا يحق لمن يتولى رئاسة الهيئة أو عضويتها أن يتولى رئاسة المحكمة الدستورية أو عضويتها وصادق النواب على الفصل 7 في صيغته الواردة في مشروع القانون ب 141 صوتا مع و7 محتفظين دون رفض لذلك, وينص على أن يودى أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس الجمهورية اليمين. كما تمت المصادقة على الفصل 8 من هذا المشروع بعد قبول مقترح تعديل توافقي يقضي بحذف الفقرة الثانية منه لتصبح صيغته النهائية التي حظيت بموافقة 125 نائبا مقابل احتفاظ 9 واعتراض نائب فقط كالتالي يتعين على أعضاء الهيئة التصريح على الشرف بمكاسبهم وفق أحكام القانون الجاري به العمل. وتمت المصادقة على الفصل 9 الذى ينص على أن يتقاضى رئيس الهيئة وأعضاوها منحا تضبط بأمر ب 121 صوتا مع و6 محتفظين ورفض 3 نواب لكن أمام اختلاف النواب بخصوص ضرورة تحديد الجهة التي ستصدر هذا الأمر رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية. وصوّت النواب في الفصل 10 من مشروع القانون لفائدة تعديل يمنح أعضاء الهيئة حصانة كالتي تمنح للقضاة ومر الفصل برمته بمجموع 121 صوتا نعم مقابل احتفاظ نائب واحد ومعارضة اثنين آخرين. ووقع تجاوز الفصل 11 لمزيد مناقشته نظرا إلى أن صيغته وردت في الفصل 13أما بخصوص الفصل 12 فقد رفض مقترح تعديل ينص على أن يعتبر متخليا كل عضو من أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تغيب أربع جلسات متتالية . وتمت المصادقة على الفصل بصيغته الأصلية أي باعتبار العضو متخليا إذا تغيب فقط ثلاث جلسات متتالية ب 119 صوتا مع واحتفاظ نائبين اثنين ورفض خمسة نواب وتم إرجاء الفصلين 13 و14 نظرا لارتباطهما ببعضهما البعض لمزيد التشاور فيهما والتصويت عليهما معا0 وصوت النواب بعد ذلك لفائدة الفصلين 15 و16 المتعلقين بتسيير شؤون الهيئة والسهر على أعمالها وتسيير مصالحها الإدارية دون إدخال تعديلات عليهما حيث حظي الأول ب110 أصوات موافقة والثاني 108 أصوات وفق ما اوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء.