تمت المصادقة على فصول باب السلطة القضائية المتبقية وهي الفصول 118 و119 و120 و121 من الدستور، كما تم إضافة فصل جديد في باب السلطة القضائية خصص لمهنة المحاماة. الفصل 118 وتمت المصادقة على الفصل 118 في صيغته الأصلية بموافقة 112 واحتفاظ 17 ورفض 38، والتي تنص على الآتي "تصدر المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات، وتكون قراراتها معللة وملزمة لجميع السلطات، وتنشر بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية". الفصل 119 كما تمت المصادقة على الفصل 119 في صيغته الأصلية بموافقة 162 واحتفاظ 2 ورفض نائب، والتي تنص على أن "يحال مشروع القانون المخالف للدستور إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه ثانية وتعديله طبقا لقرار المحكمة الدستورية، وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته خلال شهر". الفصل 120 كذلك، تمت المصادقة على الصيغته الأصلية للفصل 120 بموافقة 162 واحتفاظ 3 ودون رفض، وتنص "عند تعهد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون، فإن نظرها يقتصر على المطاعن التي تمت إثارتها، وتبت فيها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة، ويكون ذلك بقرار معلل. إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية فإنه يتوقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به". الفصل 121 كما تمت المصادقة على الفصل121 في صيغته الأصلية بموافقة 177 واحتفاظ 2 ورفض نائب، وتنص هذه الصيغة على التالي "يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها". فصل جديد كما تمت المصادقة مقترح اضافة فصل يلي الفصل 102 بباب السلطة القضائية بموافقة 158 واحتفاظ 17 ورفض 8 نواب، ينص على أن "المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه". وتم رفع الجلسة العامة بعد طلب رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي رفعها، وافساح المجال لاجتماع رؤساء الكتل النيابية للنظر في القسم الثاني من باب الهيئات الدستورية وهو باب "هيئة الإعلام". ورفعت نائب رئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي الجلسة على أن تنعقد في الساعة الثالثة والنصف بعد زوال، بعد اجتماع رؤساء الكتل على الساعة الثانية بعد الزوال.