رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مدرب منتخب مالي: "ليس لنا الحق في ارتكاب الأخطاء أمام منتخب المغرب"    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    كيفاش باش يولي خلاص ال vignette بداية من جانفي 2026؟    قرارات عاجلة لفائدة زيت الزيتون التونسي: أولوية قصوى في إسناد منح التصدير    عاجل/ حادثة وفاة ممرضة حرقا بمستشفى الرديف: عائلة الفقيدة تكشف وتطالب..    منتدى الحقوق يطالب بتحقيق مستقل اثر وفاة ممرضة بالرديف..#خبر_عاجل    رونالدو يخبي سر كبير على كريستيانو جونيور ومايحبش الجمهور يعرفو : تفاصيل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    عاجل/ في تصعيد جديد: غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة من غزة..    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    تحذير علمي من عادة شائعة تعرضك للإصابة بمرض ألزهايمر    حاجة بسيطة تشفيك من ال grippe في نهارين    عاجل: أمطار غزيرة منتظرة اليوم في هذه الجهات... التفاصيل    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    اخبار كرة اليد .. الرابطة تقرر فوز الافريقي بإثارته ضد الترجي    انطلاق إيداع ملفات الترشح لمناظرة انتداب أساتذة مساعدين بالجامعات    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة:عدم تسجيل أية أضرار على إثر جنوح قطار المسافرين تونس - غار الدماء    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    قيس سعيد: التوانسة وجهوا رسالة نهار 17 ديسمبر فيها صفعة تاريخية لهؤلاء    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسي": المصادقة على 8 فصول من "قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" وحذف فصل.. ورفض آخر
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 04 - 2014

تمت المصادقة على الفصول 5 و6 و7 و8 و9 و10 و12 و15 من مشروع القانون الأساسي للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، فيما تم حذف الفصل 11 من نفس مشروع القانون، ورفض المصادقة على الفصل 16 فيما تم تأجيل التصويت على الفصلين 13 و14 منه.
الفصل 5
وتمت المصادقة على الفصل 5 من المشروع في صيغة معدلة بموافقة 132 واحتفاظ 6 ورفض 5 والتي تنص على أنه "يشترط في الأعضاء المعينين من ذوي الاختصاص القانوني أن لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة وأن تتوفر فيهم شروط النزاهة والاستقلالية والحياد.
كما يشترط في من يعين لعضوية الهيئة أن لا يكون:
- من أعضاء حكومة قائمة عند تعيينه
- من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب
- تحمل مسؤولية في حزب طيلة السنوات الخمس السابقة لتعيينه
- من أعضاء حكومات مرحلة ما قبل 14 جانفي 2011 أو من الأعضاء السابقين بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين أو من الأعضاء السابقين بالمجلس الدستوري
- ممّن تحمّل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل".
يأتي ذلك بعد المصادقة على تعديل توافقي للفصل 5 بموافقة 140 واحتفاظ 3 ورفض 2
والذي ينص على تعديل المطة الثالثة من الفقرة الثانية على النحو التالي:
- "تحمل مسؤولية في حزب طيلة السنوات الخمس السابقة لتعيينه" عوض "السنوات الثلاث".
وكان النص الأصلي للفصل ينص على أنه "يشترط في الأعضاء المعينين من ذوي الاختصاص القانوني أن لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة وأن تتوفر فيهم شروط النزاهة والاستقلالية والحياد.
كما يشترط في من يعين لعضوية الهيئة أن لا يكون:
- من أعضاء حكومة قائمة عند تعيينه
- من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب
- تحمل مسؤولية في حزب طيلة السنوات الثلاث السابقة لتعيينه
- من أعضاء حكومات مرحلة ما قبل 14 جانفي 2011 أو من الأعضاء السابقين بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين أو من الأعضاء السابقين بالمجلس الدستوري
- ممّن تحمّل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل".
الفصل 6
كما تمت المصادقة على الفصل 6 في صيغة معدلة بموافقة 121 واحتفاظ 8 ورفض 16 تنص على أنه "لا يحق لمن يتولى رئاسة الهيئة أو عضويتها أن يتولى رئاسة المحكمة الدستورية أو عضويتها"
وتم قبل ذلك الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 120 واحتفاظ 8 ورفض 17 وينص على تعديل الفصل كالآتي:
"لا يحق لمن يتولى رئاسة الهيئة أو عضويتها أن يتولى رئاسة المحكمة الدستورية أو عضويتها"
وكان النص الأصلي ينص على أنه " لا يحق لمن يتولى رئاسة أو عضوية الهيئة أن يتولى رئاسة المحكمة الدستورية كما لا يحق له الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب أو رئاسة الجمهورية في أول انتخابات بعد انتهاء الهيئة مهامها".
الفصل 7
كما تمت المصادقة على الفصل 7 دون تعديل بموافقة 141 واحتفاظ 7 ودون رفض حيث ينص على أن "يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بكل إخلاص وأمانة وأن أؤدي واجباتي بكل حياد واستقلالية وأن ألتزم بأحكام الدستور وباحترام سرية المداولات والتصويت".
الفصل 8
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 8 في صيغة معدلة بموافقة 125 واحتفاظ 9 ورفض 1، حيث تنص على أنه "يتعين على أعضاء الهيئة التصريح على الشرف بمكاسبهم وفق أحكام القانون الجاري به العمل".
وتم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 119 واحتفاظ 13 ورفض 16 والذي ينص على حذف الفقرة الثانية من الفصل ونصها "ينشر محتوى التصريح بالمكاسب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
الفصل 9
بالمثل تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 9 من دون تعديل بموافقة 121 واحتفاظ 6 ورفض 3 وهو ينص على أن "يتقاضى رئيس الهيئة وأعضاؤها منحا تضبط بأمر".
الفصل 10
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 10 معدلا بموافقة 121 واحتفاظ 1 ورفض 2 وهو ينص على أن "يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها بحصانة جزائية ولا يمكن تتبع أي منهم أو إيقافه ما لم ترفع عنه الحصانة، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام الهيئة التي تبت في مطلب رفع الحصانة".
تم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 116 واحتفاظ 2 ورفض 3
والذي ينص على أن "يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها بحصانة جزائية ولا يمكن تتبع أي منهم أو إيقافه ما لم ترفع عنه الحصانة، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام الهيئة التي تبت في مطلب رفع الحصانة"
وكان النص الأصلي للفصل ينص على أن "يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها بالحصانة الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو أعضاء مجلس نواب الشعب ولا ترفع الحصانة إلا بقرار من الهيئة وفق إجراءات رفع الحصانة عن النواب".
الفصل 11
كما تمت المصادقة على حذف الفصل 11 بموافقة 109 واحتفاظ 11 ورفض 3، وكان نص الفصل ينص على الآتي "على رئيس الهيئة وأعضائها أن يمتنعوا عن كل ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم أو حيادهم أو نزاهتهم.
ويحجر عليهم خاصة:
- اتخاذ أي موقف علني أو الإدلاء بأي رأي أو تقديم الاستشارات في المسائل التي سبق للهيئة أن نظرت فيها أو يحتمل أن تنظر فيها.
- وضع صفتهم كأعضاء بالهيئة في أي وثيقة خارجة عن إطار نشاطهم فيها.
- خرق سرية المداولات والتصويت".
الفصل 12
كذلك تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 12 بموافقة 119 واحتفاظ 2 ورفض 5 وينص على أنه "يتعين على رئيس الهيئة وأعضائها الالتزام بحضور جلسات الهيئة.
ويعتبر متخليا العضو الذي يتغيب عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر شرعي.
إلا أنه تم ارجاء التصويت على الفصلين 13 و14 لحين إعادة النظر في صيغتيهما
وينص الفصل 13 في صيغته الأصلية على التالي " في صورة خرق أحد الأعضاء أحد الواجبات المحمولة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون، تتم معاينة الإخلال من طرف الهيئة أو من طرف رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب أو رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. كما يمكن لخمسين نائبا معاينة الإخلال بطلب يقدم إلى رئيس المجلس الذي يحيله وجوبا إلى الهيئة.
وتبت الهيئة في الخرق في جلسة سرية، وتصرح عند الإقتضاء بانتفاء شروط العضوية عن العضو المعني والذي يترتب عنه إعفاؤه من مهامه.
وفي الحالة تتعهد الهيئة بالنظر في الخرق بمقتضى قرار صادر عن رئيسها ويتم إعلام العضو المعني به إلى تقديم جوابه في أجل أدناه خمسة عشر يوما.
وتلتئم الهيئة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تقديم الجواب أو انقضاء الأجل المحدد لذلك بحضور الأعضاء الخمسة الباقين وتصدر فرارها بأغلبية أربعة أعضاء من خمسة بعد سماع العضو المعني أو من ينوبه.
لا يمكن للعضو المعني المشاركة في أعمال الهيئة من تاريخ إعلامه بقرار رئيس الهيئة إلى حين صدور قرار الهيئة في شأنه.
تسري هذه الأحكام على جميع الأعضاء بمن فيهم المعنيين بالصفة. ويترتب عن إعفاء أحد هؤلاء الأعضاء فقدانه للصفة التي كانت أساسا للتسمية.
وينص الفصل 14 على التالي "عند حصول شغور في رئاسة الهيئة لاستقالة أو تخل أو إعفاء أو عجز تام أو وفاة، يتولى رئيس المحكمة الإدارية رئاسة الهيئة إلى حين تعيين رئيس جديد لمحكمة التعقيب وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام بالشغور.
في حالة حصول الشغور بمنصب أحد الأعضاء تتولى الجهة التي يرجع إليها النظر تعيين العضو المعني بالشغور في الأجل نفسه المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
وتتم معاينة الشغور في جميع الحالات بإجماع أعضاء الهيئة".
الفصل 15
كما تمت المصادقة على صيغة الفصل 15 من دون تعديل بموافقة 110 واحتفاظ 5 ورفض 8 وهو ينص على الآتي "يتولى رئيس الهيئة تسيير شؤونها ويسهر على سير أعمالها وهو آمر صرفها. وله أن يعين آمرا مساعدا للصرف وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
تضع الدولة على ذمة الهيئة جميع الإمكانيات البشرية والمادية التي تخول لها القيام بمهامها بكل استقلالية".
الفصل 16
كما تم رفض المصادقة على صيغة الفصل 16 بعد أن تحصل على موافقة 108 واحتفاظ 9ورفض 11 والتي تنص على "يتولى تسيير المصالح الإدارية للهيئة تحت سلطة رئيسها كاتب عام تتم تسميته بأمر حكومي بناء على رأي مطابق من الهيئة.
يضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة بقرار من رئيسها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.