مسؤولة بمعهد الإحصاء تكشف عن عدد السكان وفق التقديرات الأخيرة    أبطال إفريقيا: تاريخ مواجهات الترجي الرياضي والأهلي المصري في القاهرة    فظيع: غرق شخص ببحيرة جبلية بجهة حمام بورقيبة..    قبلي: الإطاحة بمروج مخدرات وحجز كمية من المواد المخدرة    الكرم الغربي: حاول سرقة محل تجاري تحت طائلة التهديد بأسلحة بيضاء فوقع في قبضة الأمن    الشاعر مبروك السياري والكاتبة الشابة سناء عبد الله يتألقان في مسابقة الدكتور عبد الرحمان العبد الله المشيقح الأدبية    تونس : أنواع و أسعار تقويم الأسنان    بطولة الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الثالثة و العشرين    هذه تأثيرات الأمطار الأخيرة على المراعي و الموارد المائية.. إتحاد الفلاحة يوضح    قريبا: انخفاض في أسعار الدجاج والبيض    علي باقري وزيرا للخارجية في إيران    تونس تسجيل 2500 عودة طوعية لمهاجرين أفارقة.    فقدان 23 تونسيا في سواحل قربة..وهذه التفاصيل..    ليلى عبد اللطيف توقّعت سقوط طائرة الرئيس الإيراني    التجاري بنك يوقّع اتفاقيّة شراكة إستراتيجية مع الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا    الأولمبي الباجي أمل جربة ( 2 1) باجة تعبر بعناء    العداء التونسي "محمد أمين الجهيناوي" يلتحق بركب المتأهلين إلى أولمبياد "باريس 2024"    اشادات دولية.. القسّام تتفاعل وإعلام الكيان مصدوم...«دخلة» الترجي حديث العالم    هام/ هذه نسبة امتلاء السدود..    بطولة اسبانيا: برشلونة يحرز المركز الثاني بالفوز على فايكانو    تونس تقدم التعازي في وفاة الرئيس الايراني    فيديو وصور يوثّقان المشاهد الأولى لحطام طائرة الرئيس الإيراني    سمير ماجول : ''القطاع الفلاحي هو مستقبل البلاد''    تونس تتوج ب 26 ميداليّة في المسابقة العالميّة لجودة زيت الزيتون في نيويورك    بداية من اليوم : إنطلاق تحيين السجل الإنتخابي للتونسيين المقيمين بالخارج    يهم التونسيين : اجراءات جديدة قد ترى النور تتعلق البنوك وغلق الحسابات    عصابة الاستيلاء على الأراضي الاشتراكية بقبلي .. تعود من جديد والنيابة العمومية تضرب بقوة    %70 معاملات في السوق الموازية.. قانون جديد لتنظيم التجارة الالكترونية    استدعاء ثلاثة لاعبين لتشكيلة البرازيل في كوبا أمريكا واستبدال إيدرسون المصاب    هذه أول دولة تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة الرئيس الايراني..#خبر_عاجل    تحذير من موجة كورونا صيفية...ما القصة ؟    في رحلة "الموت" .. السيراليوني "حاجي" مهاجر كألف وألف في البحر (بورتريه)    التوقعات الجوية لهذا اليوم الاثنين 20 ماي..    مجلس صيانة الدستور في إيران يعلن عن إجراءات جديدة عقب مصرع رئيسي    أريانة : انطلاق بناء قاعتي تدريس ومدرج بمدرسة النصر1 بتمويل من "فاعل خير"    المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد تستعد للموسم الثقافي والصيفي 2024    القصرين : الوحدات العسكرية تشارك أبناء الجهة احتفالاتها بالذكرى ال68 لإنبعاث الجيش الوطني التونسي    المنستير: الدورة الثانية لمهرجان القريدفة، تأصيل للتراث المحلي لبني حسان    البرلمان : يوم دراسي حول انضمام تونس إلى بروتوكول اتفاقية المنظمة العالميّة للتجارة بشأن حقوق الملكيّة الفكرية المتصلة بالتجارة    نهائي "الكاف": حمزة المثلوثي رجل مباراة الزمالك ونهضة بركان    من هو المرشح الأول لخلافة الرئيس الإيراني؟    "دبور الجحيم"..ما مواصفات المروحية التي كانت تقل رئيس إيران؟    4 تتويجات تونسية ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية 2024    هام: انخفاض أسعار هذه المنتوجات..    سفيرة الامارات في زيارة لصالون الفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس    القنصل العام للجزائر في زيارة الجناح الجزائري بالصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية    في عيده ال84.. صور عادل إمام تتصدر مواقع التواصل    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسي": المصادقة على 8 فصول من "قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" وحذف فصل.. ورفض آخر
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 04 - 2014

تمت المصادقة على الفصول 5 و6 و7 و8 و9 و10 و12 و15 من مشروع القانون الأساسي للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، فيما تم حذف الفصل 11 من نفس مشروع القانون، ورفض المصادقة على الفصل 16 فيما تم تأجيل التصويت على الفصلين 13 و14 منه.
الفصل 5
وتمت المصادقة على الفصل 5 من المشروع في صيغة معدلة بموافقة 132 واحتفاظ 6 ورفض 5 والتي تنص على أنه "يشترط في الأعضاء المعينين من ذوي الاختصاص القانوني أن لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة وأن تتوفر فيهم شروط النزاهة والاستقلالية والحياد.
كما يشترط في من يعين لعضوية الهيئة أن لا يكون:
- من أعضاء حكومة قائمة عند تعيينه
- من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب
- تحمل مسؤولية في حزب طيلة السنوات الخمس السابقة لتعيينه
- من أعضاء حكومات مرحلة ما قبل 14 جانفي 2011 أو من الأعضاء السابقين بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين أو من الأعضاء السابقين بالمجلس الدستوري
- ممّن تحمّل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل".
يأتي ذلك بعد المصادقة على تعديل توافقي للفصل 5 بموافقة 140 واحتفاظ 3 ورفض 2
والذي ينص على تعديل المطة الثالثة من الفقرة الثانية على النحو التالي:
- "تحمل مسؤولية في حزب طيلة السنوات الخمس السابقة لتعيينه" عوض "السنوات الثلاث".
وكان النص الأصلي للفصل ينص على أنه "يشترط في الأعضاء المعينين من ذوي الاختصاص القانوني أن لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة وأن تتوفر فيهم شروط النزاهة والاستقلالية والحياد.
كما يشترط في من يعين لعضوية الهيئة أن لا يكون:
- من أعضاء حكومة قائمة عند تعيينه
- من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب
- تحمل مسؤولية في حزب طيلة السنوات الثلاث السابقة لتعيينه
- من أعضاء حكومات مرحلة ما قبل 14 جانفي 2011 أو من الأعضاء السابقين بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين أو من الأعضاء السابقين بالمجلس الدستوري
- ممّن تحمّل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل".
الفصل 6
كما تمت المصادقة على الفصل 6 في صيغة معدلة بموافقة 121 واحتفاظ 8 ورفض 16 تنص على أنه "لا يحق لمن يتولى رئاسة الهيئة أو عضويتها أن يتولى رئاسة المحكمة الدستورية أو عضويتها"
وتم قبل ذلك الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 120 واحتفاظ 8 ورفض 17 وينص على تعديل الفصل كالآتي:
"لا يحق لمن يتولى رئاسة الهيئة أو عضويتها أن يتولى رئاسة المحكمة الدستورية أو عضويتها"
وكان النص الأصلي ينص على أنه " لا يحق لمن يتولى رئاسة أو عضوية الهيئة أن يتولى رئاسة المحكمة الدستورية كما لا يحق له الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب أو رئاسة الجمهورية في أول انتخابات بعد انتهاء الهيئة مهامها".
الفصل 7
كما تمت المصادقة على الفصل 7 دون تعديل بموافقة 141 واحتفاظ 7 ودون رفض حيث ينص على أن "يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بكل إخلاص وأمانة وأن أؤدي واجباتي بكل حياد واستقلالية وأن ألتزم بأحكام الدستور وباحترام سرية المداولات والتصويت".
الفصل 8
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 8 في صيغة معدلة بموافقة 125 واحتفاظ 9 ورفض 1، حيث تنص على أنه "يتعين على أعضاء الهيئة التصريح على الشرف بمكاسبهم وفق أحكام القانون الجاري به العمل".
وتم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 119 واحتفاظ 13 ورفض 16 والذي ينص على حذف الفقرة الثانية من الفصل ونصها "ينشر محتوى التصريح بالمكاسب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
الفصل 9
بالمثل تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 9 من دون تعديل بموافقة 121 واحتفاظ 6 ورفض 3 وهو ينص على أن "يتقاضى رئيس الهيئة وأعضاؤها منحا تضبط بأمر".
الفصل 10
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 10 معدلا بموافقة 121 واحتفاظ 1 ورفض 2 وهو ينص على أن "يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها بحصانة جزائية ولا يمكن تتبع أي منهم أو إيقافه ما لم ترفع عنه الحصانة، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام الهيئة التي تبت في مطلب رفع الحصانة".
تم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 116 واحتفاظ 2 ورفض 3
والذي ينص على أن "يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها بحصانة جزائية ولا يمكن تتبع أي منهم أو إيقافه ما لم ترفع عنه الحصانة، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام الهيئة التي تبت في مطلب رفع الحصانة"
وكان النص الأصلي للفصل ينص على أن "يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها بالحصانة الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو أعضاء مجلس نواب الشعب ولا ترفع الحصانة إلا بقرار من الهيئة وفق إجراءات رفع الحصانة عن النواب".
الفصل 11
كما تمت المصادقة على حذف الفصل 11 بموافقة 109 واحتفاظ 11 ورفض 3، وكان نص الفصل ينص على الآتي "على رئيس الهيئة وأعضائها أن يمتنعوا عن كل ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم أو حيادهم أو نزاهتهم.
ويحجر عليهم خاصة:
- اتخاذ أي موقف علني أو الإدلاء بأي رأي أو تقديم الاستشارات في المسائل التي سبق للهيئة أن نظرت فيها أو يحتمل أن تنظر فيها.
- وضع صفتهم كأعضاء بالهيئة في أي وثيقة خارجة عن إطار نشاطهم فيها.
- خرق سرية المداولات والتصويت".
الفصل 12
كذلك تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 12 بموافقة 119 واحتفاظ 2 ورفض 5 وينص على أنه "يتعين على رئيس الهيئة وأعضائها الالتزام بحضور جلسات الهيئة.
ويعتبر متخليا العضو الذي يتغيب عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر شرعي.
إلا أنه تم ارجاء التصويت على الفصلين 13 و14 لحين إعادة النظر في صيغتيهما
وينص الفصل 13 في صيغته الأصلية على التالي " في صورة خرق أحد الأعضاء أحد الواجبات المحمولة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون، تتم معاينة الإخلال من طرف الهيئة أو من طرف رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب أو رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. كما يمكن لخمسين نائبا معاينة الإخلال بطلب يقدم إلى رئيس المجلس الذي يحيله وجوبا إلى الهيئة.
وتبت الهيئة في الخرق في جلسة سرية، وتصرح عند الإقتضاء بانتفاء شروط العضوية عن العضو المعني والذي يترتب عنه إعفاؤه من مهامه.
وفي الحالة تتعهد الهيئة بالنظر في الخرق بمقتضى قرار صادر عن رئيسها ويتم إعلام العضو المعني به إلى تقديم جوابه في أجل أدناه خمسة عشر يوما.
وتلتئم الهيئة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تقديم الجواب أو انقضاء الأجل المحدد لذلك بحضور الأعضاء الخمسة الباقين وتصدر فرارها بأغلبية أربعة أعضاء من خمسة بعد سماع العضو المعني أو من ينوبه.
لا يمكن للعضو المعني المشاركة في أعمال الهيئة من تاريخ إعلامه بقرار رئيس الهيئة إلى حين صدور قرار الهيئة في شأنه.
تسري هذه الأحكام على جميع الأعضاء بمن فيهم المعنيين بالصفة. ويترتب عن إعفاء أحد هؤلاء الأعضاء فقدانه للصفة التي كانت أساسا للتسمية.
وينص الفصل 14 على التالي "عند حصول شغور في رئاسة الهيئة لاستقالة أو تخل أو إعفاء أو عجز تام أو وفاة، يتولى رئيس المحكمة الإدارية رئاسة الهيئة إلى حين تعيين رئيس جديد لمحكمة التعقيب وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام بالشغور.
في حالة حصول الشغور بمنصب أحد الأعضاء تتولى الجهة التي يرجع إليها النظر تعيين العضو المعني بالشغور في الأجل نفسه المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
وتتم معاينة الشغور في جميع الحالات بإجماع أعضاء الهيئة".
الفصل 15
كما تمت المصادقة على صيغة الفصل 15 من دون تعديل بموافقة 110 واحتفاظ 5 ورفض 8 وهو ينص على الآتي "يتولى رئيس الهيئة تسيير شؤونها ويسهر على سير أعمالها وهو آمر صرفها. وله أن يعين آمرا مساعدا للصرف وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
تضع الدولة على ذمة الهيئة جميع الإمكانيات البشرية والمادية التي تخول لها القيام بمهامها بكل استقلالية".
الفصل 16
كما تم رفض المصادقة على صيغة الفصل 16 بعد أن تحصل على موافقة 108 واحتفاظ 9ورفض 11 والتي تنص على "يتولى تسيير المصالح الإدارية للهيئة تحت سلطة رئيسها كاتب عام تتم تسميته بأمر حكومي بناء على رأي مطابق من الهيئة.
يضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة بقرار من رئيسها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.