خلال 24 ساعة : الحماية المدنية تقوم ب 124 تدخلاً لإطفاء الحرائق    الاستثمارات الصناعيّة المصرّح بها تتراجع ب9,1% خلال النصف الأوّل من 2025    عاجل/ عاصفة قويّة في المتوسّط تعطّل أسطول الصمود    قتيلان إسرائيليان بعملية إطلاق نار على معبر "الكرامة" بين الأردن والأراضي المحتلة    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    الاساتذة النواب دفعة 2026 يستنكرون إجراء تغيير مقاييس ترتيبهم    عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلم مهامه    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السابعة ذهابا    الرابطة الأولى: قطيعة بالتراضي بين الإتحاد المنستيري والنيجيري فيكتور موسى    إنتقالات: المهاجم الجديد للترجي الرياضي يحط الرحال في تونس    موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات    دليل استخلاص الديون في تونس: من التفاهم الودّي الى العُقلة على الأموال والممتلكات    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    قبلي: انطلاق التحضيرات الاولية لانجاز مشروع الزراعات الجيوحرارية بمنطقة الشارب    كرة السلة - شبيبة القيروان تتعاقد مع النيجيري فرانسيس ازوليبي    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    الغنوشي: '' البشائر تتأكد شيئا فشيئا خصوصاً بالشمال والوسط الأسبوع القادم.. وكان كتب جاي بارشا خير''    عاجل/ تفاصيل جديدة عن حادثة وفاة امرأة اضرمت النار في جسدها بأحد المعاهد..    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    سليانة: رفع 372 مخالفة اقتصادية منذ شهر أوت الماضي    المدعي العام الإسباني يأمر بالتحقيق في الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة    "يخدعني ويخلق المشاكل".. المعركة الكلامية تحتدم بين ترامب ونتنياهو    عاجل: بذور جديدة وتطبيقات ذكية لمواجهة الجفاف في تونس    مونديال الكرة الطائرة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره المصري بثلاثة اشواط نظيفة ويصعد الى الدور ثمن النهائي    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    عاجل/ بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس هذا الفريق الرياضي..    عاجل/ غرق 61 مهاجرا غير شرعي اثر غرق قارب "حرقة" قبالة هذه السواحل..    عاجل/ مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن غزة..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    هام/ وزير التجهيز يشرف على جلسة عمل لمتابعة اجراءات توفير مساكن اجتماعية في إطار آلية الكراء الممللك..    200 حافلة حرارية جايين من جنيف.. تحب تعرف التفاصيل؟    وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بعد صراع مع المرض    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    أول سيناتور أمريكي يسمي ما تفعله إسرائيل في غزة "إبادة جماعية"    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    فرنسا على صفيح ساخن: مليون عامل إلى الشارع لمواجهة سياسات ماكرون    تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    جريدة الزمن التونسي    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسي": المصادقة على 8 فصول من "قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" وحذف فصل.. ورفض آخر
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 04 - 2014

تمت المصادقة على الفصول 5 و6 و7 و8 و9 و10 و12 و15 من مشروع القانون الأساسي للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، فيما تم حذف الفصل 11 من نفس مشروع القانون، ورفض المصادقة على الفصل 16 فيما تم تأجيل التصويت على الفصلين 13 و14 منه.
الفصل 5
وتمت المصادقة على الفصل 5 من المشروع في صيغة معدلة بموافقة 132 واحتفاظ 6 ورفض 5 والتي تنص على أنه "يشترط في الأعضاء المعينين من ذوي الاختصاص القانوني أن لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة وأن تتوفر فيهم شروط النزاهة والاستقلالية والحياد.
كما يشترط في من يعين لعضوية الهيئة أن لا يكون:
- من أعضاء حكومة قائمة عند تعيينه
- من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب
- تحمل مسؤولية في حزب طيلة السنوات الخمس السابقة لتعيينه
- من أعضاء حكومات مرحلة ما قبل 14 جانفي 2011 أو من الأعضاء السابقين بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين أو من الأعضاء السابقين بالمجلس الدستوري
- ممّن تحمّل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل".
يأتي ذلك بعد المصادقة على تعديل توافقي للفصل 5 بموافقة 140 واحتفاظ 3 ورفض 2
والذي ينص على تعديل المطة الثالثة من الفقرة الثانية على النحو التالي:
- "تحمل مسؤولية في حزب طيلة السنوات الخمس السابقة لتعيينه" عوض "السنوات الثلاث".
وكان النص الأصلي للفصل ينص على أنه "يشترط في الأعضاء المعينين من ذوي الاختصاص القانوني أن لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة وأن تتوفر فيهم شروط النزاهة والاستقلالية والحياد.
كما يشترط في من يعين لعضوية الهيئة أن لا يكون:
- من أعضاء حكومة قائمة عند تعيينه
- من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب
- تحمل مسؤولية في حزب طيلة السنوات الثلاث السابقة لتعيينه
- من أعضاء حكومات مرحلة ما قبل 14 جانفي 2011 أو من الأعضاء السابقين بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين أو من الأعضاء السابقين بالمجلس الدستوري
- ممّن تحمّل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل".
الفصل 6
كما تمت المصادقة على الفصل 6 في صيغة معدلة بموافقة 121 واحتفاظ 8 ورفض 16 تنص على أنه "لا يحق لمن يتولى رئاسة الهيئة أو عضويتها أن يتولى رئاسة المحكمة الدستورية أو عضويتها"
وتم قبل ذلك الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 120 واحتفاظ 8 ورفض 17 وينص على تعديل الفصل كالآتي:
"لا يحق لمن يتولى رئاسة الهيئة أو عضويتها أن يتولى رئاسة المحكمة الدستورية أو عضويتها"
وكان النص الأصلي ينص على أنه " لا يحق لمن يتولى رئاسة أو عضوية الهيئة أن يتولى رئاسة المحكمة الدستورية كما لا يحق له الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب أو رئاسة الجمهورية في أول انتخابات بعد انتهاء الهيئة مهامها".
الفصل 7
كما تمت المصادقة على الفصل 7 دون تعديل بموافقة 141 واحتفاظ 7 ودون رفض حيث ينص على أن "يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بكل إخلاص وأمانة وأن أؤدي واجباتي بكل حياد واستقلالية وأن ألتزم بأحكام الدستور وباحترام سرية المداولات والتصويت".
الفصل 8
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 8 في صيغة معدلة بموافقة 125 واحتفاظ 9 ورفض 1، حيث تنص على أنه "يتعين على أعضاء الهيئة التصريح على الشرف بمكاسبهم وفق أحكام القانون الجاري به العمل".
وتم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 119 واحتفاظ 13 ورفض 16 والذي ينص على حذف الفقرة الثانية من الفصل ونصها "ينشر محتوى التصريح بالمكاسب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
الفصل 9
بالمثل تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 9 من دون تعديل بموافقة 121 واحتفاظ 6 ورفض 3 وهو ينص على أن "يتقاضى رئيس الهيئة وأعضاؤها منحا تضبط بأمر".
الفصل 10
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 10 معدلا بموافقة 121 واحتفاظ 1 ورفض 2 وهو ينص على أن "يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها بحصانة جزائية ولا يمكن تتبع أي منهم أو إيقافه ما لم ترفع عنه الحصانة، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام الهيئة التي تبت في مطلب رفع الحصانة".
تم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 116 واحتفاظ 2 ورفض 3
والذي ينص على أن "يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها بحصانة جزائية ولا يمكن تتبع أي منهم أو إيقافه ما لم ترفع عنه الحصانة، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام الهيئة التي تبت في مطلب رفع الحصانة"
وكان النص الأصلي للفصل ينص على أن "يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها بالحصانة الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو أعضاء مجلس نواب الشعب ولا ترفع الحصانة إلا بقرار من الهيئة وفق إجراءات رفع الحصانة عن النواب".
الفصل 11
كما تمت المصادقة على حذف الفصل 11 بموافقة 109 واحتفاظ 11 ورفض 3، وكان نص الفصل ينص على الآتي "على رئيس الهيئة وأعضائها أن يمتنعوا عن كل ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم أو حيادهم أو نزاهتهم.
ويحجر عليهم خاصة:
- اتخاذ أي موقف علني أو الإدلاء بأي رأي أو تقديم الاستشارات في المسائل التي سبق للهيئة أن نظرت فيها أو يحتمل أن تنظر فيها.
- وضع صفتهم كأعضاء بالهيئة في أي وثيقة خارجة عن إطار نشاطهم فيها.
- خرق سرية المداولات والتصويت".
الفصل 12
كذلك تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 12 بموافقة 119 واحتفاظ 2 ورفض 5 وينص على أنه "يتعين على رئيس الهيئة وأعضائها الالتزام بحضور جلسات الهيئة.
ويعتبر متخليا العضو الذي يتغيب عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر شرعي.
إلا أنه تم ارجاء التصويت على الفصلين 13 و14 لحين إعادة النظر في صيغتيهما
وينص الفصل 13 في صيغته الأصلية على التالي " في صورة خرق أحد الأعضاء أحد الواجبات المحمولة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون، تتم معاينة الإخلال من طرف الهيئة أو من طرف رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب أو رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. كما يمكن لخمسين نائبا معاينة الإخلال بطلب يقدم إلى رئيس المجلس الذي يحيله وجوبا إلى الهيئة.
وتبت الهيئة في الخرق في جلسة سرية، وتصرح عند الإقتضاء بانتفاء شروط العضوية عن العضو المعني والذي يترتب عنه إعفاؤه من مهامه.
وفي الحالة تتعهد الهيئة بالنظر في الخرق بمقتضى قرار صادر عن رئيسها ويتم إعلام العضو المعني به إلى تقديم جوابه في أجل أدناه خمسة عشر يوما.
وتلتئم الهيئة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تقديم الجواب أو انقضاء الأجل المحدد لذلك بحضور الأعضاء الخمسة الباقين وتصدر فرارها بأغلبية أربعة أعضاء من خمسة بعد سماع العضو المعني أو من ينوبه.
لا يمكن للعضو المعني المشاركة في أعمال الهيئة من تاريخ إعلامه بقرار رئيس الهيئة إلى حين صدور قرار الهيئة في شأنه.
تسري هذه الأحكام على جميع الأعضاء بمن فيهم المعنيين بالصفة. ويترتب عن إعفاء أحد هؤلاء الأعضاء فقدانه للصفة التي كانت أساسا للتسمية.
وينص الفصل 14 على التالي "عند حصول شغور في رئاسة الهيئة لاستقالة أو تخل أو إعفاء أو عجز تام أو وفاة، يتولى رئيس المحكمة الإدارية رئاسة الهيئة إلى حين تعيين رئيس جديد لمحكمة التعقيب وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام بالشغور.
في حالة حصول الشغور بمنصب أحد الأعضاء تتولى الجهة التي يرجع إليها النظر تعيين العضو المعني بالشغور في الأجل نفسه المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
وتتم معاينة الشغور في جميع الحالات بإجماع أعضاء الهيئة".
الفصل 15
كما تمت المصادقة على صيغة الفصل 15 من دون تعديل بموافقة 110 واحتفاظ 5 ورفض 8 وهو ينص على الآتي "يتولى رئيس الهيئة تسيير شؤونها ويسهر على سير أعمالها وهو آمر صرفها. وله أن يعين آمرا مساعدا للصرف وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
تضع الدولة على ذمة الهيئة جميع الإمكانيات البشرية والمادية التي تخول لها القيام بمهامها بكل استقلالية".
الفصل 16
كما تم رفض المصادقة على صيغة الفصل 16 بعد أن تحصل على موافقة 108 واحتفاظ 9ورفض 11 والتي تنص على "يتولى تسيير المصالح الإدارية للهيئة تحت سلطة رئيسها كاتب عام تتم تسميته بأمر حكومي بناء على رأي مطابق من الهيئة.
يضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة بقرار من رئيسها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.