إيران: الساعات القادمة ستشهد هجمات شرسة ضدّ إسرائيل    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    ماهر الكنزاري: ''لا ألوم اللاعبين على الخسارة، بل أنا فخور بالروح التي أظهروها داخل الملعب''    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    ملتقى تونس الدولي للبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    عاجل/ بعد انذار بوجود قنبلة..طائرة تابعة لهذه الخطوط تغير مسارها..    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    كأس العالم للأندية 2025: تعرف على جدول ترتيب مجموعة الترجي بعد الخسارة من فلامنغو    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسي": المصادقة على 8 فصول من "قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" وحذف فصل.. ورفض آخر
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 04 - 2014

تمت المصادقة على الفصول 5 و6 و7 و8 و9 و10 و12 و15 من مشروع القانون الأساسي للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، فيما تم حذف الفصل 11 من نفس مشروع القانون، ورفض المصادقة على الفصل 16 فيما تم تأجيل التصويت على الفصلين 13 و14 منه.
الفصل 5
وتمت المصادقة على الفصل 5 من المشروع في صيغة معدلة بموافقة 132 واحتفاظ 6 ورفض 5 والتي تنص على أنه "يشترط في الأعضاء المعينين من ذوي الاختصاص القانوني أن لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة وأن تتوفر فيهم شروط النزاهة والاستقلالية والحياد.
كما يشترط في من يعين لعضوية الهيئة أن لا يكون:
- من أعضاء حكومة قائمة عند تعيينه
- من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب
- تحمل مسؤولية في حزب طيلة السنوات الخمس السابقة لتعيينه
- من أعضاء حكومات مرحلة ما قبل 14 جانفي 2011 أو من الأعضاء السابقين بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين أو من الأعضاء السابقين بالمجلس الدستوري
- ممّن تحمّل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل".
يأتي ذلك بعد المصادقة على تعديل توافقي للفصل 5 بموافقة 140 واحتفاظ 3 ورفض 2
والذي ينص على تعديل المطة الثالثة من الفقرة الثانية على النحو التالي:
- "تحمل مسؤولية في حزب طيلة السنوات الخمس السابقة لتعيينه" عوض "السنوات الثلاث".
وكان النص الأصلي للفصل ينص على أنه "يشترط في الأعضاء المعينين من ذوي الاختصاص القانوني أن لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة وأن تتوفر فيهم شروط النزاهة والاستقلالية والحياد.
كما يشترط في من يعين لعضوية الهيئة أن لا يكون:
- من أعضاء حكومة قائمة عند تعيينه
- من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب
- تحمل مسؤولية في حزب طيلة السنوات الثلاث السابقة لتعيينه
- من أعضاء حكومات مرحلة ما قبل 14 جانفي 2011 أو من الأعضاء السابقين بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين أو من الأعضاء السابقين بالمجلس الدستوري
- ممّن تحمّل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل".
الفصل 6
كما تمت المصادقة على الفصل 6 في صيغة معدلة بموافقة 121 واحتفاظ 8 ورفض 16 تنص على أنه "لا يحق لمن يتولى رئاسة الهيئة أو عضويتها أن يتولى رئاسة المحكمة الدستورية أو عضويتها"
وتم قبل ذلك الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 120 واحتفاظ 8 ورفض 17 وينص على تعديل الفصل كالآتي:
"لا يحق لمن يتولى رئاسة الهيئة أو عضويتها أن يتولى رئاسة المحكمة الدستورية أو عضويتها"
وكان النص الأصلي ينص على أنه " لا يحق لمن يتولى رئاسة أو عضوية الهيئة أن يتولى رئاسة المحكمة الدستورية كما لا يحق له الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب أو رئاسة الجمهورية في أول انتخابات بعد انتهاء الهيئة مهامها".
الفصل 7
كما تمت المصادقة على الفصل 7 دون تعديل بموافقة 141 واحتفاظ 7 ودون رفض حيث ينص على أن "يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بكل إخلاص وأمانة وأن أؤدي واجباتي بكل حياد واستقلالية وأن ألتزم بأحكام الدستور وباحترام سرية المداولات والتصويت".
الفصل 8
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 8 في صيغة معدلة بموافقة 125 واحتفاظ 9 ورفض 1، حيث تنص على أنه "يتعين على أعضاء الهيئة التصريح على الشرف بمكاسبهم وفق أحكام القانون الجاري به العمل".
وتم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 119 واحتفاظ 13 ورفض 16 والذي ينص على حذف الفقرة الثانية من الفصل ونصها "ينشر محتوى التصريح بالمكاسب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
الفصل 9
بالمثل تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 9 من دون تعديل بموافقة 121 واحتفاظ 6 ورفض 3 وهو ينص على أن "يتقاضى رئيس الهيئة وأعضاؤها منحا تضبط بأمر".
الفصل 10
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 10 معدلا بموافقة 121 واحتفاظ 1 ورفض 2 وهو ينص على أن "يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها بحصانة جزائية ولا يمكن تتبع أي منهم أو إيقافه ما لم ترفع عنه الحصانة، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام الهيئة التي تبت في مطلب رفع الحصانة".
تم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 116 واحتفاظ 2 ورفض 3
والذي ينص على أن "يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها بحصانة جزائية ولا يمكن تتبع أي منهم أو إيقافه ما لم ترفع عنه الحصانة، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام الهيئة التي تبت في مطلب رفع الحصانة"
وكان النص الأصلي للفصل ينص على أن "يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها بالحصانة الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو أعضاء مجلس نواب الشعب ولا ترفع الحصانة إلا بقرار من الهيئة وفق إجراءات رفع الحصانة عن النواب".
الفصل 11
كما تمت المصادقة على حذف الفصل 11 بموافقة 109 واحتفاظ 11 ورفض 3، وكان نص الفصل ينص على الآتي "على رئيس الهيئة وأعضائها أن يمتنعوا عن كل ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم أو حيادهم أو نزاهتهم.
ويحجر عليهم خاصة:
- اتخاذ أي موقف علني أو الإدلاء بأي رأي أو تقديم الاستشارات في المسائل التي سبق للهيئة أن نظرت فيها أو يحتمل أن تنظر فيها.
- وضع صفتهم كأعضاء بالهيئة في أي وثيقة خارجة عن إطار نشاطهم فيها.
- خرق سرية المداولات والتصويت".
الفصل 12
كذلك تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 12 بموافقة 119 واحتفاظ 2 ورفض 5 وينص على أنه "يتعين على رئيس الهيئة وأعضائها الالتزام بحضور جلسات الهيئة.
ويعتبر متخليا العضو الذي يتغيب عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر شرعي.
إلا أنه تم ارجاء التصويت على الفصلين 13 و14 لحين إعادة النظر في صيغتيهما
وينص الفصل 13 في صيغته الأصلية على التالي " في صورة خرق أحد الأعضاء أحد الواجبات المحمولة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون، تتم معاينة الإخلال من طرف الهيئة أو من طرف رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب أو رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. كما يمكن لخمسين نائبا معاينة الإخلال بطلب يقدم إلى رئيس المجلس الذي يحيله وجوبا إلى الهيئة.
وتبت الهيئة في الخرق في جلسة سرية، وتصرح عند الإقتضاء بانتفاء شروط العضوية عن العضو المعني والذي يترتب عنه إعفاؤه من مهامه.
وفي الحالة تتعهد الهيئة بالنظر في الخرق بمقتضى قرار صادر عن رئيسها ويتم إعلام العضو المعني به إلى تقديم جوابه في أجل أدناه خمسة عشر يوما.
وتلتئم الهيئة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تقديم الجواب أو انقضاء الأجل المحدد لذلك بحضور الأعضاء الخمسة الباقين وتصدر فرارها بأغلبية أربعة أعضاء من خمسة بعد سماع العضو المعني أو من ينوبه.
لا يمكن للعضو المعني المشاركة في أعمال الهيئة من تاريخ إعلامه بقرار رئيس الهيئة إلى حين صدور قرار الهيئة في شأنه.
تسري هذه الأحكام على جميع الأعضاء بمن فيهم المعنيين بالصفة. ويترتب عن إعفاء أحد هؤلاء الأعضاء فقدانه للصفة التي كانت أساسا للتسمية.
وينص الفصل 14 على التالي "عند حصول شغور في رئاسة الهيئة لاستقالة أو تخل أو إعفاء أو عجز تام أو وفاة، يتولى رئيس المحكمة الإدارية رئاسة الهيئة إلى حين تعيين رئيس جديد لمحكمة التعقيب وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام بالشغور.
في حالة حصول الشغور بمنصب أحد الأعضاء تتولى الجهة التي يرجع إليها النظر تعيين العضو المعني بالشغور في الأجل نفسه المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
وتتم معاينة الشغور في جميع الحالات بإجماع أعضاء الهيئة".
الفصل 15
كما تمت المصادقة على صيغة الفصل 15 من دون تعديل بموافقة 110 واحتفاظ 5 ورفض 8 وهو ينص على الآتي "يتولى رئيس الهيئة تسيير شؤونها ويسهر على سير أعمالها وهو آمر صرفها. وله أن يعين آمرا مساعدا للصرف وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
تضع الدولة على ذمة الهيئة جميع الإمكانيات البشرية والمادية التي تخول لها القيام بمهامها بكل استقلالية".
الفصل 16
كما تم رفض المصادقة على صيغة الفصل 16 بعد أن تحصل على موافقة 108 واحتفاظ 9ورفض 11 والتي تنص على "يتولى تسيير المصالح الإدارية للهيئة تحت سلطة رئيسها كاتب عام تتم تسميته بأمر حكومي بناء على رأي مطابق من الهيئة.
يضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة بقرار من رئيسها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.