القصرين: الفرع الجهوي للمحامين يُقرّر تنفيذ إضراب عام تنديدا بحادثة طعن محام    وزارة الاقتصاد والتخطيط ..انطلاق الترويج لمنتدى تونس للاستثمار في 5 عواصم أوروبية    البنك الدولي.. الطاقات المتجددة يمكن ان تحسن نسبة نمو الاقتصاد التونسي    ساهمت في ارتفاع مخزون العملة الأجنبية الى 108 أيام توريد ..تواصل ارتفاع عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج    قدّمت مباراة بطوليّة ..قرقنة تزيح الترجي الرياضي من سباق الكأس    قرارات الرابطة...رفض اثارة النادي الصفاقسي وهزم مساكن جزائيا    أبرزهم كاظم وماجدة وحكيم...هل يقدر مهرجان قرطاج على «كاشيات» النجوم العرب ؟    القصرين..مهرجان «الحصان البربري» يعود بعد 19 سنة    القصرين .. إنقاذ مواطن حاصرته سيول «وادي الحطب»    بن عروس.. دفع صديقه في القنال .. فأرداه قتيلا ثم ادّعى أنه غرق !    "أسترازينيكا" تسحب لقاحها المضاد لفيروس "كوفيد - 19" من الأسواق    صفاقس: إنهاء تكليف كاتب عام بلدية ساقية الزيت    رسائل قوية في خطاب التنصيب ... بوتين يعلن قيام النظام العالمي الجديد    ابطال اوروبا.. ريال مدريد يطيح بالبيارن ويضرب موعدا مع دورتموند في النهائي    إرساء تصرّف ذكي في المياه    تونس تدعو للوقوف صفا واحدا ضد حرب الإبادة والتهجير القسري التي يشنها الاحتلال    الأستاذ محمد العزيز بن عاشور يرصد تحولات الموروث الثقافي التونسي في كتاب جديد باللغة الفرنسية    فوشانة: الكشف عن شبكة مختصة في تدليس العملة النقدية    وجيهة الجندوبي :'' ايتها الوطنية رجعلنا المسلسلات المكسيكية والكويتية خاطر كرهتني في وجهي الحقيقة''    عاجل - إغلاق محل لبيع منتجات لحوم الخيول في بن عروس    باب بحر: القبض على متورّط في عمليات سرقة    نُصب له كمين: القبض على عون رقابة للصحة العمومية مُتلبّسا بالرشوة    وكالة التحكم في الطاقة: نحتاج استثمارات ب 600 مليون دينار لتخفيض الاستهلاك الطاقي في البلديات    جامعة السباحة : تفاجأنا بخبر غياب الحفناوي عن أولمبياد باريس    كأس الكاف :الزمالك يحتج على تعيين حكمين تونسيين في النهائي ضد بركان    تطاوين: الشرطة البلدية تُنقذ طفلين من الموت    بين المنستير وصفاقس: الاحتفاظ بشخصين والقبض على منظمي "حرقة" ووسطاء    معهد باستور: تسجيل ما بين 4 آلاف و5 آلاف إصابة بمرض الليشمانيا سنوياّ في تونس    90 % من الالتهابات الفيروسية لدى الأطفال لاتحتاج إلى مضادات حيوية    التنوير العمومي للبلديات يستحوذ على 80 بالمائة من استهلاك الطاقة في ظل وجود اكثر من 730 الف عمود انارة    سليانة: تسجيل جملة من الاخلالات بكافة مراكز التجميع بالجهة    منزل تميم: تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي    بطاحات جزيرة جربة تاستأنف نشاطها بعد توقف الليلة الماضية    نجيب الدزيري لاسامة محمد " انتي قواد للقروي والزنايدي يحب العكري" وبسيس يقطع البث    السباح التونسي احمد ايوب الحفناوي يغيب عن اولمبياد باريس    عاجل : قضية ضد صحفية و نقيب الموسقيين ماهر الهمامي    أريانة :خرجة الفراشية القلعية يوم 10 ماي الجاري    قصر العبدلية ينظم الدورة الثانية لتظاهرة "معلم... وأطفال" يومي 11 و12 ماي بقصر السعادة بالمرسى    التونسي أيمن الصفاقسي يحرز سادس أهدافه في البطولة الكويتية    انطلاق اختبارات 'البكالوريا البيضاء' بداية من اليوم الى غاية 15 ماي 2024    هام/ تسميات جديدة في وزارة التجهيز..    عاجل/يصعب إيقافها: سلالة جديدة من كورونا تثير القلق..    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 8640 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي..    جرحى في حادث اصطدام بين سيارتين بهذه الجهة..    بطولة مصر : الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري 41    بأسعار تفاضلية: معرض للمواد الغذائية بالعاصمة    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاربعاء 8 ماي 2024    تراجع عدد أضاحي العيد ب13 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية    "دور المسرح في مواجهة العنف" ضمن حوارات ثقافية يوم السبت 11 ماي    هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب هذه المنطقة..    محرز الغنوشي: رجعت الشتوية..    لأجل غير مسمى.. إرجاء محاكمة ترامب بقضية "الوثائق السرية"    مصر: تعرض رجال أعمال كندي لإطلاق نار في الإسكندرية    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    المهديّة :ايقاف امام خطيب بسبب تلفظه بكلمة بذيئة    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    العمل شرف وعبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مداخيل بمليار دولار سنويا.. العياري يقدم مقترح قانون لتقنين بيع واستهلاك 'الزطلة'
نشر في تونس الرقمية يوم 21 - 04 - 2021

أعلن النائب ياسين العياري عن مقترح قانون لتقنين بيع واستهلاك القنب الهندي 'الزطلة'.
ويهدف هذا المقترح إلى السماح للدولة بزراعة و تخزين و توزيع القنب الهندي و تحويل أمواله إلى الصحة و التعليم و الثقافة و الرياضة مما سيجفف منابع تمويل العصابات و يوفر مداخيل قدرناها بمليار دولار سنويا، تخصص للعلاج و الوقاية من هذه الآفة.
الفصل 1:
ينقح الفصل الأول من القانون عدد 57 لسنة 1964 مؤرخ في 24 شعبان 1384 ( 28 ديسمبر 1964) يتعلق بإحداث الوكالة القومية للتبغ والوقيد، ليصبح إسم الوكالة كما يلي : الوكالة الوطنية للتبغ و القنب الهندي.
الفصل 2:
ينقح الفصل الثاني من القانون عدد 57 لسنة 1964 مؤرخ في 24 شعبان 1384 ( 28 ديسمبر 1964) يتعلق بإحداث الوكالة القومية للتبغ والوقيد، تحذف من تكاليف إستغلال الوكالة الوقيد و أوراق اللعب و تضاف القنب الهندي.
الفصل 3:
تقوم الوكالة الوطنية للتبغ و القنب الهندي حصرا بتوريد و زرع و تخزين و توزيع القنب الهندي.
ينظم الأنواع المزروعة و كميتها و جودتها أمر حكومي مشترك بين وزراء المالية و الفلاحة و الصحة.
الفصل 4:
يحدد أمر من الوزير المكلف بالمالية أسعار بيع القنب الهندي.
الفصل 5:
يمكن بيع القنب الهندي للعموم بعد التزود من الوكالة الوطنية للتبغ و القنب الهندي دون ترخيص مسبق و مع إحترام كراس شروط يضعه و ينشره الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 6:
يحجر بيع القنب الهندي لمن هم دون سن 18 سنة كاملة.
الفصل 7:
يراعي كراس الشروط المذكور في الفصل 5 النقاط التالية :
– الكمية التى تزود بها الوكالة باعة التفصيل يجب أن تكون متناسبة مع عدد مواطن الشغل المحدثة و تراجع بطلب من المتزود.
– يجب أن تفصل المحل مسافة لا تقل عن ألف متر عن المعالم الدينية والمساجد والمؤسسات التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية، بداية من منتصف واجهة المحل إلى منتصف واجهة المحلات أو المؤسسات المعنية.
– يجب أن تمر كل العمليات المالية في المحل بجهاز تسجيل العمليات.
– لا يمكن تعاطي أي نشاط تجاري آخر بالمحل
الفصل 8:
توزع مرابيح بيع القنب الهندي على النحو التالي :
-10% لفائدة الوكالة
– 35% إلى ميزانية وزارة الصحة تخصص لإحداث و تسيير مراكز العلاج من الإدمان
– 35% إلى ميزانية وزارة التربية تخصص للتوعية و التحسيس من مخاطر الإدمان
– 10% إلى ميزانية وزارة الثقافة تخصص لتقريب الأنشطة الثقافية للشباب
– 10% إلى ميزانية وزارة الرياضة تخصص لتقريب الأنشطة الرياضية للشباب
الفصل 9:
ينقح الفصل 1 من القانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات ليصبح كما يلي :
-تعتبر مخدرات وتخضع لتطبيق هذا القانون جميع المواد المدرجة في أمر حكومي يصدره الوزير المكلف بالصحة.
الفصل 10:
ينقح الفصل 18 من القانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات و تلغى منه كلمة "مرة واحدة"
الفصل 11:
ينقح الفصل 19 من القانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات و تلغى كلمة "يمكن" مع ترك تقدير النفقات للقاضي ليصبح الفصل كما يلي :
تحكم المحكمة المتعهدة بالقضية وجوبا في صورة الحكم بإدانة المدمن على تعاطي المخدرات وفق مقتضيات الفصل 4 من هذا القانون إخضاع المحكوم عليه للعلاج من التسمم لفترة يحددها الطبيب المختص.
حسب وضعية المدان تقرر المحكمة إن كان العلاج على نفقة الدولة أو على نفقة المدان.
تحكم المحكمة آليا بسنة سجن مع تأجيل التنفيذ، تسقط بمجرد تقديم المدان ما يثبت قيامه بالعلاج و تنفذ فورا في حالة عدم تنفيذه.
الفصل 12:
يضاف فصل جديد 31 مكرر إلى القانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات :
يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات كل من يقوم ببيع القنب الهندي أو مشتقاته خارج المحلات المعدة لذلك أو من يقوم ببيعها لمن لم يتجاوز سنهم 18 سنة كاملة.
الفصل 13:
تلغى كل الجداول الملحقة بالقانون لقانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات و تعوض بجداول تصدر بأمر حكومي من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل 14:
يضاف فصل جديد 24 مكرر إلى القانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات :
لا يمكن في كل الحالات إجبار المتهم بالإستهلاك إعطاء عينات بيولوجية لإثبات إستهلاكه.
الفصل 15 :
تلغى كل القوانين و الأوامر المخالفة لهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.