مكة: رجل يحاول الانتحار في الحرم المكي بالقاء نفسه من طابق علوي    عاجل/ نيابة عن رئيس الدولة.. رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء..    عاجل/ تنبيه..اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق..    رئيس مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عمل مع أعضاء لجنة التشريع العام    الضاوي الميداني: قرار غير مدروس    عاجل/ شركة السكك الحديدية تكشف تفاصيل جنوح قطار المسافرين تونس-غار الدماء..    البنك المركزي: العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي    كأس أمم إفريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة    عامر بحبة: بداية 2026 ستكون ممطرة وباردة ومثلجة    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفّذون مسيرة غضب    عاجل/ العثور على لاعب كرة قدم معروف جثة هامدة..    الاف الزوار يواكبون العروض المميزة للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    محرز الغنوشي: الغيث النافع قادم والوضعية قد تتطور الى انذارية بهذه المناطق    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    هذه الدولة العربية تسجّل أعلى أسعار السيارات الجديدة    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    عاجل: دخول جماهيري مجاني في مباريات كأس أمم إفريقيا 2025    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس:صدور مرسوم تنقيح القانون الأساسي لهيئة الإنتخابات وهذه تفاصيله (وثيقة)
نشر في تونس الرقمية يوم 21 - 04 - 2022

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة 22 أفريل 2022 المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.
ونص المرسوم الرئاسي على في فصله 21 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان) على أن "يضبط مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تركيبة الهيئات الفرعية في حدود ثلاثة أعضاء بكل هيئة فرعية."
هذا ويتم "اختيار المترشحين من قبل مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين وفقا لشروط العضوية ومع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها بالفصلين (5 جديد) و7 من هذا القانون".
"وينتفع أعضاء الهيئات الفرعية بمنحة تحدد بأمر رئاسي.
الفصل (24 جديد): للهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف رئيسها شؤونها الإدارية والمالية والفنية ويسيره مدير تنفيذي.
ويمكن بعد مداولة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبمقتضى مقرر من رئيسها إحداث إدارات فرعية تابعة للجهاز التنفيذي للهيئة تتولى تنفيذ المهام الموكولة إليها في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة.
الفصل 25 فقرة أولى (جديدة): يعين رئيس الهيئة المدير التنفيذي من ضمن المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الفصل 7 من هذا القانون بالإضافة إلى شروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني، ويمكن له إعفاؤه بمقتضى قرار معلل بعد سماعه في صورة الإخلال بواجباته.
الفصل 2 تقدم الترشيحات المذكورة ضمن الفصل (5 جديد) المضمن بالفصل الأول من هذا المرسوم في ظرف عشرة أيام من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 إلى حين تولي المجالس القضائية الدائمة مهامها، تُقدم المجالس القضائية المؤقتة الترشيحات المنصوص عليها بالفصل الخامس (جديد) المضمن بالفصل الأول من هذا المرسوم.
الفصل 4 تضاف عبارة "وتصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء" بعد عبارة "للانتخابات" الواردة بالفقرة الفرعية 6 وعبارة "وحملات الاستفتاء" بعد عبارة "الحملات الانتخابية" الواردة بالفقرة الفرعية 14 من الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه.
تضاف عبارة "وجهازها التنفيذي" بعد عبارة "ورئيس مجلسها" الواردة بالفصل 11 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه.
تعوض عبارة "أو نصف أعضاء مجلسها" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه بعبارة "أو أغلبية أعضاء مجلسها".
تعوض عبارة "بالفصل السادس" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه بعبارة "بالفصلين (5 جديد) و(6 جديد)".
تضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 19 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه عبارة "أو نائبه عند الاقتضاء" تدرج مباشرة بعد عبارة "يمضيها رئيس الهيئة".
تعوض عبارة "يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحت رقابة رئيسها" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 27 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه بعبارة "يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
تضاف في آخر الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه الجملة التالية: "وتسلم نسخة منه لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة".
تضاف جملة إلى الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه على النحو التالي: "كما يمكنها، عند الاقتضاء، تدعيم مواردها البشرية بصورة وقتية عن طريق عقود إسداء خدمات".
الفصل 5 إلى حين تولي المجلس التشريعي لمهامه:
تعوض عبارة "الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة" الواردة بالفقرة الفرعية 18 من الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه بعبارة "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".
تحذف عبارة "رئيس المجلس التشريعي" الواردة بالفقرة الفرعية 17 من الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ
في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه.
تعوض عبارة "المجلس التشريعي" أينما وردت بالفصول 16 و20 و30 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20
ديسمبر 2012 المذكور أعلاه بعبارة "رئيس الجمهورية".
تُلغى أحكام الفصل 23 مكرر من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه.
الفصل 6 ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.