مقترح قانون : ''إذا توفى حد من حادث مرور: قرينه ياخذ تعويض يساوي 5 مرات دخله السنوي!''    وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية    عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية..    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    يهم التلاميذ: وزارة التربية تكشف عن الروزنامة الكاملة للامتحانات الوطنية..# خبر_عاجل    حكم بالسجن والمراقبة الادارية لمدة 10 سنوات لمروج الاقراص المخدرة بالوسط المدرسي    عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران..    تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك!    ايران تسمح بمرور هذه السفن عبر مضيق هرمز..    كميات الأمطار المُسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة كرة القدم تكشف: الناخب الوطني لن يحضر قمة النجم الساحلي والترجي الرياضي    إنتر ميلان يستعيد خدمات نجمه أمام روما في قمة الدوري الإيطالي    المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنلوجي لتثمين ثروات الصحراء(الرائد الرسمي)    صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    5 آلاف مسكن جديد: انطلاق مشروع ''العقبة 2'' بمنوبة    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    «CNN»: القوات الجوية الأمريكية تخسر 7 طائرات في الحرب مع إيران    نابل: اندلاع حريق بالمستشفى المحلي بالحمامات    إنذار مفاجئ لطاقم "أرتميس 2" في طريقهم إلى القمر    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    عاجل/ هذه الدولة المغاربية تتخذ هذا القرار للحد من أزمة الوقود بسبب الحرب..    عاجل/ مقتل أحد موظفي محطة بوشهر النووية الإيرانية جراء سقوط مقذوف..    لازمك تعرّف: قرار جديد في القراية..فرض واحد في ''الماط'' trimestre هذه...كيفاش؟    بسبب حرب إيران: أستراليا تواجه أزمة وقود وانقطاعات كهربائية    خبير يفسّر: الهيليوم مش لعبة..تأثيره على الطب والتكنولوجيا كبير..وينجم يؤثر على تونس    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    الترجي ضد النجم: وين تنجم تتفرّج ووقتاش؟    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    مصر.. مفاجأة صادمة حول السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ    بلاغ هام لوزارة الداخلية..#خبر_عاجل    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    رئيس غرفة الدواجن: الطلب في رمضان والبرد وراء نقص الإنتاج لكن الدجاج متوفر    منوبة: حجز طيور دجاج حيّ يناهز إجمالي وزنها 880 كلغ بطريق المرناقية    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    درجات الحرارة الليلية منخفضة بالشمال والوسط، حضّر حاجة دافئة    برلمان: أوضاع المنشآت الثقافية وتعطل عدد من التظاهرات والمشاريع محور أسئلة شفاهية لوزيرة الشؤون الثقافية    انطلاق "صالون المرضى" بمدينة الثقافة: فضاء مفتوح للتوعية الصحية والحوار مع المختصين    الفنان الموسيقي عبد الحكيم بلقايد في ذمة الله    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بسبب حرب إيران    نجاح تجربة واعدة لعلاج السكري من النوع الأول    قضايا فساد مالي: تأييد الحكم بسجن مروان المبروك 4 سنوات    مونديال 2026 - الفيفا تمنح البطولة المكسيكية مهلة إضافية لتسليم الملاعب    إطفاء الشاشة الأشهر في مصر ضمن إجراءات ترشيد الطاقة    علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم    كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس:صدور مرسوم تنقيح القانون الأساسي لهيئة الإنتخابات وهذه تفاصيله (وثيقة)
نشر في تونس الرقمية يوم 21 - 04 - 2022

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة 22 أفريل 2022 المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.
ونص المرسوم الرئاسي على في فصله 21 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان) على أن "يضبط مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تركيبة الهيئات الفرعية في حدود ثلاثة أعضاء بكل هيئة فرعية."
هذا ويتم "اختيار المترشحين من قبل مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين وفقا لشروط العضوية ومع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها بالفصلين (5 جديد) و7 من هذا القانون".
"وينتفع أعضاء الهيئات الفرعية بمنحة تحدد بأمر رئاسي.
الفصل (24 جديد): للهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف رئيسها شؤونها الإدارية والمالية والفنية ويسيره مدير تنفيذي.
ويمكن بعد مداولة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبمقتضى مقرر من رئيسها إحداث إدارات فرعية تابعة للجهاز التنفيذي للهيئة تتولى تنفيذ المهام الموكولة إليها في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة.
الفصل 25 فقرة أولى (جديدة): يعين رئيس الهيئة المدير التنفيذي من ضمن المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الفصل 7 من هذا القانون بالإضافة إلى شروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني، ويمكن له إعفاؤه بمقتضى قرار معلل بعد سماعه في صورة الإخلال بواجباته.
الفصل 2 تقدم الترشيحات المذكورة ضمن الفصل (5 جديد) المضمن بالفصل الأول من هذا المرسوم في ظرف عشرة أيام من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 إلى حين تولي المجالس القضائية الدائمة مهامها، تُقدم المجالس القضائية المؤقتة الترشيحات المنصوص عليها بالفصل الخامس (جديد) المضمن بالفصل الأول من هذا المرسوم.
الفصل 4 تضاف عبارة "وتصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء" بعد عبارة "للانتخابات" الواردة بالفقرة الفرعية 6 وعبارة "وحملات الاستفتاء" بعد عبارة "الحملات الانتخابية" الواردة بالفقرة الفرعية 14 من الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه.
تضاف عبارة "وجهازها التنفيذي" بعد عبارة "ورئيس مجلسها" الواردة بالفصل 11 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه.
تعوض عبارة "أو نصف أعضاء مجلسها" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه بعبارة "أو أغلبية أعضاء مجلسها".
تعوض عبارة "بالفصل السادس" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه بعبارة "بالفصلين (5 جديد) و(6 جديد)".
تضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 19 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه عبارة "أو نائبه عند الاقتضاء" تدرج مباشرة بعد عبارة "يمضيها رئيس الهيئة".
تعوض عبارة "يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحت رقابة رئيسها" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 27 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه بعبارة "يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
تضاف في آخر الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه الجملة التالية: "وتسلم نسخة منه لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة".
تضاف جملة إلى الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه على النحو التالي: "كما يمكنها، عند الاقتضاء، تدعيم مواردها البشرية بصورة وقتية عن طريق عقود إسداء خدمات".
الفصل 5 إلى حين تولي المجلس التشريعي لمهامه:
تعوض عبارة "الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة" الواردة بالفقرة الفرعية 18 من الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه بعبارة "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".
تحذف عبارة "رئيس المجلس التشريعي" الواردة بالفقرة الفرعية 17 من الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ
في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه.
تعوض عبارة "المجلس التشريعي" أينما وردت بالفصول 16 و20 و30 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20
ديسمبر 2012 المذكور أعلاه بعبارة "رئيس الجمهورية".
تُلغى أحكام الفصل 23 مكرر من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه.
الفصل 6 ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.