مشروع القانون يضر باستقلالية الهيئة.. وتحذير من مخاطر المحاصصة الحزبية - بعد نشرنا للجزء الأول من وثيقة داخلية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتضمن ملاحظات بشأن مشروع القانون المعروض المتعلق بالهيئة (من الفصل الأول حتى الفصل 19) والمعروض على المجلس الوطني التأسيسي، تواصل "الصباح" اليوم نشر الجزء الثاني من الوثيقة من الفصل 20 حتى بقية الفصول، مع تصور للهيكلة الإدارية المقترحة للهيئة. علما أن الوثيقة المسربة تحصلت "الصباح" حصريا على نسخة منها بوسائلها الخاصة. وقد أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب ما جاء في الوثيقة استحالة اجراء انتخابات تخضع لمعايير النزاهة والشفافية في صورة اعتماد مشروع قانون الهيئة واعتبرت أن مشروع القانون المعروض للنقاش "مفخخا يضر باستقلالية الهيئة ويحد من فاعليتها ويبتر جزءا من جسمها وينكر مبدأ الاستمرارية والتواصل فيها، ويرمي إلى التخلي عن خبرات جل أعضائها". وفي ما يلي بقية نص الوثيقة: الفصل 20: تتكون موارد الهيئة المستقلة للانتخابات من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة. تتمثل نفقات ميزانية الهيئة في: نفقات تسيير الهيئة نفقات التجهيز النفقات الانتخابية تضبط ميزانية الهيئة باقتراح من مجلسها وتعرض على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المجلس التشريعي للمصادقة عليها طبق الإجراءات الخاصة بميزانية الدولة يقترح تمكين الهيئة من قبول الهبات والوصايا بما يمكّن من تنمية مداخيلها وتنويع مصادرها وقبولها بكل شفافية وفقا للإجراءات المعتمدة لغيرها من مؤسسات الدولة. الفصل 21 : للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات إحداث هيئات فرعية لها تتولى مساعدتها على القيام بمهامها المبينة بهذا القانون. يضبط مجلس الهيئة تركيبة الهيئات الفرعية حسب حجم الدوائر الانتخابية على أن لا يتجاوز عدد أعضاء الهيئة الفرعية الواحدة أربعة أعضاء على الأكثر. ويتم اختيار المترشحين من طرف مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه وفقا لشروط العضوية والواجبات المحمولة على أعضاء المجلس الواردة بالفصول 7 و12 من هذا القانون مع مراعاة الاختصاصات الواردة بالفصل5. يمكن لمجلس الهيئة أن يفوض بعض صلاحياته إلى الهيئات الفرعية التي تمارسها تحت إشرافه وطبقا لقراراته وتعليماته. تعد كل هيئة فرعية عند نهاية مهامها وكلما طلب منها ذلك تقريرا عن نشاطها يعرض على مجلس الهيئة. إنّ إحداث الفروع بمناسبة كل انتخابات أو استفتاءات يمسّ من مبدإ الديمومة ذلك أن للهيئة عملا متواصلا بين فترات المسارات الانتخابية (التكوين، التحسيس والتثقيف الانتخابي، حفظ المعدات، أعمال الأرشيف والتوثيق لكل مسار انتخابي، ختم التصرّف المالي لكل مسار، تحيين السجل الانتخابي، تحيين قائمات أعضاء مكاتب الاقتراع وغيرها...)، علاوة على وجود صعوبات مثل غلق وتسليم المقرات وضرورة إيجاد مقرات جديدة عند كلّ مسار جديد والعمل على تجهيزها في الإبان. كما أن الممارسة الديمقراطية في كل الدول قد تفضي إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها لأسباب سياسية مختلفة وهو ما يقتضي وجود الهيئة الانتخابية بفروعها جاهزة لإجرائها في الآجال المحدّدة، وهذا ما لا يمكن توفيره إذا اتسم وضع الهيئة بعدم الجاهزية. المقترح توضيح الصلاحيات الموكولة للهيئات الفرعية (التي تكون صلاحياتها مرتبطة بالمسارات الانتخابية ومحدودة في الزمن باعتبار عدم تواصل عملها خارج هذه الفترات) وتمييزها تمييزا واضحا عن صلاحيات الإدارات الجهوية (التي تبقى متواجدة خارج فترات المسارات الانتخابية( الفصل 22: تضع الإدارات العمومية بجميع أصنافها على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبطلب منها جميع الوسائل المادية والبشرية المتوفرة وجميع القواعد البيانية والإحصاءات والمعطيات التي لديها وذات العلاقة بالعمليات الانتخابية أو التي تساعد الهيئة على حسن أداء مهامها. وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الفصل 23: يحجر استعمال المعطيات الشخصية المجمعة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في غير العمليات الانتخابية بما يتماشى مع التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الباب الثاني: الجهاز التنفيذي الفصل 24: للهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف مجلسها شؤونها الإدارية والمالية والفنية ويسيّره مدير تنفيذي. تحدث إدارات فرعية تابعة للجهاز التنفيذي للهيئة تتولى تنفيذ المهام الموكولة للهيئة في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات وتعليمات مجلس الهيئة. يقترح تعويض عبارة "يباشر تحت إشراف مجلسها" بعبارة "يباشر تحت إشراف رئيسها" ذلك أنّ عمليّة الإشراف تقتضي وحدة القيادة، ولا يمكن تصوّر ممارسة فعّالة لعملية الإشراف من قبل مجلس يتركّب من 9 أعضاء. كما أن دور المدير التنفيذي يقتصر على تنفيذ قرارات مجلس الهيئة وبالتالي فإن رئيس الهيئة وكذلك رئيس المجلس يجب أن يكون رئيسا للجهاز التنفيذي لتحقيق التواصل والتنسيق بين الجهازين. بخصوص إمكانية إحداث إدارات فرعيّة بالجهات، تجدر الإشارة إلى أنّ ذلك ضروري باعتبار أنّ جزءا هاما من عملية تنظيم الانتخابات يتم بالجهات، غير أنّه من المتأكّد التحري في ضبط معايير ارتباطها بأجهزة الهيئة، كما تضمّن الفصل 21 امكانية إحداث فروع جهويّة وهو ما يمكن أن يشكّل تداخلا في المهام خاصّة وأنّه لم يتم توضيح مهام كلّ جهاز علاوة على أن هذه الإدارات الفرعية تبقى قائمة الذات بين المسارات الانتخابية في حين تنتهي مهام الهيئات الفرعية بعد كل انتخابات أو استفتاءات. الفصل 25 يقوم مجلس الهيئة بانتداب المدير التنفيذي من ضمن المترشّحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الفصل 7 من هذا القانون بالإضافة إلى شروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني. وتتم المصادقة على تعيينه بالأغلبية المطلقة لمجلس الهيئة. يؤدي المدير المنتدب عند تسميته اليمين التالية أمام مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وأن أحترم القانون والله على ما أقول شهيد" الفصل 26: يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وله الحق في إبداء الرأي دون الحق في التصويت. يلتزم المدير التنفيذي بكل الواجبات المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون. الفصل 27: يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على حسن سير إدارة الهيئة في الميادين الادارية والمالية والفنية ويتولى في حدود ذلك خاصة: يقترح تعويض عبارة "تحت إشراف مجلس الهيئة" بعبارة "تحت إشراف رئيس الهيئة" وذلك لإحكام التنسيق مع الفصل 27 من هذا القانون باعتبار أنّ رئيس الهيئة هو من يفوض الإمضاء لا مجلس الهيئة. 1. إعداد التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء. 2. إعداد النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. يقترح الاستغناء عن هذه المطة باعتبار أن كل جهاز تقريري عادة ما يعدّ مشروعا لنظامه الداخلي من خلال فريق عمل منبثق عنه أو بتكليف طرف آخر للقيام بذلك (بما فيه الجهاز التنفيذي) ولا يجوز التنصيص على إعداد النظام الداخلي للجهاز التقريري من قبل الجهاز التنفيذي. كما أن تركيز مجلس الهيئة سابق لتعيين مدير تنفيذي فهل سيتم انتظار تعيين المدير التنفيذي ليقوم بإعداد مشروع النظام الداخلي؟ 3. إعداد برنامج الموارد البشرية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء. 4. تسيير مختلف المصالح الإدارية للهيئة والتنسيق بينها. 5. إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوي وعرضه على مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء. 6. متابعة تنفيذ الميزانية وإعداد ملفات صفقات الهيئة ومختلف العقود. 7. إعداد برنامج تنفيذ مهام الهيئة على أساس ما يبينه الفصل 3 من هذا القانون وبرنامج عملها في فترات الانتخابات والاستفتاءات قبل عرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه بأغلبية الأعضاء. 8. تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة والمتعلقة بكامل المسار الانتخابي. 9. مسك مختلف السجلات والدفاتر والوثائق الإدارية وحفظها. 10. إعداد تقرير تصرف مالي وإداري يعرض صحبة التقرير السنوي على مراقب الحسابات وعلى مصادقة مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة للأعضاء. 11. إدارة الموقع الإلكتروني للهيئة. يقترح حذف هذه المطة باعتبارها تخص مشمولات عادية ويومية لا ترقى إلى مرتبة التنصيص عليها بالقانون. ويتجه التأكيد أن الصلاحيات الممنوحة للمدير التنفيذي في جانب كبير منها هي من صلاحيات رئيس الهيئة وإن كان المدير التنفيذي يقوم بها عمليا فذلك بطلب من رئيس مجلس الهيئة بصفته رئيس الإدارة الذي يتحمل بمعيّة باقي الأعضاء المسؤولية كاملة تجاه هياكل المراقبة، ويبقى المدير التنفيذي مسؤولا عن كل ما يهم جوانب التنفيذ فقط. وبناء عليه، يقترح حذف هذه الصلاحيات من مجال اختصاص المدير التنفيذي باعتبارها اختصاصات أصلية لرئيس الهيئة بصفته رئيسا للإدارة والتنصيص على أنّ صلاحيات المدير التنفيذي هي في تنفيذ كافّة قرارات مجلس الهيئة ورئيسها وإعداد التقارير ورفعها لرئيس الهيئة ليتولى عرضها على المجلس في إطار المتابعة والمراقبة. كما يتعيّن توضيح أنّ المدير التنفيذي لا يملك صلاحيات أصلية بل يقوم بمهامه على وجه تنفيذ ما يصدر من قرارات وبالتالي لا بد للقانون أن يوضّح العلاقة الرئاسية التي تربط رئيس الهيئة بالمدير التنفيذي على غرار ما هو معمول به في أجهزة الدولة التي يكون فيها رئيس الجهاز رئيسا للإدارة ويمارس سلطة رئاسية على منظوريه، إن تمكين المدير التنفيذي من اختصاصات أصلية وعدم خضوعه للسلطة الرئاسية يجعل منه مستقلّا عن رئاسة الجهاز وبالتالي يصبح رئيسا موازيا للهيئة. علما وأنّ استقلالية الهيئة عن الهياكل الخارجية تفترض تعزيز وحدة القيادة داخلها. الفصل 28: لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يفوض للمدير التنفيذي إمضاء القرارات الداخلة في اختصاصاته المبينة بالفصل 27 من هذا القانون. لم يوضّح مشروع القانون صلاحيات رئيس الهيئة ليتسنى له إمضاء قرارات التفويض. كما أنّ هذا الفصل يتضمّن خلطا واضحا بين مشمولات تم تعدادها ضمن الفصل 27 باعتبارها من صلاحيات المدير التنفيذي ومشمولات رئيس الهيئة، ذلك أنّه تم التنصيص على أنّ رئيس الهيئة يفوّض للمدير التنفيذي إمضاء القرارات في المجالات المبيّنة بالفصل 27 والحال أنّ الفصل المذكور يعتبر تلك الصلاحيات من اختصاص المدير التنفيذي. وتصحيحا للأمور المقترح، تكليف رئيس الهيئة بالصلاحيات المبيّنة بالفصل 27 من هذا المشروع وتمكينه من تفويض بعضها أو كلّها للمدير التنفيذي في حدود التنفيذ فقط ويبقى القرار من صلاحيات رئيس الهيئة بعد التداول في شأنه في مستوى المجلس. الفصل 29: تبرم وتنفذ جميع صفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبق الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون. تعفى نفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية. يجدر التنبيه إلى أنّ الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية تقتضي وفق النصوص القانونية المنظمة لها خضوع هذه المنشآت لسلطة الإشراف، وبالتالي فإنّه يجب التأكيد على عدم خضوع الهيئة لمبدأ الإشراف التي يمكن أن تمارسه السلطة التنفيذية عليها، وهو ما يعتبر مسّا صارخا من استقلاليتها. والمقترح إضافة فقرة ثالثة لهذا الفصل كما يلي: "وبغض النظر عن التراتيب المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، يتولى مجلس الهيئة جميع المهام المتعلقة بالرقابة والإشراف على مختلف جوانب التصرف الإداري والمالي والفني للجهاز التنفيذي التابع للهيئة ولجميع الهياكل والفروع الراجعة لها بالنظر" الفصل 30: تسهر الهيئة على إرساء نظام رقابة داخلية للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة ونزاهة وشفافية القوائم المالية ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وتنشئ وحدة رقابة داخلية للغرض يترأسها خبير محاسب. وتقوم هذه الوحدة بأعمالها وفقا للمعايير الدولية المهنية لممارسة التدقيق الداخلي من خلال اتباع مخطط سنوي يصادق عليه مجلس الهيئة ويهدف إلى تحسين الأداء وإدارة المخاطر والرقابة لكامل أعمال الهيئة. وتقوم وحدة الرقابة الداخلية بإعطاء تقاريرها إلى مجلس الهيئة مباشرة وبصفة دورية. إنّ الرقابة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل تتجاوز حدود الرقابة الداخلية التي تم ضبطها في الفقرة الأولى من ذات الفصل لتشمل، بالإضافة إلى أوجه التصرّف الإداري والمالي العادية، كامل أعمال الهيئة. ويجدر التنبيه إلى أنّ مثل هذا النوع من الرقابة يعتبر رقابة متزامنة لعمليات التصرّف ويمكن أن يكون سببا لتعطيل المسارات الانتخابية. كما أن التنصيص على تولي وحدة الرقابة الداخلية إعطاء تقاريرها مباشرة إلى مجلس الهيئة فيه تلميح إلى عدم تمريره عبر رئيس الهيئة وهو ما يثير شبهة حول علاقة مجلس الهيئة برئيسها علما وأنّ مثل هذا التقرير هو أداة للمساعدة على القرار وليس مثل الوسائل الرقابية اللاحقة التي تساعد على تصحيح المسار. والمقترح إعادة صياغة هذا الفصل وفقا للتمشي التالي: تركيز نظام الرقابة على التصرف في مجال الميزانية يصدر بقرار عن رئيس الهيئة وينشر بالرائد الرسمي التنصيص صراحة ضمن القانون على إخضاع القوائم المالية لقواعد المحاسبة في المؤسسات طبقا للقانون عدد 112 لسنة 1996. تطبيق المعايير الدولية في مجال الرقابة الداخلية ضمانا لشفافية العمليات المالية والإدارية. التنصيص ضمن القانون على هيكل الرقابة الداخلية يتمّ ربطه مباشرة بمجلس الهيئة ورئيسها؛ الفصل 31: تعرض الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مراقب حسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يعينه مجلس الهيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة للمؤسسات والمنشآت العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يصادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية للهيئة على ضوء تقرير مراقب الحسابات ويعرض التقرير على المجلس التشريعي للمصادقة عليه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية. وفي صورة عدم مصادقة المجلس التشريعي على التقرير المالي تقع الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة خبراء في المحاسبة والمالية يختارهم المجلس التشريعي. تخضع الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات. تعدّ دائرة المحاسبات تقريرا خاصا حول التصرف المالي للهيئة بخصوص كل عملية انتخابية أو استفتاء وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لم يتم توضيح الأسباب التي يمكن أن تؤول إلى عدم المصادقة على التقرير وتشكيل لجنة التحقيق، ويجدر التأكيد أن شروط وإجراءات المراقبة المعنية وأسباب عدم المصادقة يجب أن تكون محدّدة بالنص المحدث لهذه الرقابة. والمقترح إعادة صياغة الفقرة الثانية كما يلي: "يصادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية للهيئة على ضوء تقرير مراقب الحسابات وتعرض القوائم المالية المصادق عليها مرفقة بتقرير مراقب الحسابات على المجلس التشريعي للمصادقة عليها وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية". كما يقترح إعادة صياغة الفقرة الثالثة كما يلي: وفي صورة عدم مصادقة المجلس التشريعي على القوائم المالية للهيئة لأحد الأسباب التالية:...وتقع الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يختارهم المجلس التشريعي بناء على اقتراح من هيئة الخبراء المحاسبين يتولّون تقديم ملاحظاتهم للمجلس التشريعي في أجل لا يتجاوز... أشهر". الفصل 32: يضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة المستقلة للانتخابات بأمر باقتراح من مجلسها. يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات انتداب أعوان لفترة محددة بطريق التعاقد. يلتزم الأعوان الإداريون للهيئة المستقلة للانتخابات باحترام مدونة السلوك وخاصة الالتزام بواجبات الحياد والتحفظ والمحافظة على السر المهني. إن ضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان بأمر يمس من استقلالية الهيئة ويقترح إعادة صياغة الفقرة الأولى كما يلي: "يخضع أعوان الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا". الباب الثالث: أحكام انتقالية الفصل 33: يتم التجديد النصفي لأعضاء مجلس الهيئة لأول مرة بعد سنة من انتهاء أول مدة نيابية دون اعتبار ما تبقى من زمن لانتهاء مهام المجلس الوطني التأسيسي. ويكون التجديد بانتخاب أربعة أعضاء جدد بدل من انتهت فترة ولايتهم لمدتين نيابيتين بنفس الطريقة الواردة بالفصل 6 من هذا القانون. يتم اختيار الأعضاء المعنيين بالتجديد عن طريق القرعة في جلسة خاصة لمجلس الهيئة يشرف عليها رئيس الهيئة بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل. الفصل 34: خلافا لما ورد بالفصل 3 مطة خامسة من هذا القانون يتولى المجلس الوطني التأسيسي بصفة استثنائية تحديد مواعيد الانتخابات والاستفتاءات القادمة وعلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقتراح روزنامة على ضوئها. إنّ ضبط الروزنامة الانتخابيية يدخل ضمن صلاحيات الهيئة وكلّ مساس بها يعتبر مسّا من استقلاليتها. ويجدر التأكيد أنّ موعد الانتخابات خيار سياسي في حين أنّ ضبط الروزنامة الانتخابية عمليّة تقنية ولا وجود لدواع لتطبيق استثناء في شأنها في الانتخابات المقبلة. والمقترح التنصيص صلب هذا الفصل على أن تتولى الهيئة ضبط روزنامة الانتخابات وليس اقتراح هذه الروزنامة، وبالتالي تعويض عبارة "اقتراح" بعبارة "ضبط". الفصل 35: إلى حين صدور قانون انتخابي يتم تحديد صفة الناخب المنصوص عليها بالفصل 6 مطة أولى من هذا القانون الأساسي طبقا للفصول 2 و4 و5 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. يتّجه التنبيه من الناحية النظرية إلى أنّ اعتماد صفة الناخب وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 35 لسنة 2011 ضمن شروط العضوية لمجلس الهيئة يقتضي تجديد هذا التحديد ضمن القانون الانتخابي المزمع سنّه لاحقا. الفصل 36: تعتبر مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بالمرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 منتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011 وتحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المذكورة من تاريخ مباشرة الهيئة المحدثة بهذا القانون لمهامها وتحيل وجوبا كامل المقرات والتجهيزات والأرشيف والوثائق إلى الهيئة الجديدة نص الفصل على انتهاء مهام الهيئة المنصوص عليها بالمرسوم المحدث لها وذلك في 31 ديسمبر 2011 في حين تحلّ هذه الهيئة في تاريخ إحداث الهيئة الدائمة وهو ما يعني أن الفترة ما بين 1 جانفي 2012 وتاريخ إحداث الهيئة الجديدة هي فترة فراغ قانوني لكل الأعمال والمهام التي تم إنجازها خلال هذه الفترة ومن بينها التقرير حول سير الانتخابات والتقرير المالي والتوثيق والأرشفة والتعاون مع دائرة المحاسبات وحفظ المقرات والمعدات وغيرها من الالتزامات المتصلة بذلك. إن هذه التنصيصات تعتبر ذات مفعول رجعي ومن شأنها المساس بسلامة المعاملات واستقرارها ذلك أن كل الالتزامات والتعهّدات التي نشأت في مستوى الهيئة اتخذت في إطار قانوني تصبح بمفعول القانون الجديد غير قانونية وهو ما يطرح التساؤل حول شرعية هذا الفصل، إن تطبيق هذا الفصل عمليّا يفضي إلى إلغاء كل الالتزامات والتعهّدات مع الغير وضرورة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وبناء عليه، يتعيّن اعتماد المقترح الوارد بتقرير لجنة التشريع العام والمعروض على التصويت بخصوص الفصل 36 من المشروع. ورد بتقرير لجنة التشريع العام مقترح إضافة فصل: يفتح الترشح بصفة استثنائية لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المركزية المحدثة بموجب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18افريل 2011. وتتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 6 اختيار ستة أعضاء من بينهم طبق الشروط والمعايير المحددة بالفصل 7 واستنادا لسلم التقييم الوارد بالفصل 6. يتم عرض المرشحين الستة على الجلسة العامة لانتخاب اثنين منهم طبق الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون يضافون إلى الأعضاء التسعة. من الضروري العمل على تحقيق التواصل مع تجربة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من خلال تمكين عدد مهم من أعضائها من التواجد ضمن التركيبة الجديدة للاستفادة من الخبرة والتجربة، علما وأنّ المشروع أقرّ مبدأ تجديد الأعضاء في المستقبل وهو ما يطرح التساؤل عن أسباب عدم اعتماد هذا المبدأ في التركيبة الحالية. جدول الصلاحيات المقترحة وفق تصور الهيئة صلاحيات رئيس الهيئة -رئاسة مجلس الهيئة -رئاسة الجهاز التنفيذي للهيئة -تمثيل الهيئة لدى العموم - تنسيق عمل مختلف هياكل الهيئة والسهر على حسن سيرها - الدعوة لاجتماعات مجلس الهيئة ورئاستها وضبط جدول أعمالها - السهر على تنفيذ قرارات الهيئة - التصرف في ميزانية الهيئة -إعداد الميزانية - إعداد مختلف التقارير المتعلقة بجوانب التصرف الاداري والمالي والفني للهيئة وعرضها على مجلس الهيئة للمصادقة قبل نشرها -إتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتسيير الهيئة في إطار الصلاحيات المفوضة من مجلس الهيئة تنسيق عمل الهياكل الفرعية والمصالح الإدارية صلاحيات أعضاء مجلس الهيئة -وضع الخطط والتصورات العامة واتخاذ جميع التراتيب المتعلقة بتنفيذ التشريع الانتخابي والتصرف الاداري والمالي والفني للهيئة -الرقابة على التصرف الاداري والمالي والفني من خلال: * متابعة التصرف الاداري * متابعة الميزانية والتصرف المالي * متابعة تنفيذ توصيات تقارير الرقابة الداخلية والخارجية * متابعة تنفيذ برامج التحسيس والتثقيف الانتخابي * متابعة مؤشرات تسجيل الناخبين * متابعة تنفيذ برامج التكوين * متابعة تنفيذ الروزنامة الانتخابية (الترشحات، الحملة الانتخابية، الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، النزاعات الانتخابية( * متابعة الصفقات صلاحيات وحدة الرقابة الداخلية - إعداد أدوات التنظيم والاجراءات والعمل على تحيينها بما يضمن نجاعة التصرف - إعداد برنامج التدقيق الداخلي