في بالك : مشروع قانون جديد يقسم المسؤوليات المنزلية بين الزوجين!    من مجلة الأحوال الشخصية إلى القمة: قصة نجاح المرأة التونسية    المرأة التونسية تحتفي بعيدها الوطني: تاريخ من النضال والتغيير    هيئة الصيادلة تطلق منصة رقمية ذكية لتسهيل ولوج المواطنين إلى صيدليات الاستمرار    اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية تكرّم الرياضيين المتوّجين في الألعاب الافريقية المدرسية    ''كفاش بش تكون حرارة الطقس'' اليوم الاربعاء ؟    عاجل : اليوم التوانسة يدخلوا بلاش للمتاحف و المواقع الأثرية    عاجل : دراسة طبية تحذّر من مسكن آلام يستعمله الملايين    وزارة الصحة تعمم منصة Njda.tn لتسريع التدخلات الطبية وإنقاذ الأرواح    تونس – التوقعات الجوية: خلايا رعدية وأمطار غزيرة محليًا بعد الظهر    المنتخب الوطني يستهل اليوم مشاركته في أفروباسكات أنغولا 2025    الترجي الجرجيسي يكشف عن موعد جلسته العامّة التقييمية    عيد المرأة: البرلمان يحيي قوة وإرث التونسيات    نابل ..تراجع صابة عنب التحويل بنسبة تتراوح بنسبة 25 و 30%    ترامب وبوتين في ألاسكا: من أرض روسية سابقة إلى مسرح لمباحثات السلام المحتملة    بطولة أمم إفريقيا للمحليين – السودان يكتسح نيجيريا برباعية ويتصدر مجموعته    إيقاف مراقب جوي فرنسي عن العمل لقوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    دعوى قضائية أمام "الجنائية الدولية" بشأن استهداف إسرائيل للصحفيين بغزة    طقس اليوم: أمطار مُنتظرة ببعض الجهات بعد الظهر والحرارة تصل إلى 39درجة    فرنسا وألمانيا وبريطانيا: سنفرض عقوبات على إيران إذا لم تعد للمفاوضات بحلول نهاية أوت    جمهور مهرجان صفاقس الدولي يعيش أجواء كوميدية مع مسرحية "بينومي S+1" لعزيز الجبالي    إدارة ترامب تتجه لإعلان "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية...    هل عجزت تفقديات الشغل عن ردع المخالفين؟ يوسف طرشون يطلق صيحة فزع    ثمانية أمراض ناجمة عن قلة النوم    ٍ3 ملاعب تونسية فقط مؤهلة لاحتضان مباريات المسابقات الأفريقية    برسالة مؤثرة للجماهير وزملائه.. دوناروما يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان    نجدة TNخدمة رقمية لإنقاذ مرضى الجلطات القلبية في كل الولايات    تونس تودع فاضل الجزيري ... وداع على مسرح الابداع    القصرين : اصطدام بين شاحنة ثقيلة وحافلة على جسر سبيطلة دون تسجيل خسائر بشرية    دعوة الى تلازم الذكاء الاصطناعي مع مقاصد الدين    وادي مليز: مهرجان شمتو للتراث والفنون بوادي مليز يحتفل بعيد المرأة    عاجل/ وزارة الصحة تعلن نجاحها في تفعيل خدمات المركز الطبي عن بعد    عاجل/ مصر تعلن عن 15 شخصية فلسطينية ستُدير غزة ل 6 أشهر    حجز كميات كبيرة من الأجبان والزبدة محفوظة بطرق غير صحية بولاية جندوبة    توننداكس يتراجع مع إقفال الثلاثاء بنسبة 26ر0 بالمائة    تحذير لمستعملي الطريق السيارة أ3: أشغال صيانة بداية من الثلاثاء    الاولمبي الباجي يستضيف رسميا مستقبل قابس بملعب بوجمعة الكميتي    سمكة الأرنب السامة غزت شاطئ نابل.. خطر على صحة التوانسة!    هام/ عطلة بيوم بمناسبة المولد النبوي الشريف..    عاجل: استئناف حركة المترو بصفة عادية بعد إصلاح العطب الكهربائي    ارتفاع درجات الحرارة يرجع بداية مالتاريخ هذا    قابس: العثور على جثة شاب مفقود منذ أسبوع داخل بئر عميقة    إحباط محاولة تهريب 36 كلغ من مخدّر "الزطلة" بميناء حلق الوادي الشمالي    الالعاب العالمية (شينغدو 2025): المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية ينهي مشاركته في المرتبة السابعة بفوزه على نظيره الصيني1-2    القيروان: اختفاء غامض لطفلة في منزل المهيري    هزة أرضية جديدة ب4 درجات تضرب هذه المدينة    عاجل: دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف يوم 13 أوت    يهم التسجيل المدرسي عن بعد/ البريد التونسي يعلن..    عاجل: 8 بطاقات إيداع بالسجن... اعترافات صادمة من التلميذ المتورط في فضيحة التلاعب بالتوجيه الجامعي    القهوة ''الكحلة'' مش للكل: 5 فئات لازم يبعدوا عليها..شكونهم؟    ابن الفاضل الجزيري يكشف عن وصية والده: الحاضرون في الجنازة باللون الأبيض    تعطل وقتي لجولان عربات المترو بسبب عطل في الأسلاك الهوائية الكهربائية    مهرجان قرطاج الدولي 2025: فرق فنية شعبية من ثقافات مختلفة تجتمع في سهرة فلكلورية    لأول مرة في إيران .. خلاف علني بين "الحرس الثوري" والرئيس بزشكيان    ابراهيم بودربالة يحضرعرض بوشناق في مهرجان سوسة الدولي    تاريخ الخيانات السياسية (43) القرامطة يغزون دمشق    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي (2 / 2)    كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المالية 2023: اجراءات لإدماج الاقتصاد الموازي في النظام الجبائي ومنظومة الضمان الاجتماعي
نشر في تونس الرقمية يوم 09 - 12 - 2022

جاء في قانون المالية 2023، في اطار فصل تحت عنوان "تشجيع الناشطين في الاقتصاد الموازي على الانخراط في النظام الجبائي ومنظومة الضمان الاجتماعي "، بالغاء أحكام الفصل 2 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي وتعوض بما يلي:
يقصد بالمبادر الذاتي على معنى هذا المرسوم كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة.
أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التّجارية، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار.
ولا يمكن للأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، الانتفاع بنظام المبادر الذاتي.
ويستثنى من الانتفاع بنظام المبادر الذاتي الأشخاص المنتصبون لحسابهم الخاص والذين يحققون رقم معاملات مع مؤسسات كانت تربطهم بها علاقة شغلية.
ويطبق هذا النظام على كل شخص يمارس نشاطا دون إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، قبل الترسيم في سجل المبادر الذاتي.
ويمنح النظام المذكور لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بطلب من المعني مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات إضافية.
تلغى أحكام الفصل 5 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي وتعوض بما يلي:
يتولى كل شخص يرغب في الانخراط في نظام المبادر الذاتي إيداع طلب ترسيم الكتروني في السجل الوطني للمبادر الذاتي. وتتولى المصالح الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل إسداء خدمات الإحاطة والمرافقة للمعنيين.
وتسند للمبادر الذاتي بطاقة يطلق عليها "بطاقة المبادر الذاتي" في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع الطلب. وتسلّم البطاقة إلكترونيا عبر منصة المبادر الذاتي.
وتجدد البطاقة المذكورة مرة واحدة بعد انتهاء السنة المدنية الثالثة الموالية لسنة الترسيم في سجل المبادر الذاتي وذلك في صورة توفر الشروط المستوجبة للانتفاع بالنظام المذكور.
وفي صورة عدم الترسيم في السجل الوطني للمبادر الذاتي أو رفض تجديد الترسيم يتم إعلام المعني بذلك بكل وسيلة تترك أثرا بمقتضى قرار معلل في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ طلب الترسيم أو التجديد.
تلغى أحكام الفصل 7 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي وتعوض بما يلي:
ينتفع المبادر الذاتي بنظام ضريبي واجتماعي خاص يتمثل في دفع مساهمة وحيدة ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الترسيم في سجل المبادر الذاتي تكون محررة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الأداء على القيمة المضافة ومن المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وكذلك من المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي.
وتضبط قيمة المساهمة الوحيدة كما يلي:
– 200 دينار سنويا بالنسبة إلى الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 و100 دينار بالنسبة إلى الناشطين بالمناطق الأخرى وذلك بعنوان الضريبة على الدخل.
وتتضمن الضريبة المدفوعة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 20 %من الضريبة المذكورة وذلك بصرف النظر عن الحد الأدنى للمعلوم المذكور.
– المساهمة الاجتماعية المحتسبة حسب طبيعة النشاط على النحو التالي:
طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 بالنسبة للأنشطة الحرفية والصناعات التقليدية كما تم ضبطها بالقرار من وزيري الشؤون الاجتماعية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية المؤرخ في 23 جويلية 2002.
طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الموافقة للشريحة الأولى، بالنسبة لباقي الأنشطة. كما يمكن للمبادر الذاتي الانخراط بشريحة دخل أرفع طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
يتم إسناد المبادر الذاتي بطاقة علاج صالحة لكل ثلاثية بعد التثبت من خلاصه للاشتراكات المستوجبة.
ويتم تجديد بطاقات العلاج المذكورة بعد التثبت من خلاص المعني بالأمر لكل أقساط المساهمات المستوجبة ابتداء من تاريخ الترسيم في سجل المبادر الذاتي إلى غاية تاريخ تجديد بطاقة العلاج.
ولا تستوجب المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى المحتسبة من تاريخ الترسيم في سجل المبادر الذاتي إلى غاية 31 ديسمبر من نفس السنة، على أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بدفع المساهمات الاجتماعية خلال هذه المدة.
وتدفع المساهمة الوحيدة بوسائل الدفع الالكتروني الموثوق بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية.
كما تنطبق الامتيازات الممنوحة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل لدعم الباعثين على نظام المبادر الذاتي.
تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 8 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي وتعوض بما يلي:
وفي صورة عدم دفع المساهمة الوحيدة في الآجال المحددة المذكورة، تطبق خطية جبائية إدارية ب5 دنانير عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر بعنوان الضريبة على الدخل تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي الجاري به العمل.
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي وتعوض بما يلي:
باستثناء الحالتين المنصوص عليهما بالمطة الأولى والمطة الأخيرة من الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتم شطب المعنيين بالأمر عن طريق المنصة وإعلامهم بذلك بعد التنبيه عليهم بكل وسيلة تترك أثرا دون أن يتم تدارك وضعيتهم في أجل أقصاه شهر من تاريخ التنبيه.
تلغى أحكام الفصل 11 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي وتعوض بما يلي:
يبقى المبادر الذاتي الذي تم شطبه من السّجل الوطني للمبادر الذاتي للأسباب المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا المرسوم باستثناء الحالة المنصوص عليها بالمطة الرابعة منه ملزما بدفع مبالغ المساهمة الوحيدة المستوجبة عليه قبل الشطب بعنوان الضريبة على الدخل والمساهمة الاجتماعية وخطايا التأخير المحتسبة طبقا لهذا المرسوم.
الفصل 53
تضاف بعد المطة الرابعة الواردة بالفصل 4 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي مطة فيما يلي نصها:
– تجديد الانتفاع بنظام المبادر الذاتي،
تضاف إلى الفصل 4 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي فقرة فيما يلي نصها:
ويعتبر ترسيم المبادر الذاتي في السجل الوطني للمبادر الذّاتي، تصريحا في وجوده طبقا للفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
يضاف بعد الفصل 7 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي فصل 7 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 7 مكرر:
يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موافاة مصالح وزارة المالية بصفة دورية بمبالغ الاشتراكات المستوجبة.
وتحول المصالح المختصة بوزارة المالية المساهمات الاجتماعية التي يدفعها المعنيون بالأمر خلال كل ثلاثية وذلك في أجل 5 أيام من تاريخ الخلاص إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما تحيل المصالح المختصة بوزارة المالية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في نفس الأجل المذكور أعلاه كشفا يتضمن خاصة هوية الأشخاص الذين دفعوا المساهمات المذكورة خلال الثلاثية المعنية والمبالغ المدفوعة وتاريخ خلاصها.
تضاف إلى الفصل 10 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي فقرتان فيما يلي نصهما:
وفي صورة قبول التظلم يعاد ترسيم المعني بالأمر في السجل الوطني للمبادر الذاتي.
وفي حالة الشطب النهائي، يتم إلحاق المعني بالنظام الحقيقي أو بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية في صورة توفر الشروط المستوجبة لذلك وذلك ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الشطب.
الفصل 54
تلغى أحكام المطة الخامسة من الفقرة الأولى من الفصل 10 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي.
تلغى أحكام الفصول 9 و12 و13 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي.
تلغى أحكام الفصل 42 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.