خلال 24 ساعة : الحماية المدنية تقوم ب 124 تدخلاً لإطفاء الحرائق    الاستثمارات الصناعيّة المصرّح بها تتراجع ب9,1% خلال النصف الأوّل من 2025    عاجل/ عاصفة قويّة في المتوسّط تعطّل أسطول الصمود    قتيلان إسرائيليان بعملية إطلاق نار على معبر "الكرامة" بين الأردن والأراضي المحتلة    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    الاساتذة النواب دفعة 2026 يستنكرون إجراء تغيير مقاييس ترتيبهم    عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلم مهامه    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السابعة ذهابا    الرابطة الأولى: قطيعة بالتراضي بين الإتحاد المنستيري والنيجيري فيكتور موسى    إنتقالات: المهاجم الجديد للترجي الرياضي يحط الرحال في تونس    موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات    دليل استخلاص الديون في تونس: من التفاهم الودّي الى العُقلة على الأموال والممتلكات    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    قبلي: انطلاق التحضيرات الاولية لانجاز مشروع الزراعات الجيوحرارية بمنطقة الشارب    كرة السلة - شبيبة القيروان تتعاقد مع النيجيري فرانسيس ازوليبي    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    الغنوشي: '' البشائر تتأكد شيئا فشيئا خصوصاً بالشمال والوسط الأسبوع القادم.. وكان كتب جاي بارشا خير''    عاجل/ تفاصيل جديدة عن حادثة وفاة امرأة اضرمت النار في جسدها بأحد المعاهد..    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    سليانة: رفع 372 مخالفة اقتصادية منذ شهر أوت الماضي    المدعي العام الإسباني يأمر بالتحقيق في الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة    "يخدعني ويخلق المشاكل".. المعركة الكلامية تحتدم بين ترامب ونتنياهو    عاجل: بذور جديدة وتطبيقات ذكية لمواجهة الجفاف في تونس    مونديال الكرة الطائرة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره المصري بثلاثة اشواط نظيفة ويصعد الى الدور ثمن النهائي    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    عاجل/ بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس هذا الفريق الرياضي..    عاجل/ غرق 61 مهاجرا غير شرعي اثر غرق قارب "حرقة" قبالة هذه السواحل..    عاجل/ مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن غزة..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    هام/ وزير التجهيز يشرف على جلسة عمل لمتابعة اجراءات توفير مساكن اجتماعية في إطار آلية الكراء الممللك..    200 حافلة حرارية جايين من جنيف.. تحب تعرف التفاصيل؟    وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بعد صراع مع المرض    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    أول سيناتور أمريكي يسمي ما تفعله إسرائيل في غزة "إبادة جماعية"    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    فرنسا على صفيح ساخن: مليون عامل إلى الشارع لمواجهة سياسات ماكرون    تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    جريدة الزمن التونسي    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور المرسوم المنظّم للعلاقات بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم
نشر في تونس الرقمية يوم 11 - 09 - 2024

صدر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة (عدد 112)، اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر الجاري والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشّعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
و ورد هذا المرسوم، الذي كان محلّ تداول أمس الخميس صلب مجلس الوزراء، في 27 فصلا موزّعة على ثلاثة أبواب تعلّق الأوّل منها بالنظر في مشاريع القوانين والثاني بجلسة أداء اليمين الدستوريّة والثالث بالعمل الرّقابي.
وجاء في القسم الأوّل من الباب الأوّل من هذا المرسوم "أنّ رئيس مجلس نواب الشعب يحيل فورا إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات وعقود الاستثمار الخاصّة بالثروات الوطنية والمشاريع المتعلّقة بميزانية الدولة وبمخطّطات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية بعد المصادقة عليها ويعلم رئيس الجمهورية بذلك.
وينهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم النظر في مشاريع القوانين المصادق عليها وفق هذا الفصل من قبل مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصّله بها.
وإذا انقضى الأجل المنصوص عليه بهذا الفصل ولم يتلقّ رئيس البرلمان إعلاما خلال يومي عمل لاحقين لانقضاء الاجل المذكور فإنه يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان إلى رئيس الجمهورية لختمه. ولا تنطبق هذه الاجال على مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية.
وفي صورة مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع المعروض دون تعديل فإنه يتولّى إحالته فورا إلى رئيس البرلمان الذي يحيله بدوره إلى رئيس الجمهورية لختمه.
ويحيل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية فور المصادقة عليها دون تعديل إلى رئيس الجمهورية لختمها ويعلم بذلك رئيس مجلس نواب الشعب ويكون الإعلام مرفقا بالنص وفي صورة عدم مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع القانون المعروض عليه أو تعديله، يحيله رئيس المجلس فورا إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب.
لجنة متناصفة للبت في الخلافات حول مشاريع القوانين
وفي القسم الثاني (من الفصل 4 الى الفصل 11) ينص الفصل الرابع على احداث لجنة متناصفة تضم 10 أعضاء يتم اخيارهم مناصفة بين اعضاء المجلسين وتجتمع بالتناوب بين المجلسين.
وتتولى اللجنة دراسة المسائل موضوع الخلاف بين المجلسين لتقترح حلا في اجل 7 ايام ابتداء من تاريخ تعهدها به.
ويقوم رئيس اللجنة باحالة مشروع القانون التي تم الاتفاق عليه، الى رئيس مجلس النواب، ليتولى عرضه على الجلسة العامة في اجل لا يتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ توصله به، وتكون الاحالة وجوبا الى مجلس الجهات والاقاليم اذا تعلق الامر بمشاريع قوانين خاصة بمخططات التنمية الجهوية والاقليمية والوطنية ليتولى عرضها على الجلسة العامة.
وفي حال الموافقة على المشروع المتفق عليه تتم احالته الى رئيس الجمهورية للختم، في حين تحال النسخة الاولى من المشروع المصادق عليه الى رئيس الجمهورية لختمه
اما في حال لم تتوصل اللجنة المتناصفة الى حل لموضوع الخلاف فان رئيس المجلس يحيل مشروع القانون المصادق عليه الى رئيس الجمهورية لختمه.
أمّا القسم الثالث (من الفصل 12 إلى الفصل 20) فقد تمّ التنصيص على أحكام خاصّة بمشاريع قوانين المالية كأن يعرض رئيس الجمهورية على كلّ من المجلسين مشاريع قوانين المالية طبقا للآجال المحددة بالدستور والتشريع الجاري به العمل وكذلك على الجلسات المشتركة للجان المجلسن المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية وعلى الجلسة العامة المشتركة للمجلسين للمصادقة على مشاريع قوانين المالية.
تعليق الاجال واداء اليمين الدستورية
وفي القسم الرابع من الباب الأوّل تمّ التنصيص على تعليق الآجال حيث توقف عطلة مجلس نواب الشعب وعطلة المجلس الوطني للجهات والأقاليم سريان الأجال المتعلقة بالمصادقة على مشاريع القوانين المعروضة على كليهما ويستأنف احتساب الأجل بعد اسبوع من افتتاح الدورة الجديدة لكلّ من المجلسين.ذد
وفي خصوص جلسة آداء اليمين الواردة بالباب الثاني فقد تمّ التنصيص على ان يؤدّي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 92 من الدستور امام المجلسين المجتمعين بمقرّ مجلس نواب الشعب وأن يرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.
كما يؤدّي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة طبقا لأحكام الفصل 109 من الدستور اليمين الدستورية امام المجلسين المجتمعين بمقر البرلمان وأن يرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.
وتعقد الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لآداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية أو للقائم بمهام رئيس الجمهورية بناء على دعوة رسمية من رئيس البرلمان بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
أمّا الباب الثالث من هذا المرسوم الذي خصّص للعمل الرقابي فقد تمّ التنصيص في الفصلين الواردين به على أن يتبادل المجلسان المعلومات والتقارير الرقابية بشكل دوري وأنّه وفي صورة توجيه سؤال كتابي من قبل نائب بأحد المجلسين إلى أحد أعضاء الحكومة، يتولى رئيس المجلس المعني بعد تلقي الإجابة، إحالة نسخة من السؤال مصحوبا بالإجابة إلى رئيس المجلس الآخر لإحاطة النواب بمحتواها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.