"نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم
نشر في تونسكوب يوم 13 - 09 - 2024

صدر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (عدد 112)، اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر الجاري والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وورد هذا المرسوم، الذي كان محلّ تداول أمس الخميس صلب مجلس الوزراء، في 27 فصلا موزّعة على ثلاثة أبواب تعلّق الأوّل منها بالنظر في مشاريع القوانين والثاني بجلسة أداء اليمين الدستوريّة والثالث بالعمل الرّقابي.
وجاء في القسم الأوّل من الباب الأوّل من هذا المرسوم "أنّ رئيس مجلس نواب الشعب يحيل فورا إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات وعقود الاستثمار الخاصّة بالثروات الوطنية والمشاريع المتعلّقة بميزانية الدولة وبمخطّطات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية بعد المصادقة عليها ويعلم رئيس الجمهورية بذلك، نقلا عن "وات".
وينهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم النظر في مشاريع القوانين المصادق عليها وفق هذا الفصل من قبل مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصّله بها.
وإذا انقضى الأجل المنصوص عليه بهذا الفصل ولم يتلقّ رئيس البرلمان إعلاما خلال يومي عمل لاحقين لانقضاء الاجل المذكور فإنه يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان إلى رئيس الجمهورية لختمه. ولا تنطبق هذه الاجال على مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية.
وفي صورة مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع المعروض دون تعديل فإنه يتولّى إحالته فورا إلى رئيس البرلمان الذي يحيله بدوره إلى رئيس الجمهورية لختمه.
ويحيل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية فور المصادقة عليها دون تعديل إلى رئيس الجمهورية لختمها ويعلم بذلك رئيس مجلس نواب الشعب ويكون الإعلام مرفقا بالنص وفي صورة عدم مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع القانون المعروض عليه أو تعديله، يحيله رئيس المجلس فورا إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب.
لجنة متناصفة للبت في الخلافات حول مشاريع القوانين
وفي القسم الثاني (من الفصل 4 الى الفصل 11) ينص الفصل الرابع على إحداث لجنة متناصفة تضم 10 أعضاء يتم اخيارهم مناصفة بين اعضاء المجلسين وتجتمع بالتناوب بين المجلسين.
وتتولى اللجنة دراسة المسائل موضوع الخلاف بين المجلسين لتقترح حلا في اجل 7 ايام ابتداء من تاريخ تعهدها به.
ويقوم رئيس اللجنة بإحالة مشروع القانون التي تم الاتفاق عليه، الى رئيس مجلس النواب، ليتولى عرضه على الجلسة العامة في اجل لا يتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ توصله به، وتكون الاحالة وجوبا الى مجلس الجهات والاقاليم اذا تعلق الامر بمشاريع قوانين خاصة بمخططات التنمية الجهوية والاقليمية والوطنية ليتولى عرضها على الجلسة العامة.
وفي حال الموافقة على المشروع المتفق عليه تتم احالته الى رئيس الجمهورية للختم، في حين تحال النسخة الاولى من المشروع المصادق عليه الى رئيس الجمهورية لختمه
اما في حال لم تتوصل اللجنة المتناصفة الى حل لموضوع الخلاف فان رئيس المجلس يحيل مشروع القانون المصادق عليه الى رئيس الجمهورية لختمه.
أمّا القسم الثالث (من الفصل 12 إلى الفصل 20) فقد تمّ التنصيص على أحكام خاصّة بمشاريع قوانين المالية كأن يعرض رئيس الجمهورية على كلّ من المجلسين مشاريع قوانين المالية طبقا للآجال المحددة بالدستور والتشريع الجاري به العمل وكذلك على الجلسات المشتركة للجان المجلسين المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية وعلى الجلسة العامة المشتركة للمجلسين للمصادقة على مشاريع قوانين المالية.
تعليق الآجال وأداء اليمين الدستورية
وفي القسم الرابع من الباب الأوّل تمّ التنصيص على تعليق الآجال حيث توقف عطلة مجلس نواب الشعب وعطلة المجلس الوطني للجهات والأقاليم سريان الآجال المتعلقة بالمصادقة على مشاريع القوانين المعروضة على كليهما ويستأنف احتساب الأجل بعد اسبوع من افتتاح الدورة الجديدة لكلّ من المجلسين.
وفي خصوص جلسة أداء اليمين الواردة بالباب الثاني فقد تمّ التنصيص على ان يؤدّي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 92 من الدستور امام المجلسين المجتمعين بمقرّ مجلس نواب الشعب وأن يرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.
كما يؤدّي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة طبقا لأحكام الفصل 109 من الدستور اليمين الدستورية امام المجلسين المجتمعين بمقر البرلمان وأن يرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.
وتعقد الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية أو للقائم بمهام رئيس الجمهورية بناء على دعوة رسمية من رئيس البرلمان بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
أمّا الباب الثالث من هذا المرسوم الذي خصّص للعمل الرقابي فقد تمّ التنصيص في الفصلين الواردين به على أن يتبادل المجلسان المعلومات والتقارير الرقابية بشكل دوري وأنّه وفي صورة توجيه سؤال كتابي من قبل نائب بأحد المجلسين إلى أحد أعضاء الحكومة، يتولى رئيس المجلس المعني بعد تلقي الإجابة، إحالة نسخة من السؤال مصحوبا بالإجابة إلى رئيس المجلس الآخر لإحاطة النواب بمحتواها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.