الجزائر تودّع اليامين زروال وتعلن الحداد الوطني    هجوم صاروخي إيراني متواصل يضرب جنوب إسرائيل.. انفجارات عنيفة وسقوط متعدد في بئر السبع والنقب    مصر: القبض على عناصر هاربة متهمة بالتخطيط لاغتيال عبد الفتاح السيسي    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    منوبة: تظاهرة الفروسية التقليدية "فزعة الفرسان" تلوّن الشارع بعروض الفروسية والاصالة    للحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز قوته: 5 عادات يجب تجنبها    الكاف يعلن إصلاحات تحكيمية بعد أزمة نهائي أمم إفريقيا 2025    جريمة مروعة تهز هذه الجهة..#خبر_عاجل    عاجا/ الجيش الإيراني يعلن قصف معسكر للقوات الأميركية في هذه الدولة بطائرات مسيرة..    عاجل/ الكويت تعلن إصابة 10 عسكريين في هجوم صاروخي ومسيرات على معسكر للجيش..    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    انطلاق البث التجريبي للقناة الوطنية الرياضية    صادم: خلاف على الميراث يودي بحياة امرأة ب60 سنة    كيفاش تتعامل مع الطفل حديث الولادة.. دليل لكل أم    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    الدورة الثالثة للاولمبياد المحلي للمطالعة من 04 أفريل الى 02 ماي 2026 بالمكتبة العمومية ببوعرادة    عاجل- نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا: رسمياً هذا موعد الترجي امام صان داونز    الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم:استقالة الأمين العام وسط فترة مضطربة للكرة الأفريقية    إسناد 117 قرضا لبناء "المواجل" وتبسيط الإجراءات استجابة للتوجه الوطني نحو ترشيد استهلاك المياه    مشروب طبيعي يساعد على التخلص من البلغم في الرئتين    عاجل/ ايران تتوعد: مستعدون للرد على أي هجوم ‌بري تنفذه الولايات المتحدة..    عاجل/ تنبيه..بداية من الغد: هذه الولايات دون ماء..    عاجل: مبادرة تشريعية...شوف كيفاش التعويضات على حوادث المرور باش تتضاعف!    بداية 24 أفريل..دولة عربية تدخل التوقيت الصيفي    نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية خلفا لأبو الغيط    شوف مواعيد مباريات الجولة 24 للرابطة الأولى... ما تفوتش المواجهات القوية!    قبل الكلاسيكو: النجم يرّد على الجامعة التونسية لكرة القدم    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    شوف وين صار الحادث... اصطدام قطارين بالجزائر    المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0    اعلام بثينة بن يغلان بقرار التمديد في الايقاف التحفظي في قضية صندوق الأمانات والودائع    من الحبوب إلى الأشجار المثمرة: جهود جبارة لتقريب المعلومة الفلاحية وتأمين المحاصيل بوادي مليز    الاتحاد في عهد "صلاح الدين السالمي": نحو وحدة نقابية ولمّ شمل البيت الداخلي    هام/ التفاصيل الكاملة لبرنامج الجولة 24 للرابطة المحترفة الاولى..    عاجل/ المسدي تفجر "قنبلة" بوجه قيادة الاتحاد الجديدة: شبهات فساد ووثائق خطيرة تطارد أسماء وازنة..!    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام..    وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين"    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    ارتفاع في انتاج الكهرباء    احسن دعاء للميت    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم
نشر في تونسكوب يوم 13 - 09 - 2024

صدر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (عدد 112)، اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر الجاري والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وورد هذا المرسوم، الذي كان محلّ تداول أمس الخميس صلب مجلس الوزراء، في 27 فصلا موزّعة على ثلاثة أبواب تعلّق الأوّل منها بالنظر في مشاريع القوانين والثاني بجلسة أداء اليمين الدستوريّة والثالث بالعمل الرّقابي.
وجاء في القسم الأوّل من الباب الأوّل من هذا المرسوم "أنّ رئيس مجلس نواب الشعب يحيل فورا إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات وعقود الاستثمار الخاصّة بالثروات الوطنية والمشاريع المتعلّقة بميزانية الدولة وبمخطّطات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية بعد المصادقة عليها ويعلم رئيس الجمهورية بذلك، نقلا عن "وات".
وينهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم النظر في مشاريع القوانين المصادق عليها وفق هذا الفصل من قبل مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصّله بها.
وإذا انقضى الأجل المنصوص عليه بهذا الفصل ولم يتلقّ رئيس البرلمان إعلاما خلال يومي عمل لاحقين لانقضاء الاجل المذكور فإنه يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان إلى رئيس الجمهورية لختمه. ولا تنطبق هذه الاجال على مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية.
وفي صورة مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع المعروض دون تعديل فإنه يتولّى إحالته فورا إلى رئيس البرلمان الذي يحيله بدوره إلى رئيس الجمهورية لختمه.
ويحيل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية فور المصادقة عليها دون تعديل إلى رئيس الجمهورية لختمها ويعلم بذلك رئيس مجلس نواب الشعب ويكون الإعلام مرفقا بالنص وفي صورة عدم مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع القانون المعروض عليه أو تعديله، يحيله رئيس المجلس فورا إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب.
لجنة متناصفة للبت في الخلافات حول مشاريع القوانين
وفي القسم الثاني (من الفصل 4 الى الفصل 11) ينص الفصل الرابع على إحداث لجنة متناصفة تضم 10 أعضاء يتم اخيارهم مناصفة بين اعضاء المجلسين وتجتمع بالتناوب بين المجلسين.
وتتولى اللجنة دراسة المسائل موضوع الخلاف بين المجلسين لتقترح حلا في اجل 7 ايام ابتداء من تاريخ تعهدها به.
ويقوم رئيس اللجنة بإحالة مشروع القانون التي تم الاتفاق عليه، الى رئيس مجلس النواب، ليتولى عرضه على الجلسة العامة في اجل لا يتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ توصله به، وتكون الاحالة وجوبا الى مجلس الجهات والاقاليم اذا تعلق الامر بمشاريع قوانين خاصة بمخططات التنمية الجهوية والاقليمية والوطنية ليتولى عرضها على الجلسة العامة.
وفي حال الموافقة على المشروع المتفق عليه تتم احالته الى رئيس الجمهورية للختم، في حين تحال النسخة الاولى من المشروع المصادق عليه الى رئيس الجمهورية لختمه
اما في حال لم تتوصل اللجنة المتناصفة الى حل لموضوع الخلاف فان رئيس المجلس يحيل مشروع القانون المصادق عليه الى رئيس الجمهورية لختمه.
أمّا القسم الثالث (من الفصل 12 إلى الفصل 20) فقد تمّ التنصيص على أحكام خاصّة بمشاريع قوانين المالية كأن يعرض رئيس الجمهورية على كلّ من المجلسين مشاريع قوانين المالية طبقا للآجال المحددة بالدستور والتشريع الجاري به العمل وكذلك على الجلسات المشتركة للجان المجلسين المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية وعلى الجلسة العامة المشتركة للمجلسين للمصادقة على مشاريع قوانين المالية.
تعليق الآجال وأداء اليمين الدستورية
وفي القسم الرابع من الباب الأوّل تمّ التنصيص على تعليق الآجال حيث توقف عطلة مجلس نواب الشعب وعطلة المجلس الوطني للجهات والأقاليم سريان الآجال المتعلقة بالمصادقة على مشاريع القوانين المعروضة على كليهما ويستأنف احتساب الأجل بعد اسبوع من افتتاح الدورة الجديدة لكلّ من المجلسين.
وفي خصوص جلسة أداء اليمين الواردة بالباب الثاني فقد تمّ التنصيص على ان يؤدّي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 92 من الدستور امام المجلسين المجتمعين بمقرّ مجلس نواب الشعب وأن يرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.
كما يؤدّي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة طبقا لأحكام الفصل 109 من الدستور اليمين الدستورية امام المجلسين المجتمعين بمقر البرلمان وأن يرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.
وتعقد الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية أو للقائم بمهام رئيس الجمهورية بناء على دعوة رسمية من رئيس البرلمان بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
أمّا الباب الثالث من هذا المرسوم الذي خصّص للعمل الرقابي فقد تمّ التنصيص في الفصلين الواردين به على أن يتبادل المجلسان المعلومات والتقارير الرقابية بشكل دوري وأنّه وفي صورة توجيه سؤال كتابي من قبل نائب بأحد المجلسين إلى أحد أعضاء الحكومة، يتولى رئيس المجلس المعني بعد تلقي الإجابة، إحالة نسخة من السؤال مصحوبا بالإجابة إلى رئيس المجلس الآخر لإحاطة النواب بمحتواها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.