أوضحت وزارتا التّشغيل والتّكوين المهني والصّحة، اليوم الثّلاثاء، في بلاغ مشترك، حول التّكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية، أنّ التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية، حيث يشترط أن تكون هذه الاختصاصات وجوبا منظّرة، طبقًا لأحكام الفصل 25 من كراس الشّروط المتعلّق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التّكوين المهني الخاصة ومقتضيات المنشور المشترك بين الوزارتين بتاريخ 27 جويلية 2011. كما ذكّرتا، جميع مؤسّسات التّكوين المهني الخاصة بأنّ إصدارها لإشهارات للتّكوين في الاختصاصات شبه الطّبية على غير الصّيغ القانونية المشار إليها و/ أو في مجالات ما يسمى بالطب البديل الوخز بالإبر، الحجامة، التمسيد، العلاج بالتدليك، العلاج بالأعشاب العلق الطبي، التخسيس بالجبس، الفصد، الكايروبراكتيك، التجميل الطبي، التجميل الجراحي، طب اللثة وتقويم الأسنان، حشو الأسنان وغيرها من مجالات التكوين في القطاع الصحي، وكذلك تأمين التكوين فيها بغض النظر عن طبيعته، يعرّض المؤسسات المخالفة للتتبعات الإدارية والجزائية المستوجبة في الغرض. وأرفقت الوزارتان، البلاغ، بقائمة في مؤسسات التكوين المهني الخاصة المخول لها دون سواها التكوين في الاختصاصات شبه الطبية. ويمكن الاطلاع على قائمة هذه المؤسسات عبر الولوج إلى : موقع واب وزارة التشغيل والتكوين المهني https://www.emploi.gov.tn موقع واب وزارة الصحة https://santetunisie.rns.tn تعليقات