الحديث عن مسألة حمل السلاح علي خلفية التهديدات الإرهابية عادت لتطرح بقوة هذه الأيام فبعد مطالبة أعوان الغابات بتسليحهم بحكم عملهم في مناطق حساسة و خطيرة و مواجهتهم للأخطار يوميا و تلقي عدد من الأعوان تهديدات واضحة من الإرهابيين طالبت الجمعية التونسية للقضاة الشباب بضرورة تفعيل الفصل 14من قانون 12جوان لسنة 1969و ذلك بتمكينهم من حمل السلاح الفردي مثلما هو معمول به في الدول المجاورة . الفصل 14من قانون 1969ينص علي أن حمل الأسلحة من الصنف الأول و نقلها بدون موجب شرعي محجر غير أنه يمكن للعسكريين التابعين للجيوش البرية و البحرية و الجوية حمل أسلحتهم طبقا للشروط المضبوطة حسب التراتيب الخاصة بهم كما يمكن تسليح موظفي و أعوان الإدارات العمومية المستهدفين بحكم وظائفهم إلي خطر السطو و ذلك أثناء قيامهم بمهامهم و حسب الشروط التي سيقع ضبطها بمقتضي أمر . طلب جمعية القضاة الشبان بتسليح القضاة يأتي في إطارالتهديدات و المخاطر التي تعرضهم لاسيما القضاة المكلفين بالبت في القضايا الإرهابية و لئن اختلفت نوعية التهديد من مراسلات و أقراص مضغوطة ورسائل مشفرة فإن الهدف واحد و هو التهديد بالتصفية الجسدية.. ورغم تأكيد القضاة علي أن هذه التهديدات لن تثنيهم عن أداء عملهم فإن تخوفهم قد تضاعف خاصة مع العملية الإرهابية التي جدت في شارع محمد الخامس واستهدفت الأمن الرئاسي و للاشارة فإنه تم تعيين 8 قضاة تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و 4 ممثلين للنيابة العمومية مكلفين بالبحث و التحقيق في ملفات الإرهاب . كما عهد لدائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الفصل في هذه الملفات علما و ان الدائرة تتكون من 5 قضاة . و لئن طالب القضاة بتفعيل قانون حمل الأسلحة حماية لأنفسهم من الأخطار مع تأمين المحاكم المختصة في هذا المجال فإن وزارة الداخلية أكدت أنه لا يمكنها تسليح القضاة و إنما فقط توفير الحماية الأمنية لهم لاسيما القضاة المكلفين بالقضايا الإرهابية وفق ما أوردته جريدة المغرب اليوم .