اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن "مشروع وزارة الداخلية بتركيز نظام مراقبة بالكاميرا في مداخل المدن، يعد خرقا واضحا للحريات الخاصة للأفراد التي أقرها الدستور. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الفصل 24 من الدستور ينص على أن الدولة تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية الاتصالات والمعطيات الشخصية. كما دعت وفق مانقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء إلى وضع إطار قانوني يؤطر تركيز وسائل المراقبة البصرية بالأماكن العامة من طرف الهياكل العمومية"، ملاحظة أن "القانون الأساسي المؤرخ في 27 جويلية 2004 يفتقد لمثل هذا الإجراء الذي تعتزم وزارة الداخلية تطبيقه. وبينت هيئة حماية المعطيات الشخصية أن نظام المراقبة البصرية في الأماكن العمومية وسيلة معتمدة في كل الدول الديمقراطية، مما يجعل من مشروع تركيزها وتعميمها أمرا لا مناص منه، مشيرة الى أنها شرعت في انجاز إطار مشروع تعديل القانون الأساسي لسنة 2004.