يدخل التنقيح الأخير لمجلة الإجراءات الجزائية الذي يضمن الحق في الاستعانة بمحام أمام باحث البداية حيز التنفيذ اليوم الاربعاء غرة جوان 2016. وبموجب هذا القانون يحق لكل شخص تونسي أو أجنبي مظنونا فيه كان أو ضحية المطالبة بحضور محام أمام أعوان الضابطة العدلية بمراكز الشرطة أو الحرس الوطني أو الديوانة. هذه الضمانة الإجرائية تعتبر هامة بالإضافة لعدة ضمانات أخرى تم التنصيص عليها في التنقيح الأخير ومنها التقليص من مدة الاحتفاظ وفقا لطبيعة الأفعال المرتكبة لتصبح 84 ساعة للجنايات والجنح، قابلة للتمديد مرة واحدة بنفس المدة بالنسبة الجنايات وب 48 ساعة فقط للجنح. أما بالنسبة للمخالفات المتلبس بها فقد اقر المشرع مدة احتفاظ أقصاها 48 ساعة غير قابلة للتمديد. كما تبطل كل الاعمال المخالفة للإجراءات المشار اليها بالفصل 31 مكرر من القانون الجديد.