بكل هدوء …الي السيد عبد العزيز المخلوفي رئيس النادي الصفاقسي    هزيمة تؤكّد المشاكل الفنيّة والنفسيّة التي يعيشها النادي الصفاقسي    تعاون تونسي أمريكي في قطاع النسيج والملابس    عاجل/ محاولة تلميذ الاعتداء على أستاذه: مندوب التربية بالقيروان يكشف تفاصيلا جديدة    حجز أطنان من القمح والشعير والسداري بمخزن عشوائي في هذه الجهة    وزارة الصناعة تفاوض شركة صينية إنجاز مشروع الفسفاط "أم الخشب" بالمتلوي    معرض تونس الدولي للكتاب يعلن عن المتوجين    القيروان: الأستاذ الذي تعرّض للاعتداء من طرف تلميذه لم يصب بأضرار والأخير في الايقاف    المعهد الثانوي بدوز: الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي يطلق صيحة فزع    قيس سعيد يعين مديرتين جديدتين لمعهد باستور وديوان المياه المعدنية    عاجل/ هذا ما تقرّر بخصوص زيارة الغريبة لهذا العام    النادي البنزرتي وقوافل قفصة يتأهلان إلى الدور الثمن النهائي لكاس تونس    الوضع الصحي للفنان ''الهادي بن عمر'' محل متابعة من القنصلية العامة لتونس بمرسليا    حالة الطقس خلال نهاية الأسبوع    ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى أكثر من 34 ألفا    لجنة التشريع العام تستمع الى ممثلين عن وزارة الصحة    حامة الجريد: سرقة قطع أثرية من موقع يرجع إلى الفترة الرومانية    الصالون الدولي للفلاحة البيولوجية: 100 عارض وورشات عمل حول واقع الفلاحة البيولوجية في تونس والعالم    مضاعفا سيولته مرتين: البنك العربي لتونس يطور ناتجه البنكي الى 357 مليون دينار    الترجي الرياضي: يجب التصدي للمندسين والمخربين في مواجهة صن داونز    تخصيص 12 مليون م3 من المياه للري التكميلي ل38 ألف هكتار من مساحات الزراعات الكبرى    عاجل/ انتخاب عماد الدربالي رئيسا لمجلس الجهات والأقاليم    سيدي بوزيد: وفاة شخص واصابة 5 آخرين في حادث مرور    انتخاب عماد الدربالي رئيسا للمجلس الوطني للجهات والأقاليم    عاجل/ كشف هوية الرجل الذي هدّد بتفجير القنصلية الايرانية في باريس    انطلاق معرض نابل الدولي في دورته 61    انزلاق حافلة سياحية في برج السدرية: التفاصيل    القصرين: تلميذ يطعن زميليْه في حافلة للنقل المدرسي    نقابة الثانوي: وزيرة التربية تعهدت بإنتداب الأساتذة النواب.    برنامج الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم    كأس تونس لكرة السلة: البرنامج الكامل لمواجهات الدور ربع النهائي    تواصل حملات التلقيح ضد الامراض الحيوانية إلى غاية ماي 2024 بغاية تلقيح 70 بالمائة من القطيع الوطني    كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد    كلوب : الخروج من الدوري الأوروبي يمكن أن يفيد ليفربول محليا    توزر: ضبط مروج مخدرات من ذوي السوابق العدلية    بطولة برشلونة للتنس: اليوناني تسيتسيباس يتأهل للدور ربع النهائي    تفاصيل القبض على 3 إرهابيين خطيرين بجبال القصرين    وفاة الفنان المصري صلاح السعدني    عاجل/ بعد تأكيد اسرائيل استهدافها أصفهان: هكذا ردت لايران..    عاجل: زلزال يضرب تركيا    انتشار حالات الإسهال وأوجاع المعدة.. .الإدارة الجهوية للصحة بمدنين توضح    رئيس الدولة يشرف على افتتاح معرض تونس الدّولي للكتاب    قيس سعيد يُشرف على افتتاح الدورة 38 لمعرض الكتاب    المنستير: ضبط شخص عمد إلى زراعة '' الماريخوانا '' للاتجار فيها    عاصفة مطريّة تؤثر على هذه الدول اعتباراً من هذه الليلة ويوم غد السبت    المصور الفلسطيني معتز عزايزة يتصدر لائحة أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم لسنة 2024    تجهيز كلية العلوم بهذه المعدات بدعم من البنك الألماني للتنمية    الاحتلال يعتقل الأكاديمية نادرة شلهوب من القدس    منبر الجمعة .. الطفولة في الإسلام    خطبة الجمعة..الإسلام دين الرحمة والسماحة.. خيركم خيركم لأهله !    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ضروري ان نكسر حلقة العنف والكره…الفة يوسف    وزير الصحة يشدّد على ضرورة التسريع في تركيز الوكالة الوطنية للصحة العموميّة    حيرة الاصحاب من دعوات معرض الكتاب    شاهدت رئيس الجمهورية…يضحك    غادة عبد الرازق: شقيقي كان سببا في وفاة والدي    وزير الصحة يشدد في لقائه بمدير الوكالة المصرية للدواء على ضرورة العمل المشترك من أجل إنشاء مخابر لصناعة المواد الأولية    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلّة الاجراءات الجزائية:الفصل 13 ضمانة للمتّهم رغم النقائص
نشر في التونسية يوم 16 - 02 - 2016


المحامي وجوبي عند باحث البداية
إيقاف ب 48 ساعة في الجنايات و24 ساعة في الجنح والمخالفات
الفصل 13 ضمانة للمتّهم وإثقال لكاهل النيابة
من حق المتّهم إعلامه بما نسب إليه وطلب محام، والعرض على الفحص الطبي
حدد الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية المنقح فترة الاحتفاظ ب48 ساعة فقط بالنسبة للجنايات. أما في المخالفات المتلبس بها فلا يجوز الاحتفاظ بذي الشبهة إلا المدة اللازمة لأخذ أقواله على الاّ تتجاوز مدة الاحتفاظ 24 ساعة وبعد أن يأذن وكيل الجمهورية بذلك بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، ويمكن لوكيل الجمهورية التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة واحدة فقط لمدة 24 ساعة في مادة الجنح و48 ساعة في مادة الجنايات، ويكون على مأموري الضابطة العدلية عند الاحتفاظ بذي الشبهة أن يعلموه بالإجراء المتخذ ضدّه وسببه ومدّته، كما يتوجب عليهم تلاوة ما يضمنه له القانون من طلب عرضه على الفحص الطبي وحقه في اختيار محام للحضور معه، مع الإعلام الفوري لأحد أصول أو فروع أو إخوة أو قرين ذي الشبهة. ونصّ الفصل 13 على أنه في حال ما كانت التهمة جناية ولم يختر ذو الشبهة محاميا وطلب تعيين محام له، يتولى هذا التعيين رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه من ضمن قائمة استمرار معدة للغرض، ويمكن لمحامي المحتفظ به زيارة منوبّه إذا طلب ذلك وله حق مقابلته على انفراد مرة واحدة طيلة مدة الاحتفاظ لمدة نصف ساعة، وفي صورة التمديد في أجل الاحتفاظ يمكن للمحتفظ به أو محاميه طلب المقابلة مجددا.
خطوة إيجابية في انتظار تعديل جوهري لمجلّة الإجراءات الجزائية
أكد المحامي حاتم المزيو عضو الهيئة الوطنية للمحامين ل «التونسية» ان الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية حمل في طياته العديد من الإيجابيات التي اعتبرت مكسبا للمواطن التونسي، وخاصة المشتبه فيه، لما فيه من تكريس لمقتضيات الفصل 29 من الدستور التونسي. واعتبر المزيو أن التنقيح هو خطوة إيجابية لوضع ضمانات للمشتبه فيه، خاصة الذي ما زال في طور البحث الإبتدائي أمام الضابطة العدلية، وهو ما ناضل من أجله أجيال من الحقوقيين، على حد قوله. ونبه المزيو إلى أن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 1 جوان القادم، وان ذلك سيمكن المواطن من الاستعانة بمحام أمام باحث البداية، كما يعطيه الحق في الصمت وعدم الإدلاء بتصريحاته وعدم سماعه إلا بحضور محاميه. وشدد المزيو على أن الاحتفاظ وعلى معنى الفصل 13، لا يكون إلا عن طريق إذن كتابي أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا من وكيل الجمهورية، منبها إلى أنه وقع التقليص في فترة الاحتفاظ إلى 48 ساعة بالنسبة للجنايات والجنح، أما بالنسبة للجنح، ففي حدود السماع، وفي أقصى الحالات 24 ساعة، منبها إلى أنه لا يمكن التمديد في فترة الإيقاف إلا مرة واحدة في الجنايات ولمدة 48 ساعة وفي الجنح لمدة 24 ساعة فقط، وذلك بعد أن يتم عرض المشتبه فيه وسماعه من قبل وكيل الجمهورية صحبة محضر البحث.
وأكد المزيو على أن الفصل 13 أعطى مكسبا جديدا، وهو إمكانية مقابلة المحامي منوبه لمدة نصف ساعة، سواء في الفترة الأولى للاحتفاظ، أو عند التمديد للتحدث معه بصفة مستقلة ومنفردة، ويكون من حقه تدوين جميع الملاحظات في المحضر، كما يكون من حقه تقديم تقاريره. وقال المزيو «من أكبر المكاسب هو أن العرض على الفحص الطبي أصبح آليا عند الطلب ووجوبيا، دون أن تترك الحرية لوكيل الجمهورية لعرضه أو لا». ونبه المزيو إلى أن الهدف من كل هذه التنقيحات هو لتجنب الوقوع في التعذيب عند البحث وانتزاع الاعترافات بالقوة والإكراه، خاصة عند حضور المحامي لسماع المشتبه به ولمكافحته. ونبه الأستاذ حاتم المزيو إلى أن هذا الفصل لا يخلو من عدد من السلبيات، على غرار كون المحامي اختياري، ولا يكون وجوبيا إلا في الجنايات، حيث يقع تسخير محام، وأكد المزيو أن الإشكال يكمن في التمييز الذي يمكن أن ينجر عنه مشكل بالنسبة للمعوزين والفقراء الذين لا يمكن لهم تكليف محام، خاصة في الجنح والمخالفات التي عددها كبير ويتجاوز عدد القضايا الجنائية، والتي لا يتمتعون فيها بالإعانة العدلية، وهو ما يفرض ضرورة مشكل في المساواة بين المواطنين، خاصة المعوزين منهم غير القادرين على تكليف محام، وهو ما يمكن أن ينتج عنه التعذيب والضغط في حال وقوع سماعهم دون حضور محام.
مشاكل عند التطبيق
ونبه الأستاذ المزيو إلى أن الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية لم يحدد كيفية استدعاء المحامي أو توقيت حضوره، كما أنه لا يحدد حسب ما أكده محدثنا قائمة للاستمرار بالنسبة للمحامين في الجنح مثلما هو الحال مع النيابة العمومية، والتي يجب أن تكون موجودة حتى تكون هناك مداولة بين المحامين بطريقة شفافة ونزيهة، دون أن يحتكر البعض نيابة المشتبه فيهم بوسائل غير مشروعة.
قانون ثوري في انتظار التطبيق
من جانبه اعتبر الأستاذ فتحي المولدي مقتضيات الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية ثورة إجرائية بقطع النظر عن كل الانتقادات على أساس أن ذا الشبهة الذي يقع إيقافه سيتمتع ب 3 مكتسبات بالنص، وهي أولا إعلامه بالتهم الموجهة إليه، وحقه في حضور المحامي، كما له الحق في عرضه على الفحص الطبي، وهو ما اعتبره المولدي يدخل في إطار حقوق الدفاع، وحتى في إطار أشمل وهو حقوق الإنسان. وأكد المولدي أن الإيقاف حسب ما يقتضيه الفصل 13 لا يكون إلا بإذن من وكيل الجمهورية وان التمديد لا يكون إلا بإذن كتابي لمدة 48 ساعة، وهو ما عبر عنه المولدي بكونه «ثورة وتوجه نحو حماية حقوق الإنسان».
ونبه المولدي إلى أن الفصل 13 سيدخل حيز التنفيذ في 1 جوان القادم، وهو ما سيتيح الفرصة لتكوين باحث البداية والضابطة العدلية ورسكلته حتى يمكن له تطبيق مقتضيات الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية، وكيفية التعامل مع المتهم، مضيفا «نحن نقترح تكوين باحث البداية على مستوى الشرطة، والحرس والديوانة، هذا قانون جديد، ويستوجب معه أن يكون لباحث البداية تكوين قانوني».
«ما مدى قيمة شهادة المحامي؟»
واعتبر المولدي حضور المحامي أمرا مهما، يحمي المتهم، وتساءل عن قيمة شهادة المحامي في حال لاحظ هذا الأخير تجاوزات أثناء البحث، وهو ما صمت عنه المشرع وما خلق خوفا لدى المحامين من جعل حضور المحامي صوريا وفق ما صرح به محدثنا، مضيفا «كان بالإمكان ترتيب آثار قانونية على حضور المحامي أثناء الاستنطاق وماهية قيمة شهادته ومعاينته التي يقوم بها مع منوبه في صورة حصول تجاوزات». وأكد فتحي المولدي أن الفصل 13 مع نقاطه السبع مادة جيدة، منبها إلى أن المعاينة التطبيقية لهذا الفصل الذي يعتبر في ظاهره ثوريا ستكون في 1 جوان القادم.
إثقال لكاهل النيابة العمومية
أكد مصدر قضائي ل «التونسية» (فضل الاحتفاظ باسمه) أن لجنة تنقيح الفصل 13 لم تشارك النيابة العمومية وقضاة التحقيق المعنيين في هذه المسألة عند قيامها بإعادة كتابة الفصل 13، منبها إلى أن ربط الإيقاف بإذن كتابي، يجعل من وكيل الجمهورية مضطرا للنظر في الملف وسماع المشتبه به ودراسة الملف قبل أن يأذن بالإيقاف، أو التمديد في فترة الإيقاف، منبها إلى أن قضاة النيابة العمومية يعانون في نفس الوقت من كثرة الملفات وحصص الاستمرار، وان ذلك يثقل كاهل القضاة، وكاهل النيابة العمومية، منبها إلى أن تطبيق مقتضيات الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية صعب، إن لم تتخذ إجراءات أخرى تدعم عمل النيابة العمومية، على غرار تعزيز النيابة بعدد من القضاة. وختم محدثنا بالقول «كلنا في انتظار التجربة، وفي انتظار انطلاق العمل بالفصل 13 في جوان القادم، حتى يمكن لنا أن نقدم تقييما كاملا لمقتضيات هذا الفصل».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.