غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلّة الاجراءات الجزائية:الفصل 13 ضمانة للمتّهم رغم النقائص
نشر في التونسية يوم 16 - 02 - 2016


المحامي وجوبي عند باحث البداية
إيقاف ب 48 ساعة في الجنايات و24 ساعة في الجنح والمخالفات
الفصل 13 ضمانة للمتّهم وإثقال لكاهل النيابة
من حق المتّهم إعلامه بما نسب إليه وطلب محام، والعرض على الفحص الطبي
حدد الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية المنقح فترة الاحتفاظ ب48 ساعة فقط بالنسبة للجنايات. أما في المخالفات المتلبس بها فلا يجوز الاحتفاظ بذي الشبهة إلا المدة اللازمة لأخذ أقواله على الاّ تتجاوز مدة الاحتفاظ 24 ساعة وبعد أن يأذن وكيل الجمهورية بذلك بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، ويمكن لوكيل الجمهورية التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة واحدة فقط لمدة 24 ساعة في مادة الجنح و48 ساعة في مادة الجنايات، ويكون على مأموري الضابطة العدلية عند الاحتفاظ بذي الشبهة أن يعلموه بالإجراء المتخذ ضدّه وسببه ومدّته، كما يتوجب عليهم تلاوة ما يضمنه له القانون من طلب عرضه على الفحص الطبي وحقه في اختيار محام للحضور معه، مع الإعلام الفوري لأحد أصول أو فروع أو إخوة أو قرين ذي الشبهة. ونصّ الفصل 13 على أنه في حال ما كانت التهمة جناية ولم يختر ذو الشبهة محاميا وطلب تعيين محام له، يتولى هذا التعيين رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه من ضمن قائمة استمرار معدة للغرض، ويمكن لمحامي المحتفظ به زيارة منوبّه إذا طلب ذلك وله حق مقابلته على انفراد مرة واحدة طيلة مدة الاحتفاظ لمدة نصف ساعة، وفي صورة التمديد في أجل الاحتفاظ يمكن للمحتفظ به أو محاميه طلب المقابلة مجددا.
خطوة إيجابية في انتظار تعديل جوهري لمجلّة الإجراءات الجزائية
أكد المحامي حاتم المزيو عضو الهيئة الوطنية للمحامين ل «التونسية» ان الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية حمل في طياته العديد من الإيجابيات التي اعتبرت مكسبا للمواطن التونسي، وخاصة المشتبه فيه، لما فيه من تكريس لمقتضيات الفصل 29 من الدستور التونسي. واعتبر المزيو أن التنقيح هو خطوة إيجابية لوضع ضمانات للمشتبه فيه، خاصة الذي ما زال في طور البحث الإبتدائي أمام الضابطة العدلية، وهو ما ناضل من أجله أجيال من الحقوقيين، على حد قوله. ونبه المزيو إلى أن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 1 جوان القادم، وان ذلك سيمكن المواطن من الاستعانة بمحام أمام باحث البداية، كما يعطيه الحق في الصمت وعدم الإدلاء بتصريحاته وعدم سماعه إلا بحضور محاميه. وشدد المزيو على أن الاحتفاظ وعلى معنى الفصل 13، لا يكون إلا عن طريق إذن كتابي أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا من وكيل الجمهورية، منبها إلى أنه وقع التقليص في فترة الاحتفاظ إلى 48 ساعة بالنسبة للجنايات والجنح، أما بالنسبة للجنح، ففي حدود السماع، وفي أقصى الحالات 24 ساعة، منبها إلى أنه لا يمكن التمديد في فترة الإيقاف إلا مرة واحدة في الجنايات ولمدة 48 ساعة وفي الجنح لمدة 24 ساعة فقط، وذلك بعد أن يتم عرض المشتبه فيه وسماعه من قبل وكيل الجمهورية صحبة محضر البحث.
وأكد المزيو على أن الفصل 13 أعطى مكسبا جديدا، وهو إمكانية مقابلة المحامي منوبه لمدة نصف ساعة، سواء في الفترة الأولى للاحتفاظ، أو عند التمديد للتحدث معه بصفة مستقلة ومنفردة، ويكون من حقه تدوين جميع الملاحظات في المحضر، كما يكون من حقه تقديم تقاريره. وقال المزيو «من أكبر المكاسب هو أن العرض على الفحص الطبي أصبح آليا عند الطلب ووجوبيا، دون أن تترك الحرية لوكيل الجمهورية لعرضه أو لا». ونبه المزيو إلى أن الهدف من كل هذه التنقيحات هو لتجنب الوقوع في التعذيب عند البحث وانتزاع الاعترافات بالقوة والإكراه، خاصة عند حضور المحامي لسماع المشتبه به ولمكافحته. ونبه الأستاذ حاتم المزيو إلى أن هذا الفصل لا يخلو من عدد من السلبيات، على غرار كون المحامي اختياري، ولا يكون وجوبيا إلا في الجنايات، حيث يقع تسخير محام، وأكد المزيو أن الإشكال يكمن في التمييز الذي يمكن أن ينجر عنه مشكل بالنسبة للمعوزين والفقراء الذين لا يمكن لهم تكليف محام، خاصة في الجنح والمخالفات التي عددها كبير ويتجاوز عدد القضايا الجنائية، والتي لا يتمتعون فيها بالإعانة العدلية، وهو ما يفرض ضرورة مشكل في المساواة بين المواطنين، خاصة المعوزين منهم غير القادرين على تكليف محام، وهو ما يمكن أن ينتج عنه التعذيب والضغط في حال وقوع سماعهم دون حضور محام.
مشاكل عند التطبيق
ونبه الأستاذ المزيو إلى أن الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية لم يحدد كيفية استدعاء المحامي أو توقيت حضوره، كما أنه لا يحدد حسب ما أكده محدثنا قائمة للاستمرار بالنسبة للمحامين في الجنح مثلما هو الحال مع النيابة العمومية، والتي يجب أن تكون موجودة حتى تكون هناك مداولة بين المحامين بطريقة شفافة ونزيهة، دون أن يحتكر البعض نيابة المشتبه فيهم بوسائل غير مشروعة.
قانون ثوري في انتظار التطبيق
من جانبه اعتبر الأستاذ فتحي المولدي مقتضيات الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية ثورة إجرائية بقطع النظر عن كل الانتقادات على أساس أن ذا الشبهة الذي يقع إيقافه سيتمتع ب 3 مكتسبات بالنص، وهي أولا إعلامه بالتهم الموجهة إليه، وحقه في حضور المحامي، كما له الحق في عرضه على الفحص الطبي، وهو ما اعتبره المولدي يدخل في إطار حقوق الدفاع، وحتى في إطار أشمل وهو حقوق الإنسان. وأكد المولدي أن الإيقاف حسب ما يقتضيه الفصل 13 لا يكون إلا بإذن من وكيل الجمهورية وان التمديد لا يكون إلا بإذن كتابي لمدة 48 ساعة، وهو ما عبر عنه المولدي بكونه «ثورة وتوجه نحو حماية حقوق الإنسان».
ونبه المولدي إلى أن الفصل 13 سيدخل حيز التنفيذ في 1 جوان القادم، وهو ما سيتيح الفرصة لتكوين باحث البداية والضابطة العدلية ورسكلته حتى يمكن له تطبيق مقتضيات الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية، وكيفية التعامل مع المتهم، مضيفا «نحن نقترح تكوين باحث البداية على مستوى الشرطة، والحرس والديوانة، هذا قانون جديد، ويستوجب معه أن يكون لباحث البداية تكوين قانوني».
«ما مدى قيمة شهادة المحامي؟»
واعتبر المولدي حضور المحامي أمرا مهما، يحمي المتهم، وتساءل عن قيمة شهادة المحامي في حال لاحظ هذا الأخير تجاوزات أثناء البحث، وهو ما صمت عنه المشرع وما خلق خوفا لدى المحامين من جعل حضور المحامي صوريا وفق ما صرح به محدثنا، مضيفا «كان بالإمكان ترتيب آثار قانونية على حضور المحامي أثناء الاستنطاق وماهية قيمة شهادته ومعاينته التي يقوم بها مع منوبه في صورة حصول تجاوزات». وأكد فتحي المولدي أن الفصل 13 مع نقاطه السبع مادة جيدة، منبها إلى أن المعاينة التطبيقية لهذا الفصل الذي يعتبر في ظاهره ثوريا ستكون في 1 جوان القادم.
إثقال لكاهل النيابة العمومية
أكد مصدر قضائي ل «التونسية» (فضل الاحتفاظ باسمه) أن لجنة تنقيح الفصل 13 لم تشارك النيابة العمومية وقضاة التحقيق المعنيين في هذه المسألة عند قيامها بإعادة كتابة الفصل 13، منبها إلى أن ربط الإيقاف بإذن كتابي، يجعل من وكيل الجمهورية مضطرا للنظر في الملف وسماع المشتبه به ودراسة الملف قبل أن يأذن بالإيقاف، أو التمديد في فترة الإيقاف، منبها إلى أن قضاة النيابة العمومية يعانون في نفس الوقت من كثرة الملفات وحصص الاستمرار، وان ذلك يثقل كاهل القضاة، وكاهل النيابة العمومية، منبها إلى أن تطبيق مقتضيات الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية صعب، إن لم تتخذ إجراءات أخرى تدعم عمل النيابة العمومية، على غرار تعزيز النيابة بعدد من القضاة. وختم محدثنا بالقول «كلنا في انتظار التجربة، وفي انتظار انطلاق العمل بالفصل 13 في جوان القادم، حتى يمكن لنا أن نقدم تقييما كاملا لمقتضيات هذا الفصل».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.