في الرياض: وزير السياحة يجدّد التزام تونس بتطوير القطاع ودعم الابتكار السياحي    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    تنمرو عليه: تلميذ يفجر معهده ويتسبب في اصابة 96 من زملائه..ما القصة..؟!    31 قتيلا في أعمال عنف داخل سجن في الإكوادور    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    نهاية موسم لاعب المنتخب الوطني    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    تصريحات مثيرة داخل النادي الإفريقي ...هذا شنوا صاير    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    البرلمان يناقش اليوم ميزانية الداخلية والعدل والتربية والصناعة    ما خلصّتش الكراء... شنوّة الإجراءات الى يعملها صاحب الدّار ضدك ؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    إنتر يتقدم نحو قمة البطولة الإيطالية بفوز واثق على لاتسيو    بطولة اسبايا : ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على سيلتا فيغو    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    حسين الرحيلي: حلول أزمة قابس ممكنة تقنياً لكن القرار سياسي    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    أضواء الشوارع وعلاقتها بالاكتئاب الشتوي: دراسة تكشف الرابط    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    أمطار صبحية متفرقة لكن.. الطقس في استقرار الأيام الجاية    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    أمطار متفرقة ليل الأحد    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلّة الاجراءات الجزائية:الفصل 13 ضمانة للمتّهم رغم النقائص
نشر في التونسية يوم 16 - 02 - 2016


المحامي وجوبي عند باحث البداية
إيقاف ب 48 ساعة في الجنايات و24 ساعة في الجنح والمخالفات
الفصل 13 ضمانة للمتّهم وإثقال لكاهل النيابة
من حق المتّهم إعلامه بما نسب إليه وطلب محام، والعرض على الفحص الطبي
حدد الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية المنقح فترة الاحتفاظ ب48 ساعة فقط بالنسبة للجنايات. أما في المخالفات المتلبس بها فلا يجوز الاحتفاظ بذي الشبهة إلا المدة اللازمة لأخذ أقواله على الاّ تتجاوز مدة الاحتفاظ 24 ساعة وبعد أن يأذن وكيل الجمهورية بذلك بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، ويمكن لوكيل الجمهورية التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة واحدة فقط لمدة 24 ساعة في مادة الجنح و48 ساعة في مادة الجنايات، ويكون على مأموري الضابطة العدلية عند الاحتفاظ بذي الشبهة أن يعلموه بالإجراء المتخذ ضدّه وسببه ومدّته، كما يتوجب عليهم تلاوة ما يضمنه له القانون من طلب عرضه على الفحص الطبي وحقه في اختيار محام للحضور معه، مع الإعلام الفوري لأحد أصول أو فروع أو إخوة أو قرين ذي الشبهة. ونصّ الفصل 13 على أنه في حال ما كانت التهمة جناية ولم يختر ذو الشبهة محاميا وطلب تعيين محام له، يتولى هذا التعيين رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه من ضمن قائمة استمرار معدة للغرض، ويمكن لمحامي المحتفظ به زيارة منوبّه إذا طلب ذلك وله حق مقابلته على انفراد مرة واحدة طيلة مدة الاحتفاظ لمدة نصف ساعة، وفي صورة التمديد في أجل الاحتفاظ يمكن للمحتفظ به أو محاميه طلب المقابلة مجددا.
خطوة إيجابية في انتظار تعديل جوهري لمجلّة الإجراءات الجزائية
أكد المحامي حاتم المزيو عضو الهيئة الوطنية للمحامين ل «التونسية» ان الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية حمل في طياته العديد من الإيجابيات التي اعتبرت مكسبا للمواطن التونسي، وخاصة المشتبه فيه، لما فيه من تكريس لمقتضيات الفصل 29 من الدستور التونسي. واعتبر المزيو أن التنقيح هو خطوة إيجابية لوضع ضمانات للمشتبه فيه، خاصة الذي ما زال في طور البحث الإبتدائي أمام الضابطة العدلية، وهو ما ناضل من أجله أجيال من الحقوقيين، على حد قوله. ونبه المزيو إلى أن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 1 جوان القادم، وان ذلك سيمكن المواطن من الاستعانة بمحام أمام باحث البداية، كما يعطيه الحق في الصمت وعدم الإدلاء بتصريحاته وعدم سماعه إلا بحضور محاميه. وشدد المزيو على أن الاحتفاظ وعلى معنى الفصل 13، لا يكون إلا عن طريق إذن كتابي أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا من وكيل الجمهورية، منبها إلى أنه وقع التقليص في فترة الاحتفاظ إلى 48 ساعة بالنسبة للجنايات والجنح، أما بالنسبة للجنح، ففي حدود السماع، وفي أقصى الحالات 24 ساعة، منبها إلى أنه لا يمكن التمديد في فترة الإيقاف إلا مرة واحدة في الجنايات ولمدة 48 ساعة وفي الجنح لمدة 24 ساعة فقط، وذلك بعد أن يتم عرض المشتبه فيه وسماعه من قبل وكيل الجمهورية صحبة محضر البحث.
وأكد المزيو على أن الفصل 13 أعطى مكسبا جديدا، وهو إمكانية مقابلة المحامي منوبه لمدة نصف ساعة، سواء في الفترة الأولى للاحتفاظ، أو عند التمديد للتحدث معه بصفة مستقلة ومنفردة، ويكون من حقه تدوين جميع الملاحظات في المحضر، كما يكون من حقه تقديم تقاريره. وقال المزيو «من أكبر المكاسب هو أن العرض على الفحص الطبي أصبح آليا عند الطلب ووجوبيا، دون أن تترك الحرية لوكيل الجمهورية لعرضه أو لا». ونبه المزيو إلى أن الهدف من كل هذه التنقيحات هو لتجنب الوقوع في التعذيب عند البحث وانتزاع الاعترافات بالقوة والإكراه، خاصة عند حضور المحامي لسماع المشتبه به ولمكافحته. ونبه الأستاذ حاتم المزيو إلى أن هذا الفصل لا يخلو من عدد من السلبيات، على غرار كون المحامي اختياري، ولا يكون وجوبيا إلا في الجنايات، حيث يقع تسخير محام، وأكد المزيو أن الإشكال يكمن في التمييز الذي يمكن أن ينجر عنه مشكل بالنسبة للمعوزين والفقراء الذين لا يمكن لهم تكليف محام، خاصة في الجنح والمخالفات التي عددها كبير ويتجاوز عدد القضايا الجنائية، والتي لا يتمتعون فيها بالإعانة العدلية، وهو ما يفرض ضرورة مشكل في المساواة بين المواطنين، خاصة المعوزين منهم غير القادرين على تكليف محام، وهو ما يمكن أن ينتج عنه التعذيب والضغط في حال وقوع سماعهم دون حضور محام.
مشاكل عند التطبيق
ونبه الأستاذ المزيو إلى أن الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية لم يحدد كيفية استدعاء المحامي أو توقيت حضوره، كما أنه لا يحدد حسب ما أكده محدثنا قائمة للاستمرار بالنسبة للمحامين في الجنح مثلما هو الحال مع النيابة العمومية، والتي يجب أن تكون موجودة حتى تكون هناك مداولة بين المحامين بطريقة شفافة ونزيهة، دون أن يحتكر البعض نيابة المشتبه فيهم بوسائل غير مشروعة.
قانون ثوري في انتظار التطبيق
من جانبه اعتبر الأستاذ فتحي المولدي مقتضيات الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية ثورة إجرائية بقطع النظر عن كل الانتقادات على أساس أن ذا الشبهة الذي يقع إيقافه سيتمتع ب 3 مكتسبات بالنص، وهي أولا إعلامه بالتهم الموجهة إليه، وحقه في حضور المحامي، كما له الحق في عرضه على الفحص الطبي، وهو ما اعتبره المولدي يدخل في إطار حقوق الدفاع، وحتى في إطار أشمل وهو حقوق الإنسان. وأكد المولدي أن الإيقاف حسب ما يقتضيه الفصل 13 لا يكون إلا بإذن من وكيل الجمهورية وان التمديد لا يكون إلا بإذن كتابي لمدة 48 ساعة، وهو ما عبر عنه المولدي بكونه «ثورة وتوجه نحو حماية حقوق الإنسان».
ونبه المولدي إلى أن الفصل 13 سيدخل حيز التنفيذ في 1 جوان القادم، وهو ما سيتيح الفرصة لتكوين باحث البداية والضابطة العدلية ورسكلته حتى يمكن له تطبيق مقتضيات الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية، وكيفية التعامل مع المتهم، مضيفا «نحن نقترح تكوين باحث البداية على مستوى الشرطة، والحرس والديوانة، هذا قانون جديد، ويستوجب معه أن يكون لباحث البداية تكوين قانوني».
«ما مدى قيمة شهادة المحامي؟»
واعتبر المولدي حضور المحامي أمرا مهما، يحمي المتهم، وتساءل عن قيمة شهادة المحامي في حال لاحظ هذا الأخير تجاوزات أثناء البحث، وهو ما صمت عنه المشرع وما خلق خوفا لدى المحامين من جعل حضور المحامي صوريا وفق ما صرح به محدثنا، مضيفا «كان بالإمكان ترتيب آثار قانونية على حضور المحامي أثناء الاستنطاق وماهية قيمة شهادته ومعاينته التي يقوم بها مع منوبه في صورة حصول تجاوزات». وأكد فتحي المولدي أن الفصل 13 مع نقاطه السبع مادة جيدة، منبها إلى أن المعاينة التطبيقية لهذا الفصل الذي يعتبر في ظاهره ثوريا ستكون في 1 جوان القادم.
إثقال لكاهل النيابة العمومية
أكد مصدر قضائي ل «التونسية» (فضل الاحتفاظ باسمه) أن لجنة تنقيح الفصل 13 لم تشارك النيابة العمومية وقضاة التحقيق المعنيين في هذه المسألة عند قيامها بإعادة كتابة الفصل 13، منبها إلى أن ربط الإيقاف بإذن كتابي، يجعل من وكيل الجمهورية مضطرا للنظر في الملف وسماع المشتبه به ودراسة الملف قبل أن يأذن بالإيقاف، أو التمديد في فترة الإيقاف، منبها إلى أن قضاة النيابة العمومية يعانون في نفس الوقت من كثرة الملفات وحصص الاستمرار، وان ذلك يثقل كاهل القضاة، وكاهل النيابة العمومية، منبها إلى أن تطبيق مقتضيات الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية صعب، إن لم تتخذ إجراءات أخرى تدعم عمل النيابة العمومية، على غرار تعزيز النيابة بعدد من القضاة. وختم محدثنا بالقول «كلنا في انتظار التجربة، وفي انتظار انطلاق العمل بالفصل 13 في جوان القادم، حتى يمكن لنا أن نقدم تقييما كاملا لمقتضيات هذا الفصل».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.