فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    الديوان الوطني للأعلاف يحدّد سعر بيع الذرة العلفية وإجراءات التزوّد    مسؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية: نحو تعميم المنصة الرقمية لإسناد بطاقة اعاقة في غضون سنة 2026    عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    عاجل: قطيعة بين مستقبل قابس والمدرب إسكندر القصري    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    عاجل: دخول جماهيري مجاني في مباريات كأس أمم إفريقيا 2025    عاجل/ وفاة الممرضة التي تعرضت لحروق بليغة بمستشفى الرديف..    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    هذا موعد ميلاد هلال شهر شعبان.. وأول أيامه فلكياً..#خبر_عاجل    المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية    الدكتور دغفوس: المتحور k سريع الانتشار والعدوى ويجب الإسراع بالتلقيح    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    قفصة: حجز كميات من لحوم الدواجن في مخازن عشوائية قبل رأس السنة    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مدرب منتخب الكاميرون: "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي"    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    هذه أقوى عملة سنة 2025    لكلّ تونسي: مازال 5 أيّام اكهو على آخر أجل بش تخلّص ''الزبلة والخرّوبة''    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلّة الاجراءات الجزائية:الفصل 13 ضمانة للمتّهم رغم النقائص
نشر في التونسية يوم 16 - 02 - 2016


المحامي وجوبي عند باحث البداية
إيقاف ب 48 ساعة في الجنايات و24 ساعة في الجنح والمخالفات
الفصل 13 ضمانة للمتّهم وإثقال لكاهل النيابة
من حق المتّهم إعلامه بما نسب إليه وطلب محام، والعرض على الفحص الطبي
حدد الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية المنقح فترة الاحتفاظ ب48 ساعة فقط بالنسبة للجنايات. أما في المخالفات المتلبس بها فلا يجوز الاحتفاظ بذي الشبهة إلا المدة اللازمة لأخذ أقواله على الاّ تتجاوز مدة الاحتفاظ 24 ساعة وبعد أن يأذن وكيل الجمهورية بذلك بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، ويمكن لوكيل الجمهورية التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة واحدة فقط لمدة 24 ساعة في مادة الجنح و48 ساعة في مادة الجنايات، ويكون على مأموري الضابطة العدلية عند الاحتفاظ بذي الشبهة أن يعلموه بالإجراء المتخذ ضدّه وسببه ومدّته، كما يتوجب عليهم تلاوة ما يضمنه له القانون من طلب عرضه على الفحص الطبي وحقه في اختيار محام للحضور معه، مع الإعلام الفوري لأحد أصول أو فروع أو إخوة أو قرين ذي الشبهة. ونصّ الفصل 13 على أنه في حال ما كانت التهمة جناية ولم يختر ذو الشبهة محاميا وطلب تعيين محام له، يتولى هذا التعيين رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه من ضمن قائمة استمرار معدة للغرض، ويمكن لمحامي المحتفظ به زيارة منوبّه إذا طلب ذلك وله حق مقابلته على انفراد مرة واحدة طيلة مدة الاحتفاظ لمدة نصف ساعة، وفي صورة التمديد في أجل الاحتفاظ يمكن للمحتفظ به أو محاميه طلب المقابلة مجددا.
خطوة إيجابية في انتظار تعديل جوهري لمجلّة الإجراءات الجزائية
أكد المحامي حاتم المزيو عضو الهيئة الوطنية للمحامين ل «التونسية» ان الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية حمل في طياته العديد من الإيجابيات التي اعتبرت مكسبا للمواطن التونسي، وخاصة المشتبه فيه، لما فيه من تكريس لمقتضيات الفصل 29 من الدستور التونسي. واعتبر المزيو أن التنقيح هو خطوة إيجابية لوضع ضمانات للمشتبه فيه، خاصة الذي ما زال في طور البحث الإبتدائي أمام الضابطة العدلية، وهو ما ناضل من أجله أجيال من الحقوقيين، على حد قوله. ونبه المزيو إلى أن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 1 جوان القادم، وان ذلك سيمكن المواطن من الاستعانة بمحام أمام باحث البداية، كما يعطيه الحق في الصمت وعدم الإدلاء بتصريحاته وعدم سماعه إلا بحضور محاميه. وشدد المزيو على أن الاحتفاظ وعلى معنى الفصل 13، لا يكون إلا عن طريق إذن كتابي أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا من وكيل الجمهورية، منبها إلى أنه وقع التقليص في فترة الاحتفاظ إلى 48 ساعة بالنسبة للجنايات والجنح، أما بالنسبة للجنح، ففي حدود السماع، وفي أقصى الحالات 24 ساعة، منبها إلى أنه لا يمكن التمديد في فترة الإيقاف إلا مرة واحدة في الجنايات ولمدة 48 ساعة وفي الجنح لمدة 24 ساعة فقط، وذلك بعد أن يتم عرض المشتبه فيه وسماعه من قبل وكيل الجمهورية صحبة محضر البحث.
وأكد المزيو على أن الفصل 13 أعطى مكسبا جديدا، وهو إمكانية مقابلة المحامي منوبه لمدة نصف ساعة، سواء في الفترة الأولى للاحتفاظ، أو عند التمديد للتحدث معه بصفة مستقلة ومنفردة، ويكون من حقه تدوين جميع الملاحظات في المحضر، كما يكون من حقه تقديم تقاريره. وقال المزيو «من أكبر المكاسب هو أن العرض على الفحص الطبي أصبح آليا عند الطلب ووجوبيا، دون أن تترك الحرية لوكيل الجمهورية لعرضه أو لا». ونبه المزيو إلى أن الهدف من كل هذه التنقيحات هو لتجنب الوقوع في التعذيب عند البحث وانتزاع الاعترافات بالقوة والإكراه، خاصة عند حضور المحامي لسماع المشتبه به ولمكافحته. ونبه الأستاذ حاتم المزيو إلى أن هذا الفصل لا يخلو من عدد من السلبيات، على غرار كون المحامي اختياري، ولا يكون وجوبيا إلا في الجنايات، حيث يقع تسخير محام، وأكد المزيو أن الإشكال يكمن في التمييز الذي يمكن أن ينجر عنه مشكل بالنسبة للمعوزين والفقراء الذين لا يمكن لهم تكليف محام، خاصة في الجنح والمخالفات التي عددها كبير ويتجاوز عدد القضايا الجنائية، والتي لا يتمتعون فيها بالإعانة العدلية، وهو ما يفرض ضرورة مشكل في المساواة بين المواطنين، خاصة المعوزين منهم غير القادرين على تكليف محام، وهو ما يمكن أن ينتج عنه التعذيب والضغط في حال وقوع سماعهم دون حضور محام.
مشاكل عند التطبيق
ونبه الأستاذ المزيو إلى أن الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية لم يحدد كيفية استدعاء المحامي أو توقيت حضوره، كما أنه لا يحدد حسب ما أكده محدثنا قائمة للاستمرار بالنسبة للمحامين في الجنح مثلما هو الحال مع النيابة العمومية، والتي يجب أن تكون موجودة حتى تكون هناك مداولة بين المحامين بطريقة شفافة ونزيهة، دون أن يحتكر البعض نيابة المشتبه فيهم بوسائل غير مشروعة.
قانون ثوري في انتظار التطبيق
من جانبه اعتبر الأستاذ فتحي المولدي مقتضيات الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية ثورة إجرائية بقطع النظر عن كل الانتقادات على أساس أن ذا الشبهة الذي يقع إيقافه سيتمتع ب 3 مكتسبات بالنص، وهي أولا إعلامه بالتهم الموجهة إليه، وحقه في حضور المحامي، كما له الحق في عرضه على الفحص الطبي، وهو ما اعتبره المولدي يدخل في إطار حقوق الدفاع، وحتى في إطار أشمل وهو حقوق الإنسان. وأكد المولدي أن الإيقاف حسب ما يقتضيه الفصل 13 لا يكون إلا بإذن من وكيل الجمهورية وان التمديد لا يكون إلا بإذن كتابي لمدة 48 ساعة، وهو ما عبر عنه المولدي بكونه «ثورة وتوجه نحو حماية حقوق الإنسان».
ونبه المولدي إلى أن الفصل 13 سيدخل حيز التنفيذ في 1 جوان القادم، وهو ما سيتيح الفرصة لتكوين باحث البداية والضابطة العدلية ورسكلته حتى يمكن له تطبيق مقتضيات الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية، وكيفية التعامل مع المتهم، مضيفا «نحن نقترح تكوين باحث البداية على مستوى الشرطة، والحرس والديوانة، هذا قانون جديد، ويستوجب معه أن يكون لباحث البداية تكوين قانوني».
«ما مدى قيمة شهادة المحامي؟»
واعتبر المولدي حضور المحامي أمرا مهما، يحمي المتهم، وتساءل عن قيمة شهادة المحامي في حال لاحظ هذا الأخير تجاوزات أثناء البحث، وهو ما صمت عنه المشرع وما خلق خوفا لدى المحامين من جعل حضور المحامي صوريا وفق ما صرح به محدثنا، مضيفا «كان بالإمكان ترتيب آثار قانونية على حضور المحامي أثناء الاستنطاق وماهية قيمة شهادته ومعاينته التي يقوم بها مع منوبه في صورة حصول تجاوزات». وأكد فتحي المولدي أن الفصل 13 مع نقاطه السبع مادة جيدة، منبها إلى أن المعاينة التطبيقية لهذا الفصل الذي يعتبر في ظاهره ثوريا ستكون في 1 جوان القادم.
إثقال لكاهل النيابة العمومية
أكد مصدر قضائي ل «التونسية» (فضل الاحتفاظ باسمه) أن لجنة تنقيح الفصل 13 لم تشارك النيابة العمومية وقضاة التحقيق المعنيين في هذه المسألة عند قيامها بإعادة كتابة الفصل 13، منبها إلى أن ربط الإيقاف بإذن كتابي، يجعل من وكيل الجمهورية مضطرا للنظر في الملف وسماع المشتبه به ودراسة الملف قبل أن يأذن بالإيقاف، أو التمديد في فترة الإيقاف، منبها إلى أن قضاة النيابة العمومية يعانون في نفس الوقت من كثرة الملفات وحصص الاستمرار، وان ذلك يثقل كاهل القضاة، وكاهل النيابة العمومية، منبها إلى أن تطبيق مقتضيات الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية صعب، إن لم تتخذ إجراءات أخرى تدعم عمل النيابة العمومية، على غرار تعزيز النيابة بعدد من القضاة. وختم محدثنا بالقول «كلنا في انتظار التجربة، وفي انتظار انطلاق العمل بالفصل 13 في جوان القادم، حتى يمكن لنا أن نقدم تقييما كاملا لمقتضيات هذا الفصل».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.