يواجه الحبيب الصيد حملة ضغوطات سياسية موسعة من مختلف الأحزاب و الإئتلاف الحكومي بعد تقديم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية. لكن ما يطرح عدة إشكاليات اليوم الأحقية الدستورية للسبسي في تقديم مبادرة و لماذا تتضارب تصريحات قيادات الإئتلاف الحاكم عن إستعداد الصيد للتخلي عن منصبه و فسح الطريق للحكومة الجديدة ؟ و كيف سيتم التوافق بشأن توزيع الحقائب هل سيكون بالتمثيل النيابي كما طالبت به النهضة ام بالتحالف السياسي ؟ للإجابة عن هذه الأسئلة اتصلت تونس الرقمية اليوم الجمعة 17 جوان 2016، بأستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي التي أكّدت لنا ان الدستور الجديد يسمح لرئيس الجمهورية بتقديم مبادرة أو مقترح سياسي في ما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة لكن يبقى العائق الوحيد هو قبول رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد هذا المقترح و التنحي عن المنصب أو أن يُزكى من قبل إئتلاف حزبي بالبرلمان. و ذكرت سلسبيل القليبي آليات تعويض رئيس حكومة بآخر و هي كالتالي " إستقالة تلقائية مع ذكر المبررات دون الخوض في شروطها " أو تقوم أي كتلة نيابية بتوجيه لائحة لوم ضدّه تضم 1/3 ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب، ثم يقع تسليط الضوء عليها من قبل المجلس و في حال تمت المصادقة على اللائحة بالأغلبية أي بنسبة 50 زائد واحد يصبح رئيس الحكومة مجبرا على تقديم إستقالته. و أشارت المتحدثة ان 3 كتل نيابية على غرار الإتحاد الوطني الحر و آفاق و نداء تونس أعلنوا عن سحب سندهم السياسي لحبيب الصيد مما يشير إلى إمكانية تقديم لائحة لوم في حقه في حال لم يستقل طوعا من رئاسة الحكومة. وفي ذات السياق أفاد مصدر مطلع من حزب في الائتلاف الحاكم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن رئيس الحكومة الحبيب الصيد أكد للأحزاب الحاكمة أنه سيقدم استقالته لرئيس الجمهورية فور انتهاء المشاورات بين مختلف الأحزاب والقوى الوطنية بخصوص حكومة الوحدة الوطنية . و في المقابل نفي رئيس مجلس الشورى بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني ما صرّح به عبد العزيز القطي الناطق الرسمي بإسم حركة نداء بخصوص سحب السند السياسي عن الحبيب الصيد من قبل الإئتلاف الحاكم. و من جهته نفى الحبيب الصيد في تصريح إعلامي ما صرح به الناطق الرسمي بإسم الحكومة خالد شوكات بشأن عدم إستعداده للإستقالة. و للإشارة فإن الفصل 99 من الدستور التونسي بدوره يقدم فرضية جديدة بخصوص صلاحيات رئيس الجمهورية في تقديم طلبات لمجلس نواب الشعب لمساندة الحكومة او سحب الثقة منهاو هو كالتالي: "لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا."