أصدرت اليوم وزارة التّجارة والصّناعات التّقلدية بلاغا توضّح فيه كيف يتمّ تحديد السّعر المرجعي للطّماطم الفصلية المعدّة للتّحويل. وحسب ما جاء في البلاغ فإن عملية الزّيادة تكون طبقا لأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 2408 لسنة 2008 المؤرّخ في 23 جوان 2008 المتعلّق بتنظيم موسم إنتاج وتحويل الطّماطم الفصلية المعدّة للتحويل. ويتمّ تحديد السّعر المرجعي للطماطم بإتّفاق بين الإتّحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصّناعات التّقليدية والاّتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ويعلم به العموم. كما يؤكّد هذا الفصل على أنه يقصد بالسعر المرجعي سعر إحالة الطماطم من المنتج إلى المحوّل والذي تضبط على أساسه تكلفة إنتاج معجون الطّماطم، وهو سعر خاضع لقاعدة العرض والطّلب. أمّاعلى مستوى أسعار معجون الطماطم، فإنّ الزّيادة تكون وفقا لأحكام الامر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها. وتخضع أسعار معجون الطماطم إلى: 1- نظام حرية الأسعار على مستوى الانتاج: أي أن المحولين يقومون بتحديد أسعار البيع بالمصنع بإعتماد حرية المنافسة ووفقا لقاعدة العرض والطلب. 2-نظام المصادقة الذّاتية على مستوى التوزيع: وذلك بتحديد الأسعار بتطبيق هوامش التوزيع المضبوطة من قبل وزير التجارة والصناعات التقليدية. لذلك، فإن مهمة وزارة التجارة والصناعات التقليدية تتمثل في مراقبة الأسعار عند التوزيع والتّثبت من مدى إحترام التجّار لهوامش الربح القانونية.