استأنف المجلس الوطني التأسيسي مساء الخميس 8 ديسمبر في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا مداولاته حول مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية، بمتابعة النظر في الفصل العاشر منه المتعلق بمهام واختصاصات رئيس الجمهورية، وصادق عليه بأغلبية 138 صوتا واحتفاظ عضوين بصوتيهما علما بأن ممثلي المعارضة امتنعوا عن المشاركة في عملية التصويت. واستمع أعضاء المجلس إلى الصيغة النهائية للفصل التي تلاها رئيس اللجنة بعد أن تم إدخال تنقيحات عليها بناء على المقترحات التي تم طرحها من قبل المتدخلين. وأصبحت الصيغة النهائية لهذا الفصل العاشر مثلما تمت المصادقة عليها كما يلي: “يختص رئيس الجمهورية بالمهام التالية: 1/تمثيل الدولة التونسية ويتولى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما. 2/ختم ونشر القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الايداع لدى مصالحه. وإذا لم يحصل الختم والنشر في الأجل المذكور يعاد المشروع إلى المجلس الذي يصادق عليه من جديد وفقا لصيغة المصادقة الأولى وفي هذه الحالة يتم ختمه من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي 3/تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الرابع عشر من هذا القانون، وتؤدي الحكومة اليمين أمامه 4/تعيين مفتي الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة 5/القيادة العليا للقوات المسلحة 6/إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي 7/إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك 8/ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الايداع لدى مصالحه. إذا لم يحصل الختم تعاد المعاهدة إلى المجلس الذي يصادق عليها من جديد وفقا للفقرة الثالثة من الفصل الرابع من هذا القانون. وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس ختم المعاهدة 9/ممارسة العفو الخاص 10/التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية العليا بالتوافق مع رئيس الحكومة 11/التعيينات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية 12/قبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية لديه 13/التعيينات في الوظائف السامية لوزارة الخارجية وفي البعثات الديبلوماسية والقنصلية لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية بالتوافق مع رئيس الحكومة 14/إصدار قرار جمهوري لادخال أحكام مشاريع قوانين المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات 3 أشهر إذا لم تتم المصادقة على قانون المالية في أجل أقصاه 31 ديسمبر وما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرار جمهوري.” وصادق أعضاء المجلس إثر ذلك دون نقاش ودون تعديلات على الفصل 11 الذي ينص على المقر الرسمي لرئيس الجمهورية وذلك بأغلبية 154 صوتا. كما صادقوا على الفصل 12 المتعلق بإعفاء رئيس الجمهورية من مهامه والفصل 13 المتعلق بتعذر قيام رئيس الجمهورية بمهامه وذلك دون نقاش. وقد امتنعت المعارضة أيضا عن المشاركة في التصويت حول هذه الفصول (11 و12 و13). وأعلن رئيس المجلس التأسيسي في حدود منتصف الليل عن رفع الجلسة معبرا عن الأمل في وضع حد لما وصفه بحالة “الاستقالة” لدى مناقشة فصول مشروع القانون، وذلك في إشارة إلى صمت المعارضة خلال أعمال هذه الجلسة. المصدر: وات