بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير تمهيدي
في رحاب العدالة
نشر في الصباح يوم 20 - 05 - 2008

بعد أن تم الإعلان عن فتح الباب لتشكيل لجنة للنظر في كيفية تطبيق الأمر المتعلّق بصندوق التقاعد والحيطة للمحامين إثر الجلسة العامّة الإخبارية الّتي إنعقدت في 29 فيفري الماضي. وبعد أن عقدت هذه اللّجنة أوّل جلسة لها وعهدت لبعض أعضائها بإعداد تقرير تمهيدي، تمّ تجاهل تلك اللّجنة ولم يعد لها أي أثر.
ولكن رغم ذلك أعدّت اللّجنة المتركّبة من الأساتذة عبد العزيز المزوغي ومراد غرام وفاخر القفصي
وخالد عبّاسي، تقريرا تمهيديا، أودع منه نسخة بكتابة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في 30 أفريل الماضي. وتضمّن هذا التقرير ملحوظات عامّة جاء فيها أن الأمر المحدث للصندوق يعتبر بمثابة نص إطاري يضبط الخطوط العامّة لنظامي التقاعد والحيطة ممّا يجب معه إصدار نص أو نصوص أخرى ذات طابع ترتيبي لتوضيح بعض المجالات الّتي نص الأمر على مبادئها العامّة.كما يستلزم تطبيق هذا الأمر إبرام اتفاقيات مع جميع المتدخلين في هذا المجال من صناديق اجتماعية ومختلف مسديي الخدمات الصحية ومؤسسات التأمين والتعاونيات. ولإرساء هذا النظام من الضروري وضع نظام داخلي تضبط فيه أساليب تسيير نظامي التقاعد والحيطة وآليات التصرّف ومراقبة إسداء الخدمات، وبداية من هذا الأسبوع سنتناول أهم ما جاء بهذا التقرير ...
... في الإشتراكات
بخصوص الاشتراكات جاء بالتقرير المشار إليه آنفا أن الأمر لم ينص على دفع الإشتراكات بالنسبة للأرمل المنتفع بجراية قد ذكر المحامي المباشر أو المتقاعد في حين نجد في النصوص المقارنة "المنتفع بجراية " وتشمل هذه العبارة المتقاعد والأرمل وهذه النقطة يجب توضيحها في النصوص الترتيبية..
في الإخلال بالواجب.
... لقد نص الفصل 3 من الأمر بأن وضع طابع المحاماة وتسديد معلوم الاشتراك السنوي للتغطية الصحية المشار إليه بالفصل 18 من الامر واجب مهني على كل محام .و يتوقّف حق التمتع بالمنافع المنصوص عليها بهذا الأمر على شرط عدم تخلّف المحامي المباشر عن وضع طابع المحاماة وخلاص كل من المحامي المباشر والمتقاعد لمعلوم الاشتراك السنوي لفائدة الصندوق".هذا النص لا يكفي لأن نظام التأمين على المرض يصبح شبه اختياري وإن من لا يطلب استرجاع مصاريف العلاج يمكنه الإحجام عن تسديد الاشتراك السنوي وهذا ما يتنافى مع مبدئي التضامن وإجبارية النظام . وهذا يقتضي ضبط آليات لجبر المحامي على دفع الإشتراكات وإحالته على عدم المباشرة في صورة إخلاله بالواجب المهني المتمثّل في دفع إشتراكاته بإنتظام وفي إبّانها..
وجع الطوابع
بعد حوالي شهر من تطبيق الزيادة المعتمدة بخصوص تامبر المحاماة، بدأ عدد من المحامين يتذمّرون من متطلّبات العمل اليومي، في حين توقّف نسق دفع معاليم الإنخراط السنوية بصندوق التقاعد والحيطة للمحامين، وذلك رغم التمديد في أجل الإنخراطات إلى يوم 15 ماي الجاري.
ورقة
يقوم بعض المحامين بتحركات في مختلف الأوساط لأخذ إمضاءات على مكاتبة يصرّحون أنّهم سيضعونها على مكتب العميد للتعبير له عن مواقفهم من جملة من التصرّفات والمآخذ الّتي يرون أنها تمسّ من مصالح المحامين .
النادي المغلق
بعد الإعلان عنّ تسوية وضعية نادي المحامين بسكّرة، يبدو أنه لم يحصل أي جديد بخصوص إعادة فتح هذا النّادي واستغلاله. ويبدو أن تلك الوضعية لم تكن هي وحدها وراء إرجاء الإستغلال، بل أن وراء ذلك أيضا اختلاف في كيفية الإستغلال. ففي حين يرى البعض ضرورة تلبية مختلف رغبات وإهتمامات المحامين، يرى البعض الاخر صلب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ،الإكتفاء بعدد محدود من الأنشطة وإستثناء المشروبات الكحولية من الإستهلاك.
استشارة أم مناقصة؟
بعد التعبير عن نيّة بناء المشروع الخاص بالمحامين قرب مدينة العلوم على الأرض الّتي سبق أن اقتنتها الهيئة الوطنية للمحامين، وإضافة طابق آخر بدار المحامي بباب بنات بتونس العاصمة، يبدو أن الشروع في الأعمال الأولية لإنجاز الأشغال، يلقى اختلافا حول وسائل التنفيذ، فإن رأى البعض الاقتصار على استشارة مضيّقة لاختيار المقاولات الّتي ستقوم بإنجاز الأشغال اقترح البعض الآخر إعتماد مناقصات مفتوحة لاختيار أفضل العروض، أسوة بما تقتضيه الإجراءات المعتمدة في إنجاز المشاريع الكبرى. مع العلم أن التكاليف المنتظرة تتجاوز ثلاث ملايين دينار وهو المبلغ الّذي قد يكون محلّ اتفاق بشأنه مع أحد البنوك.
دق طبول الجلسة العامة
قبل الإعلام عن موعد الجلسة العامّة العادية للهيئة الوطنية للمحامين، يسعى العديد من المحامين إلى إشعار هياكل المحاماة بضرورة إعداد التقريرين الأدبي والمالي قبل مدّة كافية تسبق الموعد المحدّد ليتمكّنوا من إعداد مداخلاتهم كما يجب .فهل سيؤخذ بهذه التوصية أم هل سيبقى الحال على ما عليه؟ وهل ستستغلّ مجالس الفروع الجهوية، هذا المطلب القاعدي للبرهنة على حسن الإصغاء لمطالب القاعدة ؟
كتاب جديد عن «أصول مهنة المحاماة»
صدر للأستاذ مصطفى صخري كتاب جديد تحت عنوان "أصول مهنة المحاماة، دراسة مقارنة" ويحتوي هذا الكتاب ضمن 280 صفحة على جزء أول يتضمّن بابا تمهيديا تناول فيه المؤلّف، المحاماة عبر التاريخ ومشروعية المحاماة في الشريعة الإسلامية والنظام القانوني للمحاماة، في تونس وفي القانون المقارن.و جاء بالباب الأول أحكام الإنتساب لمهنة المحاماة،و تناول الباب الثاني واجبات المحامي وحقوقه، وتعرّض الباب الثالث، لكلفة أتعاب المحامي ،و تناول الباب الخامس الهياكل المهنية للمحامين .أما الباب السادس فقد تعرّض للرعاية الصحية للمحامين وتقاعدهم. وقد خصّص المؤلّف الجزء الثاني، لتناول عوامل نجاح المحامي وتنظيم مكتب المحامي وأخلاقيات المحامي، وفنيات المرافعة. كما تضمّن الكتاب في حوالي 93 صفحة جملة من الملاحق الّتي يمكن ان يستعين بها المحامي أو الدّارس منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتّحدة الأساسية بشان استقلال السلطة القضائية واستقلال ونزاهة القضاء والمحلّفين والخبراء القضائيين واستقلال المحامين واتفاقية توران للمارسة مهنة المحاماة ،و مراجع أخرى تخص المحاماة التونسية.
رد على تعليق
تم الأسبوع الماضي نشر رد الأستاذ الهادي الشمانقي حول التعليق عن خبر "المطلب المسبّق" الذي وقع توجيهه من قبل مجموعة من المحامين إلى الوزارة الأولى قصد مراجعة الأمرين المتعلقين بالتغطية الاجتماعيّة للمحامين وذلك على ضوء سبعة مطالب. وقد أبدى الأستاذ الشمانقي ملحوظتين ،ذكّر في الأولى، بالمبدا القانوني لتأويل النّصوص الذي يفيد أنّ ما كانت عبارته مطلقة تجري على إطلاقها وذلك عند تطبيق النصّ المتعلّق بتقديم المطلب المشار إليه الذي لم يفرض أيّ شرط في صياغته.وذكّر في الثانية بأحكام الفصل 33 من القانوني الأساسي عدد 11 لسنة 2002 المؤرّخ في 4 فيفري 2002 الذي ينصّ على أنّ المطلب المسبق المتعلّق بالأوامر ذات الصّبغة الترتيبيّة يتمّ تقديمه لدى الوزير الأوّل ولا يقّدم إلى رئيس الدّولة.(راجع الرد حرفيا الصباح 13 ماي 2008)
و تعليقا على هذا الردّ نلاحظ أن ردود الفعل تكون مفيدة لتفعيل الحوار والمجادلات القانونية الّتي تكاد تكون غابت عن الصحف، سواء تعلّقت بمثل ما جاء بالرد أو بالمناقشات الفقهية تعليقا على القرارات الّتي تصدر بين الفينة والأخرى والّتّي يمكن أن تساهم في عدم استسهال الحكم والتأويل.أمّا بخصوص المطلب المسبق فنلاحظ أن التقاعد والحيطة الخاص بالمحامين لا يتعلّق بفرد أو مجموعة من المحامين، باعتبار أن الأمر يتعلّق بالهيئة الوطنية للمحامين الّتي لها هياكلها الشرعية الّتي تمثّلها وآلياتها القانونية لاتخاذ القرارات .لذلك، فإنّ المعنيين بالأمر ليس كل محام، وإنّما الهيكل القانوني الممثل للمحامين. أمّا بخصوص، مضمون المطلب المسبق، فمن المفروض أن يكون متعلّقا بمسائل قانونية تبيّن عدم شرعية ما جاء بالأمر، وليس بمقترحات، والحال أن المطلب المسبق يعد ّبمثابة المطلب الودّي الّذي يثير مآخذ قانونية على مقتضيات الأمر .و أشير في هذا الصدد بأنّ، الظاهرة المستفحلة في الأوساط القانونية، تتمثل في النقد والمجادلة في النصوص والأوامر بعد المصادقة عليها وصدورها. ومن المفروض أن يتحمّس الباحثون والهيئات المهنية والجمعيات القانونية في المجادلة وإبداء الرأي بمجرّد نشر المشاريع . وقد كشفت بعض التجارب مدى فاعلية هذا التمشّي، وأنه بالإمكان تبليغ الرأي المخالف، كما يمكن الأخذ به أو ببعضه ونذكر على سبيل المثال ،مشروع قانون المحاماة لسنة 1989 ومشروع شركات المحامين ومشروع بعث عمادات جهوية ...إلخ .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.