مصر تضع "تيك توك" أمام اختبار صعب    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    صفاقس: حملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي بشاطئ الشفار    ملعب حمادي العقربي يفتح أبوابه الوقت هذا.. شنوة لازم تعرف قبل ما تمشي!    معهد الرصد الجوي يضع عددا من المناطق في الخانة الصفراء    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    زغوان: حجز 735 كلغ من الأسماك الفاسدة كانت داخل براميل بلاستيكية كبيرة الحجم    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    عاجل/ زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب هذه المنطقة..    عاجل/ تزايد محاولات القرصنة..ووكالة السلامة السيبرنية تحذر..    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    18/20 وُجّه لعلوم الآثار بدل الطب... تدخل وزاري يعيد الحق لتلميذ باكالوريا    غدًا.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    الشاب بشير يمتع جماهير مهرجان سلبانة الدولي    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى سنّ ضوابط لحضور الأطفال في المهرجانات والحفلات    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    مونديال الكرة الطائرة تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني والعشرين    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة فنية حافلة    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    عاجل : النيابة الفرنسية تطالب بمحاكمة لاعب عربي مشهور بتهمة الاغتصاب    توقعات موسم أوت - سبتمبر - أكتوبر 2025: حرارة أعلى من المعدلات واحتمالات مطرية غير محسومة    بعد إيقاف مسيرتها.. أنس جابر تتفرغ للدفاع عن أطفال غزة    طقس اليوم: أمطار رعدية متوقعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالجنوب    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    مباراة ودية: تغيير موعد مواجهة النجم الساحلي والنادي البنزرتي    البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب الجزائري يتوج باللقب    النادي الإفريقي يعلن تعاقده رسميا مع "فوزي البنزرتي"    موجة شهادات مزورة تثير تداعيات سياسية في إسبانيا    كولومبيا.. تعيين ممثل أفلام إباحية وزيرا للمساواة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    عاجل : القضاء الأميركي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين: تفاصيل    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    الحوثي يستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي    (سنغفورة 2025 – أحمد الجوادي يتأهل إلى نهائي سباق 1500م سباحة حرة بتوقيت متميز    الرابطة الأولى: قطيعة بالتراضي بين فادي سليمان ومستقبل قابس    عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس    دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط    وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر"    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير تمهيدي
في رحاب العدالة
نشر في الصباح يوم 20 - 05 - 2008

بعد أن تم الإعلان عن فتح الباب لتشكيل لجنة للنظر في كيفية تطبيق الأمر المتعلّق بصندوق التقاعد والحيطة للمحامين إثر الجلسة العامّة الإخبارية الّتي إنعقدت في 29 فيفري الماضي. وبعد أن عقدت هذه اللّجنة أوّل جلسة لها وعهدت لبعض أعضائها بإعداد تقرير تمهيدي، تمّ تجاهل تلك اللّجنة ولم يعد لها أي أثر.
ولكن رغم ذلك أعدّت اللّجنة المتركّبة من الأساتذة عبد العزيز المزوغي ومراد غرام وفاخر القفصي
وخالد عبّاسي، تقريرا تمهيديا، أودع منه نسخة بكتابة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في 30 أفريل الماضي. وتضمّن هذا التقرير ملحوظات عامّة جاء فيها أن الأمر المحدث للصندوق يعتبر بمثابة نص إطاري يضبط الخطوط العامّة لنظامي التقاعد والحيطة ممّا يجب معه إصدار نص أو نصوص أخرى ذات طابع ترتيبي لتوضيح بعض المجالات الّتي نص الأمر على مبادئها العامّة.كما يستلزم تطبيق هذا الأمر إبرام اتفاقيات مع جميع المتدخلين في هذا المجال من صناديق اجتماعية ومختلف مسديي الخدمات الصحية ومؤسسات التأمين والتعاونيات. ولإرساء هذا النظام من الضروري وضع نظام داخلي تضبط فيه أساليب تسيير نظامي التقاعد والحيطة وآليات التصرّف ومراقبة إسداء الخدمات، وبداية من هذا الأسبوع سنتناول أهم ما جاء بهذا التقرير ...
... في الإشتراكات
بخصوص الاشتراكات جاء بالتقرير المشار إليه آنفا أن الأمر لم ينص على دفع الإشتراكات بالنسبة للأرمل المنتفع بجراية قد ذكر المحامي المباشر أو المتقاعد في حين نجد في النصوص المقارنة "المنتفع بجراية " وتشمل هذه العبارة المتقاعد والأرمل وهذه النقطة يجب توضيحها في النصوص الترتيبية..
في الإخلال بالواجب.
... لقد نص الفصل 3 من الأمر بأن وضع طابع المحاماة وتسديد معلوم الاشتراك السنوي للتغطية الصحية المشار إليه بالفصل 18 من الامر واجب مهني على كل محام .و يتوقّف حق التمتع بالمنافع المنصوص عليها بهذا الأمر على شرط عدم تخلّف المحامي المباشر عن وضع طابع المحاماة وخلاص كل من المحامي المباشر والمتقاعد لمعلوم الاشتراك السنوي لفائدة الصندوق".هذا النص لا يكفي لأن نظام التأمين على المرض يصبح شبه اختياري وإن من لا يطلب استرجاع مصاريف العلاج يمكنه الإحجام عن تسديد الاشتراك السنوي وهذا ما يتنافى مع مبدئي التضامن وإجبارية النظام . وهذا يقتضي ضبط آليات لجبر المحامي على دفع الإشتراكات وإحالته على عدم المباشرة في صورة إخلاله بالواجب المهني المتمثّل في دفع إشتراكاته بإنتظام وفي إبّانها..
وجع الطوابع
بعد حوالي شهر من تطبيق الزيادة المعتمدة بخصوص تامبر المحاماة، بدأ عدد من المحامين يتذمّرون من متطلّبات العمل اليومي، في حين توقّف نسق دفع معاليم الإنخراط السنوية بصندوق التقاعد والحيطة للمحامين، وذلك رغم التمديد في أجل الإنخراطات إلى يوم 15 ماي الجاري.
ورقة
يقوم بعض المحامين بتحركات في مختلف الأوساط لأخذ إمضاءات على مكاتبة يصرّحون أنّهم سيضعونها على مكتب العميد للتعبير له عن مواقفهم من جملة من التصرّفات والمآخذ الّتي يرون أنها تمسّ من مصالح المحامين .
النادي المغلق
بعد الإعلان عنّ تسوية وضعية نادي المحامين بسكّرة، يبدو أنه لم يحصل أي جديد بخصوص إعادة فتح هذا النّادي واستغلاله. ويبدو أن تلك الوضعية لم تكن هي وحدها وراء إرجاء الإستغلال، بل أن وراء ذلك أيضا اختلاف في كيفية الإستغلال. ففي حين يرى البعض ضرورة تلبية مختلف رغبات وإهتمامات المحامين، يرى البعض الاخر صلب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ،الإكتفاء بعدد محدود من الأنشطة وإستثناء المشروبات الكحولية من الإستهلاك.
استشارة أم مناقصة؟
بعد التعبير عن نيّة بناء المشروع الخاص بالمحامين قرب مدينة العلوم على الأرض الّتي سبق أن اقتنتها الهيئة الوطنية للمحامين، وإضافة طابق آخر بدار المحامي بباب بنات بتونس العاصمة، يبدو أن الشروع في الأعمال الأولية لإنجاز الأشغال، يلقى اختلافا حول وسائل التنفيذ، فإن رأى البعض الاقتصار على استشارة مضيّقة لاختيار المقاولات الّتي ستقوم بإنجاز الأشغال اقترح البعض الآخر إعتماد مناقصات مفتوحة لاختيار أفضل العروض، أسوة بما تقتضيه الإجراءات المعتمدة في إنجاز المشاريع الكبرى. مع العلم أن التكاليف المنتظرة تتجاوز ثلاث ملايين دينار وهو المبلغ الّذي قد يكون محلّ اتفاق بشأنه مع أحد البنوك.
دق طبول الجلسة العامة
قبل الإعلام عن موعد الجلسة العامّة العادية للهيئة الوطنية للمحامين، يسعى العديد من المحامين إلى إشعار هياكل المحاماة بضرورة إعداد التقريرين الأدبي والمالي قبل مدّة كافية تسبق الموعد المحدّد ليتمكّنوا من إعداد مداخلاتهم كما يجب .فهل سيؤخذ بهذه التوصية أم هل سيبقى الحال على ما عليه؟ وهل ستستغلّ مجالس الفروع الجهوية، هذا المطلب القاعدي للبرهنة على حسن الإصغاء لمطالب القاعدة ؟
كتاب جديد عن «أصول مهنة المحاماة»
صدر للأستاذ مصطفى صخري كتاب جديد تحت عنوان "أصول مهنة المحاماة، دراسة مقارنة" ويحتوي هذا الكتاب ضمن 280 صفحة على جزء أول يتضمّن بابا تمهيديا تناول فيه المؤلّف، المحاماة عبر التاريخ ومشروعية المحاماة في الشريعة الإسلامية والنظام القانوني للمحاماة، في تونس وفي القانون المقارن.و جاء بالباب الأول أحكام الإنتساب لمهنة المحاماة،و تناول الباب الثاني واجبات المحامي وحقوقه، وتعرّض الباب الثالث، لكلفة أتعاب المحامي ،و تناول الباب الخامس الهياكل المهنية للمحامين .أما الباب السادس فقد تعرّض للرعاية الصحية للمحامين وتقاعدهم. وقد خصّص المؤلّف الجزء الثاني، لتناول عوامل نجاح المحامي وتنظيم مكتب المحامي وأخلاقيات المحامي، وفنيات المرافعة. كما تضمّن الكتاب في حوالي 93 صفحة جملة من الملاحق الّتي يمكن ان يستعين بها المحامي أو الدّارس منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتّحدة الأساسية بشان استقلال السلطة القضائية واستقلال ونزاهة القضاء والمحلّفين والخبراء القضائيين واستقلال المحامين واتفاقية توران للمارسة مهنة المحاماة ،و مراجع أخرى تخص المحاماة التونسية.
رد على تعليق
تم الأسبوع الماضي نشر رد الأستاذ الهادي الشمانقي حول التعليق عن خبر "المطلب المسبّق" الذي وقع توجيهه من قبل مجموعة من المحامين إلى الوزارة الأولى قصد مراجعة الأمرين المتعلقين بالتغطية الاجتماعيّة للمحامين وذلك على ضوء سبعة مطالب. وقد أبدى الأستاذ الشمانقي ملحوظتين ،ذكّر في الأولى، بالمبدا القانوني لتأويل النّصوص الذي يفيد أنّ ما كانت عبارته مطلقة تجري على إطلاقها وذلك عند تطبيق النصّ المتعلّق بتقديم المطلب المشار إليه الذي لم يفرض أيّ شرط في صياغته.وذكّر في الثانية بأحكام الفصل 33 من القانوني الأساسي عدد 11 لسنة 2002 المؤرّخ في 4 فيفري 2002 الذي ينصّ على أنّ المطلب المسبق المتعلّق بالأوامر ذات الصّبغة الترتيبيّة يتمّ تقديمه لدى الوزير الأوّل ولا يقّدم إلى رئيس الدّولة.(راجع الرد حرفيا الصباح 13 ماي 2008)
و تعليقا على هذا الردّ نلاحظ أن ردود الفعل تكون مفيدة لتفعيل الحوار والمجادلات القانونية الّتي تكاد تكون غابت عن الصحف، سواء تعلّقت بمثل ما جاء بالرد أو بالمناقشات الفقهية تعليقا على القرارات الّتي تصدر بين الفينة والأخرى والّتّي يمكن أن تساهم في عدم استسهال الحكم والتأويل.أمّا بخصوص المطلب المسبق فنلاحظ أن التقاعد والحيطة الخاص بالمحامين لا يتعلّق بفرد أو مجموعة من المحامين، باعتبار أن الأمر يتعلّق بالهيئة الوطنية للمحامين الّتي لها هياكلها الشرعية الّتي تمثّلها وآلياتها القانونية لاتخاذ القرارات .لذلك، فإنّ المعنيين بالأمر ليس كل محام، وإنّما الهيكل القانوني الممثل للمحامين. أمّا بخصوص، مضمون المطلب المسبق، فمن المفروض أن يكون متعلّقا بمسائل قانونية تبيّن عدم شرعية ما جاء بالأمر، وليس بمقترحات، والحال أن المطلب المسبق يعد ّبمثابة المطلب الودّي الّذي يثير مآخذ قانونية على مقتضيات الأمر .و أشير في هذا الصدد بأنّ، الظاهرة المستفحلة في الأوساط القانونية، تتمثل في النقد والمجادلة في النصوص والأوامر بعد المصادقة عليها وصدورها. ومن المفروض أن يتحمّس الباحثون والهيئات المهنية والجمعيات القانونية في المجادلة وإبداء الرأي بمجرّد نشر المشاريع . وقد كشفت بعض التجارب مدى فاعلية هذا التمشّي، وأنه بالإمكان تبليغ الرأي المخالف، كما يمكن الأخذ به أو ببعضه ونذكر على سبيل المثال ،مشروع قانون المحاماة لسنة 1989 ومشروع شركات المحامين ومشروع بعث عمادات جهوية ...إلخ .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.