تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهافت تنظيم التغطية الإجتماعية للمحامين
وجهة نظر: الأستاذ الهادي الشمانقي المحامي
نشر في الشعب يوم 31 - 05 - 2008

إزاء الخروقات الدستورية والتشريعية التي تضمنها الأمران عدد 355 و359 الصادران بتاريخ 11 فيفري 2008 والمتعلقان بالتغطية الاجتماعية للمحامين ، لا يسعنا إلا التمسك بشعار دولة القانون والمؤسسات عسى أن نحقق تنظيم تغطية يتلاءم والنص الدستوري والتشريعي.
1/ خروقات النص الدستوري:
أ- خرق الفصل 34
ورد الأمر عدد 355 منظما لتسيير صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، ولم يقتصر على التدبير الإداري والمالي بل تجاوزه إلى ضبط المبادئ الأساسية المتعلقة بالتغطية الصحية والتي يمكن ترتيبها كما يلي: الفصل الأول يضبط الأخطار المضمونة، الفصول 18 و19 و20 و21 و22 و24 تضبط الخدمات المسداة ، الفصل الثاني يضبط قائمة المنتفعين بالتغطية؛ ويتمثل خرق الأمر عدد 355 للنص الدستوري في تولي تنظيم ميدان بدلا عن النص التشريعي؛ ذلك أن الفصل 34 من الدستور ينص على أنه «تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بالصحة العمومية». على أن :»يضبط القانون المبادئ الأساسية ... للصحة العمومية ...» مع التذكير بأن عبارة الفصل 34 وردت مطلقة فتجري على إطلاقها على معنى الفصل 533 من م. إ. ع؛ بحيث تنسحب على الصحة كلما كانت تتعلق بعموم المحامين.
ب- خرق الفصل 35
ينص هذا الفصل على أنه : « ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون...» وهو تكريس لمضمون الفصل سابق الذكر من الدستور:
ويتمثل وجه الخرق في تنظيم مادة تدخل في مجال الفصل 34 بمقتضى الأمر عدد 355.
ج- خرق الفصل 6
يحدد الفصل 19 من الأمر عدد 355 سقفا متحولا من سنة إلى أخرى فيحدث تمييزا بين مرضى سنة وأخرى، مما ينال من مبدأ المساواة المنصوص عليه بالفصل السادس من الدستور؛ ذلك أن «كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وهم متساوون أمام القانون». ويخرق الأمر أيضا هذا المبدأ من خلال تحميل مبالغ الاشتراكات التي تختلف من قسم إلى آخر من المحامين .
ولعل ذات الخطإ هو الذي تسرب من الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض الذي أرسى سقفا متغيرا سنويا والحال أن الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض ينص على توفير أموال احتياطية، وهي التي ترصد لغرض تمويل الفارق في التكلفة السنوية بغية الحفاظ على استقرار السقف.
وطالما أن الأمر عدد 355 قد يتضمن خرق أحكام دستورية فإن الأمر عدد 359 المتعلق بالترفيع في طابع المحاماة تمويلا للتغطية الصحية يكون قد خرقها بالتبعية.
2/ خروقات النص التشريعي:
أ- مخالفة الفصل الأول من القانون المنظم للمحاماة
ورد الفصل 16 من الأمر عدد 355 خارقا لمبدإ استقلالية المحاماة المنصوص عليه بالفصل الأول من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 07/09/89 والمتعلق بمهنة المحاماة عندما يخضعها بصفة غير مباشرة لسلطة إشراف مضاعفة والمتمثلة في وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية؛ ذلك أن مجلس الإدارة عليه أن يمدهما بكل الوثائق في أجل مسمى. وليس من باب الصدف أن يحمل الفصل نفس الرقم في الأمر عدد 321 لسنة 2005 المشار إليه آنفا وأن يندرج تحت عنوان : إشراف الدولة.
ب- مخالفة الفصل 62
ينص هذا الفصل من القانون المنظم للمحاماة على أنه:» يختص مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بما يلي: رابعا: إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وتنظيم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم .» يفرق الفصل المشار إليه بين مجموعتين: الحيطة والتقاعد من ناحية والرعاية الصحية والاجتماعية من ناحية أخرى. أما في الحالة الأولى فإن الفصل 76 من قانون المحاماة قد أوكل تدبير الصندوق لأمر بعد أن كان قد ضبط مبادئ التقاعد بمقتضى الفصل 77 و78 و79 فيما يتعلق بالمنتفعين والفصل 75 فيما يتعلق بالتمويل. ويتوخى المسكوت عنه فيما يتعلق بالحيطة.
أما في الحالة الثانية فإن المشرع قد أمسك عن إحالة مسألة تنظيمها إلى أمر بل جعلها من مهام مجلس الهيئة؛ وهو الاختصاص الذي يتعلق بالنظام العام والذي لا يجوز التفاوض عليه . وبالتالي فإن الأمر عدد 355 ورد مخالفا للفصل 62 عند توليه تنظيم صلاحيات تخرج عن نطاقه.
ج- مخالفة الفصل 53
إن مسألة تنظيم الرعاية الصحية والاجتماعية لا تقل خطورة عن وضع النظام الداخلي لأنها مضمونة بالدستور وأن ضبط مبادئها يتم بواسطة نص قانوني، فضلا عن أن الأمر عدد 359 يلقي أعباءا على كامل المحامين لا سعة لهم بها ويمكن أن تنال المتقاضين بديلا.
وترتيبا عما سبق، كان من المفروض عرض مشروع التغطية الإجتماعية على أنظار جلسة عامة استثنائية قصد الاستفتاء في المسألة؛ ويتم ذلك طبق الفصل 53: «كلما تعلق الأمر بمسائل متأكدة وذات أهمية وطنية...» بالاقتراع السري طبق قراءة تأليفية للفصلين 52 و55 من القانون عدد 87 لسنة 1989 واللذان يتضمنان إجراءات مداولات الجلسة العامة الاعتيادية والاستثنائية، وهو الاقتراع الذي يتعلق بالنظام العام .
تحقيقا للشعار المرحلي لدولة القانون والمؤسسات تظل مسألة الأمرين حرية بالإلغاء مخالفة النص الدستوري والتشريعي خشية انفصام بين الشعار والممارسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.