بين الخنازير والسيول... ماذا يحدث في قلب شارع الحبيب بورقيبة؟    فوز تاريخي لحزب بنغلاديش القومي في أول انتخابات بعد انتفاضة 2024    الولايات المتحدة وتايوان تبرمان اتفاقا تجاريا تاريخيا    ترامب يعلّق على زيارة وزير التجارة لجزيرة جيفري إبستين    هزيمة مدوية... أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك    فيل بري يهاجم سائحين روسيين في سريلانكا    العثور على ممرضة تونسية متفحمة بليبيا والمرصد يطالب بكشف الحقيقة    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    استعدادات مهرجان قرطاج    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    قيس سعيّد يدعو إلى تحرّك عاجل لحماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مراجعة قانون الإيقاف التحفظي والتوسيع في حالات الإفراج الوجوبي ومساعدة المساجين المسرّحين على الاندماج
وزير العدل وحقوق الإنسان في ندوة صحفية حول الإجراءات الرئاسية الأخيرة المتخذة لتدعيم حقوق الإنسان:
نشر في الصباح يوم 08 - 06 - 2008

تونس الصباح: عقد السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان يوم أمس ندوة صحفية بمقر الوكالة التونسية للاتصال الخارجي حول الاجراءات الرئاسية الاخيرة لتدعيم حقوق الانسان في تونس. والمتخذة بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 21 ماي الماضي على إثر زيارة رئيس الدولة إلى سجن المرناقية.
خاصة منها المتعلقة بالتعمق في دراسة أسباب العود للجريمة وإقرار برامج إدماج ومتابعة خاصة للحد من الظاهرة، ومتابعة أوضاع الموقوفين قبل المحاكمة بما يضمن عدم تجاوز المدة القانونية للايقاف التحفظي ومراجعة القانون ذي العلاقة لضمان إتمام التحقيق بدرجتيه في أقصر الاجال. ومتابعة المساجين المسرحين ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الاجتماعية بما يحد من ظاهرة العود. ومراجعة القانون المتعلق بالصلح بالوساطة الجزائية لتدعيم امكانيات الصلح مع الحفاظ على حقوق المتضرر.
وتحدث الوزير عن تكامل وشمولية الضمانات القانونية والقضائية للمتهم في تونس، وتكاملها مع حقوق الانسان. وقال السيد بشير التكاري أنه في إطار متابعة أوضاع الموقوفين تحفظيا تبين أن التشريع ما يزال بحاجة إلى التوضيح وإلى ضمانات إضافية، في ما يتعلق بالجرائم الخطيرة سواء كانت جنحة أو جناية. في حال الجناية يتم حاليا توقيف المتهم لمدة 3 أيام قابلة للتمديد بإذن معلل من وكيل الجمهورية، ثم تحال القضية على قاضي التحقيق الذي ينظر في الملف ويحقق في القضية وذلك في أجل 6 أشهر قابلة للتمديد، لكن المدة القصوى للايقاف التحفظي لا تتجاوز 14 شهرا. أما في صورة الجنحة فيتم التحقيق في ملف القضية في أجل 4 أشهر قابلة للتمديد.
وعندما ينهي قاضي التحقيق يحيل ملف القضية إلى قاضي تحقيق ثان تسمى دائرة الاتهام التي تنظر في الملف وفي صورة عدم ملاحظته أي خلل يحيل المتهمين إلى المحاكمة. لكن في صورة ملاحظة خلل في التحقيق يرجع الملف إلى قاضي التحقيق لاتمامه، في هذه الحالة يعتبر بعض قضاة التحقيق أن الاجل القانوني للايقاف فتح من جديد وهو ما تطلب مزيد الدقة.
وأفاد التكاري أنه بعد معاينة أشخاص في السجون تبين أن طول بقائهم في السجن يعود إلى أن ملفات التحقيق بشانهم رجعت إلى قاضي التحقيق بما يعني فتح آجال جديدة للايقاف، ومن هنا كان قرار رئيس الدولة بمراجعة قانون الايقاف التحفظي في اتجاه اعتبار الاجل الاقصى يشمل طول مدة الايقاف وذلك بمرحلتي قاضي التحقيق، ودائرة الاتهام مع الرجوع إلى قاضي التحقيق إن تطلب الامر ذلك. وفي صورة انقضاء الاجل القانوني للايقاف يتم الافراج وجوبا على المتهم وهو ما يكرس مبدأ الحرية ويرتفع بالضمانات للقانون التونسي إلى أعلى المستويات.
التوسيع في حالات الإفراج الوجوبي
في ما يتعلق بالافراج الوجوبي، ذكر وزير العدل وجود حالات يفرض فيها القانون الافراج عن المتهم وهي في حالة استنطاق المتهم لمدة لا تتجاوز 5 أيام، وإذا تبين انه لم يسبق الحكم عليه ب3 أشهر وأن العقوبة المستهدفة لم تتجاوز العام. وأضاف ان القانون الحالي يفرض في هذه الحالة وجوبا عدم ابقاء المتهم رهن الايقاف التحفظي، لكن تبين أن حالات الافراج الوجوبي قليلة فتم التوسيع في حالات الافراج الوجوبي، فعوض أن تكون سوابق المتهم 3 أشهر يرفع مشروع القانون الجديد فيها ب6 أشهر ويرفع في العقوبة المستهدفة بمدة لا تقل عن عامين حتى يتم افراج عنه وجوبا وتتم محاكمته في حالة سراح.
ويتعلق الاجراء الثالث بتفكيك ملف التحقيق. إذ تبين من خلال متابعة الموقوفين وجود بعض الموقوفين تحفظيا تم التحقيق معهم، لكنهم ينتظرون استكمال التحقيق مع شريك أو أكثر في الجريمة يوجد في حالة فرار وتقتضي التحريات التحقيق معهم. وقدم أمثلة على هذه الحالات على غرار إحالة مستهلك للمخدرات ويتم معاقبته لمدة سنة، لكنه يظل في انتظار ايقاف مروج المخدرات الذي يظل في حالة فرار. أو في حالة سرقة سيارة من قبل شخصين الاول تم ايقافه بتهمة السرقة والثاني تورط في جريمة قتل بواسطة السيارة المسروقة، في هذه الحالة ينتظر المتهم الاول استكمال التحقيق مع المتهم الثاني. أي ان القانون التونسي الحالي لا يسمح بتفكيك القضايا فعند اقتران قضية ما في نفس الوقت والمكان يتم التحقيق في ملف واحد. ويتمثل الاجراء الجديد في تفكيك ملف القضية، أي أن سارق السيارة مثلا لا ينتظر اتمام التحقيق في جريمة القتل، والمستهلك للمخدرات لا ينتظر اتمام التحقيق مع المروج.
مساعدة المساجين المسرحين على الاندماج
الجانب الاخر من القرارات الرئاسية التي أشار إليها وزير العدل وحقوق الانسان تعلقت بمساعدة المساجين المسرحين على الاندماج في الحياة الاجتماعية. فمن خلال متابعة ظاهرة العود، تبين أن بعض المسرحين يصعب عليهم الاندماج في الحياة الاجتماعية بسبب تضمن البطاقة عدد 3 للسوابق العدلية ويحرمون بالتالي من ايجاد عمل أو المشاركة في المناظرات الوطنية. لذلك تم إقرار إجرائين، الاول يتعلق بحذف بعض التنصيصات في بطاقة عدد 3، ففي حالة وجود خطية أقل من 3 آلاف دينار لا يتم التنصيص عليها بالبطاقة، وإذا كانت العقوبة لا تتجاوز 6 أشهر لا ينص عليها أيضا بالبطاقة عدد3 لكن إذا حصل عود طيلة الخمس سنوات بعد السابقة الاولى فإنه يتم التنصيص على العقوبات الاولى ضمن بطاقة السوابق العدلية.
تيسير إجراءات استرداد الحقوق
وقال السيد بشير التكاري في ذات السياق أنه ولتشجيع المسرحين من السجن على عدم العود تم تيسير إجراءات استرداد الحقوق، إذ أن مشروع القانون الجديد يقر التخفيض في مدة فسخ ما كتب على بطاقة السوابق العدلية، وذلك عن طريق لجنة استرداد الحقوق بوزارة العدل وحقوق الانسان، المعمول به الان فإذا تعلق الامر بجنحة ترد الحقوق بعد عام، وإذا تعلق الامر بجناية ترد بعد 3 سنوات. والجديد في هذا الاجراء هو التقليص من آجال استرداد الحقوق إلى 6 أشهر فقط عوضا عن سنة في الجنحة، وإلى سنتين عوضا عن ثلاث في صورة الجناية. وذلك عن طريق لجنة استرداد الحقوق شرط توفر حسن السيرة.
أما إذا تمت عملية استرداد الحقوق بحكم القانون تم التخفيض في الاجال إلى سنة في حالة الخطية المالية عوضا عن 3 سنوات، وفي صورة الجنحة ستصبح سنتين فقط عوضا عن 5 سنوات، وفي صورة الجناية ستصبح آجال استرداد الحقوق في ظرف 5 سنوات عوضا عن 10 سنوات. وأبرز الوزير في هذا الصدد أنه يتم حاليا إعداد منظومة اعلامية تمكن أي شخص من الحصول على بطاقة السوابق العدلية بسرعة ودون انتظار.
وأشار التكاري إلى وجود ضمانة أخرى للمحكوم عليه وهو نيابة المحامي في القضايا الجزائية وذلك من خلال إعداد مشروع قانون يجيز نيابة المحامي في تعقيب القضايا الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.