سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مراجعة قانون الإيقاف التحفظي والتوسيع في حالات الإفراج الوجوبي ومساعدة المساجين المسرّحين على الاندماج
وزير العدل وحقوق الإنسان في ندوة صحفية حول الإجراءات الرئاسية الأخيرة المتخذة لتدعيم حقوق الإنسان:
نشر في الصباح يوم 08 - 06 - 2008

تونس الصباح: عقد السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان يوم أمس ندوة صحفية بمقر الوكالة التونسية للاتصال الخارجي حول الاجراءات الرئاسية الاخيرة لتدعيم حقوق الانسان في تونس. والمتخذة بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 21 ماي الماضي على إثر زيارة رئيس الدولة إلى سجن المرناقية.
خاصة منها المتعلقة بالتعمق في دراسة أسباب العود للجريمة وإقرار برامج إدماج ومتابعة خاصة للحد من الظاهرة، ومتابعة أوضاع الموقوفين قبل المحاكمة بما يضمن عدم تجاوز المدة القانونية للايقاف التحفظي ومراجعة القانون ذي العلاقة لضمان إتمام التحقيق بدرجتيه في أقصر الاجال. ومتابعة المساجين المسرحين ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الاجتماعية بما يحد من ظاهرة العود. ومراجعة القانون المتعلق بالصلح بالوساطة الجزائية لتدعيم امكانيات الصلح مع الحفاظ على حقوق المتضرر.
وتحدث الوزير عن تكامل وشمولية الضمانات القانونية والقضائية للمتهم في تونس، وتكاملها مع حقوق الانسان. وقال السيد بشير التكاري أنه في إطار متابعة أوضاع الموقوفين تحفظيا تبين أن التشريع ما يزال بحاجة إلى التوضيح وإلى ضمانات إضافية، في ما يتعلق بالجرائم الخطيرة سواء كانت جنحة أو جناية. في حال الجناية يتم حاليا توقيف المتهم لمدة 3 أيام قابلة للتمديد بإذن معلل من وكيل الجمهورية، ثم تحال القضية على قاضي التحقيق الذي ينظر في الملف ويحقق في القضية وذلك في أجل 6 أشهر قابلة للتمديد، لكن المدة القصوى للايقاف التحفظي لا تتجاوز 14 شهرا. أما في صورة الجنحة فيتم التحقيق في ملف القضية في أجل 4 أشهر قابلة للتمديد.
وعندما ينهي قاضي التحقيق يحيل ملف القضية إلى قاضي تحقيق ثان تسمى دائرة الاتهام التي تنظر في الملف وفي صورة عدم ملاحظته أي خلل يحيل المتهمين إلى المحاكمة. لكن في صورة ملاحظة خلل في التحقيق يرجع الملف إلى قاضي التحقيق لاتمامه، في هذه الحالة يعتبر بعض قضاة التحقيق أن الاجل القانوني للايقاف فتح من جديد وهو ما تطلب مزيد الدقة.
وأفاد التكاري أنه بعد معاينة أشخاص في السجون تبين أن طول بقائهم في السجن يعود إلى أن ملفات التحقيق بشانهم رجعت إلى قاضي التحقيق بما يعني فتح آجال جديدة للايقاف، ومن هنا كان قرار رئيس الدولة بمراجعة قانون الايقاف التحفظي في اتجاه اعتبار الاجل الاقصى يشمل طول مدة الايقاف وذلك بمرحلتي قاضي التحقيق، ودائرة الاتهام مع الرجوع إلى قاضي التحقيق إن تطلب الامر ذلك. وفي صورة انقضاء الاجل القانوني للايقاف يتم الافراج وجوبا على المتهم وهو ما يكرس مبدأ الحرية ويرتفع بالضمانات للقانون التونسي إلى أعلى المستويات.
التوسيع في حالات الإفراج الوجوبي
في ما يتعلق بالافراج الوجوبي، ذكر وزير العدل وجود حالات يفرض فيها القانون الافراج عن المتهم وهي في حالة استنطاق المتهم لمدة لا تتجاوز 5 أيام، وإذا تبين انه لم يسبق الحكم عليه ب3 أشهر وأن العقوبة المستهدفة لم تتجاوز العام. وأضاف ان القانون الحالي يفرض في هذه الحالة وجوبا عدم ابقاء المتهم رهن الايقاف التحفظي، لكن تبين أن حالات الافراج الوجوبي قليلة فتم التوسيع في حالات الافراج الوجوبي، فعوض أن تكون سوابق المتهم 3 أشهر يرفع مشروع القانون الجديد فيها ب6 أشهر ويرفع في العقوبة المستهدفة بمدة لا تقل عن عامين حتى يتم افراج عنه وجوبا وتتم محاكمته في حالة سراح.
ويتعلق الاجراء الثالث بتفكيك ملف التحقيق. إذ تبين من خلال متابعة الموقوفين وجود بعض الموقوفين تحفظيا تم التحقيق معهم، لكنهم ينتظرون استكمال التحقيق مع شريك أو أكثر في الجريمة يوجد في حالة فرار وتقتضي التحريات التحقيق معهم. وقدم أمثلة على هذه الحالات على غرار إحالة مستهلك للمخدرات ويتم معاقبته لمدة سنة، لكنه يظل في انتظار ايقاف مروج المخدرات الذي يظل في حالة فرار. أو في حالة سرقة سيارة من قبل شخصين الاول تم ايقافه بتهمة السرقة والثاني تورط في جريمة قتل بواسطة السيارة المسروقة، في هذه الحالة ينتظر المتهم الاول استكمال التحقيق مع المتهم الثاني. أي ان القانون التونسي الحالي لا يسمح بتفكيك القضايا فعند اقتران قضية ما في نفس الوقت والمكان يتم التحقيق في ملف واحد. ويتمثل الاجراء الجديد في تفكيك ملف القضية، أي أن سارق السيارة مثلا لا ينتظر اتمام التحقيق في جريمة القتل، والمستهلك للمخدرات لا ينتظر اتمام التحقيق مع المروج.
مساعدة المساجين المسرحين على الاندماج
الجانب الاخر من القرارات الرئاسية التي أشار إليها وزير العدل وحقوق الانسان تعلقت بمساعدة المساجين المسرحين على الاندماج في الحياة الاجتماعية. فمن خلال متابعة ظاهرة العود، تبين أن بعض المسرحين يصعب عليهم الاندماج في الحياة الاجتماعية بسبب تضمن البطاقة عدد 3 للسوابق العدلية ويحرمون بالتالي من ايجاد عمل أو المشاركة في المناظرات الوطنية. لذلك تم إقرار إجرائين، الاول يتعلق بحذف بعض التنصيصات في بطاقة عدد 3، ففي حالة وجود خطية أقل من 3 آلاف دينار لا يتم التنصيص عليها بالبطاقة، وإذا كانت العقوبة لا تتجاوز 6 أشهر لا ينص عليها أيضا بالبطاقة عدد3 لكن إذا حصل عود طيلة الخمس سنوات بعد السابقة الاولى فإنه يتم التنصيص على العقوبات الاولى ضمن بطاقة السوابق العدلية.
تيسير إجراءات استرداد الحقوق
وقال السيد بشير التكاري في ذات السياق أنه ولتشجيع المسرحين من السجن على عدم العود تم تيسير إجراءات استرداد الحقوق، إذ أن مشروع القانون الجديد يقر التخفيض في مدة فسخ ما كتب على بطاقة السوابق العدلية، وذلك عن طريق لجنة استرداد الحقوق بوزارة العدل وحقوق الانسان، المعمول به الان فإذا تعلق الامر بجنحة ترد الحقوق بعد عام، وإذا تعلق الامر بجناية ترد بعد 3 سنوات. والجديد في هذا الاجراء هو التقليص من آجال استرداد الحقوق إلى 6 أشهر فقط عوضا عن سنة في الجنحة، وإلى سنتين عوضا عن ثلاث في صورة الجناية. وذلك عن طريق لجنة استرداد الحقوق شرط توفر حسن السيرة.
أما إذا تمت عملية استرداد الحقوق بحكم القانون تم التخفيض في الاجال إلى سنة في حالة الخطية المالية عوضا عن 3 سنوات، وفي صورة الجنحة ستصبح سنتين فقط عوضا عن 5 سنوات، وفي صورة الجناية ستصبح آجال استرداد الحقوق في ظرف 5 سنوات عوضا عن 10 سنوات. وأبرز الوزير في هذا الصدد أنه يتم حاليا إعداد منظومة اعلامية تمكن أي شخص من الحصول على بطاقة السوابق العدلية بسرعة ودون انتظار.
وأشار التكاري إلى وجود ضمانة أخرى للمحكوم عليه وهو نيابة المحامي في القضايا الجزائية وذلك من خلال إعداد مشروع قانون يجيز نيابة المحامي في تعقيب القضايا الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.