قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 آلاف مدان لن يدخلوا السّجن سنويّا
الملف: بفضل ترسانة جديدة من مشاريع القوانين
نشر في الصباح يوم 01 - 06 - 2009


تطوّر محسوس في منظومة استرداد الحقوق.. لكن..!
عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.. كيف ستصبح؟
اعتراف المتّهم بارتكاب الجرائم لم يعد ضروريا
تونس- الأسبوعي: إشكالان يعترضان من زلّت بهم القدم فيكونون عرضة لتتبعات عدلية بسبب اقترافهم لبعض الجنح بالأساس: الإشكال الأول يتعلق بكيفية تجنب السجن أو الخطية إذا ما توفرت الإمكانية لذلك، أما الإشكال الثاني فيتمثل في كيفية استراد حقوقه اذا ما لم يكن للبعض من بدّ غير قضاء عقوبة السجن أو تسديد خطية تحوّلهم إلى أصحاب سوابق عدلية قد يفقدون بسببها مواطن شغلهم أو يصعب عليهم العثور على شغل لعدم نقاوة سجلهم، وهو ما يؤهلهم للدخول الى عالم الانحراف من الباب الكبير في الوقت الذي كان بالامكان تجنب ذلك لو أحكمت الاحاطة بهم بما يقيهم من الدخول للسجن مجددا ومن استرداد حقوقهم بسرعة لو توفّرت النصوص القانونية اللازمة لتيسير ذلك... وقد تفطّن المشرّع لذلك بعد أن كان رئيس الدولة قد دعا لتطوير العقوبة البديلة وهو ما مكّن من إدخال تعديل على مجلة الإجراءات الجزائية لتيسير شروط استرداد الحقوق بدأ العمل به منذ مطلع السنة في حين جاء مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء المنعقد مطلع الشهر المنقضي والقاضي بإرساء عقوبة التعويض الجزائي ليمكّن من وضع حد لمتابعة من زلّت بهم القدم لأول مرّة.
«الأسبوعي» تتابع ضمن ملف هذا الأسبوع وبتفاصيل ضافية بعضها ينشر لأول مرة ما جاء به مشروع القانون وما انتهى إليه القانون المعدّل لمجلة الإجراءات الجزائية كما سنتطرق للصعوبات التي تعترض الراغبين في استرداد حقوقهم وما سيتقرر لتدارك ذلك.
حافظ الغريبي

في انتظار التطبيق
كلّ التفاصيل عن عقوبة التعويض الجزائي وتطوير الآليات الجديدة البديلة للسّجن
أعلن وزير العدل وحقوق الإنسان عن ملامح الإصلاحات الجديدة المتعلّقة بالمنظومة الجزائية التونسية تدعيما لحقوق الإنسان من خلال التقليص من إصدار الأحكام بالسّجن قصيرة المدّة خاصّة بالنسبة لمن زلّت بهم القدم لأوّل مرّة ومنحهم فرصة للتدارك. وحسب ما توفر ل «الأسبوعي» من معطيات فإنه ضمانا للجدوى من الأحكام الجزائية التي تقتضي تفريد العقوبة والأخذ بعين الاعتبار شخصيّة المتهم وحجم الضرر الناتج عن الجريمة فقد تضمّن مشروع القانون، الذي تم عرضه على مجلس الوزراء يوم 6 ماي المنقضي، أحكاما تهدف إلى إرساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسّجن وتطوير عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتوسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية... وقد تقرر ذلك بعد أن تأكد أن تطبيق عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة التي تمّ إقرارها منذ سنة 1999 كان دون المأمول إذ لم تشمل إلا ما يناهز ال 500 فرد في السنة كما تأكد بما لا يرقى إليه مجال للشك أن نسبة العود في من حكم عليهم بعقوبة بديلة لا تتجاوز ال 15 بالمائة في حين أن نسبة العود لمن حكم عليهم بالسجن ترتفع إلى حدود ال 40 بالمائة وهو ما يشجع على مزيد اعتماد العقوبات البديلة وكذلك الوساطة بالصلح.. وتؤم الجهات الرسمية أن لا يدخل السجن سنويا ما يناهز ال10 آلاف شخص بعد تمتعهم بهذه الأنماط المستحدثة من القضاء بما يجنّبهم الاحتكاك بذوي السوابق خصوصا أنه لا يتسنى لهم خلال فترة سجنهم بأي شكل من الاصلاح لقصر المدة.

عقوبة التعويض الجزائي
التعويض الجزائي لن يقلّ مبلغه عن 20 دينارا ولن يتجاوز 5 آلاف دينار
من حق المتضرّر طلب التعويض العادل عن الضرر الناتج عن الجريمة
استثناء بعض الجرائم كالارتشاء أو الجرائم المرتكبة ضدّ القصّر والقتل والجرح إثر حادث مرور وجرائم الشّيك دون رصيد من التعويض الجزائي
يتنزّل إرساء عقوبة التعويض الجزائي في إطار تجسيم القرارات المعلن عنها بمناسبة الذكرى العشرين للتّحوّل بحيث يصبح بإمكان المحكمة بالنسبة إلى المخالفات والجنح البسيطة التي تستوجب تسليط عقوبات بالسّجن قصيرة المدّة أن تستبدل عقوبة السّجن التي تقضي بها بإلزام المحكوم عليه بأداء تعويض للمتضرّر من الجريمة في أجل معيّن على أن تقرّ السّجن إذا لم يحصل التعويض خلال ذلك الأجل.
عقوبة بديلة للسجن
وتعتبر عقوبة التعويض الجزائي عقوبة بديلة للسّجن في مادّتي المخالفات والجنح التي يترتّب عنها ضرر شخصي ومباشر للمتضرّر والتي تستوجب تسليط عقوبات بالسّجن قصيرة المدّة لا تتجاوز ستّة أشهر، يتعذّر خلالها تنفيذ برامج الإصلاح والتأهيل المناسب للمحكوم عليه بما من شأنه أن يحدّ من الأهداف الإصلاحية السّالبة للحرّية ويفتح المجال للمحكوم عليه للانخراط في مسالك الانحراف.
كما تسمح عقوبة التعويض الجزائي للمحكمة عند البتّ في القضية بحماية حقوق المتضرّر من خلال إلزام المحكوم عليه بالتعويض الجزائي الذي لا يمكن أن يقلّ مبلغه عن عشرين دينارا وألا يتجاوز 5 آلاف دينار حتى وإن تعدّد المتضرّرون.
والتعويض الجزائي باعتباره عقوبة أصلية بديلة لعقوبة السّجن لا تنفي حق المتضرّر في طلب التعويض العادل عن الضرر الناتج عن الجريمة وفق أحكام الفصل 107 من مجلة الالتزامات والعقود إذا ثبت أن قيمة الضرر تتجاوز ما قضى به حكم التعويض الجزائي ليكون التعويض المدني مطابقا لحقيقة الضرر، علما وأنّ المحكمة المتعهّدة بالدّعوى المدنية تراعي المبالغ المحكوم بها في إطار عقوبة التعويض الجزائي عند تقدير التعويض عن الضرر مدنيا.
وقد تضمّن مشروع القانون إتمام بعض أحكام الفصل 5 من المجلّة الجزائية المتعلّقة بالعقوبات الأصلية بإضافة تنقيح يتعلّق بإدراج التعويض الجزائي ضمن قائمة العقوبات الأصلية بما يسمح بتوسيع قائمة العقوبات البديلة ويتيح للمحكمة هامشا أوسع في تفريد العقاب، كما تمّ إدراج إضافة إلى الفصل 15 من نفس المجلّة تضمّن ضبط شروط وإجراءات استبدال عقوبة السّجن بعقوبة التعويض الجزائي والمتمثّلة أساسا في الحكم بالسّجن لمدّة أقصاها ستّة أشهر وإن لم يسبق الحكم بالسّجن على المضنون فيه أو بعقوبة التعويض الجزائي وأن يكون الحكم صادرا بصفة حضورية.
استثناءات
وحرصا على الموازنة بين مصلحة المتضرّر ومصلحة المتّهم ومصلحة المجتمع تمّ استثناء الجرائم التي تتجاوز فيها مدّة العقوبة السّالبة للحرّية المحكوم بها ستّة أشهر وكذلك الجرائم التي تكتسي بطبيعتها خطورة على المجتمع ولا يمّحي أثرها بالتعويض، كما تمّ استثناء بعض الجرائم من مجال التعويض الجزائي وإن أمكن الحكم فيها بالسّجن لمدّة تقلّ عن ستّة أشهر وذلك اعتبارا لخطورتها مثل جرائم الارتشاء أو لصفة المجني عليه مثل الجرائم المرتكبة ضدّ القصر وكذلك الجرائم التي خصّها المشرّع بأنظمة قانونية متميّزة..

تطوير مؤسّسة الصلح بالوساطة
الصلح ممكن في صورة السّرقة المجرّدة والبسيطة التي ارتكبت بدافع الاحتياج عند توفّر جملة من الشروط
تكريسا لقيم التسامح والتضامن باعتبارها أهمّ مقوّمات المجتمع المدني تمّ اعتماد الصلح بالوساطة كآلية قانونية لتسوية النزاعات الجزائية وتسمح هذه الآلية لوكيل الجمهورية باعتباره سلطة تتبع دعوة الطرفين للتصالح سواء بمبادرة منه أو بطلب من أحد الأطراف أو من محامي أحدهما قبل إثارة الدعوى العمومية.
وقد أسهم الصلح بالوساطة منذ إدراجه بمجلّة الإجراءات الجزائية خلال سنة 2002 في الحدّ من الآثار السلبية المنجرّة عن تنفيذ الأحكام الجزائية السّالبة للحرية وتمكين المتضرّرين من بعض الجرائم التي لا تكتسي خطورة على سلامة الأفراد وحرّياتهم وعلى الأمن العام من التعويض عن الضرر الذي لحقهم نتيجة هذه الجرائم وإنهاء الخصومة الجزائية بالصلح.
واعتبارا لنجاح هذه التجربة واستقرار العمل بها تضمن مشروع القانون التوسيع في قائمة الجرائم التي يمكن أن تكون محلّ صلح بالوساطة والمذكورة بصفة حصرية بالفصل 335 من مجلّة الإجراءات الجزائية لتشمل أحكام الفصلين 226 مكرّر و 296من المجلّة الجزائية.
كما تضمّن مشروع القانون تمكين وكيل الجمهورية دون غيره من عرض الصلح بالوساطة بخصوص جرائم السّرقة المجرّدة والبسيطة التي ارتكبت بدافع الاحتياج عند توفّر جملة من الشروط المتمثّلة في أن يكون المشتكى به غير عائد وأن تقتضي ظروف الفعل ذلك وأن يثبت من البحث الاجتماعي الذي يأذن بإجرائه وكيل الجمهورية والمنجز من قبل مصالح العمل الاجتماعي حول الوضع العائلي المادي والأدبي للمشتكى به عدم تأصّل النزعة الإجرامية لديه.
عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.. كيف ستصبح؟
اعتراف المتّهم بارتكاب الجرائم لم يعد ضروريا
الترفيع في مدّة السّجن القابلة للاستبدال بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة من 6 أشهر إلى سنة
عدم إدراج عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ببطاقة السّوابق العدلية
تضمّن مشروع القانون في جوانبه الأخرى تعديلات هامّة شملت عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة التي تمّ إدراجها منذ سنة 1999 ضمن العقوبات الأصلية كأحد أهمّ مظاهر تطوّر المنظومة الجزائية اعتبارا لما تسمح به من تجنّب للعقوبات بالسّجن قصيرة المدّة بالنسبة لبعض الجرائم واستبدالها بعقوبات بديلة تحفظ كرامة الإنسان وتحقّق تأهيله وتحافظ على إدماجه في المجتمع.
تيسير
ورغم أهمّية هذه العقوبة البديلة فإنّها لم تلق على المستوى العملي تطبيقا موسّعا اعتبارا لبعض الصّعوبات الإجرائية المتعلّقة بضرورة حضور المتّهم بجلسة المرافعة وإعرابه عن ندمه وهو ما يفترض ضرورة اعتراف المتّهم بارتكاب الجرم المنسوب إليه في حين أنّ التصريح بالإدانة لا يتوقّف على الاعتراف وفي غياب الاعتراف يتعذّر على المحكمة استبدال عقوبة السّجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لعدم إعراب المتّهم عن ندمه.
ولتجنّب هذه الصعوبات وتبسيط إجراءات استبدال عقوبة السّجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة تضمن مشروع القانون الترفيع في مدّة السّجن المحكوم بها والقابلة للاستبدال بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة من ستّة أشهر إلى سنة واحدة مع إضافة بعض الجرائم التي يمكن فيها اعتماد العقوبة البديلة وحذف العوائق القانونية التي حالت في عديد الحالات دون تطبيق هذه العقوبة وذلك بالتخلّي عن الشرط المتعلّق بإعراب المتّهم عن ندمه والاكتفاء بضرورة إعلام المحكمة المتّهم بحقّه في رفض عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة في أيّة مرحلة من مراحل القضيّة بما يسمح بتدوين موقف المتّهم من هذه العقوبة البديلة بمحضر الجلسة لتكون مرجعا عند الاقتضاء وتبعا لذلك يمكن أن ينتفع بهذه العقوبة البديلة من حضر بجلسة واحدة وكان الحكم موصوفا في حقّه معتبرا حضوريا.
توسيع جديد
وفي مقابل حذف الشرط المتعلّق بإعراب المتّهم عن ندمه تمّ إدراج بعض المعايير التي تلزم المحكمة قبل تقرير استبدال عقوبة السّجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة من ذلك التأكّد من أنّ الظروف التي حفّت بالواقعة تدعو للتخفيف على المتّهم والتأكّد من أنّ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة تحافظ على إدماج المتّهم في الحياة الاجتماعية.
وتماشيا مع ما وقع إقراره من حماية للمساجين من الأضرار الناتجة عن حوادث الشّغل والأمراض المهنية وهو النظام الوارد بقانون فيفري ,1994 سيسحب هذا القانون على المحكوم عليهم بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كذلك. وتندرج هذه الإضافة في إطار تخطّي العوائق التي حالت دون إقبال المؤسّسات على تشغيل المحكوم عليهم بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وخاصّة منها تحمّل الأعباء الاجتماعية بالنسبة إلى حوادث الشّغل.
وتيسيرا لإدماج المحكوم عليه في الحياة الاجتماعية والمهنية تمّ التنصيص على عدم إدراج عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ببطاقة السّوابق العدلية عدد 3 التي تسلّم لمن يطلبها ويمكن الاطّلاع عليها من طرف الغير

عقوبة التعويض الجزائي
مثل القتل والجرح إثر حادث مرور وجرائم الشّيك دون رصيد.
ويتمّ تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي بسعي من النيابة العمومية خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء آجال ممارسة حق الطعن الاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدّرجة ويعتبر هذا الأجل أهمّ آليات الموازنة بين مصلحة المتّهم ومصلحة المتضرّر الذي يتحصّل على التعويض في زمن وجيز.
ويتم الإدلاء سواء من قبل المتّهم أو نائبه أو أصوله أو فروعه أو قرينه لدى ممثّل النيابة العمومية بالمحكمة التي أصدرت الحكم القاضي بعقوبة التعويض الجزائي بكتب ثابت التاريخ يثبت تنفيذ العقوبة أو تنفيذ المبلغ المحكوم به بعنوان تعويض جزائي في أجل الثلاثة أشهر.
أمّا إذا كان المحكوم عليه موقوفا فينقضي مفعول بطاقة الإيداع بمجرد الاستظهار بما يفيد عدم حصول الطعن بالاستئناف وتنفيذ مقتضيات الحكم بالتعويض أو تأمين المبلغ المحكوم به بعنوان تعويض جزائي في الأجل المحدّد قانونا وتتولّى النيابة العمومية إعلام السجن بالإذن بالإفراج على المحكوم عليه.
أما إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي أو تأمين المبلغ المحكوم به بعنوان تعويض جزائي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء آجال الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدّرجة فتتولّى النيابة العمومية مباشرة إجراءات تنفيذ عقوبة السّجن المحكوم بها. ويترتّب عن تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي في الأجل القانوني سقوط عقوبة السّجن المحكوم بها، وحفاظا على إدماج المتّهم في الحياة الاجتماعية تضمّن المشروع عدم إدراج الأحكام الصادرة بعقوبة التعويض الجزائي ببطاقة السّوابق العدلية عدد 3 باعتبار أنّ هذه البطاقة تسلّم لمن يطلبها ويمكن الاطّلاع عليها من قبل الغير.

بعد التطبيق
استرداد الحقوق... حسن في انتظار الأحسن
استرداد الحقوق آلية تمكن المحكوم عليه من محو السوابق العدلية وما ينجر عنها من التحاجير من البطاقة عدد 3 التي تسلم للمواطن بعد مضي آجال محددة عن قضاء العقاب مع توفر الشروط القانونية وقد حددتها الفصول 376 و368 و369 ,369 مكرر و370 من مجلة الاجراءات الجزائية.
واذا ما اعتمدنا المقارنة بين ما جاء به تعديل 11 ديسمبر وما كان عليه الوضع قبل ذلك فإننا نقف على مدى التحسينات التي أدخلتها الاجراءات الجديدة، ففي السابق كانت جميع العقوبات على الجنح والجنايات يتم التنصيص عليها بالبطاقة عدد3 أما اليوم فقد حذف التنصيص على الخطية التي لا تتجاوز الألف دينار كما حذف التنصيص على العقوبة بالسجن التي لا تتجاوز ال 6 أشهر.
وبالنسبة لاسترداد الحقوق بحكم القانون فقد كانت في السابق تتطلب 3 أعوم بالنسبة للخطية و 5أعوام للسجن من أجل جنحة و 10أعوام بالنسبة للسجن من أجل جناية أما اليوم فأصبحت عاما بالنسبة للخطية التي تتجاوز قيمتها الألف دينار وعامين بالنسبة للسجن من أجل جنحة و5 أعوام بالنسبة للسجن من أجل جناية.
وفي حالة استرداد الحقوق لدى اللجنة المختصة فقد كان في حدود عام سواء تعلّق الأمر بجنحة أو بخطية و3 أعوام بالنسبة للجناية وأصبح الحال اليوم 6 أشهر بالنسبة للجنحة وعامين بالنسبة للجناية في لم يعدد يتم التنصيص على الخطية التي لا تفوق الالف دينار.

طول الإجراءات يعطّل مصالح الراغبين في استرداد حقوقهم
%80 من الخطايا لم تعد معنيّة باسترداد الحقوق
بعد دخوله حيز التطبيق منذ نهاية السنة المنقضية مكّن قانون استرداد الحقوق الجديد من تقليص الضغط على المصالح المختصّة لجملة من الاعتبارات أهمها أن حذف التنصيص على الخطية التي لا تتجاوز مبلغ الألف دينار مكّن من التقليص بشكل واضح في شريحة المعاقبين بهذا الصنف من الخطايا والذين يمثلون حسب مصادر مقربة من وزارة المالية ما يناهز ال 80 بالمائة وفي المقابل تطوّر عدد المتمتعين باسترداد الحقوق الآلي بشكل ملموس غير أن الاشكال لايزال مطروحا على مستوى من يريد استرداد حقوقه لدى لجنة العفو بعد مرور مدّة على قضاء العقوبة دون الانتظار لاسترداد حقوقه بحكم القانون بعد مرور الآجال المحددة بما يعني انعدام الحاجة لأية شروط أو إجراءات وهو ما يتطلب إجراء بحث أمني لدى مركز الأمن مرجع النظر قد يطول على اعتبار تشعّب الأطراف المتداخلة ومن المنتظر عند دخول المنظومة الاعلامية الموحدة حيز العمل أن تساهم بشكل واضح في تقليص الآجال بما يعني الحصول على بطاقة عدد 3 خلال 24 ساعة... وستتشارك في انجاز هذه المنظومة وإعدادها ثلاث وزارات هي: العدل وحقوق الانسان والداخلية والتنمية المحلية والمالية.
ويأمل المعنيون بالشأن القضائي سواء أكانوا قضاة أم محامين أم متقاضين أن تنهي هذه المنظومة الكثير من المشاكل التي تعترضهم اليوم فتعقّد الاجراءات جعلتها اليوم تطول بشكل مؤثر على مصالح الأفراد وعلى سير العدالة.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.