ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا موقفنا من ملفات رابطة حقوق الانسان و«نقابة» المحامين والتونسيين المعتقلين في غوانتنامو
وزير العدل وحقوق الإنسان:
نشر في الصباح يوم 27 - 05 - 2009

نظام العقوبات البديلة يعفي 10 آلاف مدان من دخول السجن سنويا
هذه حقيقة الخلافات حول ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان..
زيارة السجون التونسية: «لدينا خلاف مع هيومن رايتس ووتش الامريكية»
تونس الصباح : عقد السيد البشير التكاري وزيرالعدل وحقوق الانسان أمس ندوة صحفية شاملة حول المستجدات على الساحة القضائية والملفات التي لها علاقة بحقوق الانسان وسير المحاكم والعلاقة بين الوزارة والقضاة والمحامين والسجون ومنظمات حقوق الانسان التونسية والعالمية..
وخصص وزير العدل وحقوق الانسان الجزء الاول من الندوة الصحفية للتعريف بمشروع القانون الذي عرض على مجلس الوزراء مؤخرا فيما يتعلق بالعقوبة البديلة أي العقوبة التي تعوض السجن..
سلبيات عقوبة السجن
وأوضح الوزير أن من بين مبررات هذا القانون أن التجربة بينت بعض سلبيات الحكم بالسجن لفترات تقل عن 6 أشهر لأن الفترة لا توفر للمعتقل فرصة الاستفادة من الدور التربوي للسجن مثل تعلم مهنة تفيده بعد خروجه .
ومن بين العقوبات البديلة عن السجن التي سيقع اعتمادها عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.. المعمول بها منذ مدة لكن سيقع تطوير تنفيذها..
وقد تبين أن تطبيق قانون 1999 لم يكن حسب المامول وقد صدر 500 حكم بها في السنة حاليا والوزارة تأمل ان يرتفع العدد..
وعلى سبيل المثال فمن بين الصيغ المعمول بها والتي ستعمم تطور استبدال الحكم بالسجن الحكم الصادر على متهم باهمال عياله باشغال مجانية لفائدة المجموعة من بينها تنظيف احدى المؤسسات الاجتماعية او تنظيف مقر الارشيف في ادارة عمومية..
وقد بدأ تنفيذ هذه العقوبات لكن من بين الاشكاليات التي برزت في مرحلة التنفيذ: ما هي الضمانات في صورة حدوث حادث شغل ؟
لقد تقرر ضمان تغطية اجتماعية لهؤلاء تحسبا للمفآجات من بينها الحوادث الشغلية.. كما وقع الترفيع في مدة الاستفادة من نظام العقوبة البديلة من 6 أشهر إلى سنة كاملة.. لتجنب العقاب البدني المباشر بالنسبة لآلاف المتهمين والشباب الذي قد يتورط في جنح..
حوادث المرور القاتلة؟
الإصلاح الثاني الذي أعلن عنه وزير العدل في نظام العقوبات هو استبدال السجن بعقوبة التعويض الجزائي.... التي تقرر اعتمادها لأول مرة في تونس..
وهذا النظام الجديد يعني إقرار تعويض مادي للمتضرر حسب الجريمة بدل الحكم على المتهم بالسجن إذا كان نقي السوابق.. مع استثناء بعض الجرائم.. مثل جرائم القتل في حوادث المرور التي يبقى الحكم بالسجن واردا فيها إذا تأكد أن المتهم مخطئ..
من بين الجرائم التي قد يشملها التعويض الجزائي "الرجوع في الشغب " وقد تبلغ العقوبة فيها ما بين 5 و20 ألف دينار.. حسب الحالة المدنية للمتضرر والمتهم.. مع السماح للمتضرر بالمطالبة بالتعويض المدني التكميلي.. إذا كانت قيمة الضرر اكبر من المبلغ الاولي الذي حصل عليه كبديل عن العقاب البدني الذي سلط على المتهم.. من جهة اخرى أعلن الوزير أن الصلح بين الطرفين بالوساطة يؤدي الى حفظ الملف..
وتوقع التكاري أن ينتفع حوالي 10 آلاف محكوم عليهم بالسجن سنويا بمزايا العقوبة البديلة.. وهو ما يعني ان 10 الاف لن يدخلوا السجن.. بفضل الاصلاحات الجديدة لنظام العقوبات..
لكن ألا تؤدي هذه العقوبات البديلة الى بقاء الاف المنحرفين والمجرمين خارج السجون؟
وهل يتمكن بعض الاغنياء والميسورين من الافلات من العقاب بسبب هذا " التسامح " الذي سيمكنهم من دفع أموال مقابل اعتداءاتهم على غيرهم؟
ردا على هذين التساؤلين اورد الوزير أن المتهمين بالضلوع في الجرائم الخطيرة مثل السرقة الموصوفة ومحاولة القتل لا تشملهم الاجراءات.. وسجل أن التجربة الاولية بينت ان نسبة العود الى الجريمة بالنسبة لمن تمتع بالعقوبة البديلة اقل من 15 بالمائة بينما تبلغ فرص " العود " بالنسبة للسجين الى 40 بالمائة..
استرداد الحقوق
ومن بين الاصلاحات الاخرى ذكر الوزير باجراء سابق للقانون وهو اجراء يسر شروط استرداد الحقوق.. ووفر للسجين السابق فرصة الاندماج في المجتمع.. بان لايقع التنصيص على عقوبته بالبطاقة عدد 3 اذا كانت مدة السجن أقل 6 اشهر وقيمة الخطية المالية اقل من الف دينار..
كما تقرر أن يصبح استرداد الحقوق اليا بعد سنيتن للجنحة و5 سنوات للجناية..
ويمكن للسجين السابق استرداد حقوقه بعد تقديم طلب بحكم القانون بعد 6 اشهر بالنسبة للجنحة وبعد سنتين بالنسبة للجناية..
الاطلاع على السوابق بنظام اعلامية متطور
وأعلن الوزير عن اصلاح مهم جدا يتمثل في اقرار مشروع جديد يهم وزارات العدل وحقوق الانسان والداخلية والمالية سيقع العمل به بدءا من مستهل السنة القضائية المقبلة 2009 2010..
ويتمثل هذا الاصلاح في التسجيل الالي في المنظومة الاعلامية الرسمية للمخالفات المالية والجناحية التي هي في رصيد كل مواطن.. مع تمكينه من حق الاطلاع على "رصيده" في مجال المخالفات والسوابق العدلية والاحكام الغيابية ليتمكن من تسوية وضعيته في الابان عبر تسديد المخالفة او الاعتراض على الحكم الصادر ضده.. دون حصول مفاجات غير سارة من بينها ان يكون عرضة للحبس..
الاشاعة.. والاطراف السياسية؟
وماذا عن ظاهرة الاشاعات التي راجت مؤخرا حول حصول حالات اختطاف اطفال؟ وهل توجد جهة سياسية مورطة في تلك الاشاعات؟
ردا على هذين التساؤلين اورد الوزير في اجوبته:
"الى حد الان لم يثبت وجود اطراف سياسية وراء الاشاعة.. واذا تاكد يوما ان مروجيها لهم خلفية سياسية سيقع تتبعهم قضائيا..
واعلن الوزير ان التحريات كشفت وجود امرأة مورطة في نشر اشاعة اختطاف الاطفال ستحال على القضاء يوم 6 جوان القادم بعد أن تبين أنها روجت الإشاعة عبر الانترنيت واعترفت بخطئها..
واورد التكاري أن السلطة العمومية بلغتها الإشاعات ووقع التحري فيها امنيا وقضائيا.. وتبين أنها ليست صحيحة بالمرة.. واعلن الوزير أن ما سمي باختطاف طفلة كان صياغة جديدة لرواية روجت في دولة شقيقة وتحديدا في المنطقة الجنوبية للدولة بنفس الصياغة التي روجت في الانترنيت بتونس..
وبالنسبة لما روج في بعض الصحف عن حالات اختطاف فتيات تبين أن الامر لا يتعلق المرة باختطاف بل بتغيب بعض التلميذات عن بيت الابوين لمدة ساعات او يوم تهربا من عقوبة الابوين بسبب ضعف النتائج المدرسية وقضايا عائلية..
وأكد الوزير أنه بالنسبة لهذا العام لم تسجل أيّة عملية اختطاف طفل او شاب في كامل البلاد..
نقابة للمحامين
وما هو موقف الوزارة من مشروع تاسيس نقابة خاصة بالمحامين؟
الوزير اعتبر أن الاعلان عن هذا المشروع قد يكون من بين ردود فعل على المصادقة على النظام الداخلي للمحامين..
لكن تاسيس النقابات لايخضع في تونس لترخيص السلطة وليس لنا موقف من المشروع الجديد..
نقلة القضاة
وماذا عن نقلة القضاة عامة ونقلة بعض أعضاء "المكتب الشرعي" للقضاة خاصة؟
ألا يمكن أن تقع مراعاة الحالة الانسانية للقاضيات الاعضاء في "المكتب الشرعي" اللاتي نقلن رغم ارادتهن منذ سنوات عبر اعادتهن الى العاصمة حيث ازواجهن واولادهن؟
الوزير اعلن اعتراضه على عبارة"المكتب التنفيذي الشرعي" للقضاة.. لان الامر حسم خلال مؤتمرين شرعيين حضرهما اكثرمن 85 بالمائة من القضاة..
واعتبر الوزير ان انتماء بعض القضاة في مرحلة معينة الى المكتب التنفيذي لجمعية القضاة لا يعطيهم حقوقا خاصة ومميزات.. وان حصل مس بالقانون.. فيمكنهم اللجوء الى القضاء.. وقد لجات احدى القاضيات الى القضاء بسبب حصول تجاوز ضدها فانصفها..
ترقية القضاة
أما عن ترقية القضاة ونقلتهم فاورد التكاري انها تخضع لمعايير موضوعية من بينها الكفاءة والاقدمية.. وحاجيات المحاكم بالنسبة للرتب وميزانية الوزارة.. وعندما تفوق الطلبات الحاجيات.. فان المجلس الاعلى للقضاء لا يمكن أن يقبل جميع المترشحين للنقل والترقيات.. فيقع اللجوء الى تقييم التفقدية العامة للكفاءة حسب معايير موضوعية.. من بينها عدد القضايا التي فصل فيها وطريقة الفصل..
لا ينقل القاضي الا بطلبه.. واذا قضى 3 سنوات في إحدى المحاكم النائية ولم ينقل فان طلبه يعرض بصفة الية على المجلس الاعلى للقضاء..
وهل صحيح أن مجموعة الشبان التي حوكمت مؤخرا امتداد لما عرف ب"مجموعة سليمان"؟
وما هي حقيقة ملف المرأة التي حوكمت لاول مرة بتهمة الارهاب؟
ردا على هذين السؤالين أورد الوزير أن "القضية الجديدة مستقلة عن مجموعة سليمان الارهابية وليست امتدادا لها.. لكنها مجموعة من سيدي بوزيد جمعت بدورها اموالا وأعدت تدريبات للقيام باعمال ارهابية.. مماثلة لمجموعة سليمان"..
وقد صدر ضدها حكم ابتدائي.. ومن حقها الاستئناف والتعقيب..
أما عن قضية المراة التي اوردت بعض الصحف أنها حوكمت لانها تساند القضية الفلسطينية.. فتبين أنها زوجة شخص تورط في شبكة ارهابية.. ذهب الى الجزائر وتلقى تدريبات مع تنظيم القاعدة في المغرب العربي..
وزوجته ساعدته على الذهاب الى الجزائر وجمعت مالا للتنظيم الارهابي.. ولا علاقة لها بالقضية الفلسطينية والحكم ابتدائي.. يمكنها ان تستانفه وتعقبه..
التونسيون في سجن غوانتنامو
وبالنسبة للمعتقلين التونسيين في محتشد غوانتنامو الامريكي بكوبا اورد الوزير انهم 12 رجع منهم اثنان.. وتونس مستعدة لاستقبال البقية.. و«لا نرفض اي تونسي يريد ان يعود الى بلاده ونرحب به لكن القانون يطبق عليه»..
وبالنسبة للعائدين الاثنين سبق ان صدر ضدهما حكمان غيابيان واستانفاه فوقع تخفيض الحكمين من 20 سنة الى 3 و7 سنوات بالنسبة للثاني.
بالنسبة لل10 المتبقين تونس ستقبلهم وسيطبق عليهم القانون ومن حقهم الطعن في اي حكم..
ومن كان بريئا فلن يعتقل مثلما وقع بالنسبة لسعيد الجزيري الامام التونسي الذي كان في كندا والذي عاد الى بلاده ولم يتعرض الى أية معاملة سيئة ولم يقع ايقافه..
وماذا عن حق العودة بالنسبة لعشرات من التونسيين والتونسيات في المهجر الذين سبق ان صدرت احكام ضدهم في التسعينات من قبل محاكم عسكرية ومدنية؟
اورد التكاري في تعليقه على هذا السؤال: "لا اقبل هذا المصطلح.. من اختار البقاء في الخارج حتى انقضاء العقوبة بمرور الزمن فهو حر.. بالنسبة للبعض عاد وسلمناه شهادة سقوط العقوبة البدنية.. ولم يكن عرضة لأية تتبعات..
نحن لا نصد اي مواطن تونسي من حقه دخول بلاده لكن القانون يطبق على الجميع..
وتونس لم تقر محاكم استثنائية واجراءات خاصة بالنسبة للقضايا الارهابية مثل دول اوروبية كبريطانيا.. لكن اقررنا بعض التراتيب الخاصة مثل عدم الكشف عن الشاهد وعن هيئة المحكمة..
مساجين الحوض المنجمي
وهل هناك مجال لتخفيف الحكم ضد المعتقلين من مجموعة الرديف والحوض المنجمي؟ أم يعتبرون بدورهم مثل مجموعة سليمان؟
الوزير رفض الخلط بين القضيتين.. ووصف مجموعة سليمان بالارهابية..
أما مجموعة الرديف فقال انها استعملت العنف من العصي الى قنابل المولوتوف وحرقت فرع بنك ومقر المعتمدية..
القضية معروضة الان امام محكمة التعقيب وليس هناك اي تاخير في البت في هذه القضية.. والعفو عن سجناء الرديف أو غيرهم من اختصاص رئيس الجمهورية وحده.. دستوريا وقانونيا..
كمال بن يونس
هذه حقيقة الخلافات حول ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان..
وماذا عن مصير ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد حوالي 10 أعوام من الازمة؟
ردا على هذا السؤال ذكر الوزير ان الرابطة عقدت مؤتمرها الخامس عام 2000 في ظروف طعن عدد كبير من الرابطيين والحقوقيين في قانونيتها وشرعيتها.. فقد نظم مؤتمر 2000 بنواب مؤتمر1994 الذين انتخبوا في 1993.. ودون توزيع بطاقات العضوية لمدة 7 أعوام.. ودون احترام شروط قانونية عديدة من بينها أن لا يكون المترشح لعضوية الهيئة المديرة قضى أكثرمن دورتين في الهيئة.. بينما يوجد في الهيئة التي افرزها المؤتمر الخامس غير القانوني من يتحمل مسؤولية في الهيئة المديرة منذ تاسيس الرابطة قبل 30 عاما.. وبصفة خاصة منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي..
وقد رفع بعض المؤتمرين قضية طعن لدى القضاء فصدر حكم ابتدائي في موفى 2000 ثم حكم استئنافي في جوان 2001 وقد نص الحكم الاخير على عنصرين:
+ بطلان المؤتمر لانه خالف القانون الاساسي والنظام الداخلي للرابطة..
+ تكليف الهيئة المنبثقة بالإعداد لاعادة عقد المؤتمر في ظرف أقصاه عام.. باعتبارها بمثابة الحارس القضائي..
لكن عوض أن تعد الهيئة المؤتمر قامت بتلاعب قانوني وأدمجت بعض الفروع.. واقصت مئات المنخرطين في الرابطة فرفعوا قضية عدلية أخرى ضدها.. وأصبحت القوة العامة مجبرة قانونا على تطبيق الحكم القضائي الذي منع الهيئة من التمادي في التلاعب بالقوانين وبحقوق الاف المنخرطين في الرابطة.. ومن بينها حقهم في الانخراط والعضوية وفي عقد مؤتمر قانوني..
ومن الناحية السياسية أؤكد لكم مجددا باسم الحكومة أننا نعتبرالرابطة مكسبا حقوقيا ووطنيا.. نريدها مستقلة عن كل الاتجاهات السياسية وان تكون مستقلة فعلا.. عن السلطة وعن كل الأطراف السياسية والحزبية وعن بعض المجموعات.. ونامل ان تخرج الرابطة من النفق وان تستانف دورها الحقوقي والوطني في سياق احترام القانون..

زيارة السجون التونسية: «لدينا خلاف مع هيومن رايتس ووتش الامريكية»
ماذا عن المفاوضات مع هيومن رايتس ووتش الامريكية حول طلبها زيارة السجون التونسية؟
تعقيبا على هذا السؤال أورد وزير العدل وحقوق الانسان ان "تونس دولة مستقلة ذات سيادة وهي ليست مجبرة على قبول أية منظمة تطلب مراقبة سجونها او أية مؤسسة تونسية وان فعلت فانها تقوم بذلك من تلقاء نفسها وليس تحت الضغط.. على غرار اتفاق الحكومة التونسية مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر منذ 2005 لزيارة السجون.. وقد استفدنا من ملاحظاتها..
"في المقابل فان هيومن رايتس ووتش اشترطت زيارة السجون ومعها قائمة.. وهو خرق لقاعدة المساواة في السجون وتمييز سلبي بين المساجين يخالف قانون السجون.
فقلنا لهم اننا لن نرفض زيارة اي سجن او سجين لكن دون شروط مسبقة فتوقفت المفاوضات.. وتوقفها لا يعني غلقه ونحن مع الزيارة وفق ما يطرحه القانون التونسي ويسمح به.. "


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.