تونس تشارك في معرض ليبيا للإنشاء    غرفة القصابين: معدّل علّوش العيد مليون ونص    نيويورك: الشرطة تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات المؤيدين لغزة    تونس: الإحتفاظ بعنصر تكفيري مفتّش عنه    علم تونس لن يرفع في الأولمبياد    جبل الجلود تلميذ يعتدي على أستاذته بواسطة كرسي.    مهرجان سيكا جاز: تغيير في برنامج يوم الافتتاح    الفيلم السّوداني المتوّج عالميا 'وداعًا جوليا' في القاعات التّونسية    سامي الطاهري يُجدد المطالبة بضرورة تجريم التطبيع    دعما لمجهودات تلاميذ البكالوريا.. وزارة التربية تدعو إلى تشكيل لجان بيداغوجية جهوية    الطبوبي في غرة ماي 2024 : عيد العمّال هذه السنة جاء مضرّجا بدماء آلاف الفلسطينين    عاجل: وفاة معتمد القصرين    انطلاق فعاليات الاحتفال بعيد الشغل وتدشين دار الاتحاد في حلتها الجديدة    بنزرت: وفاة امرأة في حادث اصطدام بين 3 سيارات    اليوم: طقس بحرارة ربيعية    تونس: 8 قتلى و472 مصاب في حوادث مختلفة    البطولة العربية السادسة لكرة اليد للاواسط : المغرب يتوج باللقب    الهيئة العامة للشغل: جرد شركات المناولة متواصل    اليوم: تونس تحيي عيد الشغل    جولة استكشافية لتلاميذ الاقسام النهائية للمدارس الابتدائية لجبال العترة بتلابت    نتائج صادمة.. امنعوا أطفالكم عن الهواتف قبل 13 عاماً    اليوم.. تونس تحتفل بعيد الشغل    اتفاق لتصدير 150 ألف طن من الاسمدة الى بنغلاديش سنة 2024    الليلة في أبطال أوروبا... هل يُسقط مبابي «الجدار الأصفر»؟    الكرة الطائرة : احتفالية بين المولودية وال»سي. آس. آس»    «سيكام» تستثمر 17,150 مليون دينار لحماية البيئة    أخبار المال والأعمال    وزارة الفلاحة تضبط قيمة الكيلوغرام من التن الأحمر    لبنان: 8 ضحايا في انفجار مطعم بالعاصمة بيروت وقرار عاجل من السلطات    موظفون طردتهم "غوغل": الفصل كان بسبب الاحتجاج على عقد مع حكومة الكيان الصهيوني غير قانوني    غدا الأربعاء انطلاقة مهرجان سيكا الجاز    قرعة كأس تونس للموسم الرياضي 2023-2024    اسقاط قائمتي التلمساني وتقية    تأخير النظر في قضية ما يعرف بملف رجل الأعمال فتحي دمّق ورفض الإفراج عنه    تعزيز أسطول النقل السياحي وإجراءات جديدة أبرز محاور جلسة عمل وزارية    غدا.. الدخول مجاني الى المتاحف والمواقع الاثرية    هذه تأثيرات السجائر الإلكترونية على صحة المراهقين    قفصة: تواصل فعاليات الاحتفال بشهر التراث بالسند    وزيرة النقل في زيارة لميناء حلق الوادي وتسدي هذه التعليمات..    تحذير من برمجية ''خبيثة'' في الحسابات البنكية ...مالقصة ؟    ناجي جلّول: "أنوي الترشّح للانتخابات الرئاسية.. وهذه أولى قراراتي في حال الفوز"    الاستثمارات المصرح بها : زيادة ب 14,9 بالمائة    عاجل/ "أسترازينيكا" تعترف..وفيات وأمراض خطيرة بعد لقاح كورونا..وتعويضات قد تصل للملايين..!    مختص في الأمراض الجلدية: تونس تقدّمت جدّا في علاج مرض ''أطفال القمر''    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    إحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني    أمير لوصيف يُدير كلاسيكو الترجي والنادي الصفاقسي    إصطدام 3 سيارات على مستوى قنطرة المعاريف من معتمدية جندوبة    خبراء من منظمة الصحة العالمية يزورونا تونس...التفاصيل    ربع نهائي بطولة مدريد : من هي منافسة وزيرة السعادة ...متى و أين؟    التوقعات الجوية اليوم الثلاثاء..أمطار منتظرة..    فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية أمام أماكن العبادة المسيحية    الخليدية .. أيام ثقافية بالمدارس الريفية    زيادة في أسعار هذه الادوية تصل إلى 2000 ملّيم..    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كامل تفاصيل مشروع قانون تسوية مخالفات الصرف
نشر في الصباح يوم 18 - 10 - 2017

صادق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف على أن يتم إحالته لمجلس نواب الشعب.
ويتضمن مشروع القانون 5 فصول تتضمن المخالفات موضوع التسوية والمنتفعين بها.
ويأتي مشروع القانون هذا، أمام تفاقم ظاهرة تداول العملة خارج القنوات الرسمية الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراء استثنائي يُحفّز على إدماج العملات بالقطاع المنظم.
ويستهدف هذا المشروع، وفق وثيقة شرح الأسباب، الأشخاص الطبيعيين الذين يمسكون عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية مقابل إيداعها في حسابات مصرفية مفتوحة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو بيعها في سوق الصرف.
ويهدف هذا الإجراء، وفق نص الوثيقة، إلى تسوية المخالفات واستهداف جزء كبير من الأموال المتداولة بالسوق الموازية قصد توظيفها في الدورة الاقتصادية، حيث تعتبر هذه التسوية فرصة حقيقة تمكّن المخالفين من الاحتفاظ بأموالهم في حسابات بنكية بالعملة والتصرف فيها لغايات استثمارية وشخصية، وذلك باستثناء تغذية حسابات بالخارج والتي من شأنها إفراغ الإجراء من محتواه.
وأحال مشروع القانون المعروض ضبط شروط فتح وتسيير هذه الحسابات بمقتضى منشور يصدره البنك المركزي، ويتعين على المنتفع بالتسوية الإدلاء عند فتح الحسابات المذكورة بمشروع القانون بالتصريح على الشرف يقر بمقتضاه بالمصدر غير الإجرامي للأموال المعنية، وذلك مراعاة للمبادئ الأساسية لمجموعة العمل المالي حتى لا تكون تسوية مخالفات الصرف مطية لإدماج المتأتية من جرائم في المسالك القانونية وإعطائها صبغة شرعية.
وفي ما يلي فحوى مشروع قانون «تسوية مخالفات الصرف»:
الفصل الأول: يمكن تسوية مخالفات الصرف المرتكبة من قبل الأشخاص الطبيعيين المقيمين على معنى تشريع الصرف قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بشرط ان لا تكون هذه المخالفات مرتبطة باي فعل يجرمه القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وما لم يقع اتخاذ ضد مرتكبيها أي اجراء قضائي او اداري تم اشعارهم به قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ولا تتم التسوية للأشخاص الذين تشملهم إجراءات إدارية او قضائية تهدف الى استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة او إجراءات العدالة الانتقالية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
الفصل 2: تتمثل المخالفات موضوع التسوية في:
أ عدم التصريح بالمكاسب بالخارج كلما كان التصريح مستوجبا.
ب عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار اليها بالفقرة «أ» أعلاه والمكاسب من العملات الى البلاد التونسية وعدم احالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب إعادة تلك المداخيل والمحاصيل والمكاسب واحالتها.
ج مسك عملات في شكل أوراق نقدية اجنبية بالبلاد التونسية وعدم ايداعها لدى وسيط مقبول وعدم احالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة.
الفصل 3: للانتفاع بالتسوية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، يتعين على الأشخاص المعنيين في اجل لا يتجاوز الستة اشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ:
1 إيداع تصريح على الشرف لدى وسيط مقبول يحدد طبيعة وقيمة المكاسب المصرح بها، والبلد الموجودة فيه ويقر بمقتضاه الشخص الطبيعي بان العملات موضوع التسوية متأتية من مصدر مشروع طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.
2 إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المشار اليها بالفقرة «ب» من الفصل الثاني من هذا القانون الى البلاد التونسية.
3 إيداع العملات المشار اليها بالفقرتين «ب» و»ج» من الفصل الثاني من هذا القانون بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون او احالتها مقابل الدينار لدى وسيط مقبول.
4 دفع مبلغ مالي يساوي 5% من المقابل بالدينار بقيمة المكتسبات والعملات التي تم ايداعها بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون او احالتها، يتم استخلاصه من قبل الوسيط المقبول الذي تمت عملية فتح الحساب او الإحالة لديه.
ويتم استخلاص المبلغ المشار اليه انفا بناء على تصريح حسب انموذج تعده إدارة الجباية للغرض، يتضمن بالخصوص:
المقابل بالدينار للعملات التي تم ايداعها بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون او احالتها مقابل الدينار،
هوية الشخص الطبيعي المنتفع بالتسوية وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية او رقم بطاقة اقامته بالبلاد التونسية.
ويتم إيداع التصريح لدى الوسيط المقبول المعني مرفقا بمؤيدات إحالة العملات مقابل الدينار او ايداعها بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون وبنسخة من التصريح على الشرف المشار اليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يتولى الوسيط المقبول تحويل المبالغ المستخلصة لفائدة خزينة الدولة في اجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي تمت فيه عملية الاستخلاص.
ويحرر هذا المبلغ المنتفعين بالتسوية من دفع الضريبة على الدخل وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المبالغ بالعملات موضوع التسوية ومن أي تتبع اداري او قضائي في مادة الصرف موضوع التسوية.
الفصل 4: يمكن للمنتفعين بالتسوية موضوع هذا القانون فتح حسابات بالعملات او بالدينار القابل للتحويل لدى الوسطاء المقبولين لايداع العملات المشار اليها بالفصل الثاني من هذا القانون.
الفصل 5: يمكن للأشخاص المعنيين بالتسوية استعمال المبالغ المودعة بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، كما يلي:
لاستثمار المبالغ المودعة بالحسابات
لتغطية نفقاتهم داخل البلاد التونسية
لتغطية نفقاتهم خارج البلاد التونسية، باستثناء تغذية حسابات بالعملة بالخارج.
ويضبط البنك المركزي التونسي بمنشور شروط فتح وتسيير هذه الحسابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.