أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    هذا هو المهندس على بن حمود الذي كلّفه الرئيس بالموضوع البيئي بقابس    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    تونس تحتفي بالعيد الوطني للشجرة في ضوء جهود تشاركية لرفع نسبة الغطاء الغابي وحماية التنوع البيولوجي بالبلاد    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كامل تفاصيل مشروع قانون تسوية مخالفات الصرف
نشر في الصباح يوم 18 - 10 - 2017

صادق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف على أن يتم إحالته لمجلس نواب الشعب.
ويتضمن مشروع القانون 5 فصول تتضمن المخالفات موضوع التسوية والمنتفعين بها.
ويأتي مشروع القانون هذا، أمام تفاقم ظاهرة تداول العملة خارج القنوات الرسمية الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراء استثنائي يُحفّز على إدماج العملات بالقطاع المنظم.
ويستهدف هذا المشروع، وفق وثيقة شرح الأسباب، الأشخاص الطبيعيين الذين يمسكون عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية مقابل إيداعها في حسابات مصرفية مفتوحة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو بيعها في سوق الصرف.
ويهدف هذا الإجراء، وفق نص الوثيقة، إلى تسوية المخالفات واستهداف جزء كبير من الأموال المتداولة بالسوق الموازية قصد توظيفها في الدورة الاقتصادية، حيث تعتبر هذه التسوية فرصة حقيقة تمكّن المخالفين من الاحتفاظ بأموالهم في حسابات بنكية بالعملة والتصرف فيها لغايات استثمارية وشخصية، وذلك باستثناء تغذية حسابات بالخارج والتي من شأنها إفراغ الإجراء من محتواه.
وأحال مشروع القانون المعروض ضبط شروط فتح وتسيير هذه الحسابات بمقتضى منشور يصدره البنك المركزي، ويتعين على المنتفع بالتسوية الإدلاء عند فتح الحسابات المذكورة بمشروع القانون بالتصريح على الشرف يقر بمقتضاه بالمصدر غير الإجرامي للأموال المعنية، وذلك مراعاة للمبادئ الأساسية لمجموعة العمل المالي حتى لا تكون تسوية مخالفات الصرف مطية لإدماج المتأتية من جرائم في المسالك القانونية وإعطائها صبغة شرعية.
وفي ما يلي فحوى مشروع قانون «تسوية مخالفات الصرف»:
الفصل الأول: يمكن تسوية مخالفات الصرف المرتكبة من قبل الأشخاص الطبيعيين المقيمين على معنى تشريع الصرف قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بشرط ان لا تكون هذه المخالفات مرتبطة باي فعل يجرمه القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وما لم يقع اتخاذ ضد مرتكبيها أي اجراء قضائي او اداري تم اشعارهم به قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ولا تتم التسوية للأشخاص الذين تشملهم إجراءات إدارية او قضائية تهدف الى استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة او إجراءات العدالة الانتقالية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
الفصل 2: تتمثل المخالفات موضوع التسوية في:
أ عدم التصريح بالمكاسب بالخارج كلما كان التصريح مستوجبا.
ب عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار اليها بالفقرة «أ» أعلاه والمكاسب من العملات الى البلاد التونسية وعدم احالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب إعادة تلك المداخيل والمحاصيل والمكاسب واحالتها.
ج مسك عملات في شكل أوراق نقدية اجنبية بالبلاد التونسية وعدم ايداعها لدى وسيط مقبول وعدم احالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة.
الفصل 3: للانتفاع بالتسوية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، يتعين على الأشخاص المعنيين في اجل لا يتجاوز الستة اشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ:
1 إيداع تصريح على الشرف لدى وسيط مقبول يحدد طبيعة وقيمة المكاسب المصرح بها، والبلد الموجودة فيه ويقر بمقتضاه الشخص الطبيعي بان العملات موضوع التسوية متأتية من مصدر مشروع طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.
2 إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المشار اليها بالفقرة «ب» من الفصل الثاني من هذا القانون الى البلاد التونسية.
3 إيداع العملات المشار اليها بالفقرتين «ب» و»ج» من الفصل الثاني من هذا القانون بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون او احالتها مقابل الدينار لدى وسيط مقبول.
4 دفع مبلغ مالي يساوي 5% من المقابل بالدينار بقيمة المكتسبات والعملات التي تم ايداعها بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون او احالتها، يتم استخلاصه من قبل الوسيط المقبول الذي تمت عملية فتح الحساب او الإحالة لديه.
ويتم استخلاص المبلغ المشار اليه انفا بناء على تصريح حسب انموذج تعده إدارة الجباية للغرض، يتضمن بالخصوص:
المقابل بالدينار للعملات التي تم ايداعها بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون او احالتها مقابل الدينار،
هوية الشخص الطبيعي المنتفع بالتسوية وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية او رقم بطاقة اقامته بالبلاد التونسية.
ويتم إيداع التصريح لدى الوسيط المقبول المعني مرفقا بمؤيدات إحالة العملات مقابل الدينار او ايداعها بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون وبنسخة من التصريح على الشرف المشار اليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يتولى الوسيط المقبول تحويل المبالغ المستخلصة لفائدة خزينة الدولة في اجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي تمت فيه عملية الاستخلاص.
ويحرر هذا المبلغ المنتفعين بالتسوية من دفع الضريبة على الدخل وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المبالغ بالعملات موضوع التسوية ومن أي تتبع اداري او قضائي في مادة الصرف موضوع التسوية.
الفصل 4: يمكن للمنتفعين بالتسوية موضوع هذا القانون فتح حسابات بالعملات او بالدينار القابل للتحويل لدى الوسطاء المقبولين لايداع العملات المشار اليها بالفصل الثاني من هذا القانون.
الفصل 5: يمكن للأشخاص المعنيين بالتسوية استعمال المبالغ المودعة بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، كما يلي:
لاستثمار المبالغ المودعة بالحسابات
لتغطية نفقاتهم داخل البلاد التونسية
لتغطية نفقاتهم خارج البلاد التونسية، باستثناء تغذية حسابات بالعملة بالخارج.
ويضبط البنك المركزي التونسي بمنشور شروط فتح وتسيير هذه الحسابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.