فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    الديوان الوطني للأعلاف يحدّد سعر بيع الذرة العلفية وإجراءات التزوّد    مسؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية: نحو تعميم المنصة الرقمية لإسناد بطاقة اعاقة في غضون سنة 2026    عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    عاجل: قطيعة بين مستقبل قابس والمدرب إسكندر القصري    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    عاجل: دخول جماهيري مجاني في مباريات كأس أمم إفريقيا 2025    عاجل/ وفاة الممرضة التي تعرضت لحروق بليغة بمستشفى الرديف..    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    هذا موعد ميلاد هلال شهر شعبان.. وأول أيامه فلكياً..#خبر_عاجل    المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية    الدكتور دغفوس: المتحور k سريع الانتشار والعدوى ويجب الإسراع بالتلقيح    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    قفصة: حجز كميات من لحوم الدواجن في مخازن عشوائية قبل رأس السنة    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مدرب منتخب الكاميرون: "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي"    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    هذه أقوى عملة سنة 2025    لكلّ تونسي: مازال 5 أيّام اكهو على آخر أجل بش تخلّص ''الزبلة والخرّوبة''    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كامل تفاصيل مشروع قانون تسوية مخالفات الصرف
نشر في الصباح يوم 18 - 10 - 2017

صادق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف على أن يتم إحالته لمجلس نواب الشعب.
ويتضمن مشروع القانون 5 فصول تتضمن المخالفات موضوع التسوية والمنتفعين بها.
ويأتي مشروع القانون هذا، أمام تفاقم ظاهرة تداول العملة خارج القنوات الرسمية الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراء استثنائي يُحفّز على إدماج العملات بالقطاع المنظم.
ويستهدف هذا المشروع، وفق وثيقة شرح الأسباب، الأشخاص الطبيعيين الذين يمسكون عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية مقابل إيداعها في حسابات مصرفية مفتوحة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو بيعها في سوق الصرف.
ويهدف هذا الإجراء، وفق نص الوثيقة، إلى تسوية المخالفات واستهداف جزء كبير من الأموال المتداولة بالسوق الموازية قصد توظيفها في الدورة الاقتصادية، حيث تعتبر هذه التسوية فرصة حقيقة تمكّن المخالفين من الاحتفاظ بأموالهم في حسابات بنكية بالعملة والتصرف فيها لغايات استثمارية وشخصية، وذلك باستثناء تغذية حسابات بالخارج والتي من شأنها إفراغ الإجراء من محتواه.
وأحال مشروع القانون المعروض ضبط شروط فتح وتسيير هذه الحسابات بمقتضى منشور يصدره البنك المركزي، ويتعين على المنتفع بالتسوية الإدلاء عند فتح الحسابات المذكورة بمشروع القانون بالتصريح على الشرف يقر بمقتضاه بالمصدر غير الإجرامي للأموال المعنية، وذلك مراعاة للمبادئ الأساسية لمجموعة العمل المالي حتى لا تكون تسوية مخالفات الصرف مطية لإدماج المتأتية من جرائم في المسالك القانونية وإعطائها صبغة شرعية.
وفي ما يلي فحوى مشروع قانون «تسوية مخالفات الصرف»:
الفصل الأول: يمكن تسوية مخالفات الصرف المرتكبة من قبل الأشخاص الطبيعيين المقيمين على معنى تشريع الصرف قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بشرط ان لا تكون هذه المخالفات مرتبطة باي فعل يجرمه القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وما لم يقع اتخاذ ضد مرتكبيها أي اجراء قضائي او اداري تم اشعارهم به قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ولا تتم التسوية للأشخاص الذين تشملهم إجراءات إدارية او قضائية تهدف الى استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة او إجراءات العدالة الانتقالية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
الفصل 2: تتمثل المخالفات موضوع التسوية في:
أ عدم التصريح بالمكاسب بالخارج كلما كان التصريح مستوجبا.
ب عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار اليها بالفقرة «أ» أعلاه والمكاسب من العملات الى البلاد التونسية وعدم احالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب إعادة تلك المداخيل والمحاصيل والمكاسب واحالتها.
ج مسك عملات في شكل أوراق نقدية اجنبية بالبلاد التونسية وعدم ايداعها لدى وسيط مقبول وعدم احالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة.
الفصل 3: للانتفاع بالتسوية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، يتعين على الأشخاص المعنيين في اجل لا يتجاوز الستة اشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ:
1 إيداع تصريح على الشرف لدى وسيط مقبول يحدد طبيعة وقيمة المكاسب المصرح بها، والبلد الموجودة فيه ويقر بمقتضاه الشخص الطبيعي بان العملات موضوع التسوية متأتية من مصدر مشروع طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.
2 إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المشار اليها بالفقرة «ب» من الفصل الثاني من هذا القانون الى البلاد التونسية.
3 إيداع العملات المشار اليها بالفقرتين «ب» و»ج» من الفصل الثاني من هذا القانون بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون او احالتها مقابل الدينار لدى وسيط مقبول.
4 دفع مبلغ مالي يساوي 5% من المقابل بالدينار بقيمة المكتسبات والعملات التي تم ايداعها بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون او احالتها، يتم استخلاصه من قبل الوسيط المقبول الذي تمت عملية فتح الحساب او الإحالة لديه.
ويتم استخلاص المبلغ المشار اليه انفا بناء على تصريح حسب انموذج تعده إدارة الجباية للغرض، يتضمن بالخصوص:
المقابل بالدينار للعملات التي تم ايداعها بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون او احالتها مقابل الدينار،
هوية الشخص الطبيعي المنتفع بالتسوية وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية او رقم بطاقة اقامته بالبلاد التونسية.
ويتم إيداع التصريح لدى الوسيط المقبول المعني مرفقا بمؤيدات إحالة العملات مقابل الدينار او ايداعها بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون وبنسخة من التصريح على الشرف المشار اليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يتولى الوسيط المقبول تحويل المبالغ المستخلصة لفائدة خزينة الدولة في اجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي تمت فيه عملية الاستخلاص.
ويحرر هذا المبلغ المنتفعين بالتسوية من دفع الضريبة على الدخل وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المبالغ بالعملات موضوع التسوية ومن أي تتبع اداري او قضائي في مادة الصرف موضوع التسوية.
الفصل 4: يمكن للمنتفعين بالتسوية موضوع هذا القانون فتح حسابات بالعملات او بالدينار القابل للتحويل لدى الوسطاء المقبولين لايداع العملات المشار اليها بالفصل الثاني من هذا القانون.
الفصل 5: يمكن للأشخاص المعنيين بالتسوية استعمال المبالغ المودعة بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، كما يلي:
لاستثمار المبالغ المودعة بالحسابات
لتغطية نفقاتهم داخل البلاد التونسية
لتغطية نفقاتهم خارج البلاد التونسية، باستثناء تغذية حسابات بالعملة بالخارج.
ويضبط البنك المركزي التونسي بمنشور شروط فتح وتسيير هذه الحسابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.