مجلس نواب الشعب يبدأ مناقشة مشروعَي قانون لتعزيز دور الدولة في توفير السكن الاجتماعي    عاجل : 50 ألف موطن شغل في انتظاركم ...خبر سار'' للبطالة ''    وزيرة الثقافة توصي بتحسين خدمة منصّة الدّعم الثقافي    الحماية المدنية : 528 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    خسائر كبيرة في فيضانات نابل : نفوق آلاف الحيوانات وإتلاف 800 بيت نحل    تجّار الدواجن للتوانسة: في رمضان...أسعار الدجاج تحت السيطرة    حجز كميات هامة من مشتقات الحليب وغلق محلات عشوائية في حملات رقابية بهذه الولاية..#خبر_عاجل    وثائق جديدة.. جيفري إبستين حقق حلم الفيزيائي ستيفن هوكينج على جزيرته    الذهب يتماسك فوق 5 آلاف دولار للأونصة    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الثانية إيابا لمرحلة التتويج    رسالة وداع من نور الدين القليب لجماهير النجم الساحلي    الVAR تحت مجهر العدالة بعد شكاية النادي الصفاقسي    عاجل/ الرصد الجوي يصدر خريطة يقظة محينة تشمل أغلب مناطق البلاد..    جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان تطلق مسابقة رمضان 2026 "أولمبياد المطالعة العائلي"    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    علاش الصغير يُمرض بالحصبة رغم انه ملقّح؟    عاجل : روعة التليلي تمنح تونس فضية في بطولة فزاع الدولية    عاجل: الترجي في مفاوضات مع كارتيرون..شنوّة الحقيقة؟    ندوة أكاديمية حول الحق في المدينة والضيافة والنفاذ إلى العدالة للأشخاص في وضعية هشاشة    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    عاجل: إعفاء وتسمية جديدة بوزارة الصحة    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    أفضل مشروب لرمضان..هذا العصير مفيد لصحتك على الإفطار    عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو)    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    عدوّك تحت المخدّة! سبب صادم وراء الشخير واضطراب النوم    السعودية: الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    تطاوين : وزير البيئة يتفقد المصب النهائي للنفايات بحي المهرجان ويعلن خططًا لتثمينها وتحسين الوضع البيئي    استزراع الاعشاب البحرية لحماية السواحل من الانجراف البحري من بين حلول قدمتها ورشة اختتام مشروع "اوريونتايت. تي ان" بجربة    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج»    أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية    المتلوي.. انقلاب شاحنة لنقل الفسفاط وإصابة سائقها    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    عاجل : جريمة قتل في معهد بورقيبة : الناطق الرسمي باسم محكمة المنستير يروي هذه التفاصيل    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كامل تفاصيل مشروع قانون تسوية مخالفات الصرف
نشر في الصباح يوم 18 - 10 - 2017

صادق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف على أن يتم إحالته لمجلس نواب الشعب.
ويتضمن مشروع القانون 5 فصول تتضمن المخالفات موضوع التسوية والمنتفعين بها.
ويأتي مشروع القانون هذا، أمام تفاقم ظاهرة تداول العملة خارج القنوات الرسمية الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراء استثنائي يُحفّز على إدماج العملات بالقطاع المنظم.
ويستهدف هذا المشروع، وفق وثيقة شرح الأسباب، الأشخاص الطبيعيين الذين يمسكون عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية مقابل إيداعها في حسابات مصرفية مفتوحة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو بيعها في سوق الصرف.
ويهدف هذا الإجراء، وفق نص الوثيقة، إلى تسوية المخالفات واستهداف جزء كبير من الأموال المتداولة بالسوق الموازية قصد توظيفها في الدورة الاقتصادية، حيث تعتبر هذه التسوية فرصة حقيقة تمكّن المخالفين من الاحتفاظ بأموالهم في حسابات بنكية بالعملة والتصرف فيها لغايات استثمارية وشخصية، وذلك باستثناء تغذية حسابات بالخارج والتي من شأنها إفراغ الإجراء من محتواه.
وأحال مشروع القانون المعروض ضبط شروط فتح وتسيير هذه الحسابات بمقتضى منشور يصدره البنك المركزي، ويتعين على المنتفع بالتسوية الإدلاء عند فتح الحسابات المذكورة بمشروع القانون بالتصريح على الشرف يقر بمقتضاه بالمصدر غير الإجرامي للأموال المعنية، وذلك مراعاة للمبادئ الأساسية لمجموعة العمل المالي حتى لا تكون تسوية مخالفات الصرف مطية لإدماج المتأتية من جرائم في المسالك القانونية وإعطائها صبغة شرعية.
وفي ما يلي فحوى مشروع قانون «تسوية مخالفات الصرف»:
الفصل الأول: يمكن تسوية مخالفات الصرف المرتكبة من قبل الأشخاص الطبيعيين المقيمين على معنى تشريع الصرف قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بشرط ان لا تكون هذه المخالفات مرتبطة باي فعل يجرمه القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وما لم يقع اتخاذ ضد مرتكبيها أي اجراء قضائي او اداري تم اشعارهم به قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ولا تتم التسوية للأشخاص الذين تشملهم إجراءات إدارية او قضائية تهدف الى استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة او إجراءات العدالة الانتقالية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
الفصل 2: تتمثل المخالفات موضوع التسوية في:
أ عدم التصريح بالمكاسب بالخارج كلما كان التصريح مستوجبا.
ب عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار اليها بالفقرة «أ» أعلاه والمكاسب من العملات الى البلاد التونسية وعدم احالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب إعادة تلك المداخيل والمحاصيل والمكاسب واحالتها.
ج مسك عملات في شكل أوراق نقدية اجنبية بالبلاد التونسية وعدم ايداعها لدى وسيط مقبول وعدم احالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة.
الفصل 3: للانتفاع بالتسوية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، يتعين على الأشخاص المعنيين في اجل لا يتجاوز الستة اشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ:
1 إيداع تصريح على الشرف لدى وسيط مقبول يحدد طبيعة وقيمة المكاسب المصرح بها، والبلد الموجودة فيه ويقر بمقتضاه الشخص الطبيعي بان العملات موضوع التسوية متأتية من مصدر مشروع طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.
2 إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المشار اليها بالفقرة «ب» من الفصل الثاني من هذا القانون الى البلاد التونسية.
3 إيداع العملات المشار اليها بالفقرتين «ب» و»ج» من الفصل الثاني من هذا القانون بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون او احالتها مقابل الدينار لدى وسيط مقبول.
4 دفع مبلغ مالي يساوي 5% من المقابل بالدينار بقيمة المكتسبات والعملات التي تم ايداعها بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون او احالتها، يتم استخلاصه من قبل الوسيط المقبول الذي تمت عملية فتح الحساب او الإحالة لديه.
ويتم استخلاص المبلغ المشار اليه انفا بناء على تصريح حسب انموذج تعده إدارة الجباية للغرض، يتضمن بالخصوص:
المقابل بالدينار للعملات التي تم ايداعها بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون او احالتها مقابل الدينار،
هوية الشخص الطبيعي المنتفع بالتسوية وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية او رقم بطاقة اقامته بالبلاد التونسية.
ويتم إيداع التصريح لدى الوسيط المقبول المعني مرفقا بمؤيدات إحالة العملات مقابل الدينار او ايداعها بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون وبنسخة من التصريح على الشرف المشار اليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يتولى الوسيط المقبول تحويل المبالغ المستخلصة لفائدة خزينة الدولة في اجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي تمت فيه عملية الاستخلاص.
ويحرر هذا المبلغ المنتفعين بالتسوية من دفع الضريبة على الدخل وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المبالغ بالعملات موضوع التسوية ومن أي تتبع اداري او قضائي في مادة الصرف موضوع التسوية.
الفصل 4: يمكن للمنتفعين بالتسوية موضوع هذا القانون فتح حسابات بالعملات او بالدينار القابل للتحويل لدى الوسطاء المقبولين لايداع العملات المشار اليها بالفصل الثاني من هذا القانون.
الفصل 5: يمكن للأشخاص المعنيين بالتسوية استعمال المبالغ المودعة بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، كما يلي:
لاستثمار المبالغ المودعة بالحسابات
لتغطية نفقاتهم داخل البلاد التونسية
لتغطية نفقاتهم خارج البلاد التونسية، باستثناء تغذية حسابات بالعملة بالخارج.
ويضبط البنك المركزي التونسي بمنشور شروط فتح وتسيير هذه الحسابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.