بطل العالم وفخر تونس أحمد الجوادي يعود بتتويج تاريخي وسط غياب رسمي وصمت حكومي    عاجل : ثورة رقمية في زرع الأعضاء: تونس تتحرك لإنقاذ الأرواح ...تفاصيل    دعوى قضائية تطالب بحجب "تيك توك" في مصر    عاجل/ السجن لتيكتوكور بتهمة نشر محتوى "مخل بالآداب العامة"    استشهاد 28 طفلا يوميا بسبب الجوع في غزة..#خبر_عاجل    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    هام/ وزارة الدفاع تنتدب..    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    ولاية تونس: اللجنة الجهوية للنظافة توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟    شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    ارتفاع درجات الحرارة في تونس: نصائح طبية ضرورية لكبار السن خلال الصيف    ماء الكماين خطر....هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر و تنبه التوانسة    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    البحر مضطرب.. السباحة ممكنة لكن يلزم الحذر!    يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا..    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    أخبار الحكومة    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كامل تفاصيل مشروع قانون تسوية مخالفات الصرف
نشر في الصباح يوم 18 - 10 - 2017

صادق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف على أن يتم إحالته لمجلس نواب الشعب.
ويتضمن مشروع القانون 5 فصول تتضمن المخالفات موضوع التسوية والمنتفعين بها.
ويأتي مشروع القانون هذا، أمام تفاقم ظاهرة تداول العملة خارج القنوات الرسمية الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراء استثنائي يُحفّز على إدماج العملات بالقطاع المنظم.
ويستهدف هذا المشروع، وفق وثيقة شرح الأسباب، الأشخاص الطبيعيين الذين يمسكون عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية مقابل إيداعها في حسابات مصرفية مفتوحة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو بيعها في سوق الصرف.
ويهدف هذا الإجراء، وفق نص الوثيقة، إلى تسوية المخالفات واستهداف جزء كبير من الأموال المتداولة بالسوق الموازية قصد توظيفها في الدورة الاقتصادية، حيث تعتبر هذه التسوية فرصة حقيقة تمكّن المخالفين من الاحتفاظ بأموالهم في حسابات بنكية بالعملة والتصرف فيها لغايات استثمارية وشخصية، وذلك باستثناء تغذية حسابات بالخارج والتي من شأنها إفراغ الإجراء من محتواه.
وأحال مشروع القانون المعروض ضبط شروط فتح وتسيير هذه الحسابات بمقتضى منشور يصدره البنك المركزي، ويتعين على المنتفع بالتسوية الإدلاء عند فتح الحسابات المذكورة بمشروع القانون بالتصريح على الشرف يقر بمقتضاه بالمصدر غير الإجرامي للأموال المعنية، وذلك مراعاة للمبادئ الأساسية لمجموعة العمل المالي حتى لا تكون تسوية مخالفات الصرف مطية لإدماج المتأتية من جرائم في المسالك القانونية وإعطائها صبغة شرعية.
وفي ما يلي فحوى مشروع قانون «تسوية مخالفات الصرف»:
الفصل الأول: يمكن تسوية مخالفات الصرف المرتكبة من قبل الأشخاص الطبيعيين المقيمين على معنى تشريع الصرف قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بشرط ان لا تكون هذه المخالفات مرتبطة باي فعل يجرمه القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وما لم يقع اتخاذ ضد مرتكبيها أي اجراء قضائي او اداري تم اشعارهم به قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ولا تتم التسوية للأشخاص الذين تشملهم إجراءات إدارية او قضائية تهدف الى استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة او إجراءات العدالة الانتقالية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
الفصل 2: تتمثل المخالفات موضوع التسوية في:
أ عدم التصريح بالمكاسب بالخارج كلما كان التصريح مستوجبا.
ب عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار اليها بالفقرة «أ» أعلاه والمكاسب من العملات الى البلاد التونسية وعدم احالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب إعادة تلك المداخيل والمحاصيل والمكاسب واحالتها.
ج مسك عملات في شكل أوراق نقدية اجنبية بالبلاد التونسية وعدم ايداعها لدى وسيط مقبول وعدم احالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة.
الفصل 3: للانتفاع بالتسوية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، يتعين على الأشخاص المعنيين في اجل لا يتجاوز الستة اشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ:
1 إيداع تصريح على الشرف لدى وسيط مقبول يحدد طبيعة وقيمة المكاسب المصرح بها، والبلد الموجودة فيه ويقر بمقتضاه الشخص الطبيعي بان العملات موضوع التسوية متأتية من مصدر مشروع طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.
2 إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المشار اليها بالفقرة «ب» من الفصل الثاني من هذا القانون الى البلاد التونسية.
3 إيداع العملات المشار اليها بالفقرتين «ب» و»ج» من الفصل الثاني من هذا القانون بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون او احالتها مقابل الدينار لدى وسيط مقبول.
4 دفع مبلغ مالي يساوي 5% من المقابل بالدينار بقيمة المكتسبات والعملات التي تم ايداعها بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون او احالتها، يتم استخلاصه من قبل الوسيط المقبول الذي تمت عملية فتح الحساب او الإحالة لديه.
ويتم استخلاص المبلغ المشار اليه انفا بناء على تصريح حسب انموذج تعده إدارة الجباية للغرض، يتضمن بالخصوص:
المقابل بالدينار للعملات التي تم ايداعها بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون او احالتها مقابل الدينار،
هوية الشخص الطبيعي المنتفع بالتسوية وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية او رقم بطاقة اقامته بالبلاد التونسية.
ويتم إيداع التصريح لدى الوسيط المقبول المعني مرفقا بمؤيدات إحالة العملات مقابل الدينار او ايداعها بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون وبنسخة من التصريح على الشرف المشار اليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يتولى الوسيط المقبول تحويل المبالغ المستخلصة لفائدة خزينة الدولة في اجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي تمت فيه عملية الاستخلاص.
ويحرر هذا المبلغ المنتفعين بالتسوية من دفع الضريبة على الدخل وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المبالغ بالعملات موضوع التسوية ومن أي تتبع اداري او قضائي في مادة الصرف موضوع التسوية.
الفصل 4: يمكن للمنتفعين بالتسوية موضوع هذا القانون فتح حسابات بالعملات او بالدينار القابل للتحويل لدى الوسطاء المقبولين لايداع العملات المشار اليها بالفصل الثاني من هذا القانون.
الفصل 5: يمكن للأشخاص المعنيين بالتسوية استعمال المبالغ المودعة بالحسابات المشار اليها بالفصل 4 من هذا القانون، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، كما يلي:
لاستثمار المبالغ المودعة بالحسابات
لتغطية نفقاتهم داخل البلاد التونسية
لتغطية نفقاتهم خارج البلاد التونسية، باستثناء تغذية حسابات بالعملة بالخارج.
ويضبط البنك المركزي التونسي بمنشور شروط فتح وتسيير هذه الحسابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.