صادق مجلس النواب خلال نفس الجلسة على قانون يتعلق بسن عفو عن مخالفات الصرف والجباية، ويستهدف القانون المخالفات المتعلقة بعدم تصريح المقيمين بالمكاسب التي بحوزتهم بالخارج للبنك المركزي، وعدم إعادة المداخيل والمحاصيل المتأتية من تلك المكاسب والمكاسب من العملات إلى تونس، ومسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بتونس وعدم ايداعها وإحالتها لدى وسيط مقبول كلما اقتضت التراتيب ذلك، إضافة على المخالفات المتعلقة بعدم التصريح بالمداخيل والأرباح المتعلقة بالمكاسب والعملات. وللانتفاع بالعفو ينص القانون على أن يقوم الأشخاص المعنيون في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، ايداع تصريح لدى البنك المركزي التونسي بالمكاسب المكونة بالخارج، وإعادة المداخيل والمحاصيل المتولدة عن هذه المكاسب والمكاسب من العملات إلى تونس، وإحالة العملات وايداعها في حسابات بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل. إضافة إلى ايداع تصريح خاص بالمداخيل والأرباح موضوع العفو لدى القباضة المالية المؤهلة لذلك. ودفع مبلغ مالي يقدر ب5% من قيمة المكاسب في تاريخ التملك أو من المقابل بالدينار للمداخيل أو الأرباح أو للعملات التي تمت اعادتها إلى تونس واحالتها على وسيط مقبول أو ايداعها في حسابات بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل. كما يجب على المعنيين بالعفو عدم تحويل 80% من المبالغ المرصودة بالحسابات بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل إلى الخارج إلا بعد انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ ايداعها. ويترتب عن احترام هذا الشرط من الأشخاص المعنيين اسقاط حقهم في الانتفاع بالعفو ولا يمكنهم بالتالي المطالبة باسترجاع المبالغ التي تم استخلاصها. ويتعين على مؤسسات القرض إعلام البنك المركزي التونسي بعدم مراعاة هذه الأحكام وإلا تعرضت إلى العقوبات المنصوص عليها بقانون 2001 المتعلق بمؤسسات القرض. كما يحجّر على هذه المؤسسات إفشاء الأسرار التي اطلع عليها حرفاؤها أو التي اطلعت عليها بموجب قيامها بوظيفتها. علما وأن القانون يجيز للأشخاص المعنيين الانتفاع بالعفو ما لم يتخذ ضد مرتكبي مخالفات الصرف والجباية أي اجراء قضائي أو إداري تم اشعارهم به قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.