تونس تشارك في معرض ليبيا للإنشاء    غرفة القصابين: معدّل علّوش العيد مليون ونص    نيويورك: الشرطة تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات المؤيدين لغزة    تونس: الإحتفاظ بعنصر تكفيري مفتّش عنه    علم تونس لن يرفع في الأولمبياد    جبل الجلود تلميذ يعتدي على أستاذته بواسطة كرسي.    مهرجان سيكا جاز: تغيير في برنامج يوم الافتتاح    الفيلم السّوداني المتوّج عالميا 'وداعًا جوليا' في القاعات التّونسية    سامي الطاهري يُجدد المطالبة بضرورة تجريم التطبيع    دعما لمجهودات تلاميذ البكالوريا.. وزارة التربية تدعو إلى تشكيل لجان بيداغوجية جهوية    الطبوبي في غرة ماي 2024 : عيد العمّال هذه السنة جاء مضرّجا بدماء آلاف الفلسطينين    عاجل: وفاة معتمد القصرين    انطلاق فعاليات الاحتفال بعيد الشغل وتدشين دار الاتحاد في حلتها الجديدة    بنزرت: وفاة امرأة في حادث اصطدام بين 3 سيارات    اليوم: طقس بحرارة ربيعية    تونس: 8 قتلى و472 مصاب في حوادث مختلفة    البطولة العربية السادسة لكرة اليد للاواسط : المغرب يتوج باللقب    الهيئة العامة للشغل: جرد شركات المناولة متواصل    اليوم: تونس تحيي عيد الشغل    جولة استكشافية لتلاميذ الاقسام النهائية للمدارس الابتدائية لجبال العترة بتلابت    نتائج صادمة.. امنعوا أطفالكم عن الهواتف قبل 13 عاماً    اليوم.. تونس تحتفل بعيد الشغل    اتفاق لتصدير 150 ألف طن من الاسمدة الى بنغلاديش سنة 2024    الليلة في أبطال أوروبا... هل يُسقط مبابي «الجدار الأصفر»؟    الكرة الطائرة : احتفالية بين المولودية وال»سي. آس. آس»    «سيكام» تستثمر 17,150 مليون دينار لحماية البيئة    أخبار المال والأعمال    وزارة الفلاحة تضبط قيمة الكيلوغرام من التن الأحمر    لبنان: 8 ضحايا في انفجار مطعم بالعاصمة بيروت وقرار عاجل من السلطات    موظفون طردتهم "غوغل": الفصل كان بسبب الاحتجاج على عقد مع حكومة الكيان الصهيوني غير قانوني    غدا الأربعاء انطلاقة مهرجان سيكا الجاز    قرعة كأس تونس للموسم الرياضي 2023-2024    اسقاط قائمتي التلمساني وتقية    تأخير النظر في قضية ما يعرف بملف رجل الأعمال فتحي دمّق ورفض الإفراج عنه    تعزيز أسطول النقل السياحي وإجراءات جديدة أبرز محاور جلسة عمل وزارية    غدا.. الدخول مجاني الى المتاحف والمواقع الاثرية    هذه تأثيرات السجائر الإلكترونية على صحة المراهقين    قفصة: تواصل فعاليات الاحتفال بشهر التراث بالسند    وزيرة النقل في زيارة لميناء حلق الوادي وتسدي هذه التعليمات..    تحذير من برمجية ''خبيثة'' في الحسابات البنكية ...مالقصة ؟    ناجي جلّول: "أنوي الترشّح للانتخابات الرئاسية.. وهذه أولى قراراتي في حال الفوز"    الاستثمارات المصرح بها : زيادة ب 14,9 بالمائة    عاجل/ "أسترازينيكا" تعترف..وفيات وأمراض خطيرة بعد لقاح كورونا..وتعويضات قد تصل للملايين..!    مختص في الأمراض الجلدية: تونس تقدّمت جدّا في علاج مرض ''أطفال القمر''    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    إحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني    أمير لوصيف يُدير كلاسيكو الترجي والنادي الصفاقسي    إصطدام 3 سيارات على مستوى قنطرة المعاريف من معتمدية جندوبة    خبراء من منظمة الصحة العالمية يزورونا تونس...التفاصيل    ربع نهائي بطولة مدريد : من هي منافسة وزيرة السعادة ...متى و أين؟    التوقعات الجوية اليوم الثلاثاء..أمطار منتظرة..    فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية أمام أماكن العبادة المسيحية    الخليدية .. أيام ثقافية بالمدارس الريفية    زيادة في أسعار هذه الادوية تصل إلى 2000 ملّيم..    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريبا، عفو حكوميّ عن رجال أعمال
نشر في التونسية يوم 13 - 07 - 2015

تعكف وزارة المالية حاليا على إعداد مشروع قانون حول اجراءات العفو عن مخالفات الصرف والجباية.
وفي القانون الحالي وطبقا للتشريع الجاري به العمل يخضع كلّ شخص طبيعي مقيم بالبلاد التونسية للضريبة على الدخل على أساس مداخيله الجملية ذات المصدر التونسي والأجنبي كما تستوجب الضريبة على الأشخاص المعنويين الذين يحققون أرباحا في إطار استغلالات بالبلاد التونسية سواء كانت المداخيل أو الأرباح المذكورة بالعملة أو بالدينار التونسي.
ويتعيّن على الأشخاص المذكورين التصريح بجميع مداخيلهم وأرباحهم بصرف النظر عن نظامها الجبائي ويترتب عن عدم التصريح بها دفع الضريبة المستوجبة والخطايا المتعلقة بها.
وفي هذا الصدد ستعلن الحكومة قريبا عن عفو عن مخالفات الصرف والمخالفات الجبائية المرتكبة قبل دخول مشروع هذا القانون حيز التنفيذ والمتعلقة ب عدم التصريح بالمكاسب بالخارج، وعدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب والمكاسب من العملات، إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة.
وسيتمتع بالعفو كل من مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية ولم يودعها لدى وسيط مقبول ولم يقم بإحالة هذه العملات كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة.
كما يقترح القانون، للانتفاع بهذا العفو، أن يتولى الأشخاص المعنيين قبل دخول مشروع هذا القانون حيز التنفيذ إيداع تصريح لدى البنك المركزي التونسي بالمكاسب والمداخيل والعملات المذكورة، وإحالة العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية إلى وسيط مقبول، ودفع مبلغ مالي يقدر ب 5 بالمائة من قيمة المكاسب في تاريخ التملك أو من المقابل بالدينار للمداخيل أو للأرباح أو من المقابل بالدينار للعملات التي تمّت إحالتها إلى وسيط مقبول، على أساس تصريح في الغرض.
ويحرّر هذا المبلغ المنتفعين بالعفو من دفع الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المداخيل أو الأرباح والمكاسب موضوع العفو ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع العفو.
وللانتفاع بالعفو يتعين على الأشخاص المعنيين إيداع تصريح في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لدى البنك المركزي التونسي بالمكاسب وإعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات إلى البلاد التونسية وإحالة 25 بالمائة منها على الأقلّ إلى وسيط مقبول مقابل الدينار وإيداع البقية في «حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل».
كما يتعيّن على الوسطاء المقبولين أن يفتحوا حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل باسم الأشخاص المعنيين بهدف إيداع العملات وخصم من المبالغ المذكورة مبلغ مالي حسب النسب المنصوص عليها بالفصل... من هذا القانون يدفع خلال الثمانية والعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تمّ خلاله الخصم إلى القباضة المالية المؤهلة على أساس تصريح خاص وفقا لأنموذج تعدّه الإدارة يتضمن هوية المعني بالأمر وعنوان إقامته أو عنوان نشاطه أو عنوان مقره الاجتماعي، و رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب، والمعرف الجبائي بالنسبة للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية.
كما يجب ان يتضمن المقابل بالدينار للمداخيل أو للأرباح غير المصرح بها بالنسبة للسنوات التي لم يشملها التقادم أو من المقابل بالدينار للعملات التي تمّت إحالتها إلى الوسيط أو إيداعها بالحسابات المذكورة أعلاه أو المبلغ المالي المخصوم ويجب أن يرفق التصريح بنسخة من التصريح لدى البنك المركزي إذا اقتضت الحالة هذا التصريح.
ويساوي الخصم المنصوص من هذا القانون:
- بالمائة 10 من قيمة اقتناء المكاسب بالخارج،
- بالمائة 5 من مبلغ المحاصيل والمداخيل من العملات التي تتمّ إعادتها إلى البلاد التونسية،
- بالمائة 2 من العملات المشار إليها بالفقرة «ج» من الفصل ... من هذا القانون والتي تتمّ إحالتها إلى وسيط مقبول أو إيداعها في «حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل».
ويحرّر هذا الخصم المنتفعين بالعفو من دفع الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المداخيل أو الأرباح والمكاسب موضوع العفو ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع العفو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.