نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريبا، عفو حكوميّ عن رجال أعمال
نشر في التونسية يوم 13 - 07 - 2015

تعكف وزارة المالية حاليا على إعداد مشروع قانون حول اجراءات العفو عن مخالفات الصرف والجباية.
وفي القانون الحالي وطبقا للتشريع الجاري به العمل يخضع كلّ شخص طبيعي مقيم بالبلاد التونسية للضريبة على الدخل على أساس مداخيله الجملية ذات المصدر التونسي والأجنبي كما تستوجب الضريبة على الأشخاص المعنويين الذين يحققون أرباحا في إطار استغلالات بالبلاد التونسية سواء كانت المداخيل أو الأرباح المذكورة بالعملة أو بالدينار التونسي.
ويتعيّن على الأشخاص المذكورين التصريح بجميع مداخيلهم وأرباحهم بصرف النظر عن نظامها الجبائي ويترتب عن عدم التصريح بها دفع الضريبة المستوجبة والخطايا المتعلقة بها.
وفي هذا الصدد ستعلن الحكومة قريبا عن عفو عن مخالفات الصرف والمخالفات الجبائية المرتكبة قبل دخول مشروع هذا القانون حيز التنفيذ والمتعلقة ب عدم التصريح بالمكاسب بالخارج، وعدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب والمكاسب من العملات، إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة.
وسيتمتع بالعفو كل من مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية ولم يودعها لدى وسيط مقبول ولم يقم بإحالة هذه العملات كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة.
كما يقترح القانون، للانتفاع بهذا العفو، أن يتولى الأشخاص المعنيين قبل دخول مشروع هذا القانون حيز التنفيذ إيداع تصريح لدى البنك المركزي التونسي بالمكاسب والمداخيل والعملات المذكورة، وإحالة العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية إلى وسيط مقبول، ودفع مبلغ مالي يقدر ب 5 بالمائة من قيمة المكاسب في تاريخ التملك أو من المقابل بالدينار للمداخيل أو للأرباح أو من المقابل بالدينار للعملات التي تمّت إحالتها إلى وسيط مقبول، على أساس تصريح في الغرض.
ويحرّر هذا المبلغ المنتفعين بالعفو من دفع الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المداخيل أو الأرباح والمكاسب موضوع العفو ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع العفو.
وللانتفاع بالعفو يتعين على الأشخاص المعنيين إيداع تصريح في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لدى البنك المركزي التونسي بالمكاسب وإعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات إلى البلاد التونسية وإحالة 25 بالمائة منها على الأقلّ إلى وسيط مقبول مقابل الدينار وإيداع البقية في «حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل».
كما يتعيّن على الوسطاء المقبولين أن يفتحوا حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل باسم الأشخاص المعنيين بهدف إيداع العملات وخصم من المبالغ المذكورة مبلغ مالي حسب النسب المنصوص عليها بالفصل... من هذا القانون يدفع خلال الثمانية والعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تمّ خلاله الخصم إلى القباضة المالية المؤهلة على أساس تصريح خاص وفقا لأنموذج تعدّه الإدارة يتضمن هوية المعني بالأمر وعنوان إقامته أو عنوان نشاطه أو عنوان مقره الاجتماعي، و رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب، والمعرف الجبائي بالنسبة للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية.
كما يجب ان يتضمن المقابل بالدينار للمداخيل أو للأرباح غير المصرح بها بالنسبة للسنوات التي لم يشملها التقادم أو من المقابل بالدينار للعملات التي تمّت إحالتها إلى الوسيط أو إيداعها بالحسابات المذكورة أعلاه أو المبلغ المالي المخصوم ويجب أن يرفق التصريح بنسخة من التصريح لدى البنك المركزي إذا اقتضت الحالة هذا التصريح.
ويساوي الخصم المنصوص من هذا القانون:
- بالمائة 10 من قيمة اقتناء المكاسب بالخارج،
- بالمائة 5 من مبلغ المحاصيل والمداخيل من العملات التي تتمّ إعادتها إلى البلاد التونسية،
- بالمائة 2 من العملات المشار إليها بالفقرة «ج» من الفصل ... من هذا القانون والتي تتمّ إحالتها إلى وسيط مقبول أو إيداعها في «حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل».
ويحرّر هذا الخصم المنتفعين بالعفو من دفع الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المداخيل أو الأرباح والمكاسب موضوع العفو ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع العفو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.