تعكف وزارة المالية حاليا على إعداد مشروع قانون حول اجراءات العفو عن مخالفات الصرف والجباية. وفي القانون الحالي وطبقا للتشريع الجاري به العمل يخضع كلّ شخص طبيعي مقيم بالبلاد التونسية للضريبة على الدخل على أساس مداخيله الجملية ذات المصدر التونسي والأجنبي كما تستوجب الضريبة على الأشخاص المعنويين الذين يحققون أرباحا في إطار استغلالات بالبلاد التونسية سواء كانت المداخيل أو الأرباح المذكورة بالعملة أو بالدينار التونسي. ويتعيّن على الأشخاص المذكورين التصريح بجميع مداخيلهم وأرباحهم بصرف النظر عن نظامها الجبائي ويترتب عن عدم التصريح بها دفع الضريبة المستوجبة والخطايا المتعلقة بها. وفي هذا الصدد ستعلن الحكومة قريبا عن عفو عن مخالفات الصرف والمخالفات الجبائية المرتكبة قبل دخول مشروع هذا القانون حيز التنفيذ والمتعلقة ب عدم التصريح بالمكاسب بالخارج، وعدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب والمكاسب من العملات، إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة. وسيتمتع بالعفو كل من مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية ولم يودعها لدى وسيط مقبول ولم يقم بإحالة هذه العملات كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة. كما يقترح القانون، للانتفاع بهذا العفو، أن يتولى الأشخاص المعنيين قبل دخول مشروع هذا القانون حيز التنفيذ إيداع تصريح لدى البنك المركزي التونسي بالمكاسب والمداخيل والعملات المذكورة، وإحالة العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية إلى وسيط مقبول، ودفع مبلغ مالي يقدر ب 5 بالمائة من قيمة المكاسب في تاريخ التملك أو من المقابل بالدينار للمداخيل أو للأرباح أو من المقابل بالدينار للعملات التي تمّت إحالتها إلى وسيط مقبول، على أساس تصريح في الغرض. ويحرّر هذا المبلغ المنتفعين بالعفو من دفع الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المداخيل أو الأرباح والمكاسب موضوع العفو ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع العفو. وللانتفاع بالعفو يتعين على الأشخاص المعنيين إيداع تصريح في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لدى البنك المركزي التونسي بالمكاسب وإعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات إلى البلاد التونسية وإحالة 25 بالمائة منها على الأقلّ إلى وسيط مقبول مقابل الدينار وإيداع البقية في «حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل». كما يتعيّن على الوسطاء المقبولين أن يفتحوا حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل باسم الأشخاص المعنيين بهدف إيداع العملات وخصم من المبالغ المذكورة مبلغ مالي حسب النسب المنصوص عليها بالفصل... من هذا القانون يدفع خلال الثمانية والعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تمّ خلاله الخصم إلى القباضة المالية المؤهلة على أساس تصريح خاص وفقا لأنموذج تعدّه الإدارة يتضمن هوية المعني بالأمر وعنوان إقامته أو عنوان نشاطه أو عنوان مقره الاجتماعي، و رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب، والمعرف الجبائي بالنسبة للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية. كما يجب ان يتضمن المقابل بالدينار للمداخيل أو للأرباح غير المصرح بها بالنسبة للسنوات التي لم يشملها التقادم أو من المقابل بالدينار للعملات التي تمّت إحالتها إلى الوسيط أو إيداعها بالحسابات المذكورة أعلاه أو المبلغ المالي المخصوم ويجب أن يرفق التصريح بنسخة من التصريح لدى البنك المركزي إذا اقتضت الحالة هذا التصريح. ويساوي الخصم المنصوص من هذا القانون: - بالمائة 10 من قيمة اقتناء المكاسب بالخارج، - بالمائة 5 من مبلغ المحاصيل والمداخيل من العملات التي تتمّ إعادتها إلى البلاد التونسية، - بالمائة 2 من العملات المشار إليها بالفقرة «ج» من الفصل ... من هذا القانون والتي تتمّ إحالتها إلى وسيط مقبول أو إيداعها في «حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل». ويحرّر هذا الخصم المنتفعين بالعفو من دفع الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المداخيل أو الأرباح والمكاسب موضوع العفو ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع العفو.