غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريبا، عفو حكوميّ عن رجال أعمال
نشر في التونسية يوم 13 - 07 - 2015

تعكف وزارة المالية حاليا على إعداد مشروع قانون حول اجراءات العفو عن مخالفات الصرف والجباية.
وفي القانون الحالي وطبقا للتشريع الجاري به العمل يخضع كلّ شخص طبيعي مقيم بالبلاد التونسية للضريبة على الدخل على أساس مداخيله الجملية ذات المصدر التونسي والأجنبي كما تستوجب الضريبة على الأشخاص المعنويين الذين يحققون أرباحا في إطار استغلالات بالبلاد التونسية سواء كانت المداخيل أو الأرباح المذكورة بالعملة أو بالدينار التونسي.
ويتعيّن على الأشخاص المذكورين التصريح بجميع مداخيلهم وأرباحهم بصرف النظر عن نظامها الجبائي ويترتب عن عدم التصريح بها دفع الضريبة المستوجبة والخطايا المتعلقة بها.
وفي هذا الصدد ستعلن الحكومة قريبا عن عفو عن مخالفات الصرف والمخالفات الجبائية المرتكبة قبل دخول مشروع هذا القانون حيز التنفيذ والمتعلقة ب عدم التصريح بالمكاسب بالخارج، وعدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب والمكاسب من العملات، إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة.
وسيتمتع بالعفو كل من مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية ولم يودعها لدى وسيط مقبول ولم يقم بإحالة هذه العملات كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة.
كما يقترح القانون، للانتفاع بهذا العفو، أن يتولى الأشخاص المعنيين قبل دخول مشروع هذا القانون حيز التنفيذ إيداع تصريح لدى البنك المركزي التونسي بالمكاسب والمداخيل والعملات المذكورة، وإحالة العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية إلى وسيط مقبول، ودفع مبلغ مالي يقدر ب 5 بالمائة من قيمة المكاسب في تاريخ التملك أو من المقابل بالدينار للمداخيل أو للأرباح أو من المقابل بالدينار للعملات التي تمّت إحالتها إلى وسيط مقبول، على أساس تصريح في الغرض.
ويحرّر هذا المبلغ المنتفعين بالعفو من دفع الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المداخيل أو الأرباح والمكاسب موضوع العفو ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع العفو.
وللانتفاع بالعفو يتعين على الأشخاص المعنيين إيداع تصريح في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لدى البنك المركزي التونسي بالمكاسب وإعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات إلى البلاد التونسية وإحالة 25 بالمائة منها على الأقلّ إلى وسيط مقبول مقابل الدينار وإيداع البقية في «حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل».
كما يتعيّن على الوسطاء المقبولين أن يفتحوا حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل باسم الأشخاص المعنيين بهدف إيداع العملات وخصم من المبالغ المذكورة مبلغ مالي حسب النسب المنصوص عليها بالفصل... من هذا القانون يدفع خلال الثمانية والعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تمّ خلاله الخصم إلى القباضة المالية المؤهلة على أساس تصريح خاص وفقا لأنموذج تعدّه الإدارة يتضمن هوية المعني بالأمر وعنوان إقامته أو عنوان نشاطه أو عنوان مقره الاجتماعي، و رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب، والمعرف الجبائي بالنسبة للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية.
كما يجب ان يتضمن المقابل بالدينار للمداخيل أو للأرباح غير المصرح بها بالنسبة للسنوات التي لم يشملها التقادم أو من المقابل بالدينار للعملات التي تمّت إحالتها إلى الوسيط أو إيداعها بالحسابات المذكورة أعلاه أو المبلغ المالي المخصوم ويجب أن يرفق التصريح بنسخة من التصريح لدى البنك المركزي إذا اقتضت الحالة هذا التصريح.
ويساوي الخصم المنصوص من هذا القانون:
- بالمائة 10 من قيمة اقتناء المكاسب بالخارج،
- بالمائة 5 من مبلغ المحاصيل والمداخيل من العملات التي تتمّ إعادتها إلى البلاد التونسية،
- بالمائة 2 من العملات المشار إليها بالفقرة «ج» من الفصل ... من هذا القانون والتي تتمّ إحالتها إلى وسيط مقبول أو إيداعها في «حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل».
ويحرّر هذا الخصم المنتفعين بالعفو من دفع الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المداخيل أو الأرباح والمكاسب موضوع العفو ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع العفو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.