أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    عاجل : النيابة الفرنسية تطالب بمحاكمة لاعب عربي مشهور بتهمة الاغتصاب    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025    مونديال الكرة الطائرة تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني والعشرين    الحماية المدنية تحذر من السباحة في البحر عند اضطرابه رغم صفاء الطقس    توقعات موسم أوت - سبتمبر - أكتوبر 2025: حرارة أعلى من المعدلات واحتمالات مطرية غير محسومة    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب بأخذ كلّ الاحتياطات اللاّزمة والاستعداد الأمثل للتّعامل مع العوامل المناخيّة المتقلبة    الدخول لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة بصفة مجانية يوم الاحد 3 اوت    تسجيل جامع الزيتونة المعمور ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟    وزارة التجهيز: تحويل وقتي لجزء من الطريق الوطنية عدد 8 بداية من يوم الاثنين القادم    طقس اليوم: أمطار رعدية متوقعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالجنوب    النادي الصفاقسي: لاعب جديد يغادر الفريق    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    موجة شهادات مزورة تثير تداعيات سياسية في إسبانيا    كولومبيا.. تعيين ممثل أفلام إباحية وزيرا للمساواة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    المعهد الوطني للرصد الجوي.. البحر قليل الاضطراب والسباحة ممكنة في النهار    محمد رمضان يرد على الشامتين بعد انفجار حفله الغنائي: "اللي معندوش كلمة طيبة يخرس!"    عاجل : القضاء الأميركي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين: تفاصيل    مباراة ودية: تغيير موعد مواجهة النجم الساحلي والنادي البنزرتي    البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب الجزائري يتوج باللقب    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    النجم الساحلي: محمد الضاوي "كريستو" يعود إلى النجم الساحلي وصبري بن حسن يعزز حراسة المرمى    الحوثي يستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي    عاجل : زلزال يهز أفغانستان    تحذير للتونسيين : برشا عمليات قرصنة ... ردّ بالك من التصاور والروابط المشبوهة    انهيار جزئي لأكبر منجم للنحاس إثر هزة أرضية بتشيلي    كريستيانو رونالدو يتحرك لعقد صفقة مدوية في الميركاتو    عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية مونتانا الأمريكية    التوجيه الجامعي.. تلميذ متميز متحصل على معدل 18 /20 طلب شعبة الطب فوجه إلى علوم الاثار    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    حجز 735 كغ من الأسماك الفاسدة…    عاجل/ إضراب جديد في النقل..وجلسة تفاوض مرتقبة..    عاجل/ نقابة التعليم الأساسي تقرّر يوم غضب وطني وإضراب عن العمل..وهذا موعد..    على ركح مهرجان الحمامات الدولي .. لطفي بوشناق... يتسلطن    دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط    رسميا/ الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم : برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية..#خبر_عاجل    انتعاشة هامة للسياحة/ هذا عدد عدد الوافدين على تونس الى 20 جويلية 2025..    وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر"    نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2025: تحسّن في نسبة الإستجابة لإختيارات المترشّحين    جندوبة: انطلاق أشغال صيانة طريق "سبعة مشايخ" الرابطة بين طبرقة وبوسالم    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    عاجل/ حجز أطنان من السكر والفرينة المدعّمة واعادة ضخها بهذه الأسواق..    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    للتوانسة: الصولد الصيفي ينطلق نهار 7 أوت... هذا هو اللي يلزمكم تعرفوه!    هام/ وزير الشؤون الدّينية يتّخذ إجراءات لفائدة هذا الجامع..    خمسة جرحى في حادث مرور خطير..#خبر_عاجل    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    اكتشاف فصيلة دم غير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    تطورات جديدة في كارثة حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون المصالحة
نشر في التونسية يوم 14 - 07 - 2015

ينظر مجلس نواب الشعب قريبا في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي الذي كان الرئيس الباجي قائد السبسي قد أعلن عنه في خطابه بمناسبة الذكرى 59 للاستقلال.
مشروع القانون الذي يرجح أن تحيله الحكومة الى البرلمان قبل عيد الجمهورية يهدف الى حسم ملف المصالحة نهائيا بعد أن ظل معلقا بين السماء والأرض طيلة خمس سنوات ويرى كثير من الملاحظين أنه بقطع النظر عن عدد رجال الأعمال الذين ظلوا تحت الحظر بصيغ مختلفة على غرار تحجير السفر فإن هذا الحظر أثر بفعل الايحاء وبشكل عميق على جاذبية مناخ الأعمال في تونس ومعطى الاطمئنان الذي تتأسس عليه روح المجازفة لدى المتعاملين الاقتصاديين.
«التونسية» تنشر عن الزميلة «المجهر» كل تفاصيل مشروع قانون المصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي.
الفصل الأول: يندرج هذا القانون في إطار تهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويهدف إلى إقرار تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام تفضي إلى غلق الملفات نهائيا وطي صفحة الماضي تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة الانتقالية.
الفصل 2: توقف التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية.
الفصل 3: يمكن لكل من حصل له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام تقديم مطالب صلح إلى لجنة تحكيم ومصالحة تحدث برئاسة الحكومة يشار إليها فيما يلي باللجنة وتتركب من:
- ممثل عن رئاسة الحكومة: رئيس
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية
- عضوان عن هيئة الحقيقة والكرامة
- ممثل عن البنك المركزي
ويتم تعيين أعضاء اللجنة في أجل 10 أيام من تاريخ نشر هذا القانون بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الهياكل المعنية يتضمن دعوتهم للاجتماع في أجل 15 يوما. ويباشر أعضاء اللجنة مهامهم في كنف الاستقلالية والحياد وعلى أساس خدمة المصلحة العامة دون غيرها. وللجنة أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص ويتم ضبط طرق سير أعمال اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 4: تتعهد لجنة التحكيم والمصالحة بمقتضى مطالب تقدّم من المعنيين بالأمر في أجل أقصاه ثلاثة ( 3) أشهر من تاريخ نشر قرار تعيين أعضائها. وتبث في مطالب الصلح في أجل لا يتجاوز ثلاثة ( 03 ) أشهر من تاريخ توصلها بما ويمكنها التمديد فيه لنفس المدة مرة واحدة بقرار معلل. يعتبر القيام أمام اللجنة عملا قاطعا لآجال التقادم ويتوقف نظر الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة أمامها مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب طيلة فترة تنفيذ الصلح. وعلى اللجنة أو أحرص الأطراف إعلام الجهة القضائية المتعهدة بملف القضية بتعهد اللجنة بنفس الملف.
الفصل 5: يتم الصلح بموجب قرار تحكيمي يتضمن وجوبا تحديد طبيعة الأضرار وقيمتها مقابل دفع مبلغ مالي يعادل قيمة الأموال العمومية المستولى عليها أو الفائدة المتحصل عليها تضاف إليها نسبة 5 % عن كل سنة من تاريخ حصول الاستفادة يودع بحساب خاص يتم فتحه بصندوق الودائع والأمانات الذي يتولى توظيفه في مشاريع البنية التحتية أو التنمية الجهوية أو البيئة والتنمية المستدامة أو تدعيم المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو أي مشاريع أخرى ذات صبغة اقتصادية بالمناطق ذات الأولوية.
الفصل 6: يدوّن منطوق القرار التحكيمي بمحضر جلسة يمضيه كافة أعضاء لجنة التحكيم والمصالحة الذين شاركوا فيه ويمضى القرار التحكيمي من رئيس اللجنة وعضوين من أعضائها ويحال فورا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لاكسائه الصبغة التنفيذية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه لديه. ويعتبر القرار التحكيمي نهائيا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة.
ويترتب عن تنفيذ بنود المصالحة انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة.
الفصل 7: يتم العفو عن مخالفات الصرف المرتكبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والآتي ذكرها:
- عدم التصريح بالمكاسب بالخارج
- عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار إليها بالفقرة «أ» أعلاه والمكاسب من العملات، إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة
ج- مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول وعدم إحالة هذه العملات كلما اقتضت التراتيب تلك الاحالة. كما يتم العفو عن المخالفات الجبائية المتعلقة بعدم التصريح بالمداخيل والأرباح المتعلقة بالمكاسب والعملات المشار إليها بالفقرات «أ» و»ب» و»ج» أعلاه، من العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي
الجاري به العمل.
الفصل 8: للانتفاع بالعفو المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القانون، يتعين على الأشخاص المعنيين في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ نشر هذا القانون:
إيداع تصريح لدى البنك المركزي التونسي بالمكاسب المشار إليها بالفقرة «أ» من الفصل السابع أعلاه.
- اعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المشار إليها بالفقرة «ب» من الفصل 7 أعلاه إلى البلاد التونسية
- إحالة العملات المشار إليها بالفقرتين «ب» و«ج» من الفصل 7 اعلاه أو إيداعها في حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل. وتطبق على هذه الحسابات بمقتضى منشور يصدره البنك المركزي التونسي، نفس شروط تسيير الحسابات الخاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل. وفي صورة عدم إيداع العملات بهذه الصنف من الحسابات يتعين علىكل هؤلاء الأشخاص إحالته بالدينار بسوق الصرف.
ايداع تصريح خاص بالمداخيل والارباح موضوع العفو لدى القباضة المالية المؤهلة وفقا لأنموذج تعده الإدارة ويرفق التصريح وجوبا بوثيقة تثبت إعادة المداخيل والأرباح والعملات الى البلاد التونسية وبوثيقة تثبت إحالة المداخيل والأرباح والعملات إلى وسيط مقبول أو إيداعها في الحسابات المشار إليها أعلاه وبنسخة من التصريح لدى البنك المركزي إذا اقتضت الحالة هذا التصريح.
- دفع مبلغ مالي يقدر ب 3 % من قيمة المكاسب (يودع في الحساب الخاص المنصوص عليه بالفصل 5 اعلاه ) في تاريخ التملك أو من المقابل بالدينار للمداخيل أو للأرباح أو للعملات التي تمت إعادتها إلى البلاد التونسية وإحالتها إلى وسيط مقبول أو إيداعها في الحسابات المشار إليها أعلاه، على أساس التصريح المنصوص عليه بالنقطة الرابعة من هذا الفصل.
ويحرّر هذا المبلغ المنتفعين بالعفو من دفع الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المداخيل أو الأرباح والمكاسب موضوع العفو ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع العفو.
الفصل 9: لا تنال التدابير المنصوص عليها بالفصلين 2 و 3 من هذا القانون من حقوق الغير.
الفصل 10:تنتهي مهام لجنة التحكيم والمصالحة بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أعمالها في أجل أقصاه شهر من انقضاء أجل البت في المطالب المقدمة إليها. تحيل اللجنة تقريرها إلى رئيس الحكومة الذي يحيله على هيئة الحقيقة والكرامة في أجل شهر من تاريخ توصله به.
الفصل 11 : تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداءات على المال العام الواردة بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.