أغلب شباب تونس بلا حسابات بنكية ... شنوّا السر؟    صاعقة قوية تضرب جندوبة وتلحق أضرار بالمنازل...شنوا صار ؟    هل تعرف كيفية تقديم تصريح الضريبة على الدخل؟ إليك كل ما تحتاج معرفته!    بورصة: نتيجة السداسي الأوّل من 2025 ل62 مؤسّسة مدرجة تزيد ب9،3 بالمائة    بالأرقام: مؤشرات إيجابية لصابة التمور في ولاية توزر.. #خبر_عاجل    كيلو اللحم يوصل ل60 دينار للتوانسة...غرفة القصابين تدخل على الخط و تحذر    عاجل/ حادثة ذبح خرفان مريضة بمسلخ بلدي: الاحتفاظ بهؤلاء..    عاجل/ إستهداف أسطول الصمود: الأمم المتّحدة على الخط    عاجل/ الجزائر تعلن القضاء على 6 إرهابيين قُرب الحدود مع تونس    عاجل: اشتباكات مسلّحة غرب ليبيا تؤدي إلى توقف محطات الكهرباء وتعليق الدراسة...شصاير؟!    عاجل/ إيطاليا تُرسل سفينة عسكرية إلى أسطول الصمود    عاجل: تصفيات كأس العالم 2026 – هذا هو موعد مباراتي تونس ضد ساو تومي وناميبيا!    عاجل/ خلايا رعدية وأمطار غزيرة بعد الظهر بهذه الولايات..    عاجل/ تقلبات جوية وامكانية تشكل سيول بهذه الولايات..دعوة للحذر..    عاجل/ العاصمة: تلميذ يقطع شرايين يد زميله.. وهذا ما تقرّر في شأنه    تيك توك يكشف سر قاعدة الأصدقاء السبعة: كيف تبني صداقات متوازنة؟    لقاح mRNA الروسي للسرطان: هل هو بداية النهاية لهذا المرض؟ اكتشف التفاصيل!    قد يسبب الخرف والسكتات الدماغية: احذروا "الميلك شيك"..    بعد تصريحه الغريب: منظمة الصحة العالمية تحرج ترامب وترد..    سيدي حسين: أب يحتجز ابنته لسنة كاملة والنيابة تأذن بإيقافه    "حتى التراث من حقّي": تظاهرة ثقافية بمركز تقديم تاريخ ومعالم مدينة تونس    "فيفا" يناقش زيادة عدد منتخبات مونديال 2030 "التاريخي"!    أبرز الآجال والامتيازات الجاري العمل بها في مجالات الجباية والديوانة والأداءات البلدية    كسر حاجز اللغة.. "واتس آب" يدمج ميزة الترجمة التلقائية للرسائل بلغات عدة في تطبيقاته    الحماية المدنيّة تتوجه بجملة من التوصيات على ضوء الوضع الجوي المتوقع    كرة اليد: الصحبي نشبة يمضي للشمال القطري    بلدية تونس تنظم يوما مفتوحا لتلقيح الحيوانات مجانا ضد داء الكلب في هذا الموعد    عاجل: ورقة ال20 دينار تهيمن على التداول النقدي في تونس    فظيع في سيدي حسين: تلميذ يطعن زميله بسكين في ساحة المعهد !!    الدورة الثانية للصالون المهني للصناعات التقليدية من 6 الى 12 اكتوبر المقبل بقصر المعرض بالكرم    رحيل أيقونة السينما كلوديا كاردينالي ... وماكرون: ''ستبقى في قلوبنا''    عاجل: الأولمبي الباجي يواجه الترجي بدون المنتدبين الجدد وهذا هو السبب !    إصدار شروط تطبيق الفصل 30 رابعا من مجلة الشغل وصيغه وإجراءاته بالرائد الرسمي    كارثة جوية كانت قريبة في نيس! قائد الطيّارة التونسية ينقذ الموقف    عاجل: ضربات أمنية موجعة في تونس...حجز أطنان من اللحوم والدواجن الفاسدة    للأمهات : 5 أطعمة رد بالك تحطهم لصغارك في اللانش بوكس    منها التعرق وعسر الهضم : علامات تنذر بإصابتك بنوبة قلبية رد بالك تتجاهلها    33 شهيدا في قصف إسرائيلي على غزة    تايوان: إعصار راغاسا يتسبب في سقوط ضحايا وجرحى    كأس الرابطة الانقليزية : إيساك يسجل هدفه الأول مع ليفربول وطرد إيكيتيكي في الفوز على ساوثامبتون    البطولة الإسبانية : تعادل إسبانيول مع فالنسيا 2-2 وأتلتيك بلباو مع جيرونا 1-1    مبابي وفينيسيوس يتألقان في فوز ريال مدريد 4-1 على ليفانتي    برشا تشويق في الرابطة: 4 ماتشوات في نفس الوقت وهذه أبرز المواجهات    الاربغاء: أمطار رعدية مع رياح قوية والحرارة في انخفاض طفيف    وزير السياحة يواكب المشاركة التونسية في معرض السياحة " توب ريزا " بباريس    القصرين : إحالة موظف والاحتفاظ بمقاول في قضية تدليس    وفاة أيقونة السينما العالمية كلوديا كاردينالي    عاجل: الموت يغيّب كلوديا كاردينال عن عمر ناهز 87 عاماً    الموت يغيّب الممثلة كلاوديا كاردينالي    مسرح الأوبرا يعلن عن فتح باب التسجيل في ورشات الفنون للموسم الثقافي الجديد    عاجل : هذا هو موعد شهر رمضان 2026 فلكيا    يا توانسة.. هلّ هلال ربيع الثاني 1447، شوفوا معانا دعاء الخير والبركة الى تدعيوا بيه    محرز الغنوشي يُحذّر من تواصل الأمطار هذه الليلة    طقس اليوم: سحب عابرة تتكاثف تدريجيا مع أمطار بهذه المناطق    الإعلامي محمد الكيلاني في أمسية أدبيّة بسوسة...غادرت التلفزة واتجهت إلى الكتابة لغياب التحفيز والإنتاج    السينما التونسية تتألّق في مهرجان بغداد السينمائي... التتويج    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    استراحة «الويكاند»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلمته الحكومة إلى مجلس النواب: نص مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
نشر في الصباح يوم 10 - 11 - 2017

سلمت مصالح رئاسة الحكومة بتاريخ 6 نوفمبر 2017 لمكتب مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 25 اكتوبر 2017، في انتظار احالته على اللجان المعنية بالمجلس للمصادقة عليه..
وحسب مشروع القانون، الذي تحصلت «الصباح» على نسخة منه، يمكن للموظف المرسم في الوظيفة العمومية او بمؤسسات القطاع العام الراغب في الخروج الطوعي من الوظيفة العمومية الحصول على منحة مغادرة في شكل مقدار جزافي تصرف دفعة واحدة تقدر ب36 أجرا شهريا صافيا طبقا للتشريع الجاري به العمل، ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور والمنح التي كان سيتقاضاها العون خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
ويشرح مشروع القانون كيفية القيام بإجراءات الخروج الاختياري للموظفين والانتفاع بالتعويض المالي، إذ ينص على أن يقوم الموظفون الراغبون في الانتفاع ببرنامج المغادرة الاختيارية التقدم بمطلب عن طريق التسلسل الإداري وتعرض المطالب المقدمة على لجنة مختصة برئاسة الحكومة. وفي صورة رفض المطلب يتعيّن تعليل ذلك المشغل بدفع منحة مغادرة الأعوان الذين قبلت مطالبهم وتصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.
ويتمتع الموظف الذي اختار المغادرة بصفة اختيارية بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل.
ويندرج برنامج الخروج الطوعي للموظفين ضمن إستراتيجية تحديث الإدارة وترشيد الموارد البشرية والمالية بها، والتي تشمل كذلك الإجراء المتعلق بالتقاعد المبكر للموظفين الذي استوفى آجاله القانونية في اكتوبر المنقضي وانتفع منه حوالي 6 آلاف موظف.
يذكر أن حكومة يوسف الشاهد تسعى إلى التقليص من الأعباء المالية المتعلقة بالموظفين العموميين من خلال تسريح حوالي 120 ألف موظف قبل نهاية سنة 2020، وفق ما أفادت به رئاسة الحكومة.
في ما يلي النص الكامل لمشروع القانون: مشروع قانون يتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
الفصل الأول: يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة أن يطلبوا مغادرة الوظيفة بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.
تنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
الفصل 2: يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن خمس (5) سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب.
الفصل 3: يجب على العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيفة طبقا لأحكام هذا القانون، تقديم مطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري.
تعرض مطالب المغادرة الاختيارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان العموميين المعنيين، على لجنة خاصة برئاسة الحكومة. وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.
الفصل 4: تتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني. وفي صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معللا.
الفصل 5: يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية، للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون، تساوي المبلغ المعادل ل36 أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.
يتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية، وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50% من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
الفصل 6: تعتبر المغادرة الاختيارية صورة من صور الانقطاع النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميين المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
الفصل 7: يتمتع العون العمومي المعني بداية من تاريخ المغادرة الاختيارية للوظيف بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 8 : تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 9: تضبط بمقتضى أمر حكومي صيغ وإجراءات وآجال تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.