تواصل لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب صباح اليوم التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، وقرر نوابها التسريع في نسق التصويت على فصولها رغبة في استكمال النظر في هذا المشروع الوارد في ثلاثمائة وثلاثة وستين فصلا قبل موعد الحملة الانتخابية. وفي هذا السياق قال مختار الهمامي ممثل وزارة الشؤون المحلية في تصريح صحفي على هامش اجتماع اللجنة :"لقد تعهدنا بالانتهاء من المجلة قبل الانتخابات، وكنا خلال الشهر الاول من دراستنا لها نناقش يوميا صلب اللجنة اربعة او خمسة فصول فقط ثم تم الترفيع في نسق العمل وأصبحت اللجنة تنظر في كل جلسة في عشرة فصول ثم اقترحنا كجهة مبادرة على اللجنة أن تناقش خمسة عشر فصلا يوميا وأن تشتغل على هذا المشروع بمعدل خمسة أيام في الاسبوع بما يساعد على تمرير بين مائة ومائة وخمسين فصلا في الشهر.. وبهذا النسق يمكن اتمام النظر في المجلة في غضون منتصف فيفري القادم". وفسر الهمامي أن هناك فصولا تستدعي نقاشا طويلا، وبين أنه من المنتظر أن تنطلق اللجنة خلال الأسبوع القادم في دراسة باب التهيئة العمرانية وقد يتطلب النظر فيه وقتا طويلا لدقته ولوجود مشاكل البناء الفوضوي. كما أنها ستنظر في هذا الباب في وقت يجري فيه العمل على إعداد مجلة التهيئة العمرانية وهما في ترابط تام وهناك تنسيق بين مجلة الجماعات المحلية ومجلة التهيئة العمرانية.. وستنظر اللجنة أيضا في الفصول المتعلقة بالنظام المالي للجماعات المحلية وهي فصول ستستدعي الكثير من النقاش. وأضاف الهمامي أن الوزارة تعهدت لنواب اللجنة بأن يتم استكمال اعداد النصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية بمجرد صدورها، وبين ان هناك لجنة متكونة من عشرين خبيرا منكبة على إعداد هذه النصوص. خلاف بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة، صادقت اللجنة أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو على الفصول من 89 إلى الفصل 100 لكنها أجلت التصويت على الفصل 101 نظرا لوجود خلاف بين النواب الراغبين في الابقاء فيه على عبارة "المساواة بين الجنسين" وبين مطالبين بحذفها، خلاف تحول الى مناوشة كلامية نشبت بين النائبين عن كتلة نداء تونس عماد أولاد جبريل وفاطمة المسدي، وجاءت العبارة في الفقرة التالية: "تمثل المساواة بين الجنسين ومقاومة الفقر والتنمية المتوازنة ومخططات التهيئة العمرانية، أولويات في ضبط مخطط التنمية المحلية". وفسر مختار الهمامي ممثل وزارة الشؤون المحلية أن ادراج تلك العبارة في مشروع المجلة جاء بناء على مقترحات تقدمت بها جمعيات نسوية شاركت في صياغة مشروع القانون وعبرت عن رغبتها في جندرة مخططات التنمية المحلية. وقالت بسمة الجبالي النائبة عن النهضة ان الفصل 101 فيه حشو وهي لا ترى موجبا للتنصيص فيه على المساواة بين الجنسين لأن المساواة بين الجنسين هي من ضمن المبادئ التي تم ادراجها في فصول سابقة، وفي المقابل تمسكت النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس نادية زنقر والنائبة عن نداء تونس فاطمة المسدي بالإبقاء على العبارة. واستغرب النائب عماد اولاد جبريل من هذا الطرح وقال هل يعني هذا انه ستكون هناك تنمية خاصة بالرجال واخرى خاصة بالنساء وذكر ان الجماعات المحلية احدثت لخلق التنمية والقضية الأساسية ليست المساواة بين الجنسين بل التدبير الحر أما المساواة بين الجنسين فقد فصل فيها القانون الانتخابي وبمقتضاه سنجد المرأة ممثلة في الجماعات المحلية وبين النائب عن نفس الكتلة اسماعيل بن محمود انه من الاحسن عدم تحميل المجلة اكثر من طاقتها فمن المفيد ان يقع اعداد المجلة في اطار التشاركية لكن دون السقوط في الترضيات. وأوضح أنه لا خلاف على ان التدبير الحر هو منطلق وجوهر ومنتهى في مجلة الجماعات المحلية لكن ان يقع اثاقلها باختلاق عبارات ركيكة تكون أحيانا مترجمة حرفيا عن اللغة الفرنسية يفسد صياغتها وأضاف انه من غير المنطقي ان يقع تكرار مبدا التدبير الحر في كل فصل. عقود التفويض قبل الجدل الذي اثارته عبارة المساواة بين الجنسين استكمل نواب اللجنة المصادقة على بقية الفصول المنظمة لعقود تفويض المرفق العام ومرروا الفصل 98 بعد تعديله في اتجاه تحسين الصياغة كما تم تغيير ترتيبه واصبح رقمه 92 وذلك لضمان الانسجام بينه وبين بقية الفصول. وصادق النواب على الفصل 90 معدلا وخلال نقاشه ارتأت اللجنة تعويض كلمة المعادلة المالية بضمان التوازن المالي للعقد، وحذف الفقرة الاخيرة وادراجها في نهاية الفصل الموالي الذي صادقت عليه معدلا، وصادقت على الفصل 92 في صيغه الاصلية، وبخصوص الفصل 93 بين رئيس اللجنة النائب عن نداء تونس محمد الناصر جبيرة انه عندما يكون هناك اخلالا في تأمين استمرارية المرفق العام يمكن اللجوء الى القضاء. واقترحت ليليا يونس تعديل الفصل بالتنصيص فيه على أن: "تظل الجماعة المحلية مسؤولة على سير المرفق العام على ان تقوم على صاحب التفويض لدى القضاء".. لكن هذا المقترح سقط عند التصويت وتم تمرير الفصل في صيغته الاصلية. كما تم التصويت على اعادة ترتيب الفصول الممتدة من 98 الى 93. عقود الشراكة نظر نواب اللجنة إثر ذلك في الفصول المتعلقة بعقود الشراكة وصادقوا على الفصل 94 في صيغته الاصلية وعلى الفصل الخامس والتسعين في صيغته الاصلية واقترحت عليهم جهة المبادرة حذف الفصل السادس والتسعين لان مضمونه مستوعب في الفصل 94 وبذلك صادقوا على حذفه رغم تمسك النائبة ليليا يونس بإجبار الجماعات المحلية عند ابرام عقود الشراكة على استشارة الهيئات والمصالح المختصة لدى السلطة المركزية في حين يرى رئيس اللجنة الناصر جبيرة ان الالزام يتنافى ومبدا التدبير الحر. الصفقات العمومية فصلان هامان في مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية يتعلقان بالصفقات ناقشهما نواب لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح مطولا وصادقوا على الأول بعد تعديله وحذفوا الثاني. ويرى عماد اولاد جبريل النائب عن النداء انه لا بد من وضع ضوابط للصفقات العمومية الخاصة بالجماعات المحلية ويجب ان يراعى فيها مبدا التدبير الحر. وقال الخبير مصطفى اللطيف انه ليس من المنطقي ان تقع الاحالة في قانون اساسي الى أمر وبالإمكان أن يقع الطعن فيه لاحقا في المحكمة الدستورية فسن قانون اساسي يتطلب اصدار نصوص تطبيقية خاصة به لا الاحالة على تراتيب واوامر قديمة. وتفاعلا مع الخبير بينت النائبة عن النداء فاطمة المسدي ان الصياغة يجب ان لا توحي بان الجماعة المحلية بناء على مبدا التدبير الحر الذي تتمتع به تصبح دولة داخل الدولة فهي مقيدة بشرط احترام وحدة الدولة. وقالت منية ابراهيم النائبة عن النهضة ان الحكومة تتحمل مسؤولياتها وعليها اعداد امر ينظم الصفقات العمومية للجماعات المحلية وهو نفس ما اشار اليه النائب عن النداء عماد اولاد جبريل اذ طالب بصياغة نص واضح وصريح في هذا الغرض في حين اقترح رئيس اللجنة الناصر جبيرة التنصيص في باب الاحكام الانتقالية على تطبق الاجراءات والتراتيب الخاصة بالصفقات العمومية الى حين صدور الامر المنظم لصفقات الجماعات المحلية. التنمية المحلية نظر النواب في نهاية جلستهم في قسم التنمية المحلية والمساهمات العامة وصادقوا على الفصل 99 معدلا وعلى الفصل 100 في صيغته الاصلية بعد ان أوضح لهم الخبير مصطفى بن لطيف الفرق بين الشركات العمومية المحلية وشركات المساهمة المحلية وقال لهم ان الشركة العمومية تكون مساهمتها اكثر من خمسين بالمائة لكن شركة المساهمة المحلية تكون فيها مساهمات الشركات العمومية ليست مساهمات اغلبية وبين انه يمكن تغيير هذا المصطلح بشركات خاصة ذات مساهمات عامة محلية. ◗ سعيدة بوهلال مضامين الفصول التي صادقت عليها اللجنة بعد تعديلها الفصل 98: يمكن للجماعة المحلية مانحة التفويض ان تنهي العمل بعقد التفويض قبل حلول أجله كلما دعت المصلحة العامة ومتطلبات حسن المرفق العام استغلاله من قبل الجماعة المحلية مانحة التفويض، على ان تعلم مسبقا صاحب التفويض باعتزامها انهاء التفويض. الفصل 90: يحتفظ مانح التفويض بصفة دائمة بحقه في ممارية سلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والفنية والمالية المرتبطة بالالتزامات المترتبة عن العقد وكذلك بحقه في تعديل بنود العقد وفقا لمتطلبات المرفق العام مع ضمان حقه في التوازن المالي للعقد ويمكنه لهذا الغرض الاستعانة بخبراء او بأعوان يختارهم ويعلم بهم صاحب التفويض. يجب ان لا يترتب عن سلطة المراقبة تعطيل للسير العادي للمرفق موضوع التفويض. الفصل 91: على صاحب التفويض اثناء تنفيذ عقد التفويض وحتى نهايته ان يحافظ على البناءات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد وتسييره وان يعمل على ضمان المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات. كما يجب على صاحب التفويض تنفيذ العقد بصفة شخصية الا اذا رخص له العقد في امكانية مناولة جزء من التزاماته وبعد الحصول على الموافقة المستبقة من مانح التفويض. وفي كل الحالات يبقى صاحب التفويض مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح التفويض والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه العقد. بقطع النظر عن الاحكام التعاقدية تعود ملكية كل البناءات والمنشآت عند انهاء العقد للجماعة المحلية. الفصل 92: يمكن لصاحب التفويض ان يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام مانح التفويض لإحدى التزاماته التعاقدية الجوهرية وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه اجلا يحدده العقد للوفاء بتعهداته. ويحق لصاحب التفويض طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الاخلال الذي دفعه لطلب الفسخ. الفصل 93: يتحمل صاحب التفويض مسؤولية استغلال المرفق العام موضوع التفويض وتنظيم العمل به ويكون مسؤولا طبقا للتشريع الجاري به العمل عن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلها في اطار التفويض ويجب عليه ان يؤمن مسؤوليته المدنية طيلة مدة التفويض ضد الاخطار الناجمة عن الاشغال التي ينجزها وعن استغلال البناءات والمنشآت والتجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه او ادخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبقة لمانح التفويض. تبقى الجماعة المحلية مسؤولة عن سير المرفق العام تجاه مستعمليه على ان تقوم على صاحب التفويض لدى الفضاء. في عقود الشراكة الفصل :94 للجماعة المحلية ان تعهد الى شريك خاص للقيام بمهمة شاملة تتعلق كليا او جزئيا بتصميم واحداث منشآت أو تجهيزات او بنى تحتية مادية او لا مادية ضرورية لتوفير مرفق عام وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ما لا يتعارض مع مبدا التدبير الحر. الفصل الخامس والتسعون: يحدد عقد الشراكة التزامات الطرفين. الفصل السادس والتسعون: حذف. في الصفقات الفصل :97 مع مراعاة احكام هذا القانون تبرم صفقات التزود بمواد وخدمات والدراسات والاشغال من قبل الجماعات المحلية على اساس مبادئ حرية المشاركة والمنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة. يضبط النظام القانوني لإبرام وتنفيذ ومراقبة صفقات الجماعات المحلية بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الاعلى للجماعات المحلية ورأي مطابق للمحكمة الادارية العليا. الفصل 98: حذف. في التنمية المحلية والمساهمات العامة الفصل :99 يمكن للجماعات المحلية في حدود الاختصاصات المسندة اليها بمقتضى القانون احداث شركات عمومية محلية او المساهمة في شركات ذات مساهمة عامة لاستغلال مرافق عامة ذات صبغة صناعية او تجارية. يقصد على معنى هذا القانون بالشركة العمومية المحلية كل شركة خفية الاسم خاضعة للتشريع الجاري به العمل. تمتلك الجماعات المحلية كل بمفردها او بالاشتراك، ما يزيد عن نصف رأس مالها. الفصل 100: يصادق مجلس الجماعة المحلية على احداث شركة عمومية محلية او على المساهمة فيها او المساهمة في شركات ذات مساهمة عامة محلية او التخلي عن الاغلبية في راس مال الشركات العمومية المحلية التي تصبح عندئذ شركات ذات مساهمة عامة محلية. ينطبق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية على الشركات العمومية المحلية والشركات ذات مساهمة عامة ما لم يتعارض مع مبدأ التدبير الحر ومقتضيات هذا القانون. ◗ بوهلال المصادقة على منح عطلة استثنائية للمترشحين للانتخابات صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال جلسته العامة بقصر باردو على مشروع قانون نظرت فيه لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ويتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية. وبمقتضى فصله الاول تسند عطلة استثنائية خالصة الاجر الى الاعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية وذلك بمناسبة الحملة الانتخابية. وتبدأ هذه العطلة من يوم انطلاق الحملة الانتخابية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية. وفي حالة اجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية ينتفع الأعوان العموميين المترشحين لهذه الدورة بالعطلة الاستثنائية طيلة الحملة الانتخابية المخصصة لهذه الدورة تبدأ من يوم انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية.