اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    صور: رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى معتمدية الدهماني: التفاصيل    قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو)    كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟    طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يتواصل التصويت عليها .."الصباح نيوز" تنشر الفصول المعدلة من 51 الى 100 لمشروع مجلة الجماعات المحلية
نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 04 - 2018

بعد أن نشرنا سابقا الخمسين فصلا الأولى من مشروع مجلة الجماعات المحلية كيفما صادق عليها مجلس نواب الشعب في جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو، نوافيكم في ما يلي بمضامين الفصول من51 الى 100.
الفصل 51: تكون الموارد المالية للمجلس الأعلى للجماعات المحلية منمساهمات الجماعات المحلية بحساب صفر فاصل 1 بالمائة من تحويلات صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية بالنسبة للجماعات المحلسة التي يتجاوز مؤشرها التنموي معدل المؤشر الوطني ،وصفر فاصل صفر خمسة بالمائة من نفس التحويلات بالنسبة لبقية الجماعات المحلية، وموارد من ميزانية الدولة، والهبات والتبرعات،وموارد أخرى. تُضمّن نفقات تسيير المجلس الأعلى للجماعات المحلية بميزانية خاصة به يقرّها المجلس ويكون رئيس المجلس آمر صرفها. وتخضع حسابات المجلس لرقابة محكمة المحاسبات.
الفصل 52: يستشار المجلس الأعلى للجماعات المحلية وجوبا حول مشاريع القوانين التي تهم الجماعات المحلية وخاصة القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية.يدلي المجلس برأيه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب المقدّم له. وفي حالة استعجال النظر يختصر الأجل إلى شهر.
الفصل 53: للمجلس الأعلى للجماعات المحلية ربط علاقات تعاون وشراكة مع نظرائه ومع المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تربطها بتونس علاقات دبلوماسية وفقا لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالنسبة إلى الجماعات المحلية.
الفصل 54: يعدّ المجلس الأعلى للجماعات المحلية تقارير تقييميّة لعمليات نقل الصلاحيات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس
الفصل 55: يمكن دعوة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية لحضور مداولات مجلس نواب الشعب والاستماع إليه عند مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالجماعات المحلية.كما يمكن دعوة رئيس المجلس لحضور جلسات إحدى لجان مجلس نواب الشعب للاستماع لآراء أعضائه أو لإبلاغ مشاغل الجماعات المحلية.
الفصل 56:يتولّى المجلس الأعلى للجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول سير الجماعات المحلية، تتمّ المصادقة عليه في الجلسة العامة وينشر بالموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس.يقدّم التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
الفصل 57:للمجلس الأعلى للجماعات المحلية ربط علاقات تعاون وشراكة مع نظرائه ومع المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تربطها بالجمهورية التونسية علاقات دبلوماسية وفقا لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالنسبة إلى الجماعات المحلية.
الفصل 58: تحدث هيئة عليا للمالية المحلية، تحت اشراف المجلس الأعلى للجماعات المحلية، تنظر في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية ودعمها وتعصيرها وحسن التّصرف فيها وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وبما من شأنه أن يدعم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية و يقلّص من التفاوت بينها، وتتولى خاصة: تقديم مقترحات للحكومة قصد تطوير المالية المحلية بما من شأنه أن يدعم القدرات المالية للجماعات المحلية على التعهد بالمصالح المحلية، اقتراح تقديرات الموارد المالية الممكن إحالتها للجماعات المحلية ضمن مشروع ميزانية الدولة، اقتراح مقاييس توزيع تحويلات الدولة لفائدة الجماعات المحلية، اقتراح مقاييس توزيع تحويلات الدولة لفائدة الجماعات المحلية، تقديم مقترحات للحكومة قصد تطوير المالية المحلية بما من شأنه أن يدعم القدرات المالية للجماعات المحلية على التعهد بالمصالح المحلية، متابعة تنفيذ توزيع المنابات الراجعة لكل جماعة محلية من مال صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن واقتراح التعديلات اللازمة عند الاقتضاء، إعداد دراسة مسبقة حول الكلفة التقديرية لتحويل الاختصاصات أو توسيعها بالتنسيق مع المصالح المركزية، القيام بالتحاليل المالية لمختلف الجماعات المحلية بناء على القوائم المالية والتي تحال عليها وجوبا من قبل هذه الجماعات، النظر في حجم التأجير العمومي للجماعات المحلية للبلديات وفقا لأحكام الفصل 9 من هذه المجلة، متابعة مديونية الجماعات المحلية، القيام بالدراسات التقييمية والاستشرافية المتعلقة بالمالية المحلية بصفة دورية كل ثلاث سنوات.
الفصل 59: تعد الهيئة العليا للمالية المحليةتقريرا سنويا عن أعمالها وعن وضعية المالية المحلية خلال السنة المنقضية.يعرض التقرير على المجلس الأعلى للجماعات المحلية في اجتماع يعقد خلال شهر جوان ويتمّ نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحليّة والموقع الإلكتروني للمجلس.
الفصل 60:تتركّب الهيئة العليا للمالية المحلية من:قاضي مالي يقترحه المجلس الأعلى للقضاء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديديتم تعيينه رئيسا للهيئة بعد موافقة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وتسعة ممثلين عن المجلس الأعلى للجماعات المحلية يعينهم رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية وفق معايير يضبطها المجلس الأعلى للجماعات المحليةويراعى في ذلك تمثيل جميع أصناف الجماعات المحلية ومبدأ التناصف، وممثل عن الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، وممثلين اثنين عن وزارة المالية المكلفان بالتصرف في ميزانية الدولة وبالمحاسبة العمومية والاستخلاص، وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة، وممثل عن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وخبير محاسب يقترحه مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد ومحاسب يقترحه مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.يحدث لدى الهيئة العليا للمالية المحلية كتابة قارة تلحق بالوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.
الفصل 61: تنعقد الجلسة الأولى للهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية.تجتمع الهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيسها. وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها. وإذا لم يتوفر النصاب، تجتمع الهيئة بعد أربع وعشرين ساعة بنفس المكان على أن لا يقلّ عن الثلث.
الفصل 62 سقط:يمكن للهيئة العليا للمالية المحلية تقديم مقترحات للحكومة قصد تطوير المالية المحلية، بما من شأنه أن يدعم القدرات المالية للجماعات المحلية على التعهد بالمصالح المحلية.
الفصل 63: تضع الدولة على ذمّة الهيئة مقرا بتونس العاصمة وتوفر لها الوسائل الضرورية للقيام بمهامها.تُضمَّن اعتمادات تسيير الهيئة العليا للمالية المحلية بميزانية الدولة وتلحق ترتيبيا بالوزارة المكلفة بالشؤون المحلية ويكون رئيسها آمر صرف ميزانيتها.
الفصل 64: يعد ملكا عموميا محليا كل العقارات والمنقولات التي يعتبرها القانون ملكا عموميا الراجعة ملكيته للجماعات المحلية والمخصصة لاستعمال العموم مباشرة أو لمرفق عام، والتي تمّ تهيئتها تهيئة خاصة للغرض.تعتبر من الأملاك المخصصة لاستعمال العموم المباشر على وجه الخصوص الأملاك التالية:الشوارع والانهج،
الساحات العمومية،الحدائق العمومية،الطرقات العمومية وتوابعها باستثناء الطرقات المرتبة طرقات وطنية، والطرقات السيارة،وجميع الاملاك التي يعتبرها القانون كذلك.
وتعتبر من الأملاك المخصصة لمرفق عام، خاصة الأملاك التالية:قطع الأرض التي على ملك الجماعة المحلية المتضمنة لمنشآت وشبكات توزيع المياه والغاز والكهرباء والتطهير والاتصالات وغيرها من المنشآت العمومية،المحطات المخصصة لفائدة مرفق عام للنقل وتوابعها،مراكز الطفولة والشباب ورياض الأطفال البلدية،الأملاك التي تنقل لها من قبل الدولة لغاية تخصيصها لمرفق عام.
الفصل 65: تصبح ملكا عموميّا محليّا الأملاك التالية :الأملاك التي تمّ انتزاعها لإحالتها للجماعات المحلية لإنجاز منشآت ذات نفع عام أو التي تقتنيها الجماعات المحلية وتخصصها لذات الغرض،الأملاك المتأتية من التقسيمات،الهبات والوصايا من العقارات أو المصنفات الممنوحة للجماعات المحلية،المنشآت الرياضية والثقافية ومنشآت الطفولة المنجزة من قبل الجماعات المحلية أو التي هي على ملكها في تاريخ صدور هذا القانون،الأملاك العامة للدولة التي تحيلها للجماعات المحليةالأملاك التي يصنّفها القانون كذلك.
الفصل 66:لا يمكن التفويت في الملك العمومي المحلّي ولا تسقط ملكيته بمرور الزمن ولا يمكن عقلته ولا تسري عليه أحكام الحوز.إلا أنه يمكن نقل الملكية بالتراضي ودون تراتيب مسبقة بين الأشخاص العموميين إذا كانت الغاية تخصيص الملك موضوع نقل الملكية لممارسة الشخص العمومي المفوّت لفائدته لصلاحياته وإدماجه ضمن ملكه العمومي.لا يمكن الإخراج من الملك العمومي للجماعة المحلية إلاّ بمقتضى مداولة وتصويت مجلس الجماعة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه.
الفصل 67: تُعَدّ ملكا خاصا للجماعات المحلية جميع البناءات والأراضي التي تملكها الجماعات المحليّة غير المصنّفة ضمن أملاكها العمومية.تعتبر أملاك محلية خاصّة الأملاك التالية:العقارات والمحلاّت ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي،العقارات ذات الاستعمال السكني،الأراضي غير المبنيّة وغير المخصّصة لمنشأة عامّة أو لمرفق عام والتي يمكن احالتها من قبل الدولة للجماعات المحلية،المنقولات التي اقتنتها الجماعة أو أنجزتها والتي تمثّل مقابل قيمة والتي لم يسند لها القانون صبغة عمومية،حصص مساهمتها في تأسيس المنشآت العمومية والمنشآت ذات المساهمات العمومية ودعمها المالي،الأسواق والمسالخ ومستودعات الحجز،الأملاك التي تمّ إخراجها من دائرة الملك العمومي،المقابر،العقارات التي تتحوّل ملكيّتها للجماعات المحلية بعنوان شراء أو معاوضة أو لقاء استخلاص ديون أو احالة من قبل الدولة أو غيرها.
الفصل 68: يمسك رئيس الجماعة المحلية سجلّي الأملاك العقارية و المنقولة ويتولى تحيينهما بصفة فورية، ويرفع تقريرا دوريا في الغرض إلى المجلس المحلي. ويحال نظيرين من السجلّين إلى المحاسب العمومي للجماعة المحلية المعنيةويمكن اعتماد منظومة إلكترونية مؤمّنة لمسك هذين السجلّين، يضبط نموذج السجلين المذكورين بهذا الفصل بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
الفصل 69: يتمّ التصرّف في الأملاك الخاصّة واستغلالها بناء على مداولة الجماعة المحليّة بالأغلبية المطلقةتحدّد المداولة آلية التصرّف في الأملاك الخاصّة وقيمة عائدات التصرّف ومآلها.يتم إعلام أمين المال الجهوي بهذه المداولات.
الفصل 70: يقوم تسيير كل المرافق العمومية المحلية على المبادئ والقواعد التالية: المساواة بين مستعمليها والمتعاقدين معها،استمرارية الخدمات،التأقلم،التنمية المستدامة،الشفافية،المساءلة،الحياد،النزاهة،النجاعة والمحافظة على المال العام،الحوكمة المفتوحة.
الفصل 71: تضمن الجماعات المحلية النفاذ إلى المعلومة وتلتزم بنشر كلّ الوثائق المتعلقة بتسيير المرافق العامة حسب التشريع الجاري به العمل.
تعدّ الجماعات المحلية تقارير دوريّة عن سير المرافق العامة تنشر بالموقع الإلكتروني للجماعة المعنية.
الفصل 72: تلتزم الجماعات المحلية بمبادئ وقواعد تسيير المرافق العامة في تسييرها المباشر للمرفق العام وكذلك في إجراءات إسناد تسييرها وتنفيذها ومراقبتها يتم اقتراحه وفقا لميثاق مرافق عامة يتم اقتراحه من قبل المجلس الأعلى للجماعات المحليةويلتزم الأشخاص المكلّفون بإدارة مرفق عام باحترام ذات المبادئ والقواعد في تعاملهم مع مستعملي المرفق.
الفصل 73: للجماعة المحلية بناء على طلب من مكوّنات المجتمع المدني إحداث لجنة خاصة تشمل إلى جانب أعضاء من المجلس ومن إدارتها ممثلين عن مكونات المجتمع المدني لمتابعة سير المرافق العامة دون التدخل في تسييرها.وترفع هذه اللجنة تقارير لمجلس الجماعة المحلية.كما للجماعة المحلية أن تستبين مستعملي أحد المرافق العامة المحلية حول سير المرفق وطرق التصرف فيه بواسطة استمارة تتمّ في صياغتها وفي دراسة نتائجها مراعاة مقتضيات الشفافية والموضوعية والاستقلالية. وتنشر نتائج الاستبيان بكلّ الوسائل المتاحة.
الفصل 74: يتولى مجلس الجماعة المحلية خلال السنة الأخيرة من مدته النيابية تكليف خبير أو خبراء عند الاقتضاء لتقييم طرق سير المرافق العامة ذات الصبغة الاقتصادية وإسناد التصرّف فيها وفق التشريع والتراتيب الجاري به العمل. ينشر تقرير التقييم بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة بعد عرضه علنا في آخر جلسة لمجلس الجماعة.
الفصل75: يمكن للجماعة المحلية تسيير مرافقها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. وتبرم الجماعات المحلية عقودا تكلف بمقتضاها ذوات عمومية أو خاصة بتسيير مرافق عامة أو لتحقيق طلب عمومي.يخضع اختيار طرق تسيير المرافق العامّة من قبل مجالس الجماعات المحلية إلى موازنة لاختيار الطريقة الأفضل بالنظر إلى معايير النجاعة والجودة وبالنظر لإمكانيات الجماعة المحلية ذاتها. ولمجلس الجماعة الاستنارة بخبرة من يراهم في تقدير الطريقة الأفضل لتسيير المرفق العام واختيارها.
الفصل76: تسيّر الجماعات المحلّيّة مبدئيا المرافق العامة الإدارية عن طريق الاستغلال المباشر.ويمكن للجماعة المحلية استغلال المرافق في شكل وكالة.ترسّم مقابيض الوكالة ومصاريفها بميزانيّة الجماعة المحلّيّة، وتتّبع في شأنها منظومة محاسبة مبسطة يضبطها أمر حكومي يتخذ بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية ورأي المحكمة الإدارية العليا.يتم استغلال المرافق العامة وفق قواعد النجاعة والجودة والمحافظة على المال العمومي.
الفصل 77: لمجلس الجماعة المحلّيّة أن يقرّر استغلال بعض المرافق العامة المحلّيّة في شكل وكالة. تخصّص للوكالات المتعهدة بالتصرّف في المرافق العامة المحلّيّة ميزانيّة خاصّة، وتتّبع في شأنها قواعد المحاسبة الخاصة بالمؤسسات، ويتمّ تعيين مراقب حسابات وفقا لمعايير المنافسة والشفافية حسب التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل لمراقبتها. يضبط التّنظيم الإداري والمالي للوكالات وكيفيّة تسييرها بأمر حكومي باقتراح من وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناءعلى رأي المحكمة الإدارية العليا.
الفصل 78سقط : يضبط التّنظيم الإداري والمالي للوكالات الاقتصادية ونظامها المالي وكيفيّة تسييرها بأمر حكومي باقتراح من وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة الهيئة العليا للماليّة المحلّيّة والمجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.
الفصل 79: اللزمة على معنى هذا القانون هي العقد الذي تفوّض بمقتضاه الجماعة المحلية بوصفها شخصا عموميايسمى مانح اللزمةلمدة محدّدةإلى شخص عمومي أو خاص يسمى صاحباللزمةالتصرف في مرفق عمومي أو استعمال أو استغلال أملاك أو معدات أو تجهيزات أو استخلاص معاليم راجعة للجماعة المحلية بمقابل يستخلص لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها عقد اللزمة. يمكن أن يكلف صاحب اللزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع بنايات ومنشآت أو اقتناء تجهيزات أو معدات لازمة لإنجاز موضوع العقد.
الفصل 80: للجماعات المحلّيّة أن تستغلّ البعض من مرافقها العامة أو أملاكها أو أسواقها أو أماكن التوقف أو فضاءات التعليق الاشهاري أو الحقوق الراجعة لها لقاء الإشهار أو إنجاز مركبات عقارية على عقاراتها عن طريق عقود لزمة طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل فيما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.تختص مجالس الجماعات المحلية بالتداول في عقود اللّزمات ومدتها وجوانبها المالية وإقرارها بعد اللجوء إلى المنافسة والتقيّد بقواعد الشفافية. وللجماعات المحلية استشارة الهيئات والمصالح المختصة بالإدارات المركزية
يسهر كل من مانح اللزمة وصاحب اللزمة على الحفاظ على التوازن المالي للعقد في حدود ما تقتضيه متطلبات المرفق العمومي موضوع العقد والمقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمة.
الفصل 88 : للجماعات المحلّيّة، بمداولة من مجالسها، أن تقرّر استغلال مرافق عامّة ذات صبغة اقتصادية صناعية وتجارية بواسطة عقود تفويض مرافق عامّة محلّيّة، تمكّن بمقتضاها جماعة محلّيّة بصفتها مانحة التّفويض شخصا عموميّا أو خاصّا بصفته صاحب التّفويض، التّصرّف في مرفق عموميّ لا يكتسي صبغة إدارية يعود لها بالنّظر على أن يكون المقابل المالي مرتبطا بالأساس بنتائج التّصرّف في المرفق العام موضوع التّفويض وأن يتحمل صاحب التفويض المخاطر المالية للنشاط المرفقي.يمكن أن يتضمّن عقد تفويض المرفق العام إلزام صاحب التّفويض بإحداث منشآت أو باقتناء أملاك أو تجهيزات ضروريّة لسير المرفق. تنصّ مداولة الجماعة المحلية على نوعيّة الخدمات المرفقيّة التي يقترح تفويضها وخاصّيّاتها الفنّيّة. للجماعات المحلية الاستعانة بمكاتب أو مؤسسات متخصصة للتفاوض وإعداد مشاريع عقود تفويض مرافقها العامة. تبرم عقود التفويض وفق اجراءات تقوم على مبادئ المنافسة والمساواة والشفافية والنزاهة.
الفصل 82: لا يمكن إبرام عقود تفويض المرفق العام إذا نصّ القانون على وجوبيّة استغلال المرفق عن طريق الوكالة من قبل الجماعة المحلّيّة أو إذا جعل القانون استغلاله حكرا لفائدة مؤسسة أو منشأة عموميّة.
الفصل 83: لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم التّرشّح لعقود تفويض مرفق عام: كلّ شخص صدر في شأنه حكم بات يقضي بسجنه لمدّة تفوق ثلاثة ستة أشهر مع النّفاذ باستثناء الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنحة غير قصدية إن لم تكن متبوعة بالفرار،كلّ شخص موضوع تتبع قضائيّ من أجل التّفليس أو كلّ شخص تعلّقت به إجراءات إنقاذ المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصاديّة،كلّ شخص لا يستظهر بما يفيد تسوية وضعيّته الجبائيّة تجاه الدّولة وتجاه الجماعات المحلّيّة،كل رؤساء وأعضاء المجالس وأعوان الجماعات المحلية،محاسب الجماعة المحلية، كلّ حالات تضارب المصالح حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 84: تخضع عروض تفويض المرافق العامّة إلى الدّعوة إلى المنافسة التي يقع إشهارها بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة وبصحيفتينيوميّتين على الأقل وتعليقها بمقر الجماعة المحلية
تتضمّن الدّعوة إلى المنافسة تحديد الأجل المناسب للمنافسة مع مراعاة أهمّيّة موضوع العقد.يتعين أن يتضمن الإعلان عن طلب العروض ما يلي: موضوع العقد،المكان الذي يمكن فيه الاطّلاع على كرّاس الشّروط وسحبه،المكان والتّاريخ والسّاعة القصوى لقبول العروض،وتاريخ وساعة جلسة فتح العروض،الأجل الذي يبقى فيه المترشّحون ملزمين بعروضهم،المؤيّدات الواجب تقديمها فيما يخصّ المواصفات الفنّيّة والضمانات المالية المطلوبة، وتراعى المبادئ المنصوص عليها بالفصل 70 من هذا القانون.
الفصل 85: تفتح ملفّات المترشّحين من قبل لجنة تتركّب من:رئيس يعينه رئيس الجماعة المحلّيّة المعنيّة أو من ينوبه،عضوين بمجلس الجماعة يعيّنهما مجلس الجماعة المحلية، تقنيّين اثنين من ذوي الاختصاص يعيّنهما مكتب الجماعة المحلية.ويتولّى الكاتب العام أو المدير التنفيذي لتلك الجماعة المحلّيّة أو من ينوبه كتابة اللجنة.يحضر المحاسب العمومي المكلف بالجماعة المحلية بجلسة تلك اللّجنة، ويكون له رأي استشاري.
الفصل 86: تبرم عقود تفويض المرافق العامّة لمدّة محدّدة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخدمات المرفقيّة المطلوب إسداؤها من قبل صاحب التّفويض.إذا اقتضى عقد تفويض المرفق العام إحداث إنشاءات أو اكتساب أملاك من قبل صاحب التّفويضيؤخذ بعين الاعتبارفي تحديد مدّة العقدطبيعة تلك الاحداثات أو الأملاك ومدة الاهلاكات وقيمة الاستثمار الذي سيبذل لهذا الغرض.
الفصل 87: لا يمكن التّمديد في عقود تفويض المرافق العامة إلاّ بمقتضى قرار معلّل يتخذ بأغلبية أعضاء مجلس الجماعة المانحة. ويتمّ التمديد في الحالات التالية: بطلب من مانح التفويض لأسباب متّصلة بحسن سير المرفق العامّ أو لتوسيع مجاله التّرابي أو لإنجاز استثمارات مادّيّة غير مضمّنة بالعقد الأصلي،بطلب من مانح التفويض لأسباب تقتضيها المصلحة العامة المحلية الحيوية،بطلب من صاحب التفويض لأسباب متصلة بحسن سير المرفق العام أو في حالة حدوث ظروف غير متوقّعة نتج عنها تأخّر في الإنجاز.يتمّ في جميع الحالات إبرام ملحق للعقد الأصلي.
الفصل88: تتلقّى اللّجنة الخاصّة المشار إليها بالفصل 85 من هذا القانون العروض، وتقوم بضبط قائمة في المترشّحين الذين قبلت ملفّات ترشّحهم بعد درس الخاصّيّات والضّمانات الفنّيّة والماليّة التي تضمّنتها ملفّات ترشّحهم وكذلك بعد التّحقّق من قابليّة تأمينهم لاستمراريّة المرفق العمومي وللمساواة بين مستعمليه.
الفصل 89: تقوم اللّجنة المنصوص عليها بالفصل 85 من هذا القانون بترتيب المترشّحين بحسب أفضليّة عروضهم من النّاحيتين الفنّيّة والماليّة، وتحرّر في ذلك محضر جلسة تحيله إلى مجلس الجماعة المحلّيّة. يقع الإعلان في جلسة علنيّة عن المترشّح الذي تمّ قبول عرضهيمكن خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلك الجلسة لمن لم يفز بالعقد المطالبة بمدّه كتابيّا بأسباب الرّفض. ويلتزم رئيس الجماعة المحلية بالإجابة في أجل خمسة عشر يوما. يوجّه رئيس الجماعة المحلّيّة عقد التّفويض وملاحقه للفائز بالعرض ويدعوه لإمضاء مشروع العقد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما. وفي صورة تجاوز هذا الأجل يعتبر الموالي في الترتيب من بين العروض المقبولة فائزا ويتم التعاقد معه وفق نفس الإجراءات.
الفصل90: لا يمكن للجماعة المحلّيّة اللّجوء إلى التّفاوض المباشر أو تنظيم استشارة إلاّ في الحالات التالية:إذا لم تفض الدّعوة للمنافسة مرتين متتاليتين إلى عروض مثمرة،إذا تعلّق العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلاّ لشخص معيّن أو بنشاط يختصّ باستغلاله حامل براءة اختراع أو صاحب أملاك ذات طابع ثقافي أو تراثي.حالة التأكد الشديد والضرورة القصوى للإنجاز.يتمّ إحالة الاتفاق المباشر على الوالي المختص ترابيا وعلى أمين المال الجهوي للإعلام.للوالي حق الاعتراض على الاتفاق المذكور لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل 15 يوما من تاريخ الإعلام. يوقف الاعتراض تنفيذ العقد على أن تصدر الهيئة قرارها في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعهدها.ويستأنف الحكم في أجل عشرة أيام أمام الهيئة القضائية المختصة استئنافيا في أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره.وتصدر محكمة المحاسبات قرارها في أجل شهرويكون قرارها باتّا.
الفصل 91: يحتفظ مانح التّفويضبصفة دائمة بحقّه في ممارسة سلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والفنية والمالية المرتبطة بالالتزامات المترتّبة عن العقد وكذلك بحقه في تعديل بنود العقد وفقا لمتطلبات المرفق العام مع ضمان حقه في التوازن المالي للعقد.ويمكنه لهذا الغرض الاستعانة بخبراء أو بأعوان يختارهم ويعلم بهم صاحب التّفويض. يجب أن لا يترتب عن سلطة المراقبة تعطيل للسير العادي للمرفق موضوع التفويض.
الفصل92: تحمّل صاحب التّفويض مسؤولية استغلال المرفق العام موضوع التفويض وتنظيم العمل به. ويكون مسؤولا، طبقا للتشريع الجاري به العمل، عن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلّها في إطار التّفويض. ويجب عليه أن يؤمّن مسؤوليته المدنية طيلة مدّة التّفويض ضدّ الأخطار الناجمة عن الأشغال التي ينجزها وعن استغلال البناءات والمنشآت والتجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبّقة لمانح التّفويض.تبقى الجماعة المحلية مسؤولة عن سير المرفق العام تجاه مستعمليه على أن تقوم على صاحب التفويض لدى القضاء.
الفصل93: يجب على صاحب التّفويض تنفيذ العقد بصفة شخصية، إلا إذا رخّص له العقد في إمكانية مناولة جزء من التزاماته وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح التّفويض. وفي كل الحالات، يبقى صاحب التّفويض مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح التّفويض والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه العقد.على صاحب التّفويض، أثناء تنفيذ عقد التّفويض وحتى نهايته، أن يحافظ على البناءات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد وتسييره وأن يلتزم بمبدأ المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات.بقطع النظر عن الأحكام التعاقدية تعود ملكية كل البناءات والمنشآت عند إنهاء العقد للجماعة المحلية.
الفصل 94: يمكن لصاحب التّفويض أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام مانح التّفويض لإحدى التزاماته التعاقدية الجوهرية، وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجلا يحدّده العقد للوفاء بتعهّداته. ويحقّ لصاحب التّفويض طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جرّاء الإخلال الذي دفعه لطلب الفسخ.
الفصل 95: يمكن للجماعة المحلّيّة مانحة التّفويض أن تنهي العمل بعقد التّفويض قبل حلول أجله في الحالات التّالية:
كلّما دعت المصلحة العامّة ومتطلبات حسن سير المرفق العام استغلاله من قبل الجماعة المحلّيّة مانحة التّفويض، على أن تعلم مسبّقا صاحب التّفويض باعتزامها إنهاء التّفويض في أجل لا يقلّ عن ستّة أشهرويحتفظ صاحب التفويض بحقه في غرم كامل الضّرر الحاصل له عن إنهاء العمل بعقد التّفويض قبل انقضاء أجله بصورة عادلة وبدون تأخير،
- إذا صدر عن صاحب التّفويض إخلال فادح بأحد التزاماته التعاقدية الأساسيّة، وذلك بعد التّنبيه عليه كتابيّا ومنحه أجلا معقولا للتّدارك ودون أن يمتثل له.
الفصل 96: للجماعة المحلية أن تعهد إلى شريك خاص للقيام بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشئات أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.
الفصل97: يحدد عقد الشّراكة التزامات الطرفين.
الفصل 98:مع مراعاةأحكام هذاالقانون،تبرم صفقات التزود بموادوخدمات والدراسات والأشغال من قبل الجماعات المحلية على أساس مبادئ حرية المشاركة والمنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤالفرص والنزاهة يضبطا لنظام القانون يلإبراموتنفيذومراقبةصفقاتالجماعاتالمحليةبأمرحكوميبناءعلىرأيالمجلسالأعلىللجماعاتالمحليةورأيالمحكمةالإداريةالعليا.
الفصل 99: يمكن للجماعات المحلّيّة،فيحدودالاختصاصات المسندةإليه ابمقتضى القانون،إحداث منشآت عمومية محلية أوالمساهمة في منشآت ذات مساهمة عمومية لاستغلال مرافق عامّة ذات صبغة صناعيّة أوتجاريّة.يقصد على معنى هذاالقانون بالمنشأةالعموميةالمحليةكلّ مؤسسة عمومية محلية خاضعة للتّشريع الجاري به العمل تمتلك الجماعاتالمحلّيّة،كل ّبمفردها أوبالاشتراك،مايزيدعن نصف رأسمالها.
الفصل 100: يصادق مجلس الجماعة المحلّيّة على إحداث منشأة عمومية محلية أوعلى المساهمة فيهاأوالمساهمة في منشآت ذات مساهمات عمومية محلية أوالتخلّي عن الأغلبية في رأسمال الشركات العمومية المحلية التي تصبح عندئذ منشآت ذات مساهمات عمومية محلية.ينطبق التّشريع الجاري به العمل المتعلّق بالمساهمات والمنشآت العموميّة على المنشآت العمومية المحلية والمنشآت ذات مساهمة عامة مالم يتعارض مع مبدأ التدبيرالحر ومقتضيات هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.