الزواج مؤجَّل والإنجاب يتراجع... فماذا يحدث في تونس؟    وزير الصحة يزور بسيول مستشفى سامسونغ الذكي    وزارة التربية تنشر قائمة المدارس الإبتدائية الخاصة المتحصلة على تراخيص    صادرات تونس من التمور تراجعت بنسبة 6 بالمائة خلال 11 شهرا الاولي من موسم الحالي    جامعة كرة القدم تعلن عن تركيبة اللجان المستقلة    الرابطة المحترفة الاولى(الجولة6-الدفعة1): النتائج والترتيب    كأس العالم: الفيفا يُكافئ الأندية ب355 مليون دولار    خزندار: إيقاف منحرف خطير روع النساء والأطفال بالغاز المشل    عاجل/ 11 مصابا في حادث مرور مروّع بهذه الجهة    عاجل/ 16 دولة توجّه نداء من أجل سلامة "أسطول الصمود"    مستقبل قابس يعزز صفوفه بالظهير الايسر ياسين الميزوني    توقيع اتفاقية شراكة بين منظمة اليونسكو و مؤسسة الصادق بالسرور لدعم الثقافة في تونس بميزانية تقدر ب 1.5 مليون دولا أمريكي    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    عملية جديدة للعودة الطوعية لفائدة 150 مهاجرا غينيا من تونس    عاجل/ البعثة التونسية الدائمة بجنيف تُدين الاعتداء الاسرائيلي على قطر    وفاة العرّاف "سحتوت" بمبيد حشري: النيابة العمومية تتدخّل.. #خبر_عاجل    بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر: فوز الفيليبين على مصر 3-1    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة    قرى "آس أو آس" تجمع تبرعات بقيمة 3 ملايين دينار.. #خبر_عاجل    عاجل/ تجدّد الغارات الإسرائيلية على اليمن    عاجل/ الصيدليات الخاصة توقف العمل بهذه الصيغة    دورة سانت تروبي للتحدي للتنس: معز الشرقي يتاهل الى الدور الثاني    القيروان : وفاة شيخ يعاني من إعاقة بصرية تناول مبيدا حشريا على وجه الخطأ    غار الدماء: امرأة تُضرم النار في جسدها داخل معهد    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يدينون الاجتياح البري لغزة    الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالإعداد لعدوان عسكري على البلاد    مقتل 31 مسلحا من حركة طالبان الباكستانية    وزارة المرأة تنتدب    لمحبي الرياضة : تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومارسيليا    عاجل: دوري الأبطال يتغيّر.. شنوة التغيير الجديد؟    يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024    شنوّا تعمل البنوك بفلوسك؟    عاجل - يهم التوانسة : التمديد في الصولد الصيفي    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    هشاشة الأظافر: مشكلة جمالية أم مؤشر صحي خطير؟    خطر كبير على ذاكرة صغارنا: الوجبات السريعة تدمّر المخ وتسبّب ضعف الذاكرة!    ال'' Vape'' في الكرهبة: خطر كبير على السواق والركاب...علاش؟    حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة..    بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة    من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية    محرز الغنوشي يبشر التونسيين:''جاي الخير وبرشة خير''    علاش تمّ إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الCIVP؟    نيران تلتهم الهشيم بزغوان.. 1000 متر مربع من الغابة تضرروا...شصار؟    وزارة الصحة: ردّ بالك من الماكلة المعلبة... السّر خطير    ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه    أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين    الكوتش وليد زليلة يكتب...حتى تكون العودة المدرسية رحلة آمنة لا صدمة صامتة؟    همسات من قوافي الوطن...إصدار جديد للمربي توفيق الجباري    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: النظام القانوني لحماية المبلّغين عن الفساد(4)
نشر في الصباح يوم 09 - 01 - 2018

إعداد :مازن كرشيد مستشار قانوني بالهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد -
في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2020-2016 ونحو تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البلاد التونسية سنة 2008 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 وتعزيزا لآليات الكشف عن مواطن الفساد وتتبع مرتكبيه وتكريسا لمبادئ النزاهة الشفافية والواجبات التي تمليها المواطنة يتنزل القانون عدد 10 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين .وفي ما يلي الحلقة الثالثة من دراسة أعدها مازن كورشيد..
إسناد الحماية
تصدر الهيئة موقفها من طلب الحماية في شكل قرار إمّا بالقبول الكلّي أو الجزئي أو بالرفض. ويتضمّن القرار الإجراءات التي يمكن أن تتّخذها الهيئة لحماية المبلّغ من الأخطار التي تهدّده.
1.قرار اسناد الحماية وطرق الطعن فيه
تتّخذ الهيئة قرارها في شأن حماية المبلّغ بناء على طلب منه أو بمبادرة منها شريطة موافقته على ذلك، ويتضمّن القرار الإجراءات التي تعتبرها الهيئة ضروريّة لتوفير الحماية، وتقوم بإعلامه بالقرار في ظرف 48 ساعة من تاريخ صدوره.
وتشمل الحماية كلّ أشكال التمييز والترهيب والقمع والانتقام وجميع الملاحقات الجزائيّة أو المدنيّة أو الإداريّة إضافة إلى كلّ الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تلحق به ضررا ماديا أو معنويا، التي جاءت نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للتبليغ.وتشمل الحماية المبلّغ وقرينه وأصوله وفروعه والخبراء وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عرضة للضرر بمناسبة ذلك الابلاغ.
ونظر لخطورة المسألة، ودرءا لأيّ ضرر قد يصيب المبلّغ، قيّد الفصل 21 دراسة الهيئة لطلبات الحماية والآليّات اللزمة لها ومدّتها واصدار القرار بأجل 3 أيّام من تاريخ إيداع المطلب. ويعدّ هذا الأجل ضيّقا وغير كاف للتحقّق من جديّة التهديدات وقد يدفع الهيئة للتسرّع في اتخاذ قرارها والتدابير التي تراها صالحة.
وفي صورة رفض طلب الحماية أو إقرارها جزئيّا، يحقّ للمبلّغ الطّعن في قرار الرفض. وقد حدّد الفصل 20 آجال الطّعنبعشرة أيّام بداية من تاريخ إعلامه بالقرار. وينصّ ذات الفصل على أنّ الطّعنيتمّ لدى القاضي الاداري الاستعجالي الذي يصدر قراره في ظرف 7 أيّام من تاريخ الطّعن. ويكون قراره قابلا للطعن بالاستئناف طبقا لإجراءات مادة الاذون الاستعجالية.
والقاضي الاداري الاستعجالي نوعان: الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة الذي ينتصب للنظر في طلبات توقيف التنفيذ وفق شرطي الجديّة والنتائج التي يصعب تداركها دون الخوض في أصل النزاع وفق مقتضيات الفصل 39 من قانون المحكمة الإداريّة ورئيس الدائرة الابتدائيّة للمحكمة الاداريّة المختصّ في مادة الأذون الاستعجالية طبقا لأحكام الفصل 81 وما بعده من نفس القانون.وبالرجوع إلى نصّ الفصل 21، يتبيّن أنّه تطرّق إلى الاستئناف وفق الاجراءات المقرّرة في مادّة الأذون الاستعجاليّة، وحيث لا يمكن الحديث عن استئناف قرارات الرئيس الأوّل للمحكمة الاداريّة أمام الدوائر الاستئنافيّة لأنّها أقلّ منه درجة،بالتّالي فإنّ القاضي المختصّ هو رئيس الدائرة الابتدائيّة المنتصب للنظر في الأصل وفق اجراءات الاذون الاستعجاليّة، دون مرافعة أو إحالة إلى مندوب الدولة.
2.تفعيل الحماية
وخلافا لمعظم الدول التي أوكلت تنفيذ برامج الحماية إلى الأجهزة الأمنيّة أو مكتب خاص لحماية الشهود يخضع لسلطة وزير العدل كما هو الحال بالنسبة لجنوب إفريقيا، يتمّ تنفيذ القرار من قبل الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع السلط العموميّة المعنيّة وخاصّة الأمنيّة.
يتضمّن برنامج الحماية آليّات لتوفير الحماية يضبطها قرار الحماية الصادر عن الهيئة التي تشرف على تنفيذه إضافة إلى مكافأة المبلّغين وجبر الأضرار التي لحقتهم نتيجة التبليغ.
وتأتي هذه الآليات لتشجيع واستنهاض المواطنين على التبليغ على جرائم الفساد والإدلاء بالمعطيات التي تساعد السلط على كشف مواطن الفساد وتتبعه،
ويتضمّن القانون عدد 10 لسنة 2017 آليّات قانونيّة وأخرى ماديّة…
).يتبع(


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.