عاجل/ نائب بالبرلمان يفجرها ويوجه اتهاما خطيرا لوزيرة التربية السابقة سلوى العباسي ويكشف..    اتلاف أكثر من 250 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة في ميناء رادس..#خبر_عاجل    الكاف: تساقط البرد يخلف اضرارا بمزارع الحبوب    عاجل/ الاعلان عن اتفاق هام لنهوض بمنظومة اللحوم الحمراء…    مقتل31 شخصا واصابة 57 آخرين في باكستان أعقاب الهجوم الهندي..#خبر_عاجل    عاجل: قرارات ألمانية جديدة تُشدد الخناق على الهجرة    خبير: ''البيراتاج'' في تونس خطر صامت يتربص بنا جميعًا    بطولة روما للتنس للماسترز: أنس جابر الى الدور الثالث بعد انسحاب منافستها التشيكية بيترا كفيتوفا    فظيع/ هلاك امرأة وطفلها في انفجار قارورة غاز..    عاجل: 3 إعفاءات في وزارة العدل    8 سنوات سجناً لعائد من صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي: غادر بعد "دمغجة" في المساجد وفرّ من التنظيم ليسلّم نفسه    توقيع اتفاقية إطار للتعاون في مجال التكوين السياحي بين تونس وموريتانيا    كأس تونس 2025: تفاصيل المباريات المنتظرة في ربع النهائي    إحالة وزير الشؤون الدينية السابق وإعلامي وصاحب وكالة أسفار على الدائرة الجنائية في قضايا فساد    مجموعة من صانعي المحتوى يروجون للسياحة بجهة جندوبة    عاجل | ضرائب العقارات والتجارة تخضع لمعاينات ميدانية صارمة بداية من جوان 2025    هذا فحوى لقاء رئيس الجمهورية برئيسي البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم..    وزير الخارجية يؤكد على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي استعدادًا للذكرى الثلاثين لاتفاقية 1995    في اجتماع لجنة مقاومة الاحتكار: استعدادات لعيد الإضحى والموسم السياحي    قاض أميركي يوقف خطط ترامب لترحيل المهاجرين إلى ليبيا!    زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    البيت الأبيض بلا سيدة أولى.. ما سر غياب ميلانيا ترامب؟    اتحاد الفلاحة: بيع أضاحي العيد عبر الفايسبوك وسيلة للتقليص من الوسطاء    عيد السنة... ما ثماش قصّان: الماء حاضر في ''ديار التوانسة!''    بعد كميات الأمطار الأخيرة...وادي مليز يتصدر ب 46 مم    بعد تنفيس سُد ملاق....اتحاد الفلاحة يُطمئن التونسيين    فضيحة ''المدير المزيّف'' تطيح بأعوان بإدارة الفلاحة    الأمطار مستمرة في الشمال: التوقعات الجديدة لحالة الطقس هذا الأسبوع    هام/ تعرف على أسهل طريقة لخفض ضغط الدم دون التوقف عن تناول الملح..    كاس امير قطر - نعيم السليتي يضع بصمته في تاهل فريقه الشمال على حساب العربي    بدلا من "الفارسي".. غوغل يعتمد اسم "الخليج العربي"    بداية من اليوم: الجامعة العامة للصحة تنظم تحركات احتجاجية يومية    ثلاثة جرحى في حادث دهس في باريس وهذا ما قالته الشرطة الفرنسية    عاجل/ سيناريو ماي وجوان 2023 سيتكرر بقوة أكبر وأمطار غزيرة متوقعة..    اليوم: طقس ممطر والحرارة تصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب    رويز وحكيمي يقودان سان جيرمان لنهائي رابطة الأبطال على حساب أرسنال    النادي الافريقي.. عرض قطري ليوسف سنانة    كأس العرب في كرة اليد.. الهزيمة الثانية لمنتخب الأواسط    صفاقس : بالشعر مهرجان سيدي عباس يُسدل الستار على دورته 31    عشرية الغنيمة لم تترك لنا غير الدّعاء    وزيرة الثقافة تطالب بحلول عاجلة لمراكز الفنون الدرامية    مصر.. رفض دعاوى إعلامية شهيرة زعمت زواجها من الفنان محمود عبد العزيز    ولاية أريانة تستعد لانطلاق فعاليات الدورة 29 لعيد الورد من 9 إلى 25 ماي 2025    طقس الليلة يكون احيانا كثيف السحب مع امطار مؤقتا رعدية    مطار قرطاج: ضبط كمية من الذهب وايقاف مسافرتين    اجتماع تنسيقي بين وزارة الشؤون الثقافية واتحاد إذاعات الدول العربية تحضيرا لمهرجان الإذاعة والتلفزيون    نفوق 7 أبقار بالمهدية.. الاتحاد الجهوي للفلاحة يوضح    مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة ينظم تظاهرة فكرية ثقافية حول 'المرأة والتراث بالكاف    تحذير هام من الإستخدام العشوائي للمكمّلات الغذائية.. #خبر_عاجل    كيف تتصرف إذا ''لسعتك عقرب والا عضّتك أفعى''    عاجل/ البحر يلفظ جثة بهذه الولاية    اليوم في المسرح البلدي بالعاصمة: فيصل الحضيري يقدم "كاستينغ" امام شبابيك مغلقة    عاجل/ نفوق عدد من الأبقار ببنزرت..وممثّل نقابة الفلاحين بالجهة يكشف ويُوضّح..    سامي المقدم: معرض تونس للكتاب 39... متاهة تنظيمية حقيقية    وزارة الصحة: احمي سَمعِك قبل ما تندم... الصوت العالي ما يرحمش    قبل أن تحج: تعرف على أخطر المحرمات التي قد تُفسد مناسك حجك بالكامل!    دليلك الكامل لمناسك الحج خطوة بخطوة: من الإحرام إلى طواف الوداع    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: النظام القانوني لحماية المبلّغين عن الفساد(4)
نشر في الصباح يوم 09 - 01 - 2018

إعداد :مازن كرشيد مستشار قانوني بالهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد -
في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2020-2016 ونحو تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البلاد التونسية سنة 2008 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 وتعزيزا لآليات الكشف عن مواطن الفساد وتتبع مرتكبيه وتكريسا لمبادئ النزاهة الشفافية والواجبات التي تمليها المواطنة يتنزل القانون عدد 10 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين .وفي ما يلي الحلقة الثالثة من دراسة أعدها مازن كورشيد..
إسناد الحماية
تصدر الهيئة موقفها من طلب الحماية في شكل قرار إمّا بالقبول الكلّي أو الجزئي أو بالرفض. ويتضمّن القرار الإجراءات التي يمكن أن تتّخذها الهيئة لحماية المبلّغ من الأخطار التي تهدّده.
1.قرار اسناد الحماية وطرق الطعن فيه
تتّخذ الهيئة قرارها في شأن حماية المبلّغ بناء على طلب منه أو بمبادرة منها شريطة موافقته على ذلك، ويتضمّن القرار الإجراءات التي تعتبرها الهيئة ضروريّة لتوفير الحماية، وتقوم بإعلامه بالقرار في ظرف 48 ساعة من تاريخ صدوره.
وتشمل الحماية كلّ أشكال التمييز والترهيب والقمع والانتقام وجميع الملاحقات الجزائيّة أو المدنيّة أو الإداريّة إضافة إلى كلّ الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تلحق به ضررا ماديا أو معنويا، التي جاءت نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للتبليغ.وتشمل الحماية المبلّغ وقرينه وأصوله وفروعه والخبراء وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عرضة للضرر بمناسبة ذلك الابلاغ.
ونظر لخطورة المسألة، ودرءا لأيّ ضرر قد يصيب المبلّغ، قيّد الفصل 21 دراسة الهيئة لطلبات الحماية والآليّات اللزمة لها ومدّتها واصدار القرار بأجل 3 أيّام من تاريخ إيداع المطلب. ويعدّ هذا الأجل ضيّقا وغير كاف للتحقّق من جديّة التهديدات وقد يدفع الهيئة للتسرّع في اتخاذ قرارها والتدابير التي تراها صالحة.
وفي صورة رفض طلب الحماية أو إقرارها جزئيّا، يحقّ للمبلّغ الطّعن في قرار الرفض. وقد حدّد الفصل 20 آجال الطّعنبعشرة أيّام بداية من تاريخ إعلامه بالقرار. وينصّ ذات الفصل على أنّ الطّعنيتمّ لدى القاضي الاداري الاستعجالي الذي يصدر قراره في ظرف 7 أيّام من تاريخ الطّعن. ويكون قراره قابلا للطعن بالاستئناف طبقا لإجراءات مادة الاذون الاستعجالية.
والقاضي الاداري الاستعجالي نوعان: الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة الذي ينتصب للنظر في طلبات توقيف التنفيذ وفق شرطي الجديّة والنتائج التي يصعب تداركها دون الخوض في أصل النزاع وفق مقتضيات الفصل 39 من قانون المحكمة الإداريّة ورئيس الدائرة الابتدائيّة للمحكمة الاداريّة المختصّ في مادة الأذون الاستعجالية طبقا لأحكام الفصل 81 وما بعده من نفس القانون.وبالرجوع إلى نصّ الفصل 21، يتبيّن أنّه تطرّق إلى الاستئناف وفق الاجراءات المقرّرة في مادّة الأذون الاستعجاليّة، وحيث لا يمكن الحديث عن استئناف قرارات الرئيس الأوّل للمحكمة الاداريّة أمام الدوائر الاستئنافيّة لأنّها أقلّ منه درجة،بالتّالي فإنّ القاضي المختصّ هو رئيس الدائرة الابتدائيّة المنتصب للنظر في الأصل وفق اجراءات الاذون الاستعجاليّة، دون مرافعة أو إحالة إلى مندوب الدولة.
2.تفعيل الحماية
وخلافا لمعظم الدول التي أوكلت تنفيذ برامج الحماية إلى الأجهزة الأمنيّة أو مكتب خاص لحماية الشهود يخضع لسلطة وزير العدل كما هو الحال بالنسبة لجنوب إفريقيا، يتمّ تنفيذ القرار من قبل الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع السلط العموميّة المعنيّة وخاصّة الأمنيّة.
يتضمّن برنامج الحماية آليّات لتوفير الحماية يضبطها قرار الحماية الصادر عن الهيئة التي تشرف على تنفيذه إضافة إلى مكافأة المبلّغين وجبر الأضرار التي لحقتهم نتيجة التبليغ.
وتأتي هذه الآليات لتشجيع واستنهاض المواطنين على التبليغ على جرائم الفساد والإدلاء بالمعطيات التي تساعد السلط على كشف مواطن الفساد وتتبعه،
ويتضمّن القانون عدد 10 لسنة 2017 آليّات قانونيّة وأخرى ماديّة…
).يتبع(


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.