إعداد :مازن كرشيد مستشار قانوني بالهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد - في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2020-2016 ونحو تنفيذ بنود اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البلاد التونسية سنة 2008 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 وتعزيزا لآليات الكشف عن مواطن الفساد وتتبع مرتكبيه وتكريسا لمبادئ النزاهة الشفافية والواجبات التي تمليها المواطنة يتنزل القانون عدد 10 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين .وفي ما يلي الحلقة الثالثة من دراسة أعدها مازن كورشيد.. إسناد الحماية تصدر الهيئة موقفها من طلب الحماية في شكل قرار إمّا بالقبول الكلّي أو الجزئي أو بالرفض. ويتضمّن القرار الإجراءات التي يمكن أن تتّخذها الهيئة لحماية المبلّغ من الأخطار التي تهدّده. 1.قرار اسناد الحماية وطرق الطعن فيه تتّخذ الهيئة قرارها في شأن حماية المبلّغ بناء على طلب منه أو بمبادرة منها شريطة موافقته على ذلك، ويتضمّن القرار الإجراءات التي تعتبرها الهيئة ضروريّة لتوفير الحماية، وتقوم بإعلامه بالقرار في ظرف 48 ساعة من تاريخ صدوره. وتشمل الحماية كلّ أشكال التمييز والترهيب والقمع والانتقام وجميع الملاحقات الجزائيّة أو المدنيّة أو الإداريّة إضافة إلى كلّ الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تلحق به ضررا ماديا أو معنويا، التي جاءت نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للتبليغ.وتشمل الحماية المبلّغ وقرينه وأصوله وفروعه والخبراء وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عرضة للضرر بمناسبة ذلك الابلاغ. ونظر لخطورة المسألة، ودرءا لأيّ ضرر قد يصيب المبلّغ، قيّد الفصل 21 دراسة الهيئة لطلبات الحماية والآليّات اللزمة لها ومدّتها واصدار القرار بأجل 3 أيّام من تاريخ إيداع المطلب. ويعدّ هذا الأجل ضيّقا وغير كاف للتحقّق من جديّة التهديدات وقد يدفع الهيئة للتسرّع في اتخاذ قرارها والتدابير التي تراها صالحة. وفي صورة رفض طلب الحماية أو إقرارها جزئيّا، يحقّ للمبلّغ الطّعن في قرار الرفض. وقد حدّد الفصل 20 آجال الطّعنبعشرة أيّام بداية من تاريخ إعلامه بالقرار. وينصّ ذات الفصل على أنّ الطّعنيتمّ لدى القاضي الاداري الاستعجالي الذي يصدر قراره في ظرف 7 أيّام من تاريخ الطّعن. ويكون قراره قابلا للطعن بالاستئناف طبقا لإجراءات مادة الاذون الاستعجالية. والقاضي الاداري الاستعجالي نوعان: الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة الذي ينتصب للنظر في طلبات توقيف التنفيذ وفق شرطي الجديّة والنتائج التي يصعب تداركها دون الخوض في أصل النزاع وفق مقتضيات الفصل 39 من قانون المحكمة الإداريّة ورئيس الدائرة الابتدائيّة للمحكمة الاداريّة المختصّ في مادة الأذون الاستعجالية طبقا لأحكام الفصل 81 وما بعده من نفس القانون.وبالرجوع إلى نصّ الفصل 21، يتبيّن أنّه تطرّق إلى الاستئناف وفق الاجراءات المقرّرة في مادّة الأذون الاستعجاليّة، وحيث لا يمكن الحديث عن استئناف قرارات الرئيس الأوّل للمحكمة الاداريّة أمام الدوائر الاستئنافيّة لأنّها أقلّ منه درجة،بالتّالي فإنّ القاضي المختصّ هو رئيس الدائرة الابتدائيّة المنتصب للنظر في الأصل وفق اجراءات الاذون الاستعجاليّة، دون مرافعة أو إحالة إلى مندوب الدولة. 2.تفعيل الحماية وخلافا لمعظم الدول التي أوكلت تنفيذ برامج الحماية إلى الأجهزة الأمنيّة أو مكتب خاص لحماية الشهود يخضع لسلطة وزير العدل كما هو الحال بالنسبة لجنوب إفريقيا، يتمّ تنفيذ القرار من قبل الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع السلط العموميّة المعنيّة وخاصّة الأمنيّة. يتضمّن برنامج الحماية آليّات لتوفير الحماية يضبطها قرار الحماية الصادر عن الهيئة التي تشرف على تنفيذه إضافة إلى مكافأة المبلّغين وجبر الأضرار التي لحقتهم نتيجة التبليغ. وتأتي هذه الآليات لتشجيع واستنهاض المواطنين على التبليغ على جرائم الفساد والإدلاء بالمعطيات التي تساعد السلط على كشف مواطن الفساد وتتبعه، ويتضمّن القانون عدد 10 لسنة 2017 آليّات قانونيّة وأخرى ماديّة… ).يتبع(