الرائد الرسمي.. صدور تنقيح القانون المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال    الرئيس الايراني.. دماء أطفال غزة ستغير النظام العالمي الراهن    "حماس" ترد على تصريحات نتنياهو حول "الاستسلام وإلقاء السلاح"    ماذا في لقاء وزير السياحة بوفد من المستثمرين من الكويت؟    القيروان: حجز حوالي 08 طن من السميد المدعم    تصفيات كأس العالم 2026.. الكشف عن طاقم تحكيم مباراة تونس وغينيا الإستوائية    6 علامات تشير إلى الشخص الغبي    هام/ مجلس وزاري مضيّق حول مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة    البرمجة الفنية للدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي محور جلسة عمل    ذبح المواشي خارج المسالخ البلدية ممنوع منعًا باتًا بهذه الولاية    عاجل/ قتلى وجرحى من جنود الاحتلال في عمليتين نوعيتين نفّذتهما القسّام    اختفى منذ 1996: العثور على كهل داخل حفرة في منزل جاره!!    شوقي الطبيب يُعلّق اعتصامه بدار المحامي    وزير الفلاحة يفتتح واجهة ترويجية لزيت الزيتون    للسنة الثانية على التوالي..إدراج جامعة قابس ضمن تصنيف "تايمز" للجامعات الشابة في العالم    عاجل : مطار القاهرة يمنع هذه الفنانة من السفر الى دبي    دراسة : المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    هل الوزن الزائد لدى الأطفال مرتبط بالهاتف و التلفزيون ؟    تونس تصنع أكثر من 3 آلاف دواء جنيس و46 دواء من البدائل الحيوية    قابس : اختتام الدورة الثانية لمهرجان ريم الحمروني    بن عروس: جلسة عمل بالولاية لمعالجة التداعيات الناتجة عن توقف أشغال إحداث المركب الثقافي برادس    العجز التجاري يتقلص بنسبة 23,5 بالمائة    تعرّف على أكبر حاجّة تونسية لهذا الموسم    عاجل/ السيطرة على حريق بمصنع طماطم في هذه الجهة    نبيل عمار يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية بالبحرين    الإعداد لتركيز نقاط بيع نموذجية للمواد الاستهلاكية المدعمة بكافة معتمديات ولاية تونس    منطقة سدّ نبهانة تلقت 17 ملميترا من الامطار خلال 24 ساعة الماضية    أعوان أمن ملثمين و سيارة غير أمنية بدار المحامي : الداخلية توضح    تفاصيل القبض على تكفيري مفتش عنه في سليانة..    سوسة: تفكيك شبكة مختصّة في ترويج المخدّرات والاحتفاظ ب 03 أشخاص    الخميس القادم.. اضراب عام للمحامين ووقفة احتجاجية امام قصر العدالة    كل التفاصيل عن تذاكر الترجي و الاهلي المصري في مباراة السبت القادم    وادا تدعو إلى ''الإفراج الفوري'' عن مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات    كأس تونس: تحديد عدد تذاكر مواجهة نادي محيط قرقنة ومستقبل المرسى    فتح تحقيق ضد خلية تنشط في تهريب المخدرات على الحدود الغربية مالقصة ؟    مطار قرطاج: الإطاحة بوفاق إجرامي ينشط في تهريب المهاجرين الأفارقة    الرابطة الأولى: الكشف عن الموعد الجديد لدربي العاصمة    منحة استثنائية ب ''ثلاثة ملاين'' للنواب مجلس الشعب ...ما القصة ؟    أول امرأة تقاضي ''أسترازينيكا''...لقاحها جعلني معاقة    باجة: خلال مشادة كلامية يطعنه بسكين ويرديه قتيلا    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة ..«عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    مدنين: انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق    تونس: 570 مليون دينار قيمة الطعام الذي يتم اهداره سنويّا    بادرة فريدة من نوعها في الإعدادية النموذجية علي طراد ... 15 تلميذا يكتبون رواية جماعية تصدرها دار خريّف    مبابي يحرز جائزة أفضل لاعب في البطولة الفرنسية    برشلونة يهزم ريال سوسيداد ويصعد للمركز الثاني في البطولة الإسبانية    أخبار المال والأعمال    مع الشروق ..صفعة جديدة لنتنياهو    الاحتفاظ بنفرين من أجل مساعدة في «الحرقة»    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط لوحة إعلانية ضخمة    نابل..تردي الوضعية البيئية بالبرج الأثري بقليبية ودعوات إلى تدخل السلط لتنظيفه وحمايته من الاعتداءات المتكرّرة    نور شيبة يهاجم برنامج عبد الرزاق الشابي: ''برنامج فاشل لن أحضر كضيف''    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: النظام القانوني لحماية المبلّغين عن الفساد(4)
نشر في الصباح يوم 09 - 01 - 2018

إعداد :مازن كرشيد مستشار قانوني بالهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد -
في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2020-2016 ونحو تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البلاد التونسية سنة 2008 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 وتعزيزا لآليات الكشف عن مواطن الفساد وتتبع مرتكبيه وتكريسا لمبادئ النزاهة الشفافية والواجبات التي تمليها المواطنة يتنزل القانون عدد 10 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين .وفي ما يلي الحلقة الثالثة من دراسة أعدها مازن كورشيد..
إسناد الحماية
تصدر الهيئة موقفها من طلب الحماية في شكل قرار إمّا بالقبول الكلّي أو الجزئي أو بالرفض. ويتضمّن القرار الإجراءات التي يمكن أن تتّخذها الهيئة لحماية المبلّغ من الأخطار التي تهدّده.
1.قرار اسناد الحماية وطرق الطعن فيه
تتّخذ الهيئة قرارها في شأن حماية المبلّغ بناء على طلب منه أو بمبادرة منها شريطة موافقته على ذلك، ويتضمّن القرار الإجراءات التي تعتبرها الهيئة ضروريّة لتوفير الحماية، وتقوم بإعلامه بالقرار في ظرف 48 ساعة من تاريخ صدوره.
وتشمل الحماية كلّ أشكال التمييز والترهيب والقمع والانتقام وجميع الملاحقات الجزائيّة أو المدنيّة أو الإداريّة إضافة إلى كلّ الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تلحق به ضررا ماديا أو معنويا، التي جاءت نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للتبليغ.وتشمل الحماية المبلّغ وقرينه وأصوله وفروعه والخبراء وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عرضة للضرر بمناسبة ذلك الابلاغ.
ونظر لخطورة المسألة، ودرءا لأيّ ضرر قد يصيب المبلّغ، قيّد الفصل 21 دراسة الهيئة لطلبات الحماية والآليّات اللزمة لها ومدّتها واصدار القرار بأجل 3 أيّام من تاريخ إيداع المطلب. ويعدّ هذا الأجل ضيّقا وغير كاف للتحقّق من جديّة التهديدات وقد يدفع الهيئة للتسرّع في اتخاذ قرارها والتدابير التي تراها صالحة.
وفي صورة رفض طلب الحماية أو إقرارها جزئيّا، يحقّ للمبلّغ الطّعن في قرار الرفض. وقد حدّد الفصل 20 آجال الطّعنبعشرة أيّام بداية من تاريخ إعلامه بالقرار. وينصّ ذات الفصل على أنّ الطّعنيتمّ لدى القاضي الاداري الاستعجالي الذي يصدر قراره في ظرف 7 أيّام من تاريخ الطّعن. ويكون قراره قابلا للطعن بالاستئناف طبقا لإجراءات مادة الاذون الاستعجالية.
والقاضي الاداري الاستعجالي نوعان: الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة الذي ينتصب للنظر في طلبات توقيف التنفيذ وفق شرطي الجديّة والنتائج التي يصعب تداركها دون الخوض في أصل النزاع وفق مقتضيات الفصل 39 من قانون المحكمة الإداريّة ورئيس الدائرة الابتدائيّة للمحكمة الاداريّة المختصّ في مادة الأذون الاستعجالية طبقا لأحكام الفصل 81 وما بعده من نفس القانون.وبالرجوع إلى نصّ الفصل 21، يتبيّن أنّه تطرّق إلى الاستئناف وفق الاجراءات المقرّرة في مادّة الأذون الاستعجاليّة، وحيث لا يمكن الحديث عن استئناف قرارات الرئيس الأوّل للمحكمة الاداريّة أمام الدوائر الاستئنافيّة لأنّها أقلّ منه درجة،بالتّالي فإنّ القاضي المختصّ هو رئيس الدائرة الابتدائيّة المنتصب للنظر في الأصل وفق اجراءات الاذون الاستعجاليّة، دون مرافعة أو إحالة إلى مندوب الدولة.
2.تفعيل الحماية
وخلافا لمعظم الدول التي أوكلت تنفيذ برامج الحماية إلى الأجهزة الأمنيّة أو مكتب خاص لحماية الشهود يخضع لسلطة وزير العدل كما هو الحال بالنسبة لجنوب إفريقيا، يتمّ تنفيذ القرار من قبل الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع السلط العموميّة المعنيّة وخاصّة الأمنيّة.
يتضمّن برنامج الحماية آليّات لتوفير الحماية يضبطها قرار الحماية الصادر عن الهيئة التي تشرف على تنفيذه إضافة إلى مكافأة المبلّغين وجبر الأضرار التي لحقتهم نتيجة التبليغ.
وتأتي هذه الآليات لتشجيع واستنهاض المواطنين على التبليغ على جرائم الفساد والإدلاء بالمعطيات التي تساعد السلط على كشف مواطن الفساد وتتبعه،
ويتضمّن القانون عدد 10 لسنة 2017 آليّات قانونيّة وأخرى ماديّة…
).يتبع(


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.