لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نزاعات الاستخلاص: الطعن في بطاقة الالزام: شروطه واجراءات تقديمه
نشر في التونسية يوم 09 - 03 - 2015

التونسية (تونس)
نص الفصل 26 المنقح بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 على انه يقع جبر المطلوبين بالطرق القانونية على تسديد ما بذمتهم من ديون عمومية ويكون ذلك بمقتضى بطاقة تنفيذية. وطريقة الجبر تضبطها التراتيب الخاصة بكل صنف من أصناف تلك الديون. أما إن وجدت أصناف لم تتخذ بشأنها طريقة خاصة، فإن جبايتها الجبرية تكون بمقتضى بطاقة إلزام، يوقّعها لتصير نافذة، أمين المال الجهوي والذي يوجد بدائرته مقر المحاسب العمومي الصادرة عنه تلك البطاقة. وتنفذ بطاقات الإلزام تنفيذا وقتيا ولا يحول دون تنفيذها اعتراض المطلوب عليها. ويمكن ان نعرف بطاقة الالزام على انها بطاقة الالزام هي بطاقة تنفيذية يصدرها الموظفون و رؤساء الادارات او المؤسسات العمومية المؤهلون لذلك قانونا قصد جبر المطلوبين على تسديد ما بذمتهم من ديون عمومية. وتنفذ بطاقات الالزام تنفيذا وقتيا و لا يحول دون تنفيذها اعتراض المطلوب عليها.
وبخصوص اللجوء إلى الأعمال الجبرية عند إستخلاص الخطايا و العقوبات المالية، فقد نص الفصل 343 من مجلة الإجراءات الجزائية على أنه «تستخلص الخطية و المصاريف لصندوق الدولة من مكاسب المحكوم عليه و عند الإقتضاء عن طريق الجبر بالسجن أو العمل لفائدة المصلحة العامة بطلب من المعني بالأمر يقدم للنيابة العمومية.»
تضاف الى مبالغ الديون التي لايتم تسديدها إثر الإعلام مضمون الوصول مصاريف تتبع بنسبة 5 % تطبق على المبلغ الجملي للدين بإستثناء خطايا التأخير في الاستخلاص المشار إليها بالفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 19 من مجلة الجباية المحلية والفصل 72 مكرر من هذه المجلة وتطبق هذه المصاريف عند تبليغ السند التنفيذي للدين وكل حجة تتبع موالية له، هو ما اقتضاه صراحة الفصل 26 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية والذي أضيف بالقانون عدد 80 لسنة 2003، المؤرخ في 29 ديسمبر 2003. وتستخلص مصاريف التتبع عند خلاص الدين بكامل عناصره . غير أنه في صورة الخلاص الجزئي تعطى الأولوية لاستخلاص مصاريف التتبع .
وقد اكد الفصل 28(جديد) (عوّض بالقانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012) من مجلة المحاسبة العمومية ، على أنه يتولى العدول المنفذون وأعوان تنفيذ خاصون يطلق عليهم تسمية عدول الخزينة، القيام بالأعمال والإجراءات الضرورية لاستخلاص الديون الراجعة للدولة وللجماعات المحلية وللمؤسسات العمومية التي تخضع ميزانيتها وتصرّفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية وإلى أحكام هذه المجلة.
كما يمكن لوزير المالية، أو من فوّض له وزير المالية في ذلك، تكليف أعوان المراكز المحاسبية بالقيام بالأعمال والإجراءات المذكورة بالفقرة السابقة، وذلك طبقا لشروط تُحدّد بمقتضى أمر.
الاعتراض على بطاقات الالزام
اكد الفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية على اختصاص محاكم الاستئناف في النظر في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على بطاقة الإلزام أو المتعلقة بالاعتراض على النسخة المستخرجة من جدول التحصيل. وترفع الدعوى في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ تبليغ بطاقة الإلزام أو النسخة المستخرجة من جدول التحصيل.
كما تختص المحاكم المذكورة بالنظر في الطعون الموجهة لأعمال التبليغ وغيرها من الإجراءات المتصلة ببطاقة الإلزام والنسخة المستخرجة من جدول التحصيل وذلك في إطار نفس الدعاوى المشار إليها أعلاه.
وقد اكد المشرع التونسي على ان يكون الإعتراض معللا وأن يتضمن تعيين القضية لجلسة معينة لدى محكمة الإستئناف التي يوجد بدائرتها المركز المحاسبي الصادرة عنه بطاقة الإلزام أو النسخة المستخرجة من جدول التحصيل كما يتضمن الإعتراض تعيين مقر المعترض بالمدينة المنتصبة بها المحكمة المذكورة.
يقع التحقيق في الإعتراض كتابيا وبدون مرافعة وذلك بتقديم كل من الطرفين تقارير كتابية في الموضوع تُبلّغ للطرف الاخر قبل تسليمها للمحكمة كما ان إعتماد المحامين في مثل هذه القضايا ليس وجوبيا، بيد أنه يتيسر للمعترض أن يقدم بنفسه أو بواسطة محام رسمي بيانات شفاهية كما يتيسر ذلك للهيئة صاحبة الدين.
ويصدر الحكم في القضية بعد الإستماع الى تقرير في ذلك من طرف الحاكم المكلف تقع تلاوته بالجلسة العامة بعد أخذ رأي المدعي العمومي، ويكون الحكم الصادر نهائيا ولايمكن الطعن فيه إلا بطريقة التعقيب أمام المحكمة الادارية.
الطعن بالتعقيب امام المحكمة الادارية
نص الفصل 67 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية، والمنقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 على انه الطعن بالتعقيب يقدم بمقتضى مطلب يحرره محام لدى التعقيب يقدم لكتابة المحكمة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم المطعون فيه. ويجب أن يحتوي المطلب على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعرض موجز لوقائع القضية وللمطاعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه. وتعفى الإدارات العمومية من مساعدة المحامي في جميع حالات التعقيب المتعلقة بمادة تجاوز السلطة، حسب ما أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011
ويقدم المعقّب خلال أجل لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة ما يلي وإلا سقط طعنه:
- محضر إعلامه بالحكم أو القرار المطعون فيه إن وقع ذلك الإعلام.
- نسخة من القرار أو الحكم المطعون فيه.
- مذكرة محررة من طرف محام لدى التعقيب في بيان أسباب الطعن مشفوعة بكل المؤيدات ومفصلة لكل مطعن على حدة.
- نسخة من محضر إبلاغ المعقب ضده بنظير من تلك المذكرة ومؤيداتها.
ويتم إبلاغ المذكرات وغيرها من الوثائق حسب الصيغ العادية المتبعة من طرف العدول المنفذين أو حسب الصيغ المنصوص عليها بقوانين خاصة بالنسبة للدولة أو للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية.
وقد جاء بالفصل 70 (جديد) من قانون المحكمة الادارية انه لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفه. ولا يوقف الطعن بالتعقيب تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا كان هذا الحكم صادرا عن الدولة بدفع مبلغ من المال أو برفع عقل أجرتها الدولة لاستخلاص أموالها أو إذا كان صادرا بإعدام بعض الوثائق.
ويمكن للرئيس الأول، بصورة استثنائية، وبطلب من الطاعن، أن يأذن بتوقيف تنفيذ الحكم أو القرار المطعون فيه لأجل يحدده إذا كان التنفيذ من شأنه أن يؤدي إلى استحالة الرجوع بالوضعية إلى ما كانت عليه قبل إجرائه أو أن يفضي إلى نتائج يصعب تداركها. ويكون الإذن بدون ضمان ما لم يتضمن إلزاما لطالب توقيف التنفيذ تأمين المبلغ المالي المحكوم به، ضمانا للتنفيذ.
وتقتصر الجلسة العامة إذا ما رفع لديها حكم مطعون فيه على النظر في المطاعن القانونية التي سبق التمسك بها لدى حاكم الأصل إلا إذا كان المطعن المثار لأول مرة أمام التعقيب متعلقا بالنظام العام أو كان متعلقا بعيب تسرب إلى الحكم المطعون فيه لا يمكن معرفته إلا بالاطلاع على ذلك الحكم. غير أنه يمكن للجلسة العامة، وبإثارة من الطاعن، أن تراقب الوجود المادي للوقائع التي انبنى عليها الحكم المطعون فيه وتبحث إن كان حاكم الأصل قد أعطاها وصفا قانونيا صحيحا. وتنظر الجلسة العامة في موضوع الطعن وتقرر قبوله أو رفضه وفي صورة القبول تقرر نقض الحكم كليا أو جزئيا وتحيل القضية إلى حاكم الأصل ليعاد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة. ويمكن للجلسة العامة أن تحيل القضية إلى هيئة قضائية أخرى مساوية في الدرجة مع الهيئة التي أصدرت الحكم الواقع نقضه. ويتولى أحرص الأطراف إعادة نشر القضية لدى محكمة الإحالة التي تتولى النظر فيها حسب الإجراءات المتبعة لديها.
وقد اعتبر الفصل 74 أنه يمكن للجلسة العامة أن تقتصر على التصريح بحذف الجزء الواقع نقضه من منطوق الحكم بدون إحالة إذا رأت أن مجرد الحذف يغني عن إعادة النظر، كما لها أن تقتصر على النقض بدون إحالة كلما انعدم موجب لإعادة النظر. وتعقد الجلسة العامة جلساتها وتصدر قراراتها طبقا للفصول 49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 من هذا القانون على أن يرجح صوت رئيسها في صورة تساوي الأصوات في المفاوضة ولا يحضر جلسات المرافعة التي تعقدها، عندما تنظر تعقيبيا، سوى أطراف النزاع أو من ينوبهم قانونا. وتعقد الدوائر التعقيبية جلساتها وتصدر قراراتها طبقا للفصول من 49 إلى 57 من هذا القانون ولا يحضر جلسات المرافعة التي تعقدها سوى أطراف النزاع أو من ينوبهم قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.