ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية    بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد    منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار والطقس بارد..#خبر_عاجل    بخصوص العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر.. الداخلية توضح اجراءات التعامل معها    تم ايقافه بجهة حلق الوادي.. بطاقة ايداع بالسجن ضد مروج مخدرات مصنف خطير    بعد الحكم بالبراءة: القصة الكاملة لقضية فريال يوسف ونادية الجندي    تنميل اليدين ليلاً... متى يكون طبيعياً ومتى يشير إلى مرض؟    النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة    突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动,    سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    بين التعزيزات والغيابات .. مستقبل سليمان يواجه التحدي خارج الديار    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نزاعات الاستخلاص: الطعن في بطاقة الالزام: شروطه واجراءات تقديمه
نشر في التونسية يوم 09 - 03 - 2015

التونسية (تونس)
نص الفصل 26 المنقح بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 على انه يقع جبر المطلوبين بالطرق القانونية على تسديد ما بذمتهم من ديون عمومية ويكون ذلك بمقتضى بطاقة تنفيذية. وطريقة الجبر تضبطها التراتيب الخاصة بكل صنف من أصناف تلك الديون. أما إن وجدت أصناف لم تتخذ بشأنها طريقة خاصة، فإن جبايتها الجبرية تكون بمقتضى بطاقة إلزام، يوقّعها لتصير نافذة، أمين المال الجهوي والذي يوجد بدائرته مقر المحاسب العمومي الصادرة عنه تلك البطاقة. وتنفذ بطاقات الإلزام تنفيذا وقتيا ولا يحول دون تنفيذها اعتراض المطلوب عليها. ويمكن ان نعرف بطاقة الالزام على انها بطاقة الالزام هي بطاقة تنفيذية يصدرها الموظفون و رؤساء الادارات او المؤسسات العمومية المؤهلون لذلك قانونا قصد جبر المطلوبين على تسديد ما بذمتهم من ديون عمومية. وتنفذ بطاقات الالزام تنفيذا وقتيا و لا يحول دون تنفيذها اعتراض المطلوب عليها.
وبخصوص اللجوء إلى الأعمال الجبرية عند إستخلاص الخطايا و العقوبات المالية، فقد نص الفصل 343 من مجلة الإجراءات الجزائية على أنه «تستخلص الخطية و المصاريف لصندوق الدولة من مكاسب المحكوم عليه و عند الإقتضاء عن طريق الجبر بالسجن أو العمل لفائدة المصلحة العامة بطلب من المعني بالأمر يقدم للنيابة العمومية.»
تضاف الى مبالغ الديون التي لايتم تسديدها إثر الإعلام مضمون الوصول مصاريف تتبع بنسبة 5 % تطبق على المبلغ الجملي للدين بإستثناء خطايا التأخير في الاستخلاص المشار إليها بالفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 19 من مجلة الجباية المحلية والفصل 72 مكرر من هذه المجلة وتطبق هذه المصاريف عند تبليغ السند التنفيذي للدين وكل حجة تتبع موالية له، هو ما اقتضاه صراحة الفصل 26 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية والذي أضيف بالقانون عدد 80 لسنة 2003، المؤرخ في 29 ديسمبر 2003. وتستخلص مصاريف التتبع عند خلاص الدين بكامل عناصره . غير أنه في صورة الخلاص الجزئي تعطى الأولوية لاستخلاص مصاريف التتبع .
وقد اكد الفصل 28(جديد) (عوّض بالقانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012) من مجلة المحاسبة العمومية ، على أنه يتولى العدول المنفذون وأعوان تنفيذ خاصون يطلق عليهم تسمية عدول الخزينة، القيام بالأعمال والإجراءات الضرورية لاستخلاص الديون الراجعة للدولة وللجماعات المحلية وللمؤسسات العمومية التي تخضع ميزانيتها وتصرّفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية وإلى أحكام هذه المجلة.
كما يمكن لوزير المالية، أو من فوّض له وزير المالية في ذلك، تكليف أعوان المراكز المحاسبية بالقيام بالأعمال والإجراءات المذكورة بالفقرة السابقة، وذلك طبقا لشروط تُحدّد بمقتضى أمر.
الاعتراض على بطاقات الالزام
اكد الفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية على اختصاص محاكم الاستئناف في النظر في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على بطاقة الإلزام أو المتعلقة بالاعتراض على النسخة المستخرجة من جدول التحصيل. وترفع الدعوى في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ تبليغ بطاقة الإلزام أو النسخة المستخرجة من جدول التحصيل.
كما تختص المحاكم المذكورة بالنظر في الطعون الموجهة لأعمال التبليغ وغيرها من الإجراءات المتصلة ببطاقة الإلزام والنسخة المستخرجة من جدول التحصيل وذلك في إطار نفس الدعاوى المشار إليها أعلاه.
وقد اكد المشرع التونسي على ان يكون الإعتراض معللا وأن يتضمن تعيين القضية لجلسة معينة لدى محكمة الإستئناف التي يوجد بدائرتها المركز المحاسبي الصادرة عنه بطاقة الإلزام أو النسخة المستخرجة من جدول التحصيل كما يتضمن الإعتراض تعيين مقر المعترض بالمدينة المنتصبة بها المحكمة المذكورة.
يقع التحقيق في الإعتراض كتابيا وبدون مرافعة وذلك بتقديم كل من الطرفين تقارير كتابية في الموضوع تُبلّغ للطرف الاخر قبل تسليمها للمحكمة كما ان إعتماد المحامين في مثل هذه القضايا ليس وجوبيا، بيد أنه يتيسر للمعترض أن يقدم بنفسه أو بواسطة محام رسمي بيانات شفاهية كما يتيسر ذلك للهيئة صاحبة الدين.
ويصدر الحكم في القضية بعد الإستماع الى تقرير في ذلك من طرف الحاكم المكلف تقع تلاوته بالجلسة العامة بعد أخذ رأي المدعي العمومي، ويكون الحكم الصادر نهائيا ولايمكن الطعن فيه إلا بطريقة التعقيب أمام المحكمة الادارية.
الطعن بالتعقيب امام المحكمة الادارية
نص الفصل 67 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية، والمنقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 على انه الطعن بالتعقيب يقدم بمقتضى مطلب يحرره محام لدى التعقيب يقدم لكتابة المحكمة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم المطعون فيه. ويجب أن يحتوي المطلب على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعرض موجز لوقائع القضية وللمطاعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه. وتعفى الإدارات العمومية من مساعدة المحامي في جميع حالات التعقيب المتعلقة بمادة تجاوز السلطة، حسب ما أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011
ويقدم المعقّب خلال أجل لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة ما يلي وإلا سقط طعنه:
- محضر إعلامه بالحكم أو القرار المطعون فيه إن وقع ذلك الإعلام.
- نسخة من القرار أو الحكم المطعون فيه.
- مذكرة محررة من طرف محام لدى التعقيب في بيان أسباب الطعن مشفوعة بكل المؤيدات ومفصلة لكل مطعن على حدة.
- نسخة من محضر إبلاغ المعقب ضده بنظير من تلك المذكرة ومؤيداتها.
ويتم إبلاغ المذكرات وغيرها من الوثائق حسب الصيغ العادية المتبعة من طرف العدول المنفذين أو حسب الصيغ المنصوص عليها بقوانين خاصة بالنسبة للدولة أو للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية.
وقد جاء بالفصل 70 (جديد) من قانون المحكمة الادارية انه لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفه. ولا يوقف الطعن بالتعقيب تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا كان هذا الحكم صادرا عن الدولة بدفع مبلغ من المال أو برفع عقل أجرتها الدولة لاستخلاص أموالها أو إذا كان صادرا بإعدام بعض الوثائق.
ويمكن للرئيس الأول، بصورة استثنائية، وبطلب من الطاعن، أن يأذن بتوقيف تنفيذ الحكم أو القرار المطعون فيه لأجل يحدده إذا كان التنفيذ من شأنه أن يؤدي إلى استحالة الرجوع بالوضعية إلى ما كانت عليه قبل إجرائه أو أن يفضي إلى نتائج يصعب تداركها. ويكون الإذن بدون ضمان ما لم يتضمن إلزاما لطالب توقيف التنفيذ تأمين المبلغ المالي المحكوم به، ضمانا للتنفيذ.
وتقتصر الجلسة العامة إذا ما رفع لديها حكم مطعون فيه على النظر في المطاعن القانونية التي سبق التمسك بها لدى حاكم الأصل إلا إذا كان المطعن المثار لأول مرة أمام التعقيب متعلقا بالنظام العام أو كان متعلقا بعيب تسرب إلى الحكم المطعون فيه لا يمكن معرفته إلا بالاطلاع على ذلك الحكم. غير أنه يمكن للجلسة العامة، وبإثارة من الطاعن، أن تراقب الوجود المادي للوقائع التي انبنى عليها الحكم المطعون فيه وتبحث إن كان حاكم الأصل قد أعطاها وصفا قانونيا صحيحا. وتنظر الجلسة العامة في موضوع الطعن وتقرر قبوله أو رفضه وفي صورة القبول تقرر نقض الحكم كليا أو جزئيا وتحيل القضية إلى حاكم الأصل ليعاد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة. ويمكن للجلسة العامة أن تحيل القضية إلى هيئة قضائية أخرى مساوية في الدرجة مع الهيئة التي أصدرت الحكم الواقع نقضه. ويتولى أحرص الأطراف إعادة نشر القضية لدى محكمة الإحالة التي تتولى النظر فيها حسب الإجراءات المتبعة لديها.
وقد اعتبر الفصل 74 أنه يمكن للجلسة العامة أن تقتصر على التصريح بحذف الجزء الواقع نقضه من منطوق الحكم بدون إحالة إذا رأت أن مجرد الحذف يغني عن إعادة النظر، كما لها أن تقتصر على النقض بدون إحالة كلما انعدم موجب لإعادة النظر. وتعقد الجلسة العامة جلساتها وتصدر قراراتها طبقا للفصول 49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 من هذا القانون على أن يرجح صوت رئيسها في صورة تساوي الأصوات في المفاوضة ولا يحضر جلسات المرافعة التي تعقدها، عندما تنظر تعقيبيا، سوى أطراف النزاع أو من ينوبهم قانونا. وتعقد الدوائر التعقيبية جلساتها وتصدر قراراتها طبقا للفصول من 49 إلى 57 من هذا القانون ولا يحضر جلسات المرافعة التي تعقدها سوى أطراف النزاع أو من ينوبهم قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.