نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    إيران تفكك شبكات جوسسة وتنفذ اعتقالات وتضبط ورشة سرية    حرب الابادة متواصلة.. 93 شهيدا بغارات صهيونية على نقاط توزيع المساعدات في غزة    الافراج عن جميع موقوفي قافلة الصمود    ماكرون يحذّر من أي محاولة لتغيير النظام في إيران    خلال 20 دقيقة..سقوط 30 صاروخا إيرانيا وسط إسرائيل    مع خطية مالية: 6 سنوات سجنا لوليد الجلاد    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    قانون المالية 2026 على طاولة الحكومة .. التونسيون بالخارج .. دعم المؤسسات و التشغيل أبرز المحاور    مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية    تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار    فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر    صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات    مراد العقبي ل «الشروق»...فلامينغو «عالمي» وانتدابات الترجي «ضعيفة»    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    طقس الليلة.. قليل السحب والحرارة تصل الى 33 درجة    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    مونديال كرة اليد الشاطئية للاصاغر والصغريات - اليوم الاول - تونس تفوز على المكسيك في الذكور والاناث    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا حول ضرب مقر "الموساد"    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مكافحة الفساد تدعو إلى تفعيل أحكام القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين
نشر في باب نات يوم 09 - 02 - 2018

- سجلت اللجنة المشتركة بين رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المنعقدة أمس الخميس، من خلال متابعتها للقرارات الصادرة عنها، غياب تفاعل بعض الإدارات المعنية بتنفيذ هذه القرارات، مؤكدة ضرورة تفعيل أحكام القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
وذكرت اللجنة، في بلاغ أصدرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الجمعة، أن القرارات الصادرة عن اللجنة بلغت 15 قرارا، 13 منها تم اسناد الحماية بموجبها، وقرار واحد قضى بالرفض شكلا، وقرار واحد بالرفض أصلا لغياب العلاقة السببية بين التبليغ والضرر المصرح به .
وأفادت بأنها أحالت الى حدود تاريخ اليوم، 6 شكايات جزائية على النيابة العمومية بكل من المحاكم الابتدائية بتونس وزغوان وسوسة ومنوبة ونابل، من أجل التنكيل بمبلغين وفقا لأحكام الفصل 35 من القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
وبينت أنها تصدر قراراتها باحترام مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، وتتولى مراسلة الجهات المعنية بمطالب الحماية وتسوية الوضعية، مع منح أجل عشرة أيام لموافاتها برد بخصوص ما طلب منها، مؤكدة أنها تواصل النظر في مطالب الحماية وتسوية الوضعية في حال عدم تلقي إجابة بشأن طلباتها وفقا لمظروفات الملف الذي لديها.
وأشارت اللجنة، إلى قابلية الطعن في قراراتها أمام المحكمة الإدارية، عملا بأحكام الفصل 21 فقرة ثانية من القانون الأساسي المذكور والتي تنص على أنه "يمكن في أجل عشرة أيام من الإعلام المشار إليه أعلاه الطعن في قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها أو إنهائها أمام القاضي الإداري الاستعجالي الذي يصدر قراره في أجل سبعة أيام من تاريخ الطعن.
ويكون قراره قابلا للطعن بالاستئناف طبق الإجراءات المقرّرة بالنسبة إلى الأذون الاستعجالية " كما ذكرت بمقتضيات الفصل 35 من القانون الأساسي المذكور الذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى سنتين كل من يلجأ الى اتخاذ تدابير انتقامية أو الترهيب أو التهديد مباشرة أو بواسطة وبأي شكل من الأشكال ضد شخص المبلغ أو أي شخص من الأشخاص المشار اليهم بالفصل 26 من هذا القانون .
وفي صورة الحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم يعاقب الفاعل بالسجن من الخمس (5) الى عشر ( 10 ) سنوات "، مؤكدة أن الفصل المذكور ينطبق على كل من يمتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة التي لم يتم الطعن فيها .
يذكر أن اللجنة المشتركة بين رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تجتمع طبقا لمقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالابلاغ عن الفساد و حماية المبلغين، وهي مكلفة بالنظر في مطالب حماية المبلغين عن الفساد وتسوية الوضعية، والتي تقدم بها كل من تولى التبليغ عن حالة فساد، بداية من 14 جانفي 2011 الى حدود دخول القانون حيز التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.