حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    بلدية سوسة تُحذّر: لا استغلال للرصيف أو مآوي السيارات دون ترخيص    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد    هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مكافحة الفساد تدعو إلى تفعيل أحكام القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين
نشر في باب نات يوم 09 - 02 - 2018

- سجلت اللجنة المشتركة بين رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المنعقدة أمس الخميس، من خلال متابعتها للقرارات الصادرة عنها، غياب تفاعل بعض الإدارات المعنية بتنفيذ هذه القرارات، مؤكدة ضرورة تفعيل أحكام القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
وذكرت اللجنة، في بلاغ أصدرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الجمعة، أن القرارات الصادرة عن اللجنة بلغت 15 قرارا، 13 منها تم اسناد الحماية بموجبها، وقرار واحد قضى بالرفض شكلا، وقرار واحد بالرفض أصلا لغياب العلاقة السببية بين التبليغ والضرر المصرح به .
وأفادت بأنها أحالت الى حدود تاريخ اليوم، 6 شكايات جزائية على النيابة العمومية بكل من المحاكم الابتدائية بتونس وزغوان وسوسة ومنوبة ونابل، من أجل التنكيل بمبلغين وفقا لأحكام الفصل 35 من القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
وبينت أنها تصدر قراراتها باحترام مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، وتتولى مراسلة الجهات المعنية بمطالب الحماية وتسوية الوضعية، مع منح أجل عشرة أيام لموافاتها برد بخصوص ما طلب منها، مؤكدة أنها تواصل النظر في مطالب الحماية وتسوية الوضعية في حال عدم تلقي إجابة بشأن طلباتها وفقا لمظروفات الملف الذي لديها.
وأشارت اللجنة، إلى قابلية الطعن في قراراتها أمام المحكمة الإدارية، عملا بأحكام الفصل 21 فقرة ثانية من القانون الأساسي المذكور والتي تنص على أنه "يمكن في أجل عشرة أيام من الإعلام المشار إليه أعلاه الطعن في قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها أو إنهائها أمام القاضي الإداري الاستعجالي الذي يصدر قراره في أجل سبعة أيام من تاريخ الطعن.
ويكون قراره قابلا للطعن بالاستئناف طبق الإجراءات المقرّرة بالنسبة إلى الأذون الاستعجالية " كما ذكرت بمقتضيات الفصل 35 من القانون الأساسي المذكور الذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى سنتين كل من يلجأ الى اتخاذ تدابير انتقامية أو الترهيب أو التهديد مباشرة أو بواسطة وبأي شكل من الأشكال ضد شخص المبلغ أو أي شخص من الأشخاص المشار اليهم بالفصل 26 من هذا القانون .
وفي صورة الحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم يعاقب الفاعل بالسجن من الخمس (5) الى عشر ( 10 ) سنوات "، مؤكدة أن الفصل المذكور ينطبق على كل من يمتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة التي لم يتم الطعن فيها .
يذكر أن اللجنة المشتركة بين رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تجتمع طبقا لمقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالابلاغ عن الفساد و حماية المبلغين، وهي مكلفة بالنظر في مطالب حماية المبلغين عن الفساد وتسوية الوضعية، والتي تقدم بها كل من تولى التبليغ عن حالة فساد، بداية من 14 جانفي 2011 الى حدود دخول القانون حيز التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.