رئيس الجمهورية يقلد بطل السباحة العالمي أحمد الجوادي بالصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الرياضة    رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الحكومة في جلسة خصصت للتداول حول عدد من المواضيع التي تتعلق بسير عدد من المرافق العمومية    استشهاد 41 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    الجزائر.. مقتل 4 أشخاص في سقوط طائرة بمطار جيجل    مصر.. الكشف عن قضية غسل أموال كبرى عبر تيك توك    الخطوط الجوية الفرنسية تعلن عن اختراق أمني لبيانات المسافرين... وتحذر من رسائل مشبوهة    قيس سعيّد: الشعب التونسي سيُحبط محاولات التنكيل به وتأجيج الأوضاع    "قتلوا للتو بيليه فلسطين " .. أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم إسرائيل    رئيس الجمهورية يستقبل البطل التونسي أحمد الجوادي    النادي الصفاقسي يعزّز رصيده البشري تحضيرا لانطلاق نشاط البطولة الوطنية    بعد عقد على إغلاقها.. تونس تعيد افتتاح قنصليتها في بنغازي    تعرض لأزمة صحية شديدة.. نقل الفنّان المصري محمد منير الى المستشفى    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    سياحة: تونس تسجل أرقاما قياسية في عدد الوافدين والإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025    مستقبل القصرين: انهاء مهام المدرب ماهر القيزاني    تاريخ الخيانات السياسية (38): قتل باغر التركي    في دورتها الثلاثين... تتويج مبدعات تونسيات بجائزة زبيدة بشير... التفاصيل    إيقاعات إفريقية في قلب العاصمة: ديان آدامز يحيي سهرة استثنائية بساحة النصر    20 ألف هكتار مهددة: سليانة تتحرك لمواجهة آفة 'الهندي'    مبادرة لتنظيم "الفرنشيز"    مدير جديد لوكالة التحكم في الطاقة    604 تبليغ بشأن امدادات مياه الشرب    حسّان الدوس في مهرجان ليالي المهدية: فلسطين في القلب... ولمسة وفاء لزياد الرحباني    بنزرت الجنوبية: وفاة مسترابة لإمرأة مسنة    مكانة الوطن في الإسلام    بطولة الرابطة المحترفة الاولى: الاولمبي الباجي يعلن عن تسوية كل النزاعات والمشاركة في البطولة    قفصة : برمجة 18 مهرجانا صيفيّا خلال هذه الصائفة    عاجل/ مقتل وزيرين في تحطم مروحية بهذه الدولة..    عاجل: لقاء الترجي مهدّد بالتأجيل... وهذا هو السبب !    مدنين: فتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب أثناء شجار مع عدد من الأشخاص    السالمي: إلغاء جلسات التفاوض حاجة خطيرة وبرشة حاجات صارت اليوم تفوق الخطورة    مهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى من 15 إلى 24 أوت 2025    فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتّع بمنح دراسية بمؤسّسات جامعية بالمغرب وبالجزائر    توننداكس يسجل تطورا ايجابيا قارب 31ر16 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2025    ما هي التطورات المتوقعة في قطاع الاستهلاك الصيني؟    نجم المتلوي يعزز صفوفه بالمهاجم مهدي القشوري    عاجل : الحرس الوطني يكشف معطيات حول فاجعة اشتعال النّار في يخت سياحي بسوسة    عاجل- سوسة : غرفة القواعد البحرية للتنشيط السياحي تنفي و توضح رواية السائحة البريطانية    50 درجة حرارة؟ البلاد هاذي سكّرت كل شي نهار كامل!    عاجل: دولة عربيّة تعلن الحرب عالكاش وتدخل بقوّة في الدفع الإلكتروني!    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    علامات في رجلك رد بالك تلّفهم ...مؤشر لمشاكل صحية خطيرة    كيلي ماك.. نجمة The Walking Dead تخسر معركتها مع المرض    الحمامات: وفاة شاب حرقًا في ظروف غامضة والتحقيقات جارية    اتحاد الشغل يردّ على شائعات "هروب الطبوبي": ملا تفاهات وأخبار زائفة!؟    لبنان يغيّر اسم شارع حافظ الأسد إلى زياد الرحباني    ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟    إحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية بمدينة بنغازي شرق ليبيا    كارثة في جنوب فرنسا: نار الغابات تقتل وتهدد آلاف المنازل!    الرابطة المحترفة الاولى : شبيبة العمران تعلن عن تعاقدها مع 12 لاعبا    جريمة مروعة تهز هذه الولاية..والسبب صادم..#خبر_عاجل    أوساكا تتأهل إلى قبل نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس وشيلتون يُسقط دي مينو    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    التراث والوعي التاريخيّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: عقلة العقارات المسجلة (2)
نشر في الصباح يوم 14 - 01 - 2018

إعداد :البشير الفريضي الادارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف
تنشر «الصباح» في عددها الصادر اليوم الجزء الثاني والأخير من دراسة تحت عنوان «عقلة العقارات المسجّلة» للأستاذ البشير الفريضي وفي ما يلي الجزء الثاني..
ترسيم العقلة :
لإدراج العقلة بالرسم العقاري يجب الإدلاء بجملة من الوثائق هذه الوثائق تتمثل في محضر الإنذار المبلغ للمدين (1) إضافة الى السند المرسم أو التنفيذي الذي تم بمقتضاه إجراء العقلة (2) وهو ما يستدعي التثبت من محتويات هذه الوثائق و مدى احترامها لمبدأ الشرعية ومطابقتها للرسم العقاري.
1)محضر الانذار:
كبقية الصكوك التي تودع للترسيم يجب أن يقدم محضر الإنذار أصلا أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل مسجلا لدى القابضة المالية كشرط شكلي جوهري، و يجب أن يقدم هذا المحضر للترسيم في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ تبليغه للمدين مثلما نص على ذلك الفصل 453 م.م.م.ت وإذا قدم الانذار للترسيم خارج هذه الآجال فانه يتم رفض مطلب الترسيم. ويبدأ عد الآجال ابتداء من اليوم الموالي ليوم الإعلام فيوم الإعلام لا يحتسب في الآجال تطبيقا لمقتضيات الفصل 140 م.ا.ع الذي نص أن «يوم ابتداء عد مدة الأجل لا يكون معدودا منه».
كما يجب أن يتضمن محضر الإنذار كل التنصيصات الواردة بالفصل 452 م.م.م.ت والا فانه يعد باطلا ولا يكون بالتالي قابلا للترسيم كما أن تضارب بعض البيانات الواردة بمحضر الإنذار أو اختلافها مع البيانات الواردة بالرسم العقاري أو عدم بيانها بدقة من شأنه أن يترتب عنه عدم قابلية الإنذار للترسيم. وقد يتعلق هذا التضارب بعدد الرسم العقاري، فيجب التنصيص بكل دقة على عدد الرسم العقاري (و يمكن الاكتفاء بعدد حكم التسجيل) وذلك للتثبت من ترسيم حقوق ملكية المعقول عليه ومن البيانات المتعلقة بهويته الكاملة. فإذا كان هناك اختلاف في تلك الهوية يتعلق بالسلسلة النسبية للمعقول عليه أو بلقبه فان ذلك يكون موجبا لرفض مطلب الترسيم.
كما يجب أن يتم التنصيص على مساحة العقار صلب محضر الإنذار وإغفال ذلك او عدم تطابق المساحة الواردة بالإنذار مع مساحة العقار بالرسم العقاري من شأنه رفض الترسيم ولو تعلق الإنذار بمنابات مشاعة أو بقطعة فقط من عقار.
2)سند ترسيم الإنذار:
نص الفصل 451 م.م.م.ت أن ترسيم عقلة تنفيذية يمكن أن يقع بمقتضى سند تنفيذي أو سند مرسم.
بالنسبة للسند التنفيذي يمكن الإدلاء بنسخة منه سواء كانت تنفيذية أو مجردة، أصلية أو مشهود بمطابقتها للأصل. ويتمثل هذا السند في حكم أو أمر بالدفع نهائي الدرجة أو ابتدائيا محكوم فيه بالنفاذ العاجل أو الوقتي . وقد يكون حكما ابتدائيا لم يتم استئنافه مصحوبا بشهادة في عدم الاستئناف.
ولقد تعرض الفصل 317 من المجلة التجارية لحالة الحامل لكمبيالة المحرر فيها احتجاج بالامتناع عن الدفع. يمكن لهذا الشخص ان يستصدر امرا بالدفع ضد قابلها ينفذ بعد أربع و عشرين ساعة من الإعلام به «ولو تم استئنافه».
ويمكن ان يكون ذلك السند بطاقة جبر أو بطاقة إلزام لاستخلاص دين عمومي سواء كانت صادرة عن المحاسبين العموميين أو عن المكلف العام بنزاعات الدولة... هذه البطاقات التنفيذية تنفذ بصفة وقتية ولا يحول اعتراض المدين عليها دون تنفيذها و بالتالي تكون سندا لترسيم الإنذار.
أما بالنسبة للسند المرسم فهو بكل بساطة الرهن المدرج بالسجل العقاري والمسلط على عقار المدين . لذلك يجب أن يتم التنصيص على الرهن صلب محضر الإنذار. ويجب إن يكون المدين المرتهن هو نفسه المدين المعقول عليه وان يكون بالمقابل الدائن الراهن هو نفسه الدائن القائم بالتتبع ويجب بطبيعة الحال أن يكون الرهن المنصوص عليه بمحضر الإنذار هو نفسه المرسم بالرسم العقاري وذلك بمقابلة تاريخ تسجيل عقد الرهن بالقباضة المالية ومبلغ الدين و تاريخ ترسيمه ومراجع الترسيم...... وإذا كان مبلغ الدين المنصوص عليه بمحضر الإنذار أكثر أو أقل من قيمة الرهن فان ذلك لا يكون موجبا لرفض ترسيم الإنذار لان مبلغ الدين قد يزيد أو ينقص سواء بتراكم الفوائض أو بدفع أقساط منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.