نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: عقلة العقارات المسجلة (2)
نشر في الصباح يوم 14 - 01 - 2018

إعداد :البشير الفريضي الادارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف
تنشر «الصباح» في عددها الصادر اليوم الجزء الثاني والأخير من دراسة تحت عنوان «عقلة العقارات المسجّلة» للأستاذ البشير الفريضي وفي ما يلي الجزء الثاني..
ترسيم العقلة :
لإدراج العقلة بالرسم العقاري يجب الإدلاء بجملة من الوثائق هذه الوثائق تتمثل في محضر الإنذار المبلغ للمدين (1) إضافة الى السند المرسم أو التنفيذي الذي تم بمقتضاه إجراء العقلة (2) وهو ما يستدعي التثبت من محتويات هذه الوثائق و مدى احترامها لمبدأ الشرعية ومطابقتها للرسم العقاري.
1)محضر الانذار:
كبقية الصكوك التي تودع للترسيم يجب أن يقدم محضر الإنذار أصلا أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل مسجلا لدى القابضة المالية كشرط شكلي جوهري، و يجب أن يقدم هذا المحضر للترسيم في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ تبليغه للمدين مثلما نص على ذلك الفصل 453 م.م.م.ت وإذا قدم الانذار للترسيم خارج هذه الآجال فانه يتم رفض مطلب الترسيم. ويبدأ عد الآجال ابتداء من اليوم الموالي ليوم الإعلام فيوم الإعلام لا يحتسب في الآجال تطبيقا لمقتضيات الفصل 140 م.ا.ع الذي نص أن «يوم ابتداء عد مدة الأجل لا يكون معدودا منه».
كما يجب أن يتضمن محضر الإنذار كل التنصيصات الواردة بالفصل 452 م.م.م.ت والا فانه يعد باطلا ولا يكون بالتالي قابلا للترسيم كما أن تضارب بعض البيانات الواردة بمحضر الإنذار أو اختلافها مع البيانات الواردة بالرسم العقاري أو عدم بيانها بدقة من شأنه أن يترتب عنه عدم قابلية الإنذار للترسيم. وقد يتعلق هذا التضارب بعدد الرسم العقاري، فيجب التنصيص بكل دقة على عدد الرسم العقاري (و يمكن الاكتفاء بعدد حكم التسجيل) وذلك للتثبت من ترسيم حقوق ملكية المعقول عليه ومن البيانات المتعلقة بهويته الكاملة. فإذا كان هناك اختلاف في تلك الهوية يتعلق بالسلسلة النسبية للمعقول عليه أو بلقبه فان ذلك يكون موجبا لرفض مطلب الترسيم.
كما يجب أن يتم التنصيص على مساحة العقار صلب محضر الإنذار وإغفال ذلك او عدم تطابق المساحة الواردة بالإنذار مع مساحة العقار بالرسم العقاري من شأنه رفض الترسيم ولو تعلق الإنذار بمنابات مشاعة أو بقطعة فقط من عقار.
2)سند ترسيم الإنذار:
نص الفصل 451 م.م.م.ت أن ترسيم عقلة تنفيذية يمكن أن يقع بمقتضى سند تنفيذي أو سند مرسم.
بالنسبة للسند التنفيذي يمكن الإدلاء بنسخة منه سواء كانت تنفيذية أو مجردة، أصلية أو مشهود بمطابقتها للأصل. ويتمثل هذا السند في حكم أو أمر بالدفع نهائي الدرجة أو ابتدائيا محكوم فيه بالنفاذ العاجل أو الوقتي . وقد يكون حكما ابتدائيا لم يتم استئنافه مصحوبا بشهادة في عدم الاستئناف.
ولقد تعرض الفصل 317 من المجلة التجارية لحالة الحامل لكمبيالة المحرر فيها احتجاج بالامتناع عن الدفع. يمكن لهذا الشخص ان يستصدر امرا بالدفع ضد قابلها ينفذ بعد أربع و عشرين ساعة من الإعلام به «ولو تم استئنافه».
ويمكن ان يكون ذلك السند بطاقة جبر أو بطاقة إلزام لاستخلاص دين عمومي سواء كانت صادرة عن المحاسبين العموميين أو عن المكلف العام بنزاعات الدولة... هذه البطاقات التنفيذية تنفذ بصفة وقتية ولا يحول اعتراض المدين عليها دون تنفيذها و بالتالي تكون سندا لترسيم الإنذار.
أما بالنسبة للسند المرسم فهو بكل بساطة الرهن المدرج بالسجل العقاري والمسلط على عقار المدين . لذلك يجب أن يتم التنصيص على الرهن صلب محضر الإنذار. ويجب إن يكون المدين المرتهن هو نفسه المدين المعقول عليه وان يكون بالمقابل الدائن الراهن هو نفسه الدائن القائم بالتتبع ويجب بطبيعة الحال أن يكون الرهن المنصوص عليه بمحضر الإنذار هو نفسه المرسم بالرسم العقاري وذلك بمقابلة تاريخ تسجيل عقد الرهن بالقباضة المالية ومبلغ الدين و تاريخ ترسيمه ومراجع الترسيم...... وإذا كان مبلغ الدين المنصوص عليه بمحضر الإنذار أكثر أو أقل من قيمة الرهن فان ذلك لا يكون موجبا لرفض ترسيم الإنذار لان مبلغ الدين قد يزيد أو ينقص سواء بتراكم الفوائض أو بدفع أقساط منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.