الوكالة العقارية للسكنى توجه نداء هام للمواطنين..وهذه التفاصيل..    تونس تستقبل أكثر من 2.3 مليون سائح إلى غاية 20 أفريل 2025    عاجل/ مسؤول يؤكد تراجع أسعار الأضاحي ب200 و300 دينار..ما القصة..؟!    عاجل/ جريمة أكودة: الادراة العامة للامن الوطني تكشف تفاصيل جديدة..    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط العقلة التوقيفية
نشر في التونسية يوم 15 - 02 - 2015

نص الفصل 330 والمنقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986على انه لكل دائن بدين ثابت أن يجري عن طريق إذن قاضي الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتها مقر المدين كل في حدود نظره، عقلة توقيفية تحت يد الغير بقدر ما يفي بخلاص الدين المطلوب من المبالغ المالية والمنقولات التي يملكها هذا المدين أو يستحقها ولو كان استحقاقه لها مقترنا بأجل أو معلقا على شرط. ولا حاجة لاستئذان القاضي إذا كان بيد الدائن حكم ولو لم يصبح بعد قابلا للتنفيذ.
ولا تقبل العقلة التوقيفية على النفقة إذا صدر بها حكم، التسبقات ذات الصبغة المعاشية عن تعويض ضرر ناشئ عن جنحة أو شبهها، والمبالغ التي تمنحها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بعنوان إعانة فردية دورية أو عرضية مهما كان مبلغها ومستحقها. على أن عدم قابلية العقلة المشار إليه لا يمكن الاحتجاج به على الدائنين الذين أمدوا المدين المعقول عنه بالمواد الغذائية والأشياء وغير ذلك مما هو ضروري للحياة.
ويتم إجراء العقلة التوقيفية حسب مقتضيات الفصل 332 (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) بواسطة محضر يحرره العدل المنفذ ويعلم به المعقول تحت يده ويضيف إليه نسخة من الحكم الذي أجريت العقلة بمقتضاه أو من القرار الذي أذن بإجرائها ومن العريضة التي بني عليها هذا القرار. ويجب أن يشتمل هذا المحضر على ما يلي وإلا يكون باطلا :
أولا : التنصيص على القرار الذي أذن بإجراء العقلة التوقيفية أو الحكم الذي أجريت بمقتضاه،
ثانيا : بيان مقدار دين العاقل،
ثالثا : بيان الهوية الكاملة للمدين المعقول عنه ومقره، وبيان عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا أو شخصا معنويا. وإن لم يكن المدين مرسما فالتنصيص على ذلك صراحة بالمحضر.
رابعا : النص الحرفي للفصول 333 و337 إلى 339 و341 من هذه المجلة.
وتهدف العقلة التوقيفية إلى جعل المبالغ المالية والمنقولات المسلطة عليها العقلة موقوفة بيد المعقول تحت يده ونصب هذا الأخير حارسا لها إلا إذا فضل تسليمها للعدل المنفذ وإذا لم يتم هذا التسليم فإنه يتحتم عليه تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عن المبالغ والمنقولات المذكورة إلا بموجب اتفاق على رفع العقلة أو حكم قاض بصحة العقلة التوقيفية أو بطلانها أو رفعها وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 314 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. «تسلط العقلة على المبالغ المالية الموجودة بفاضل الحساب الناتج يوم العقلة، والذي يقع ضبطه مع مراعاة القواعد التالية :
خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إجراء العقلة، تضاف إلى العناصر الإيجابية للحساب الدفعات اللاحقة لتاريخ العقلة التي تتم بواسطة شيكات أو أوراق تجارية قدمت قبل تاريخ العقلة للخلاص ولم تسجل بعد بالحساب، كما تطرح من العناصر الإيجابية للحساب معينات الشيكات التي قدمت قبل العقلة للاستخلاص وكذلك المبالغ التي وقع سحبها قبل العقلة بواسطة بطاقة بنكية ولم يقع إدراجها بالحساب في تاريخ العقلة وذلك إذا قيدت مبالغها بحسابات المستفيدين قبل العقلة.
خلال الشهر الموالي لتاريخ إجراء العقلة، تؤخذ بعين الاعتبار الأوراق التجارية والشيكات التي قدمت للخصم قبل العقلة وقيّد مبلغها بالحساب الراجع للمعقول عنه واتضح خلال الشهر الموالي أن لا رصيد لها. وفي صورة تغيّر فاضل الحساب بسبب هذه العمليات، يجب على البنك أن يقدم كشفا فيها والتصريح بالفاضل النهائي للحساب إلى كتابة محكمة الأصل المتعهدة بقضية تصحيح العقلة مقابل وصل أو بالجلسة نفسها مادامت القضية منشورة إلى تاريخ جلسة المرافعة». (أضيفت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
ويمكن للقاضي أن يأذن المعقول تحت يده أو العدل المنفذ الذي تسلم المبالغ المالية أو الأشياء المعقولة بتأمينها بصندوق الودائع والأمانات أو بيد مؤتمن آخر. وله أيضا أن يجبرهما على التأمين إذا طلب منه ذلك الدائن العاقل أو المدين المعقول عنه، وعلى الدائن العاقل أن يعلم المدين المعقول عنه بالعقلة في ظرف خمسة أيام من إجرائها بواسطة محضر محرر من أحد العدول المنفذين ومشتمل على استدعائه للحضور أمام المحكمة المختصة خلال أجل لا يقل عن ثمانية أيام ولا يتجاوز واحدا وعشرين يوما لسماع الحكم بصحة إجراءات العقلة وإلا بطلت العقلة. ويتم تقييد القضية وجوبا لدى كتابة المحكمة المختصة في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ استدعاء المعقول عنه. أما إذا أجريت العقلة بإذن القاضي وجب أن يكون استدعاء المدين راميا أيضا إلى سماع الحكم عليه بأداء دين العاقل. وفي هذه الصورة يقع البت بحكم واحد في طلب الأداء وفي صحة إجراءات العقلة. وإذا كانت العقلة مجراة بمقتضى حكم غير قابل للتنفيذ فإنه يقع تأجيل النظر في طلب تصحيح العقلة إلى أن يصبح الحكم المشار إليه قابلا للتنفيذ.
كما يجب على الدائن العاقل أيضا أن يدخل الغير المعقول تحت يده في القضية المرفوعة لتصحيح العقلة قبل انعقاد الجلسة الأولى بخمسة أيام على الأقل ويجب أن يتضمن محضر الإدخال عدد القضية وتاريخ الجلسة وإلا بطلت العقلة.
ويكون على المعقول تحت يده أن يتولى في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة تقديم تصريح كتابي إلى كاتب المحكمة المتعهدة بقضية تصحيح العقلة مقابل وصل في ذلك أو بالجلسة نفسها.
ويتضمن التصريح المذكور :
1) أسباب الدين المتخلد بذمته لفائدة المعقول عنه ومقداره،
2) أسباب انقضائه كلا أو بعضا إن كان قد انقضى وتاريخه،
3) العقل التوقيفية الأخرى التي سبق إجراؤها تحت يده ضد المعقول عنه وبقي مفعولها عاملا وكذلك الاعتراضات الواقعة بمقتضى الفصل 313 من هذه المجلة مع بيان تاريخها وأسبابها وأسماء الدائنين العاقلين أو المعترضين وألقابهم وعناوينهم.
4) الديون المحالة من طرف المعقول عنه والتي وقع إعلام المعقول تحت يده بها أو قبلها مع بيان تاريخها وأسماء المحال إليهم وألقابهم وعناوينهم. وعلى المعقول تحت يده أن يضيف إلى تصريحه جميع الأوراق المؤيدة له. وإذا كانت تحت يده منقولات على ملك المعقول عنه وجب عليه أن يضيف إلى تصريحه قائمة مفصلة فيها.
اما إذا أجريت العقلة تحت يد إحدى الإدارات العمومية وجب عليها أن تعطي للدائن العاقل بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التصريح وتغني عن إدخال الإدارة المذكورة في القضية، وهو ما اقتضاه الفصل 340 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اما إذا لم يقدم المعقول تحت يده تصريحه على الوجه وفي المواعيد المقررة بالقانون أو قدّم تصريحا كاذبا أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقديمها لتأييد تصريحه، وجب اعتباره مدينا .
وللمدين المعقول عنه أن يقوم على الدائن العاقل بقضية في رفع العقلة. ويقدم طلب تصحيح العقلة أو رفعها إلى المحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه، كما تم التنصيص عليه بالفصل 343 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
وللمدين المعقول عنه أن يطلب في جميع الأحوال من القاضي الاستعجالي، الإذن بأن يؤمن بنفسه أو بواسطة المعقول تحت يده بصندوق الودائع والأمانات أو بيد مؤتمن آخر مبلغا يعينه الحاكم المذكور ويكون كافيا لخلاص المبالغ التي أجريت من أجلها العقلة التوقيفية أو الاعتراضات الواقعة بمقتضى الفصل 313 وبمجرد التأمين ينتهي مفعول العقلة بالنسبة إلى المعقول تحت يده ويصبح المبلغ المؤمن مخصصا للوفاء بديون العاقل والمعترضين.
وعلى المعقول تحت يده، إذا وقع إعلامه بالحكم الصادر بصحة العقلة، أن يدفع للدائنين العاقلين والمعترضين المبالغ التي أقر بها أو التي قضت المحكمة بكونه مدينا بها للمعقول عنه وذلك بقدر ديونهم وإذا لم يقم المعقول تحت يده بذلك جاز للدائنين المذكورين أن يطالبوا بإجراء عقلة تنفيذية على مكاسبه. كما يجب في الصور المنصوص عليها بالفصلين 334 و 344 على صندوق الودائع والأمانات أو المؤتمن إذا وقع إعلامه بالحكم الصادر بصحة العقلة أن يدفع للدائنين العاقلين والمعترضين المبلغ المؤمن بقدر ديونهم. وإذا تناولت العقلة التوقيفية منقولات فإنه تجري عقلة تنفيذية عليها ويوزع الثمن المتحصل من بيعها.
كما اقتضى الفصل 346 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ان يضاف إلى الإعلام نسخ من الوثائق التالية :
1) محضر إعلام المعقول عنه بالحكم الصادر بصحة العقلة،
2) شهادة في عدم وقوع الاستئناف يسلمها كاتب محكمة الاستئناف ذات النظر إذا كان الحكم الصادر بصحة العقلة ابتدائيا ولم يؤذن بتنفيذه مؤقتا.
اما إذا تعدد الدائنون العاقلون أو المعترضون مع عدم كفاية المبلغ المعقول لوفاء حقهم جميعا جرى العمل وفقا لأحكام الفصول 463 وما بعده. على أنه لا تأثير للعقل التوقيفية أو الاعتراضات المجراة إثر حكم قضى بصحة عقلة سابقة وأصبح قابلا للتنفيذ إلا على جزء المبالغ المعقولة الذي يزيد على ديون العاقلين أو المعترضين المتقدمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.