غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على 10 فصول من مشروع مجلة الجماعات المحلية
نشر في الصباح يوم 20 - 01 - 2018

في جلستها الصباحية المنعقدة أمس بقصر باردو صادقت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بنسبة حضور مخجلة جدا على 10 فصول من مشروع مجلة الجماعات المحلية وتتعلق بتنظيم المجالس البلدية، وتعذر عليها تنظيم الجلسة المسائية لأن عدد الحاضرين بلغ 3 نواب فقط..
وخلال نقاش هذه الفصول استأنست اللجنة بآراء كل من علي السعيداني ممثل الهيئة العامة للاستشراف ومراقبة المسار اللامركزي والخبراء صالح بوسطعة وعصام بن حسن ويوسف العمري. وصادق الحاضرون بالإجماع على الفصل 199 معدلا وبمقتضاه يشكل المجلس البلدي إثر تنصيبه عددا ملائما من اللجان القارة لا يقل عددها عن ثمانية لجان لدرس المسائل المعروضة على المجلس البلدي على أن تشمل وجوبا المجالات المتصلة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف، والنظافة والصحة والبيئة، وشؤون المرأة والأسرة، والأشغال والتهيئة العمرانية، والشؤون الإدارية وإسداء الخدمات، والفنون والثقافة والتربية والتعليم، والطفولة والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية والشغل، وفاقدي السند وحاملي الإعاقة، والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة، والاعلام والتواصل والتقييم. والتعاون اللامركزي.. وللمجلس البلدي تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع معينة او تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات محددة على ان يراعى في تركيبة مختلف اللجان ورئاستها تمثيلية المرأة والشباب وارتباط اختصاص مؤهلات أعضائها ومجال عمل اللجنة والتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي. وباستثناء حالة عدم وجود قوائم اخرى، تسند رئاسة اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية لأحد اعضاء المجلس البلدي من غير القائمات الانتخابية التي تم من ضمنها انتخاب رئيس المجلس ومساعديه..
وتعلق التعديل الذي ادخلته اللجنة بالفقرة الأخيرة التي تتحدث عن المعارضة، اذ اختلفت مواقف الحاضرين بين مؤيدين لمنح رئاسة لجنة المالية بالمجلس البلدي للمعارضة وبين معترضين على النسخ على منوال مجلس نواب الشعب وبينوا ان الدستور فعلا الزم البرلمان بمنح رئاسة لجنة المالية للمعارضة لكنه لم يفرض هذا الشرط في باب السلطة المحلية اما النائب مصطفى بن احمد فانه اقترح منح المعارضة رئاسة اللجنة التي تعني بالأشغال والتهيئة العمرانية افضل من رئاسة لجنة المالية بما يساعد على ضمان شفافية اكبر في الاشغال والتهيئة العمرانية.
رؤساء اللجان والمقررون
وصادق النواب إثر ذلك على الفصل 200 في صيغته الأصلية وبمقتضاه يعين المجلس البلدي رؤساء اللجان ومقرريها وفي صورة استقالة أو تغيب رئيس لجنة أو مقررها يتولى رئيس المجلس البلدي تعيين من ينوبه على أن تعرض حالات الشغور على المجلس البلدي في أول جلسة يعقدها ويتولى المجلس البلدي سد الشغور الحاصل في اللجان كما صادقوا على الفصل 201 في صيغته الاصلية وبمقتضاه تجتمع اللجان في أجل لا يتجاوز 10 من تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها وتضبط مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها على ان تعد اللجان تقاريرا حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يعهد بها إليها من قبل المجلس البلدي أو رئيس البلدية.
وتعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية ويمكن لرئيس اللجنة أو من ينوبه من بين أعضاء اللجنة أن يدعو للمشاركة في أعمال اللجنة الاعوان العموميين للدولة أو المؤسسات العمومية من ذوي الخبرة كما يدعو المتساكنين بالبلدية أو مكونات المجتمع المدني الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم. ونص هذا الفصل على ان تضمّن أعمال اللجان بدفتر خاص مرقم مع امكانية اعتماد منظومة السجل الإلكتروني المؤمن لمسك محاضر جلساتها ونص على انه ليس للجان سلطة تقريرية ولا يمكن ممارسة أي صلاحية من صلاحيات المجلس البلدي ولو بالتفويض منه.
وحدة الدولة
أثار فصل 202 المتعلق بالقسم بدوره جدلا كبيرا داخل اللجنة وصادق عليه النواب في النهاية معدلا بعد موافقتهم على مقترح تقدم به علي العريض النائب عن النهضة، وبمقتضاه يتولى أعضاء المجلس البلدي خلال الجلسة الأولى أداء القسم التالي بحضور رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا أو من ينوبه: أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح البلدية وكل متساكنيها دون تمييز أو محاباة في اطار احترام الدستور وقيم الديمقراطية والقوانين ووحدة الدولة التونسية.
وأثار اعتراض مبروك الحريزي النائب عن الديمقراطية على التنصيص في هذا القسم على الالتزام بوحدة الدولة التونسية استغراب الحاضرين حتى ان رئيس اللجنة قاطعه ورد عليه سريعا بتذكيره ان الدستور نص على مبدإ وحدة الدولة اما ممثل وزارة الشؤون المحلية فأوضح أن الدولة الموحدة والحفاظ عليها مبدا هام ومقدس ومن الضروري التنصيص على ذلك في نص القسم وفسر النائب عن النهضة محمد سيدهم ان التنصيص على هذه العبارة في القسم يدل على هاجس بعض الاطراف من ان الحكم المحلي يمكن ان يمس وحدة الدولة وشدد عماد اولاد جبريل النائب عن النداء على وجوبية التنصيص على عبارة وحدة الدولة في اول كلمة في نص القسم وذكر انه فعلا متخوف على وحدة الدولة وذكر مصطفى بن احمد النائب عن الوطنية ان وحدة الدولة تحفظها قوانينها ومؤسساتها والتنصيص عليها في القسم ليس مهما بل من الاحسن التنصيص على التفاني في خدمة البلاد وقال بن احمد هذا الكلام قبل ان يفاجئه الحريزي بالقول إن العالم يتغير.. والدولة الموحدة يمكن في المستقبل ان تتغير واستشهد بمثال ما يحدث مع كاتولونيا في اسبانيا.. ولم يستطع بن احمد اخفاء صدمته من هذا المثال.. وعندما انتهت الجلسة رد على الحريزي في الكواليس قائلا :"انني خائف من تقسيم الدولة الى اقاليم وأنت تفكر في تقسيمها الى فيدراليات وتقدم مثال كاتالونيا واسبانيا" .
وصادق النواب اثر ذلك على الفصل 203 في صيغته الاصلية وبمقتضاه يجتمع المجلس البلدي بمقر البلدية. غير أنه يمكن لأسباب موضوعية تنظيم الاجتماعات بمكان آخر بتراب البلدية تتوفر فيه شروط النفاذ إليه والأمن وتضمن فيه الصبغة العلانية للاجتماع ومبدأ الحياد وفي صورة انتخاب مجلس بلدي إثر إحداث بلديات أو حل مجلس بلدي يتم الاستدعاء لأول اجتماع من طرف الوالي المختص ترابيا ويتولى أعضاء المجلس البلدي خلال أول اجتماع إيداع عناوينهم المختارة وعناوينهم الإلكترونية إن توفرت لهم.
كما صادقوا على الفصل 204 معدلا وبمقتضاه يصادق المجلس البلدي على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تركيزه على أن يضبط النظام الداخلي طريقة عمل اللجان وتواصلها مع أجهزة التسيير ثم صادقوا على الفصل 205 وينظم ترتيبات الجلسة الأولى وبمقتضاه تنعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي المنتخب في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام مفتوحة من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات من قبل الهيئة العليا للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس البلدي المنقضية نيابته وعند التعذر من قبل أكبر أعضاء المجلس المنتخب سنا ويحدد المجلس في أول اجتماعاته مواعيد دوراته العادية ويعلم بها العموم ومع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية، تعقد جلسات المجلس البلدي خلال نهاية الأسبوع.
ونص نفس الفصل على ان يعقد المجلس البلدي وجوبا دورة كل شهرين كما يعقد اجتماعات كلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه أو بطلب من عُشر المتساكنين المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية على ان توجه الاستدعاءات 15 يوما على الأقل قبل موعد اجتماع المجلس غير أنه يمكن اختصار الآجال إلى ثلاثة ايام في حالة التأكد وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس حالا. وتضمّن بالاستدعاء وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال ويضمّن الاستدعاء بدفتر المداولات ويعلّق بمدخل مقر البلدية ويدرج بالموقع الإلكتروني المخصص لها ويوجه كتابة إلى أعضاء المجلس البلدي. ويعمل قانونا بالاستدعاءات الموجّه بالبريد الإلكتروني عندما يثبت بلوغها.
وبناء على مقترحات النائبة ليليا يونس وملاحظات النائب نور الدين البحيري عدلت اللجنة فصل 206 كما يلي :"ترفق الاستدعاءات المنصوص عليها بالفصل السابق ملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء الجلسة. تحال على أعضاء المجلس البلدي وجوبا قبل انعقاد الجلسة خمسة أيام على الأقل مشاريع الصفقات أو غيرها من العقود. ولكل عضو من أعضاء المجلس البلدي في إطار ممارسة مهامه الحق في الاطلاع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل البلدية التي تكون موضوع تداول.
الاستنجاد بالقوة العامة
وصادق النواب على الفصل 207 وبمقتضاه يتولى الرئيس أو من ينوبه من المساعدين رئاسة المجلس البلدي وعند التعذر يمكن تعويضه بأحد مساعديه مناقشة الحساب المالي للبلدية ينتخب المجلس البلدي رئيسا للجلسة وفي هذه الحالة يمكن لرئيس البلدية حتى وإن لم يعد مباشرا لوظيفته أن يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة عند الاقتراع وتكون جلسات المجلس البلدي علانية عمومية، ويعلن عن تاريخ انعقادها عن طريق التعليق بمدخل البلدية وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة. غير أنه للمجلس البلدي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين التداول في جلسة سرية. ويحفظ رئيس المجلس البلدي أو من يقوم مقامه النظام بالجلسة وله أن يأمر كل من يتسبب في الإخلال بسير الجلسة بمغادرتها. كما له الاستنجاد بالقوة العامة لحماية الاجتماعات وضمان سيرها العادي. ويتولى الكاتب العام للبلدية كتابة المجلس البلدي وفي صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية يمكن لرئيس المجلس في بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضائه ليقوم بالكتابة، ويقوم بمساعدته أحد موظفي البلدية.
وعند نقاش هذا الفصل اعترض النائب عماد اولاد جبريل بشدة على امكانية الاستنجاد بالقوة العامة وقال انه لا يعقل ان يتم اخراج عضو منتخب بالبوليس اما النائب محمد سيدهم فبين انه من الاحسن الاستفادة من تجربة مجلس النواب وبما يأتيه بعض النواب من افعال تتسبب في تعطيل الاشغال وأصر أولاد جبريل على عرض مقترح حذف تلك العبارة من الفصل على التصويت لكن عدد الرافضين كان اكبر فتم تمرير الفصل في صيغته الاصلية لكن اللجنة عدلت الفصل الموالي وهو الفصل 208 وبمقتضاه يخصص مكان لممثل عن المجلس الجهوي لحضور جلسات المجلس البلدي بصفة ملاحظ كما يخصّص مكان لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
سعيدة بوهلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.