عاجل/ يهم التونسيين بالخارج..    تعزيز الربط الجوي، وتسهيل إجراءات السفر بين تونس و الهند ...شوفوا التفاصيل    الحماية المدنية: 525 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    هام-مقترح قانون جديد: علاج المرضى الحرجة فورًا دون انتظار الإجراءات الإدارية    لغة الإشارة قريب تولّي رسمية...شنوا الحكاية ؟    بن عروس: التعهد ب148 حالة من النساء ضحايا العنف خلال سنة 2025    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على مستوى برمجة السفينة "قرطاج"    على الطريقة الهوليودية /عصابة مسلحة تفجّر سيارة أموال بإيطاليا وتشتبك مع الشرطة..(فيديو)    عاجل: فريق تونسي جديد يطلق صافرة الإنذار بسبب التحكيم    عاجل/ منخفض جوي جديد ..طقس شتوي وأمطار بداية من هذا التاريخ..    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    هام: المواعيد المنتظرة القادمة    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    وفاة الطبيب البيطري بدري الميموني بعد بروفة لمشروع مسرحي    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    هام: تحذير عاجل..8 فئات مالزمش تأكل البصل    تسمم غذائي يبدأ من الكوجينة    النادي الإفريقي: استياء من الجماهير بفعل حملات التشويش    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    الرابطة الأولى: لاعب الأولمبي الباجي يخضع إلى تدخل جراحي ناجح    مفقود منذ الخميس الفارط: تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة بشاطئ كاب نيقرو    الجبل الأحمر: الإعدام لقاتل شاب بسكين خلال رقية شرعية    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    ورشة تدريبية لفائدة مديري المؤسسات التربوية حول ارساء وتفعيل مناطق 30 كلم/س في المحيط المدرسي    واشنطن تعيد رسم خريطة القيادة داخل الناتو    علاش اختار الترجي التعويل على براكوني؟    عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة    البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. السيناتور ليندسي غراهام يتوعد مصر وتركيا    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    في اختتام الدورة السابعة لأيام قرطاج لفنون العرائس ...المسابقة الوطنية مكسب جديد واحتفاء استثنائي بالخمسينية    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    الترجي الرياضي - كريستيان براكوني يشرف مؤقتا على تدريب الفريق    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد": برنامج مباريات الجولة 22    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على الفصول من 259 إلى 297 من مشروع قانون إصدار مجلة الجماعات المحلية
نشر في باب نات يوم 19 - 04 - 2018

- رفعت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لما بعد ظهر اليوم الخميس، بعد استيفاء التصويت على الفصول التوافقية من مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، (من 259 إلى 297)، على أن يتم تخصيص يومي الجمعة والإثنين القادمين، لاجتماع لجنة التوافقات حول دفعة أخرى من فصول المجلة والحسم في مقترحات التعديل المتعلقة بها، وذلك في انتظار استئناف الجلسات العامة لمواصلة النظر في بقية فصول المجلة والتصويت عليها يوم الثلاثاء 24 أفريل 2018، وفق ما أعلنه رئيس الجلسة، عبد الفتاح مورو، النائب الأول لرئيس البرلمان.
وصادقت الجلسة العامة على الفصول من 259 إلى 297، باستثناء الفصل 283 الذي تم إسقاطه لعدم حصوله على عدد الأصوات المطلوبة وهو 109 صوتا، وذلك بموافقة 106 واحتفاظ 5 نواب، دون أي رفض، رغم قبول مقترح تعديل توافقي في شأنه، وكذلك كان مصير الفصل 292 الذي تم رفضه ب108 أصوات لصالحه واحتفاظ 4 نواب، دون تسجيل أي صوت معارض.
وينص الفصل 259 من القسم الخامس بعنوان: "في صلاحيات رئيس البلدية" والذي صادقت عليه الجلسة العامة معدلا، ب114 صوتا واحتفاظ 9 نواب، دون اعتراض، على ما يلي: "للمجلس البلدي أن يفوّض لرئيسه، بالأغلبية المطلقة لأعضائه، طيلة مدة نيابته، عل جملة من الصلاحيات، منها ضبط وتغيير واستعمال الأملاك البلدية والتفاوض قصد الإقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس البلدي والتفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون...".
ويتولى رئيس البلدية ومن يكلفهم، حسب الفصل 260 الذي تمت الموافقة عليه ب113 صوتا واحتفاظ 6 نواب، دون اعتراض، تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالمنطقة البلدية وإسناد التراخيص في مجال التعمير، إلا ما أسند لغيره بمقتضى القانون والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس البلدية.
أما الفصل 261 المصادق عليه ب115 صوتا واحتفاظ 5 نواب، دون رفض، فيمنح لرئيس البلدية ولمساعديه ولنوابه ولأعضاء المجلس المكلفين من طرفه، صفة ضابط الحالة المدنية ويعرفّون بالإمضاء ويشهدون بمطابقة النسخ، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
فيما ينص الفصل 262 الذي قبل ب109 أصوات واحتفاظ 5 نواب، دون اعتراض، على أن رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وبتسيير الشرطة البيئية وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي.
كما صادقت الجلسة العامة على الفصل 263 ب113 صوتا واحتفاظ 7 نواب، دون رفض، بعد القبول بمقترح تعديل ينص على أن تعمل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية على تجهيز وتكوين وتأهيل أعوان البلديات المكلفين بمهام الشرطة البلدية.
ويحدد الفصل 264 الذي تمت أيضا المصادقة عليه، حالات مباشرة الوالي، الصلاحيات الموكولة لرئيس البلدية، في حال امتناع الأخير عن القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب أو تقاعسه أو عجزه الجلي عن إتمام تلك المهام.
ويضبط الفصل 265 تركيبة المكتب البلدي واجتماعاته ومداولاته.
وتستعرض الفصول من 266 إلى 271، التزامات الإدارة البلدية ومساءلتها، عند التأخير في إسداء الخدمات للمتساكنين، ومهام الكاتب العام للبلدية، على أن تضبط أصناف وشروط تسميته بأمر حكومي، بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
كما تحدد هذه الفصول إجراءات التسمية بالخطط والرتب والأصناف المتعلقة بالموظفين والعملة، ويكون تأجير أعوان البلديات على حساب ميزانيتها.
وينص الفصل 272 الوارد في القسم الثامن بعنوان: "في النظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط البلدية ومراقبتها"، على أن تكون القرارات الترتيبية البلدية نافذة المفعول، بعض مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
ويقضي الفصل 273 الذي تمت المصادقة عليه ب118 صوتا واحتفاظ 5 نواب، دون اعتراض، بأن تكون القرارات الفردية الصادرة عن السلط البلدية، وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين بالأمر أو علمهم بها، مع الأخذ بعين الإعتبار الحق في الطعن أمام القضاء، لمن له مصلحة.
ويمكن للوالي، حسب الفصل 274 المصادق عليه ب109 أصوات واحتفاظ 13 نائب ورفض نائب واحد، الإعتراض على القرارات التي تتخذها البلدية، وذلك بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة الإعتراض.
وبعد الموافقة على الفصلين 275 و276، انتقلت الجلسة العامة للقسم التاسع بعنوان: "في التعاون بين البلديات".
وباستثناء الفصل 283 الذي تم إسقاطه، صادقت الجلسة العامة على الفصول من 277 إلى 288 والتي تضبط مجالات التعاون بين بلديتين أو أكثر وإحداث لجنة مشتركة للتعاون، على أن تعمل الدولة على تحفيز هذا التعاون، بتمتيع مؤسسات التعاون بين البلديات بامتيازات جبائية ومالية خصوصية تضبط بقانون، ويكون الإنسحاب من مؤسسة التعاون، بعد مداولة مجلس البلدية على أن يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بقرار الإنسحاب.
أما الفصل 289 الوارد ضمن الباب الثاني بعنوان: "في الجهة"، والذي صادقت عليه الجلسة العامة ب111 صوتا واحتفاظ 7 نواب، دون اعتراض، فيعرّف الجهة على أنها "جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالإستقلالية الإدارية والمالية، تتولى التصرّف في الشؤون الجهوية، وفق مبدأ التدبير الحر... ".
وتحدد الفصول 290 و291 و293 و294، صلاحيات الجهة، الذاتية، والصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية والصلاحيات المنقولة.
فيما تنص الفصول 295 و296 و297 الواردة ضمن القسم الثاني بعنوان: "في المجلس الجهوي"، على أن يسيّر الجهة مجلس جهوي منتخب، طبقا للقانون الإنتخابي الذي يحدّد أعضاء المجالس الجهوية، وأن "ينتخب المجلس الجهوي في أول اجتماع له، في أجل 8 أيام مفتوحة من الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابه، رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان، بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته..".
وتضمّن الفصل 297 الذي تمت المصادقة عليه ب123 صوتا واحتفاظ 4 نواب، دون معارضة، حالات وشروط حل المجلس البلدي، بالتأكيد على أنه "باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس الجهوي، إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل، بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحمكمة الإدارية العليا وبناء على مداولة مجلس الوزراء ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين، وذلك بعد الإستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع...".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.