أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    توقّف مؤقت للخدمات    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    محرز الغنوشي يزّف بشرى للتوانسة: ''بعض الامطار المتفرقة من حين لاخر بهذه المناطق''    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على الفصول من 259 إلى 297 من مشروع قانون إصدار مجلة الجماعات المحلية
نشر في باب نات يوم 19 - 04 - 2018

- رفعت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لما بعد ظهر اليوم الخميس، بعد استيفاء التصويت على الفصول التوافقية من مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، (من 259 إلى 297)، على أن يتم تخصيص يومي الجمعة والإثنين القادمين، لاجتماع لجنة التوافقات حول دفعة أخرى من فصول المجلة والحسم في مقترحات التعديل المتعلقة بها، وذلك في انتظار استئناف الجلسات العامة لمواصلة النظر في بقية فصول المجلة والتصويت عليها يوم الثلاثاء 24 أفريل 2018، وفق ما أعلنه رئيس الجلسة، عبد الفتاح مورو، النائب الأول لرئيس البرلمان.
وصادقت الجلسة العامة على الفصول من 259 إلى 297، باستثناء الفصل 283 الذي تم إسقاطه لعدم حصوله على عدد الأصوات المطلوبة وهو 109 صوتا، وذلك بموافقة 106 واحتفاظ 5 نواب، دون أي رفض، رغم قبول مقترح تعديل توافقي في شأنه، وكذلك كان مصير الفصل 292 الذي تم رفضه ب108 أصوات لصالحه واحتفاظ 4 نواب، دون تسجيل أي صوت معارض.
وينص الفصل 259 من القسم الخامس بعنوان: "في صلاحيات رئيس البلدية" والذي صادقت عليه الجلسة العامة معدلا، ب114 صوتا واحتفاظ 9 نواب، دون اعتراض، على ما يلي: "للمجلس البلدي أن يفوّض لرئيسه، بالأغلبية المطلقة لأعضائه، طيلة مدة نيابته، عل جملة من الصلاحيات، منها ضبط وتغيير واستعمال الأملاك البلدية والتفاوض قصد الإقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس البلدي والتفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون...".
ويتولى رئيس البلدية ومن يكلفهم، حسب الفصل 260 الذي تمت الموافقة عليه ب113 صوتا واحتفاظ 6 نواب، دون اعتراض، تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالمنطقة البلدية وإسناد التراخيص في مجال التعمير، إلا ما أسند لغيره بمقتضى القانون والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس البلدية.
أما الفصل 261 المصادق عليه ب115 صوتا واحتفاظ 5 نواب، دون رفض، فيمنح لرئيس البلدية ولمساعديه ولنوابه ولأعضاء المجلس المكلفين من طرفه، صفة ضابط الحالة المدنية ويعرفّون بالإمضاء ويشهدون بمطابقة النسخ، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
فيما ينص الفصل 262 الذي قبل ب109 أصوات واحتفاظ 5 نواب، دون اعتراض، على أن رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وبتسيير الشرطة البيئية وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي.
كما صادقت الجلسة العامة على الفصل 263 ب113 صوتا واحتفاظ 7 نواب، دون رفض، بعد القبول بمقترح تعديل ينص على أن تعمل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية على تجهيز وتكوين وتأهيل أعوان البلديات المكلفين بمهام الشرطة البلدية.
ويحدد الفصل 264 الذي تمت أيضا المصادقة عليه، حالات مباشرة الوالي، الصلاحيات الموكولة لرئيس البلدية، في حال امتناع الأخير عن القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب أو تقاعسه أو عجزه الجلي عن إتمام تلك المهام.
ويضبط الفصل 265 تركيبة المكتب البلدي واجتماعاته ومداولاته.
وتستعرض الفصول من 266 إلى 271، التزامات الإدارة البلدية ومساءلتها، عند التأخير في إسداء الخدمات للمتساكنين، ومهام الكاتب العام للبلدية، على أن تضبط أصناف وشروط تسميته بأمر حكومي، بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
كما تحدد هذه الفصول إجراءات التسمية بالخطط والرتب والأصناف المتعلقة بالموظفين والعملة، ويكون تأجير أعوان البلديات على حساب ميزانيتها.
وينص الفصل 272 الوارد في القسم الثامن بعنوان: "في النظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط البلدية ومراقبتها"، على أن تكون القرارات الترتيبية البلدية نافذة المفعول، بعض مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
ويقضي الفصل 273 الذي تمت المصادقة عليه ب118 صوتا واحتفاظ 5 نواب، دون اعتراض، بأن تكون القرارات الفردية الصادرة عن السلط البلدية، وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين بالأمر أو علمهم بها، مع الأخذ بعين الإعتبار الحق في الطعن أمام القضاء، لمن له مصلحة.
ويمكن للوالي، حسب الفصل 274 المصادق عليه ب109 أصوات واحتفاظ 13 نائب ورفض نائب واحد، الإعتراض على القرارات التي تتخذها البلدية، وذلك بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة الإعتراض.
وبعد الموافقة على الفصلين 275 و276، انتقلت الجلسة العامة للقسم التاسع بعنوان: "في التعاون بين البلديات".
وباستثناء الفصل 283 الذي تم إسقاطه، صادقت الجلسة العامة على الفصول من 277 إلى 288 والتي تضبط مجالات التعاون بين بلديتين أو أكثر وإحداث لجنة مشتركة للتعاون، على أن تعمل الدولة على تحفيز هذا التعاون، بتمتيع مؤسسات التعاون بين البلديات بامتيازات جبائية ومالية خصوصية تضبط بقانون، ويكون الإنسحاب من مؤسسة التعاون، بعد مداولة مجلس البلدية على أن يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بقرار الإنسحاب.
أما الفصل 289 الوارد ضمن الباب الثاني بعنوان: "في الجهة"، والذي صادقت عليه الجلسة العامة ب111 صوتا واحتفاظ 7 نواب، دون اعتراض، فيعرّف الجهة على أنها "جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالإستقلالية الإدارية والمالية، تتولى التصرّف في الشؤون الجهوية، وفق مبدأ التدبير الحر... ".
وتحدد الفصول 290 و291 و293 و294، صلاحيات الجهة، الذاتية، والصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية والصلاحيات المنقولة.
فيما تنص الفصول 295 و296 و297 الواردة ضمن القسم الثاني بعنوان: "في المجلس الجهوي"، على أن يسيّر الجهة مجلس جهوي منتخب، طبقا للقانون الإنتخابي الذي يحدّد أعضاء المجالس الجهوية، وأن "ينتخب المجلس الجهوي في أول اجتماع له، في أجل 8 أيام مفتوحة من الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابه، رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان، بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته..".
وتضمّن الفصل 297 الذي تمت المصادقة عليه ب123 صوتا واحتفاظ 4 نواب، دون معارضة، حالات وشروط حل المجلس البلدي، بالتأكيد على أنه "باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس الجهوي، إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل، بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحمكمة الإدارية العليا وبناء على مداولة مجلس الوزراء ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين، وذلك بعد الإستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع...".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.