رئيس الجمهوريّة يسلّم أوراق اعتماد سفير تونس لدى أندونيسيا    سليانة: أسعار الأضاحي بين 800 دينار إلى 1100 دينار    باجة: تهاطل الامطار وانخفاض درجات الحرارة سيحسن وضع 30 بالمائة من مساحات الحبوب    مدير عام الغابات :'' 96% من الحرائق وراءها عامل بشري''    الرئيس الفرنسي : '' أوروبا اليوم فانية و قد تموت ''    عاجل/ انتشال نحو 392 جثمانا من مجمع ناصر الطبي ب"خان يونس" خلال خمسة أيام..    وفد "مولودية بوسالم" يعود إلى تونس .. ووزير الشباب والرياضة يكرم الفريق    هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    عاجل/ بيان مشترك: 18 دولة تدعو 'ح.ماس' للافراج عن الرهائن مقابل وقف اطلاق النار    وزيرة التربية تشدد على ضرورة وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    الإحتفاظ ب23 شخصا في قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    جندوبة: 32 مدرسة تشارك في التصفيات الجهوية لمسابقة تحدي القراءة العربي    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    الحمامات: وفاة شخص في اصطدام سيّارة بدرّاجة ناريّة    القيروان: القبض على مقترفي عمليّة سرقة قطيع أغنام    روح الجنوب: إلى الذين لم يبق لهم من عروبتهم سوى عمائمهم والعباءات    لعبة الإبداع والإبتكار في رواية (العاهر)/ج2    إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارتي المالية والتجارة حول تبادل المعطيات والبيانات    المهدية : غرق مركب صيد على متنه بحّارة...و الحرس يصدر بلاغا    Titre    قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة: هذا ما تقرر في حق الموقوفين..#خبر_عاجل    خدمة الدين تزيد ب 3.5 مليارات دينار.. موارد القطاع الخارجي تسعف المالية العمومية    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 25 أفريل 2024    رئيس الجمهورية يجدّد في لقائه بوزيرة العدل، التاكيد على الدور التاريخي الموكول للقضاء لتطهير البلاد    الكيان الصهيوني و"تيك توك".. عداوة قد تصل إلى الحظر    بركان ينفت الذهب.. ما القصة؟    اليوم: عودة الهدوء بعد تقلّبات جوّية    شهادة ملكية لدارك المسجّلة في دفتر خانة ضاعتلك...شنوا تعمل ؟    قفصة: تورط طفل قاصر في نشل هاتف جوال لتلميذ    الترجي يطالب إدارة صن داونز بالترفيع في عدد التذاكر المخصصة لجماهيره    كأس ايطاليا: أتلانتا يتغلب على فيورينتينا ويضرب موعدا مع جوفنتوس في النهائي    شهداء وجرحى في قصف صهيوني على مدينة رفح جنوب قطاع غزة..#خبر_عاجل    ماذا يحدث في حركة الطيران بفرنسا ؟    أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي على مرمى 90 دقيقة من النهائي    بطولة مدريد للماسترز: اليابانية أوساكا تحقق فوزها على البلجيكية غريت    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    كتيّب يروّج للمثلية الجنسية بمعرض تونس للكتاب..ما القصة..؟    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    "تيك توك" تتعهد بالطعن على قانون أميركي يهدد بحظرها    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد في لقائه بالحشاني.. للصدق والإخلاص للوطن مقعد واحد    "انصار الله" يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة صهيونية    اتحاد الفلاحة ينفي ما يروج حول وصول اسعار الاضاحي الى الفي دينار    وفد من مجلس نواب الشعب يزور معرض تونس الدولي للكتاب    وزارة الصناعة تكشف عن كلفة انجاز مشروع الربط الكهربائي مع ايطاليا    دوري أبطال إفريقيا: الترجي في مواجهة لصنداونز الجنوب إفريقي ...التفاصيل    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    اسناد امتياز استغلال المحروقات "سيدي الكيلاني" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    السيطرة على إصابات مرض الجرب المسجلة في صفوف تلامذة المدرسة الإعدادية الفجوح والمدرسة الابتدائية ام البشنة بمعتمدية فرنانة    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على الفصول من 259 إلى 297 من مشروع قانون إصدار مجلة الجماعات المحلية
نشر في باب نات يوم 19 - 04 - 2018

- رفعت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لما بعد ظهر اليوم الخميس، بعد استيفاء التصويت على الفصول التوافقية من مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، (من 259 إلى 297)، على أن يتم تخصيص يومي الجمعة والإثنين القادمين، لاجتماع لجنة التوافقات حول دفعة أخرى من فصول المجلة والحسم في مقترحات التعديل المتعلقة بها، وذلك في انتظار استئناف الجلسات العامة لمواصلة النظر في بقية فصول المجلة والتصويت عليها يوم الثلاثاء 24 أفريل 2018، وفق ما أعلنه رئيس الجلسة، عبد الفتاح مورو، النائب الأول لرئيس البرلمان.
وصادقت الجلسة العامة على الفصول من 259 إلى 297، باستثناء الفصل 283 الذي تم إسقاطه لعدم حصوله على عدد الأصوات المطلوبة وهو 109 صوتا، وذلك بموافقة 106 واحتفاظ 5 نواب، دون أي رفض، رغم قبول مقترح تعديل توافقي في شأنه، وكذلك كان مصير الفصل 292 الذي تم رفضه ب108 أصوات لصالحه واحتفاظ 4 نواب، دون تسجيل أي صوت معارض.
وينص الفصل 259 من القسم الخامس بعنوان: "في صلاحيات رئيس البلدية" والذي صادقت عليه الجلسة العامة معدلا، ب114 صوتا واحتفاظ 9 نواب، دون اعتراض، على ما يلي: "للمجلس البلدي أن يفوّض لرئيسه، بالأغلبية المطلقة لأعضائه، طيلة مدة نيابته، عل جملة من الصلاحيات، منها ضبط وتغيير واستعمال الأملاك البلدية والتفاوض قصد الإقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس البلدي والتفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون...".
ويتولى رئيس البلدية ومن يكلفهم، حسب الفصل 260 الذي تمت الموافقة عليه ب113 صوتا واحتفاظ 6 نواب، دون اعتراض، تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالمنطقة البلدية وإسناد التراخيص في مجال التعمير، إلا ما أسند لغيره بمقتضى القانون والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس البلدية.
أما الفصل 261 المصادق عليه ب115 صوتا واحتفاظ 5 نواب، دون رفض، فيمنح لرئيس البلدية ولمساعديه ولنوابه ولأعضاء المجلس المكلفين من طرفه، صفة ضابط الحالة المدنية ويعرفّون بالإمضاء ويشهدون بمطابقة النسخ، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
فيما ينص الفصل 262 الذي قبل ب109 أصوات واحتفاظ 5 نواب، دون اعتراض، على أن رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وبتسيير الشرطة البيئية وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي.
كما صادقت الجلسة العامة على الفصل 263 ب113 صوتا واحتفاظ 7 نواب، دون رفض، بعد القبول بمقترح تعديل ينص على أن تعمل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية على تجهيز وتكوين وتأهيل أعوان البلديات المكلفين بمهام الشرطة البلدية.
ويحدد الفصل 264 الذي تمت أيضا المصادقة عليه، حالات مباشرة الوالي، الصلاحيات الموكولة لرئيس البلدية، في حال امتناع الأخير عن القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب أو تقاعسه أو عجزه الجلي عن إتمام تلك المهام.
ويضبط الفصل 265 تركيبة المكتب البلدي واجتماعاته ومداولاته.
وتستعرض الفصول من 266 إلى 271، التزامات الإدارة البلدية ومساءلتها، عند التأخير في إسداء الخدمات للمتساكنين، ومهام الكاتب العام للبلدية، على أن تضبط أصناف وشروط تسميته بأمر حكومي، بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
كما تحدد هذه الفصول إجراءات التسمية بالخطط والرتب والأصناف المتعلقة بالموظفين والعملة، ويكون تأجير أعوان البلديات على حساب ميزانيتها.
وينص الفصل 272 الوارد في القسم الثامن بعنوان: "في النظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط البلدية ومراقبتها"، على أن تكون القرارات الترتيبية البلدية نافذة المفعول، بعض مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
ويقضي الفصل 273 الذي تمت المصادقة عليه ب118 صوتا واحتفاظ 5 نواب، دون اعتراض، بأن تكون القرارات الفردية الصادرة عن السلط البلدية، وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين بالأمر أو علمهم بها، مع الأخذ بعين الإعتبار الحق في الطعن أمام القضاء، لمن له مصلحة.
ويمكن للوالي، حسب الفصل 274 المصادق عليه ب109 أصوات واحتفاظ 13 نائب ورفض نائب واحد، الإعتراض على القرارات التي تتخذها البلدية، وذلك بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة الإعتراض.
وبعد الموافقة على الفصلين 275 و276، انتقلت الجلسة العامة للقسم التاسع بعنوان: "في التعاون بين البلديات".
وباستثناء الفصل 283 الذي تم إسقاطه، صادقت الجلسة العامة على الفصول من 277 إلى 288 والتي تضبط مجالات التعاون بين بلديتين أو أكثر وإحداث لجنة مشتركة للتعاون، على أن تعمل الدولة على تحفيز هذا التعاون، بتمتيع مؤسسات التعاون بين البلديات بامتيازات جبائية ومالية خصوصية تضبط بقانون، ويكون الإنسحاب من مؤسسة التعاون، بعد مداولة مجلس البلدية على أن يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بقرار الإنسحاب.
أما الفصل 289 الوارد ضمن الباب الثاني بعنوان: "في الجهة"، والذي صادقت عليه الجلسة العامة ب111 صوتا واحتفاظ 7 نواب، دون اعتراض، فيعرّف الجهة على أنها "جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالإستقلالية الإدارية والمالية، تتولى التصرّف في الشؤون الجهوية، وفق مبدأ التدبير الحر... ".
وتحدد الفصول 290 و291 و293 و294، صلاحيات الجهة، الذاتية، والصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية والصلاحيات المنقولة.
فيما تنص الفصول 295 و296 و297 الواردة ضمن القسم الثاني بعنوان: "في المجلس الجهوي"، على أن يسيّر الجهة مجلس جهوي منتخب، طبقا للقانون الإنتخابي الذي يحدّد أعضاء المجالس الجهوية، وأن "ينتخب المجلس الجهوي في أول اجتماع له، في أجل 8 أيام مفتوحة من الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابه، رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان، بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته..".
وتضمّن الفصل 297 الذي تمت المصادقة عليه ب123 صوتا واحتفاظ 4 نواب، دون معارضة، حالات وشروط حل المجلس البلدي، بالتأكيد على أنه "باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس الجهوي، إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل، بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحمكمة الإدارية العليا وبناء على مداولة مجلس الوزراء ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين، وذلك بعد الإستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع...".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.