جندوبة: سقوط سقف قاعة تدريس وإصابة تلميذين: المستجدات    عاجل/ ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض    ‌محكمة استئناف باريس تفرج عن ساركوزي تحت رقابة قضائية    الليلة: ضباب بهذه المناطق..    بنزرت: العثور على 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من الشواطئ    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    زهران ممداني...بعيون عربية!!    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على الفصول من 259 إلى 297 من مشروع قانون إصدار مجلة الجماعات المحلية
نشر في باب نات يوم 19 - 04 - 2018

- رفعت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لما بعد ظهر اليوم الخميس، بعد استيفاء التصويت على الفصول التوافقية من مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، (من 259 إلى 297)، على أن يتم تخصيص يومي الجمعة والإثنين القادمين، لاجتماع لجنة التوافقات حول دفعة أخرى من فصول المجلة والحسم في مقترحات التعديل المتعلقة بها، وذلك في انتظار استئناف الجلسات العامة لمواصلة النظر في بقية فصول المجلة والتصويت عليها يوم الثلاثاء 24 أفريل 2018، وفق ما أعلنه رئيس الجلسة، عبد الفتاح مورو، النائب الأول لرئيس البرلمان.
وصادقت الجلسة العامة على الفصول من 259 إلى 297، باستثناء الفصل 283 الذي تم إسقاطه لعدم حصوله على عدد الأصوات المطلوبة وهو 109 صوتا، وذلك بموافقة 106 واحتفاظ 5 نواب، دون أي رفض، رغم قبول مقترح تعديل توافقي في شأنه، وكذلك كان مصير الفصل 292 الذي تم رفضه ب108 أصوات لصالحه واحتفاظ 4 نواب، دون تسجيل أي صوت معارض.
وينص الفصل 259 من القسم الخامس بعنوان: "في صلاحيات رئيس البلدية" والذي صادقت عليه الجلسة العامة معدلا، ب114 صوتا واحتفاظ 9 نواب، دون اعتراض، على ما يلي: "للمجلس البلدي أن يفوّض لرئيسه، بالأغلبية المطلقة لأعضائه، طيلة مدة نيابته، عل جملة من الصلاحيات، منها ضبط وتغيير واستعمال الأملاك البلدية والتفاوض قصد الإقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس البلدي والتفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون...".
ويتولى رئيس البلدية ومن يكلفهم، حسب الفصل 260 الذي تمت الموافقة عليه ب113 صوتا واحتفاظ 6 نواب، دون اعتراض، تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالمنطقة البلدية وإسناد التراخيص في مجال التعمير، إلا ما أسند لغيره بمقتضى القانون والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس البلدية.
أما الفصل 261 المصادق عليه ب115 صوتا واحتفاظ 5 نواب، دون رفض، فيمنح لرئيس البلدية ولمساعديه ولنوابه ولأعضاء المجلس المكلفين من طرفه، صفة ضابط الحالة المدنية ويعرفّون بالإمضاء ويشهدون بمطابقة النسخ، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
فيما ينص الفصل 262 الذي قبل ب109 أصوات واحتفاظ 5 نواب، دون اعتراض، على أن رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وبتسيير الشرطة البيئية وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي.
كما صادقت الجلسة العامة على الفصل 263 ب113 صوتا واحتفاظ 7 نواب، دون رفض، بعد القبول بمقترح تعديل ينص على أن تعمل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية على تجهيز وتكوين وتأهيل أعوان البلديات المكلفين بمهام الشرطة البلدية.
ويحدد الفصل 264 الذي تمت أيضا المصادقة عليه، حالات مباشرة الوالي، الصلاحيات الموكولة لرئيس البلدية، في حال امتناع الأخير عن القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب أو تقاعسه أو عجزه الجلي عن إتمام تلك المهام.
ويضبط الفصل 265 تركيبة المكتب البلدي واجتماعاته ومداولاته.
وتستعرض الفصول من 266 إلى 271، التزامات الإدارة البلدية ومساءلتها، عند التأخير في إسداء الخدمات للمتساكنين، ومهام الكاتب العام للبلدية، على أن تضبط أصناف وشروط تسميته بأمر حكومي، بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
كما تحدد هذه الفصول إجراءات التسمية بالخطط والرتب والأصناف المتعلقة بالموظفين والعملة، ويكون تأجير أعوان البلديات على حساب ميزانيتها.
وينص الفصل 272 الوارد في القسم الثامن بعنوان: "في النظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط البلدية ومراقبتها"، على أن تكون القرارات الترتيبية البلدية نافذة المفعول، بعض مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
ويقضي الفصل 273 الذي تمت المصادقة عليه ب118 صوتا واحتفاظ 5 نواب، دون اعتراض، بأن تكون القرارات الفردية الصادرة عن السلط البلدية، وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين بالأمر أو علمهم بها، مع الأخذ بعين الإعتبار الحق في الطعن أمام القضاء، لمن له مصلحة.
ويمكن للوالي، حسب الفصل 274 المصادق عليه ب109 أصوات واحتفاظ 13 نائب ورفض نائب واحد، الإعتراض على القرارات التي تتخذها البلدية، وذلك بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة الإعتراض.
وبعد الموافقة على الفصلين 275 و276، انتقلت الجلسة العامة للقسم التاسع بعنوان: "في التعاون بين البلديات".
وباستثناء الفصل 283 الذي تم إسقاطه، صادقت الجلسة العامة على الفصول من 277 إلى 288 والتي تضبط مجالات التعاون بين بلديتين أو أكثر وإحداث لجنة مشتركة للتعاون، على أن تعمل الدولة على تحفيز هذا التعاون، بتمتيع مؤسسات التعاون بين البلديات بامتيازات جبائية ومالية خصوصية تضبط بقانون، ويكون الإنسحاب من مؤسسة التعاون، بعد مداولة مجلس البلدية على أن يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بقرار الإنسحاب.
أما الفصل 289 الوارد ضمن الباب الثاني بعنوان: "في الجهة"، والذي صادقت عليه الجلسة العامة ب111 صوتا واحتفاظ 7 نواب، دون اعتراض، فيعرّف الجهة على أنها "جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالإستقلالية الإدارية والمالية، تتولى التصرّف في الشؤون الجهوية، وفق مبدأ التدبير الحر... ".
وتحدد الفصول 290 و291 و293 و294، صلاحيات الجهة، الذاتية، والصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية والصلاحيات المنقولة.
فيما تنص الفصول 295 و296 و297 الواردة ضمن القسم الثاني بعنوان: "في المجلس الجهوي"، على أن يسيّر الجهة مجلس جهوي منتخب، طبقا للقانون الإنتخابي الذي يحدّد أعضاء المجالس الجهوية، وأن "ينتخب المجلس الجهوي في أول اجتماع له، في أجل 8 أيام مفتوحة من الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابه، رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان، بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته..".
وتضمّن الفصل 297 الذي تمت المصادقة عليه ب123 صوتا واحتفاظ 4 نواب، دون معارضة، حالات وشروط حل المجلس البلدي، بالتأكيد على أنه "باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس الجهوي، إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل، بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحمكمة الإدارية العليا وبناء على مداولة مجلس الوزراء ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين، وذلك بعد الإستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع...".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.