نابل : حجز أكثر من 70 طنا من البطاطا بمسالك التوزيع غير القانونية    سبيطلة: أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد تتسبب في أضرار فلاحية متفاوتة    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رسمي: ناجح الفرجاني يُوقّع للنجم الساحلي... بداية جديدة مع ''ليتوال''    هل سيتواصل انخفاض درجات الحرارة ؟ اكتشف التفاصيل    المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    الحماية المدنية : 488 تدخلا منها 105 لإطفاء الحرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    يا مزيّن من برّا.. آش أحوالك من داخل؟ بين القناع والواقع، قصة كل واحد فينا    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    صادم : كعبة ''غلاس '' = 8 طوابع سكر؟... خبيرة تغذية تكشف    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    جلسة عامة خارقة للعادة لجمعية شبكة أطفال الارض يوم 13 اوت الجاري    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    اليوم.. البحر شديد الاضطراب والسباحة ممنوعة    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    خطير/ حجز 7 آلاف رأس خروف في محل عشوائي..وهذه التفاصيل..    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 من الأطفال فاقدي السند ومكفولي الوزارة للعرض التّرفيهي La Sur la route enchantée    عاجل/ شبهات تلاعب بالتوجيه الجامعي..تطورات جديدة..    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    عاجل: الكاف يرفع جوائز الشان ل10 ملايين دولار وفما فرصة للتوانسة!    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    ديوان التونسيين بالخارج ينظم الخميس 7 اوت الندوة الاقليمية الثالثة لاصيلي ولايات ولايات القصرين و سليانة القيروان و سوسة والمنستير و المهدية    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    سخانة تهبط شوية... أما الريح تزيد! هذا هو طقس نهار الإثنين    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    صابر الرباعي على ركح مهرجان الحمامات الدولي: عرض يراوح بين القديم والجديد ويستجيب لانتظارات الجمهور    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على الفصول من 259 إلى 297 من مشروع قانون إصدار مجلة الجماعات المحلية
نشر في باب نات يوم 19 - 04 - 2018

- رفعت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لما بعد ظهر اليوم الخميس، بعد استيفاء التصويت على الفصول التوافقية من مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، (من 259 إلى 297)، على أن يتم تخصيص يومي الجمعة والإثنين القادمين، لاجتماع لجنة التوافقات حول دفعة أخرى من فصول المجلة والحسم في مقترحات التعديل المتعلقة بها، وذلك في انتظار استئناف الجلسات العامة لمواصلة النظر في بقية فصول المجلة والتصويت عليها يوم الثلاثاء 24 أفريل 2018، وفق ما أعلنه رئيس الجلسة، عبد الفتاح مورو، النائب الأول لرئيس البرلمان.
وصادقت الجلسة العامة على الفصول من 259 إلى 297، باستثناء الفصل 283 الذي تم إسقاطه لعدم حصوله على عدد الأصوات المطلوبة وهو 109 صوتا، وذلك بموافقة 106 واحتفاظ 5 نواب، دون أي رفض، رغم قبول مقترح تعديل توافقي في شأنه، وكذلك كان مصير الفصل 292 الذي تم رفضه ب108 أصوات لصالحه واحتفاظ 4 نواب، دون تسجيل أي صوت معارض.
وينص الفصل 259 من القسم الخامس بعنوان: "في صلاحيات رئيس البلدية" والذي صادقت عليه الجلسة العامة معدلا، ب114 صوتا واحتفاظ 9 نواب، دون اعتراض، على ما يلي: "للمجلس البلدي أن يفوّض لرئيسه، بالأغلبية المطلقة لأعضائه، طيلة مدة نيابته، عل جملة من الصلاحيات، منها ضبط وتغيير واستعمال الأملاك البلدية والتفاوض قصد الإقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس البلدي والتفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون...".
ويتولى رئيس البلدية ومن يكلفهم، حسب الفصل 260 الذي تمت الموافقة عليه ب113 صوتا واحتفاظ 6 نواب، دون اعتراض، تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالمنطقة البلدية وإسناد التراخيص في مجال التعمير، إلا ما أسند لغيره بمقتضى القانون والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس البلدية.
أما الفصل 261 المصادق عليه ب115 صوتا واحتفاظ 5 نواب، دون رفض، فيمنح لرئيس البلدية ولمساعديه ولنوابه ولأعضاء المجلس المكلفين من طرفه، صفة ضابط الحالة المدنية ويعرفّون بالإمضاء ويشهدون بمطابقة النسخ، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
فيما ينص الفصل 262 الذي قبل ب109 أصوات واحتفاظ 5 نواب، دون اعتراض، على أن رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وبتسيير الشرطة البيئية وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي.
كما صادقت الجلسة العامة على الفصل 263 ب113 صوتا واحتفاظ 7 نواب، دون رفض، بعد القبول بمقترح تعديل ينص على أن تعمل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية على تجهيز وتكوين وتأهيل أعوان البلديات المكلفين بمهام الشرطة البلدية.
ويحدد الفصل 264 الذي تمت أيضا المصادقة عليه، حالات مباشرة الوالي، الصلاحيات الموكولة لرئيس البلدية، في حال امتناع الأخير عن القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب أو تقاعسه أو عجزه الجلي عن إتمام تلك المهام.
ويضبط الفصل 265 تركيبة المكتب البلدي واجتماعاته ومداولاته.
وتستعرض الفصول من 266 إلى 271، التزامات الإدارة البلدية ومساءلتها، عند التأخير في إسداء الخدمات للمتساكنين، ومهام الكاتب العام للبلدية، على أن تضبط أصناف وشروط تسميته بأمر حكومي، بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
كما تحدد هذه الفصول إجراءات التسمية بالخطط والرتب والأصناف المتعلقة بالموظفين والعملة، ويكون تأجير أعوان البلديات على حساب ميزانيتها.
وينص الفصل 272 الوارد في القسم الثامن بعنوان: "في النظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط البلدية ومراقبتها"، على أن تكون القرارات الترتيبية البلدية نافذة المفعول، بعض مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
ويقضي الفصل 273 الذي تمت المصادقة عليه ب118 صوتا واحتفاظ 5 نواب، دون اعتراض، بأن تكون القرارات الفردية الصادرة عن السلط البلدية، وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين بالأمر أو علمهم بها، مع الأخذ بعين الإعتبار الحق في الطعن أمام القضاء، لمن له مصلحة.
ويمكن للوالي، حسب الفصل 274 المصادق عليه ب109 أصوات واحتفاظ 13 نائب ورفض نائب واحد، الإعتراض على القرارات التي تتخذها البلدية، وذلك بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة الإعتراض.
وبعد الموافقة على الفصلين 275 و276، انتقلت الجلسة العامة للقسم التاسع بعنوان: "في التعاون بين البلديات".
وباستثناء الفصل 283 الذي تم إسقاطه، صادقت الجلسة العامة على الفصول من 277 إلى 288 والتي تضبط مجالات التعاون بين بلديتين أو أكثر وإحداث لجنة مشتركة للتعاون، على أن تعمل الدولة على تحفيز هذا التعاون، بتمتيع مؤسسات التعاون بين البلديات بامتيازات جبائية ومالية خصوصية تضبط بقانون، ويكون الإنسحاب من مؤسسة التعاون، بعد مداولة مجلس البلدية على أن يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بقرار الإنسحاب.
أما الفصل 289 الوارد ضمن الباب الثاني بعنوان: "في الجهة"، والذي صادقت عليه الجلسة العامة ب111 صوتا واحتفاظ 7 نواب، دون اعتراض، فيعرّف الجهة على أنها "جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالإستقلالية الإدارية والمالية، تتولى التصرّف في الشؤون الجهوية، وفق مبدأ التدبير الحر... ".
وتحدد الفصول 290 و291 و293 و294، صلاحيات الجهة، الذاتية، والصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية والصلاحيات المنقولة.
فيما تنص الفصول 295 و296 و297 الواردة ضمن القسم الثاني بعنوان: "في المجلس الجهوي"، على أن يسيّر الجهة مجلس جهوي منتخب، طبقا للقانون الإنتخابي الذي يحدّد أعضاء المجالس الجهوية، وأن "ينتخب المجلس الجهوي في أول اجتماع له، في أجل 8 أيام مفتوحة من الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابه، رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان، بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته..".
وتضمّن الفصل 297 الذي تمت المصادقة عليه ب123 صوتا واحتفاظ 4 نواب، دون معارضة، حالات وشروط حل المجلس البلدي، بالتأكيد على أنه "باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس الجهوي، إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل، بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحمكمة الإدارية العليا وبناء على مداولة مجلس الوزراء ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين، وذلك بعد الإستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع...".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.