نسبة التضخم تتراجع الى مستوى 6ر5 بالمائة خلال شهر أفريل 2025    طقس الليلة.. سحب كثيفة وامطار رعدية وغزيرة بعدد من المناطق    قابس: مستثمرون من عدّة دول عربية يشاركون من 07 الى 09 ماي الجاري في الملتقى العربي للاستثمار السياحي والاقتصادي بقابس    ملف أحداث الثورة بالكرم الغربي: آخر المستجدّات.. #خبر_عاجل    الحماية المدنية تنبه من ممارسات تساهم في اندلاع الحرائق مع اقتراب فصل الصيف    عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل    شراكة تونسية قطرية لتعزيز القطاع الصحي: 20 وحدة رعاية صحية جديدة خلال 3 أشهر    الهيئة المديرة لمهرجان سيكا جاز : تاكيد النجاح و مواصلة الدرب    بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025    بطولة الرابطة المحترفة الثانية: ايقاف مباراة الملعب القابسي ومستقبل القصرين    برلمان: لجنة العلاقات الخارجية تنظر في أولويات برنامج عملها    زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم    الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين    ثلاث جوائز لتونس في اختتام الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية    تداول صور "احتجاز" للنائب الليبي إبراهيم الدرسي تثير تساؤلات    عاجل/ بلاغ هام من الجامعة التونسية لكرة القدم    انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد    قضية قتل المحامية منجية المناعي وحرقها: إدراج ابنها بالتفتيش    المؤتمر الدولي للسلامة بالرياض: التأكيد على الاستثمار في رأس المال البشري وفي إرساء مستقبل عمل لائق    وزير الاقتصاد والتخطيط في الكاف : لدينا امكانيات واعدة تنتظر فرص الاستثمار    أريانة: سرقة من داخل سيارة تنتهي بإيقاف المتهم واسترجاع المسروق    آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية    عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    احتلال وتهجير.. خطة الاحتلال الجديدة لتوسيع حرب غزة    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    رفع اكثر من 36 الف مخالفة اقتصادية الى أواخر افريل 2025    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرت إلى التطبيق.. هيئة النفاذ الى المعلومة تصدر أول قراراتها
نشر في الصباح يوم 06 - 02 - 2018

أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة يوم الخميس1 فيفري 2018 أول قراراتها في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي في البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة. وكان مجلس الهيئة المنعقد في نفس اليوم قد نظر في دعوى رفعتها «الجمعية الوطنية لحماية قطاع النقل «التاكسي» بجميع أنواعه»، في شخص ممثلها القانوني ضد والي المهدية الذي رفض تمكينها من الحصول على نسخة من محضر جلسة اللجنة الجهوية بولاية المهدية المخصص لضبط المقاييس الموضوعية لضبط الأولويات في إسناد رخص التاكسي كتمكينها من قائمة المستفيدين من هذه الرخص منذ سنة 2011.
وبعد التحقيق في القضية، والتثبت في الوثائق المصاحبة لملف الطعن، وبعد التداول والنقاش، أصدرت الهيئة قرارها عدد1 القاضي ب»قبول الدعوى وإلزام والي المهدية بتمكين الجمعية المدعية من نسخة من المحضر المطلوب كتمكينها من قائمة المستفيدين من رخص التاكسي منذ سنة2011»، وذلك في إطار تحقيق مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالتصرف في مرفق النقل وضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة الذي تم تكريسه صراحة بالفصل 32 من الدستور التونسي، والقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
يذكر أن الفصل2 من قانون النفاذ إلى المعلومة يطبق على جميع الهياكل الإدارية العمومية على غرار الهياكل العمومية المحلية والجهوية، والجماعات المحلية.
كما يلزم الفصل6 من نفس القانون الهياكل الخاضعة لأحكامه»أن تنشر وتحيّن وتضع على ذمة العموم بصفة دورية وفي شكل قابل للاستعمال قائمة مفصلة في الخدمات التي تسديها للعموم والشهادات التي تسلّمها للمواطنين والوثائق الضرورية للحصول عليها والشروط والآجال والإجراءات والأطراف والمراحل المتعلّقة بإسدائها، وشروط منح التراخيص التي تسديها.
ويلزم نفس الفصل الهيكل العمومي بنشر قائمة الوثائق المتوفرة لديه إلكترونيا أو ورقيا والمرتبطة بالخدمات التي يسديها والموارد المرصودة لها. والصفقات العمومية المبرمجة والمصادق على ميزانيتها والتي يعتزم الهيكل إبرامها ونتائج تنفيذها، وتقارير هيئات الرقابة، والمعلومات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك نتائج وتقارير المسوحات الإحصائية التفصيلية، وكل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات التفصيلية المتعلقة بالميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والمعلومات المتوفرة لديه حول البرامج والخدمات الاجتماعيةوغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل14 من قانون النفاذ إلى المعلومة يلزم الهيكل المعني بالردّ على كل مطلب نفاذ في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توصّله بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه. ووفقا للفصل15 من نفس القانون «يعتبر عدم ردّ الهيكل المعني على مطلب النفاذ في الآجال القانونية المنصوص عليها، رفضا ضمنيا يفتح المجال لطالب النفاذ المجالللطعن في قرار الهيكل (لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة) وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين30 و31 من قانون النفاذ إلى المعلومة»..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.