ستنظر الكتل البرلمانية يوم غد في الفصول الخلافية من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية وسيقع عرضها على التصويت بداية من يوم الثلاثاء القادم. وذلك بعد أن أنهت أول أمس لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب التصويت على فصول المشروع فصلا فصلا باستثناء الفصول الخلافية. النائب عن اللجنة محمد سيدهم وفي تصريح سابق ل«الصباح» أطلعنا على محصلة الفصول الخلافية التي لم يقع الحسم فيها بعد. وبين أنه تم تأجيل التصويت على الفصل السادس من مشروع المجلة بسبب خلاف حول مسألة التفرغ من عدمه وينص هذا الفصل على أن يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم وتُسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية ويمكن لمجالس الجماعات المحلية التي لا يتجاوز عدد سكانها ثلاثين ألف ساكن البت في تفرّغ رئيس المجلس من عدمه قبل تقديم الترشحات لرئاسة المجلس ويمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل. وأجلت اللجنة المصادقة على الفصل السابع بسبب خلاف يتعلق بالنائب الاول والنائب الثاني لرئيس المجلس وينص هذا الفصل على انه باستثناء حالات الاستحالة، يكون الرئيس والمساعد الأول من جنسين مختلفين ويكون سن المساعد الثاني أقل من خمس وثلاثين سنة. ونظرا لخلافات بين نوابها حول امكانية مباشرة السلطة المركزية للصلاحيات الذاتية للجماعة المحلية أجلت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حسب تأكيد النائب محمد سيدهم التصويت على الفصل الثالث عشر وينص على أن تستأثر كل جماعة محلية بما يرجع لها من الصلاحيات الذاتية مع مراعاة الحالات الخاصة ويمكن للسلطة المركزية ممارسة الصلاحيات الذاتية بطلب من الجماعة المحلية المعنية. ويمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة صلاحيات ذاتية عند تقاعس الجماعة المحلية الفادح أو عجزها الجلي عن ممارسة الصلاحية رغم صبغتها الضرورية ووجود خطر جدي داهم وذلك بعد التنبيه عليها دون نتيجة ويمكن لجماعتين محليتين أو أكثر أن تقررا ممارسة جانب من صلاحياتها الذاتية بصفة مشتركة. كما أجلت اللجنة المصادقة على الفصل 28 بسبب خلاف بين نوابها حول اعتماد مصطلح المتساكن او المواطن وهو ينص على ان يخضع اعتماد البرامج التنموية وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية ولا يمكن إعدادها إلا بعد استيفاء إجراء مشاركة فعلية للمتساكنين ولمنظمات المجتمع المدني ويضمن مجلس الجماعة المحلية للمتساكنين مشاركة فعلية شاملة لكافة الفئات الاجتماعية و المناطق المكونة للجماعة المحلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.. الاستفتاء من الفصول الخلافية الأخرى التي أجلت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح التصويت عليها حسب ما بينه النائب محمد سيدهم الفصل30 ويتعلق الخلاف بالاستفتاء وينص على انه لمجلس الجماعة المحلية بناء على مبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس أن يقرر استفتاء المتساكنين حول إعداد برامج وإنجاز مشاريع تتعلق باختصاصاتها بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس. كما يمكن لعشر المتساكنين المقيمين بالجماعة المحلية اقتراح تنظيم استفتاء. وفي هذه الحالة يمكن إجراء الاستفتاء في صورة موافقة أغلبية أعضاء المجلس ولا يمكن خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية البلدية أو الجهوية إجراء استفتاء. وأجلت اللجنة التصويت على الفصل 31 ويعود الخلاف أيضا لمسألة الاستفتاء واقراره وهو ينص على أن تحمل نفقات تنظيم الاستفتاء على ميزانية الجماعة المحلية وعلى ضرورة توفير الاعتمادات قبل الشروع في تنظيمه تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ان تكون نتائجه ملزمة وعلى أن يعقد مجلس الجماعة المحلية جلسة خارقة للعادة تقر فيها نتائج الاستفتاء. تشريك المواطن أجلت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حسب النائب محمد سيدهم المصادقة على الفصل33 بسبب خلاف حول استشارة المتساكنين وهو ينص على أنه يمكن للمجالس البلدية والجهوية تنظيم لقاءات علنية مع المتساكنين يتم خلالها تقديم إيضاحات من المجلس ومقترحات من المتساكنين قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بمراجعة المعاليم المحلية وإبرام عقود التعاون والشراكة والمساهمة في إنشاء منشآت عمومية وإبرام اتفاقيات تعاون مع السلط المركزية وتكليف جماعة محلية اخرى بصلاحيات من متعلقات الجماعة أو قبول التعهد بصلاحيات تعود لجماعة محلية أخرى والتصرف في الأملاك العمومية والقرارات الترتيبية للمجالس المحلية واتفاقيات الشراكة والتعاون الخارجي وتمويل الجمعيات والتصرف في الهبات، ونص نفس الفصل الخلافي على أنه يمكن تنظيم الجلسة عند إيداع طلب معلّل من قبل 10 بالمائة على الأقل من المتساكنين المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية أو الجهة وفي هذه الحالة تلتزم الجماعة المحلية بتنظيم الجلسة في أجل أقصاه30 يوما من تاريخ إيداع الطلب والاهم من ذلك وهذا مرد الخلاف الاكبر صلب اللجنة فان الفصل نص على ان لا تدخل القرارات حيز التنفيذ إلا بعد انعقاد اللقاء العلني مع المتساكنين. وبسبب خلاف حول نقل الملك العمومي بين شخصين عموميين أرجأت اللجنة على حد تأكيد النائب سيدهم التصويت على الفصل الثاني والستين وينص على عدم امكانية التفويت في الملك العمومي المحلي ولا اسقاط ملكيته بمرور الزمن ولا عقلته ويسري نفس الشيء على الحوز كما نص على استثناء مفاده أنه يمكن نقل الملكية بالتراضي ودون الإخراج المسبق من الملك العمومي إذا كانت الغاية تخصيص الملك موضوع نقل الملكية لممارسة الشخص العمومي لفائدته لصلاحياته وإدماجه ضمن ملكه العمومي ونص نفس الفصل على انه لا يمكن الإخراج من الملك العمومي للجماعة المحلية إلا بمقتضى مداولة وتصويت مجلس الجماعة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه بعد استشارة المالكين الأصليين. الوضع على الذمة من الفصول الخلافية الأخرى العالقة في مشروع مجلة الجماعات المحلية نجد الفصل152 ويتعلق بالوضع على ذمة الجماعة المحلية، وفسر النائب محمد سيديهم أن الخلاف هو حول الجهة التي عليها دفع منحة الخمسين بالمائة لمن يقع وضعهم على ذمة الجماعة المحلية وينص هذا الفصل على أن تتحمل الجماعات المحلية نفقات التأجير لكل الأعوان المنتدبين من قبلها.. ويمكنها تحمّل منحا إضافية بعنوان تكملة لرواتب إطارات تضعها الدولة على ذمتها لمدة محددة بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين الإدارة المركزية والجماعة المحلية وذلك بناء على طلب العون العمومي على أن لا يتجاوز مقدار المنحة نصف راتب العون ومنحه التي تتحملها إدارته الأصلية ويحافظ العون الموضوع على ذمة الجماعة العمومية على حقوقه في إدارته الأصلية بما فيها المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها عند الاقتضاء. وبسبب خلاف حول إشكال إقالة أو إعفاء المجلس البلدي ارجأت اللجنة التصويت على الفصل193 ومفاده انه لا يمكن حل المجلس البلدي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وعلى مداولة مجلس الوزراء ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين.. وبين النائب محمد سيدهم ان اللجنة تجاوزت في المقابل في الخلاف الكبير الذي حصل بين اعضاها خلال نقاش الفصل212 ويتعلق بإقالة او اعفاء رئيس المجلس البلدي او احد مستشاريه. ولم تحسم اللجنة بعد في الخلاف المتعلق بالشغور النهائي واجلت النظر في هذه النقطة الخلافية رغبة في مزيد التشاور بشأنها واضاف سيدهم ان الفصل255 بدوره خلافي وهو يتعلق بحالة تقاعس رئيس البلدية وينص على انه في صورة امتناع رئيس البلدية أو اهماله القيام بالأعمال المناطة بعهدته ينبه عليه الوالي لكي يقوم بواجبه وفي صورة تقاعسه أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد يتولى الوالي مباشرة تلك الصلاحيات بنفسه أو تكليف من ينوبه.