صابة الحبوب: تجميع 11.78 مليون قنطار إلى غاية نهاية جويلية    أخبار الحكومة    بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    صفاقس.. غلق فوري لمحل بيع الدواجن ومشتقاتها    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بلاغ رسمي للملعب التونسي    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    أخطبوط تهريب الدواء يتوسّع .. صيادلة، أعوان وأصحاب شركات متورّطون    مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    الليلة انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بسيدي ثابت    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون القضاء على العنف ضد المرأة يدخل حيز التنفيذ»: عقوبات مشددة وفرق مختصة للتصدي للعنف ضد التونسيات
نشر في الصباح يوم 20 - 02 - 2018

دخل منذ أيام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 ، المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة فعليا حيز التنفيذ. قانون أتى بعد سنوات بل عقود من النضال النسوي للقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضدّ المرأة، وهذا القانون الذي تمت المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة دون احتفاظ أو اعتراض من أي نائب في ما عدّ سابقة في البرلمان لم تشهدها قوانين أخرى على أهميتها، اعتبرته بعض جمعيات حقوقية مدافعة عن حقوق المرأة أّنه بمثابة الثورة الثانية في مجال تعزيز حماية المرأة بعد مجلّة الأحوال الشخصية.
وينصّ هذا القانون في فصله الأوّل على ضرورة وضع التدابير للقضاء على كل أشكال العنف ضدّ المرأة القائم على التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية كما ينصّ الفصل على ضرورة تتبّع مرتكبي العنف ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهّد.
وهذا القانون يتصدّى ويعالج كل أشكال العنف المسلّطة على النساء بمختلف أنواعه المادي والجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي والسياسي، هذا العنف بمختلف أنواعه تحوّل إلى ظاهرة اجتماعية مقلقة رغم الترسانة التشريعية منذ الستينات والتي حوّلت المرأة التونسية إلى نموذج يُحتذى به في المنطقة العربية، ظاهرة ترجمتها إحصائيات «مفزعة» منها المسح الوطني لديوان الأسرة والعمران البشري حول تفشي ظاهرة العنف المسلط على النساء وشمل أكثر من أربعة آلاف عينة لنساء تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة موزعة على كامل تراب البلاد وقد خلص هذا المسح إلى الكشف بأن امرأتين من بين ثلاث نساء يتعرّضن للعنف وأن نصف التونسيات قد تعرّضن على الأقل مرّة في حياتهن للعنف.
وإذا كانت ممارسة العنف بأشكاله أو الصمت على هذا العنف يرتبط في أحيان كثيرة بالثقافة الاجتماعية، الاّ أنه يعوّل على هذا القانون ليحدّ من هذه الظاهرة السلبية.
إجراءات ردعية
يتضمّن القانون الجديد نقاط هامّة من شأنها أن تعزّز حماية حقوق المرأة وتحميها من الانتهاكات وأبرزها إحداث آلية تمكن قاضي الأسرة من إصدار إذن بالحماية استعجالي في حالة وقوع عنف مع اتخاذ جملة من الإجراءات لانتشال الضحية من دائرة العنف من خلال بعث فضاءات للإنصات وللإرشاد والإيواء لفائدة ضحايا العنف.
وفي هذا السياق تمت المصادقة على القانون وفتح ستة مراكز استقبال وإيواء للنساء ضحايا العنف في 6 ولايات وهي جندوبة وتونس والقيروان وصفاقس وقفصة ومدنين.
كما أحدثت وزارة المرأة خطا أخضر مجانيا 1899 مخصصا لاستقبال وتوجيه المكالمات الخاصة بالعنف المسلط على النساء.
ومن أبرز الإجراءات التي أتى بها هذا القانون، إسقاط الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي كان يسمح لمرتكب فعل الاغتصاب من الزواج بضحيته القاصر مقابل إسقاط كل التتبعات بشأنه، حيث تم التنصيص في القانون المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة على عدم إيقاف التتبعات ضدّ المعتدي حتى في حال تنازل الضحية عن حقها.
وكذلك من العقوبات المشددة التي أقرّها القانون، أنّه «يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت».. وهو ما من شأنه أن يضع حدّا للاعتداءات العنيفة التي تتعرّض لها نساء ويصل الأمر حدّ التشويه أو إلحاق عاهات مستديمة أو الاعتداء بالحرق أو القتل أو التنكيل، ويكرّس هذا الفصل بصفة واضحة مباشرة مبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي تمتّع به المعتدين طوال عقود .
إحداث وحدات مختصّة
من الإجراءات الجديدة التي أوردها القانون هو تخصيص وحدات أمنية لحماية الضحايا وتكليف فريق مختص يضم عناصر نسائية صلب كل وحدة تدخل للتعاطي مع هذه القضايا.
وتطبيقا لهذا الإجراء الوارد صلب القانون المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة لحمايتها من كل أشكال الاعتداء والإساءة والاهانة المادّية والمعنوية، أعلنت وزارة الداخلية موفى الأسبوع المنقضي عن إحداث وحدتين مختصّتين على المستوى المركزي تحت اسم «الفرقة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل» واحدة تابعة لإدارة الشرطة العدلية بالإدارة العامة للأمن الوطني والثانية تابعة لإدارة الشؤون العدلية بالإدارة العامة للحرس الوطني وفرق جهوية في كلّ منطقة أمن وحرس وطنيين.
وأكّدت الوزارة أنّ هذه الوحدات الأمنية تضمّ من بينها نساء أمنيات وتختصّ أساسا بالبحث في جرائم العنف بمختلف أشكاله والمسلّط على النساء وقد انطلقت هذه الفرق المختصّة في مباشرة عملها فعليا منذ يوم 16 فيفري الجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.