ايداع 9 من عناصرها السجن.. تفكيك شبكة معقدة وخطيرة مختصة في تنظيم عمليات "الحرقة"    الرابطة الثانية (ج 7 ايابا)    قبل نهائي رابطة الأبطال..«كولر» يُحذّر من الترجي والأهلي يحشد الجمهور    أسير الفلسطيني يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية    حادث مرور مروع ينهي حياة شاب وفتاة..    حالة الطقس لهذه الليلة..    أولا وأخيرا: لا تقرأ لا تكتب    افتتاح الدورة السابعة للأيام الرومانية بالجم تيسدروس    إيران تحظر بث مسلسل 'الحشاشين' المصري.. السبب    إنتخابات جامعة كرة القدم: إعادة النظر في قائمتي التلمساني وتقيّة    بسبب القمصان.. اتحاد الجزائر يرفض مواجهة نهضة بركان    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    بين قصر هلال وبنّان: براكاج ورشق سيارات بالحجارة والحرس يُحدّد هوية المنحرفين    نابل: إقبال هام على خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية بالشريفات[فيديو]    الكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس"    بطولة المانيا : ليفركوزن يتعادل مع شتوتغارت ويحافظ على سجله خاليا من الهزائم    تونس تترأس الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية    المعهد التونسي للقدرة التنافسية: تخصيص الدين لتمويل النمو هو وحده القادر على ضمان استدامة الدين العمومي    2024 اريانة: الدورة الرابعة لمهرجان المناهل التراثية بالمنيهلة من 1 إلى 4 ماي    مشروع المسلخ البلدي العصري بسليانة معطّل ...التفاصيل    عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى تفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية    الكاف: قاعة الكوفيد ملقاة على الطريق    استغلال منظومة المواعيد عن بعد بين مستشفى قبلي ومستشفى الهادي شاكر بصفاقس    الدورة الثانية من "معرض بنزرت للفلاحة" تستقطب اكثر من 5 الاف زائر    تسجيل طلب كبير على الوجهة التونسية من السائح الأوروبي    بطولة مدريد للتنس : الكشف عن موعد مباراة أنس جابر و أوستابينكو    جمعية "ياسين" تنظم برنامجا ترفيهيا خلال العطلة الصيفية لفائدة 20 شابا من المصابين بطيف التوحد    جدل حول شراء أضحية العيد..منظمة إرشاد المستهلك توضح    تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون    الأهلي يتقدم بطلب إلى السلطات المصرية بخصوص مباراة الترجي    كلاسيكو النجم والإفريقي: التشكيلتان المحتملتان    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة خاصة..    اليوم.. انقطاع الكهرباء بهذه المناطق من البلاد    فضيحة/ تحقيق يهز صناعة المياه.. قوارير شركة شهيرة ملوثة "بالبراز"..!!    وزير السياحة: 80 رحلة بحرية نحو الوجهة التونسية ووفود 220 ألف سائح..    عاجل/ مذكرات توقيف دولية تطال نتنياهو وقيادات إسرائيلية..نقاش وقلق كبير..    ليبيا ضمن أخطر دول العالم لسنة 2024    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    بن عروس: انتفاع قرابة 200 شخص بالمحمدية بخدمات قافلة طبيّة متعددة الاختصاصات    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    الكاف: إصابة شخصيْن جرّاء انقلاب سيارة    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون القضاء على العنف ضد المرأة يدخل حيز التنفيذ»: عقوبات مشددة وفرق مختصة للتصدي للعنف ضد التونسيات
نشر في الصباح يوم 20 - 02 - 2018

دخل منذ أيام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 ، المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة فعليا حيز التنفيذ. قانون أتى بعد سنوات بل عقود من النضال النسوي للقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضدّ المرأة، وهذا القانون الذي تمت المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة دون احتفاظ أو اعتراض من أي نائب في ما عدّ سابقة في البرلمان لم تشهدها قوانين أخرى على أهميتها، اعتبرته بعض جمعيات حقوقية مدافعة عن حقوق المرأة أّنه بمثابة الثورة الثانية في مجال تعزيز حماية المرأة بعد مجلّة الأحوال الشخصية.
وينصّ هذا القانون في فصله الأوّل على ضرورة وضع التدابير للقضاء على كل أشكال العنف ضدّ المرأة القائم على التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية كما ينصّ الفصل على ضرورة تتبّع مرتكبي العنف ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهّد.
وهذا القانون يتصدّى ويعالج كل أشكال العنف المسلّطة على النساء بمختلف أنواعه المادي والجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي والسياسي، هذا العنف بمختلف أنواعه تحوّل إلى ظاهرة اجتماعية مقلقة رغم الترسانة التشريعية منذ الستينات والتي حوّلت المرأة التونسية إلى نموذج يُحتذى به في المنطقة العربية، ظاهرة ترجمتها إحصائيات «مفزعة» منها المسح الوطني لديوان الأسرة والعمران البشري حول تفشي ظاهرة العنف المسلط على النساء وشمل أكثر من أربعة آلاف عينة لنساء تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة موزعة على كامل تراب البلاد وقد خلص هذا المسح إلى الكشف بأن امرأتين من بين ثلاث نساء يتعرّضن للعنف وأن نصف التونسيات قد تعرّضن على الأقل مرّة في حياتهن للعنف.
وإذا كانت ممارسة العنف بأشكاله أو الصمت على هذا العنف يرتبط في أحيان كثيرة بالثقافة الاجتماعية، الاّ أنه يعوّل على هذا القانون ليحدّ من هذه الظاهرة السلبية.
إجراءات ردعية
يتضمّن القانون الجديد نقاط هامّة من شأنها أن تعزّز حماية حقوق المرأة وتحميها من الانتهاكات وأبرزها إحداث آلية تمكن قاضي الأسرة من إصدار إذن بالحماية استعجالي في حالة وقوع عنف مع اتخاذ جملة من الإجراءات لانتشال الضحية من دائرة العنف من خلال بعث فضاءات للإنصات وللإرشاد والإيواء لفائدة ضحايا العنف.
وفي هذا السياق تمت المصادقة على القانون وفتح ستة مراكز استقبال وإيواء للنساء ضحايا العنف في 6 ولايات وهي جندوبة وتونس والقيروان وصفاقس وقفصة ومدنين.
كما أحدثت وزارة المرأة خطا أخضر مجانيا 1899 مخصصا لاستقبال وتوجيه المكالمات الخاصة بالعنف المسلط على النساء.
ومن أبرز الإجراءات التي أتى بها هذا القانون، إسقاط الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي كان يسمح لمرتكب فعل الاغتصاب من الزواج بضحيته القاصر مقابل إسقاط كل التتبعات بشأنه، حيث تم التنصيص في القانون المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة على عدم إيقاف التتبعات ضدّ المعتدي حتى في حال تنازل الضحية عن حقها.
وكذلك من العقوبات المشددة التي أقرّها القانون، أنّه «يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت».. وهو ما من شأنه أن يضع حدّا للاعتداءات العنيفة التي تتعرّض لها نساء ويصل الأمر حدّ التشويه أو إلحاق عاهات مستديمة أو الاعتداء بالحرق أو القتل أو التنكيل، ويكرّس هذا الفصل بصفة واضحة مباشرة مبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي تمتّع به المعتدين طوال عقود .
إحداث وحدات مختصّة
من الإجراءات الجديدة التي أوردها القانون هو تخصيص وحدات أمنية لحماية الضحايا وتكليف فريق مختص يضم عناصر نسائية صلب كل وحدة تدخل للتعاطي مع هذه القضايا.
وتطبيقا لهذا الإجراء الوارد صلب القانون المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة لحمايتها من كل أشكال الاعتداء والإساءة والاهانة المادّية والمعنوية، أعلنت وزارة الداخلية موفى الأسبوع المنقضي عن إحداث وحدتين مختصّتين على المستوى المركزي تحت اسم «الفرقة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل» واحدة تابعة لإدارة الشرطة العدلية بالإدارة العامة للأمن الوطني والثانية تابعة لإدارة الشؤون العدلية بالإدارة العامة للحرس الوطني وفرق جهوية في كلّ منطقة أمن وحرس وطنيين.
وأكّدت الوزارة أنّ هذه الوحدات الأمنية تضمّ من بينها نساء أمنيات وتختصّ أساسا بالبحث في جرائم العنف بمختلف أشكاله والمسلّط على النساء وقد انطلقت هذه الفرق المختصّة في مباشرة عملها فعليا منذ يوم 16 فيفري الجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.