عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة!    خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر!    عاجل: قرار قضائي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين من أمريكا    ضيوف تونس: رشيد بارادي (الجزائر): حبّ تونس لا يحصى ولا يعد    الوحدات الأردني يفسخ عقد قيس اليعقوبي    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    حماس تكذّب المبعوث الأمريكي: لن نتنازل عن السلاح    الخبير العسكري توفيق ديدي ل«الشروق» ...أخطاء ترامب ستعجّل بانهيار أمريكا    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    مونديال الاصاغر للكرة الطائرة : ثلاثة لصفر جديدة أمام مصر والمرتبة 22 عالميا    الطريق الى اولمبياد لوس انجلس 28 : الجوادي يخوض اليوم نهائي 1500 متر سباحة    درجات حرارة تفوق المعدلات    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    أستراليا تمنع يوتيوب للأطفال: وداعًا للخوارزميات الخطرة؟    العواصف الرعدية والبَرَدْ جايين الليلة في المناطق هذي، حضّر روحك!    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    المهدية: اللإنثين القادم إنطلاق حملة تحيين مراكز الاقتراع لفائدة الناخبين المعنيين بالتصويت على سحب الوكالة    مباريات ودية: انتصارات لكل من النادي الصفاقسي، النجم الساحلي والاتحاد المنستيري    إيقاف ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي ومنعه من دخول الملاعب    مع الشروق :الاعتراف... نصر أكتوبر الجديد    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    ملعب حمادي العقربي يفتح أبوابه الوقت هذا.. شنوة لازم تعرف قبل ما تمشي!    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    عاجل: سوبر الأحد..الترجي بغيابات مؤثرة والملعب التونسي يسترجع عناصره    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    عاجل/ تزايد محاولات القرصنة..ووكالة السلامة السيبرنية تحذر..    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 27 جويلية إلى 2 أوت 2025)    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الفنان "الشامي" يحقق نجاحا جماهريا باهرا ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي.    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ينتظره المترشحون للانتخابات البلدية: عرض مشروع مجلة الجماعات المحلية على الجلسة العامة في الأسبوع الأخير من مارس
نشر في الصباح يوم 04 - 03 - 2018

تناقش لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بداية من هذا الأسبوع تقريرها حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وينتظر أن يكون تقريرا ضخما نظرا لأهمية هذا المشروع وللنقاشات الطويلة التي دارت حول فصوله.
وبعد المصادقة على التقرير سيقع نشر مشروع القانون معدلا ليطلع عليه العموم خاصة المترشحين للانتخابات البلدية الذين لا يعرفون بعد هل ستنطبق عليهم احكام القانون القديم أم المجلة الجديدة لأنه طالما لم يقع اصدار المجلة الجديدة في الرائد الرسمي سيظل القانون القديم ساري المفعول.
وسيضبط مكتب المجلس موعدا لعرض مشروع المجلة على جلسة عامة وقد يضطر الى تعديل الروزنامة التي اتفق عليها رؤساء الكتل عندما حددوا اسبوعا وحيدا للنظر في المشروع يمتد من السادس والعشرين الى الثلاثين من الشهر الجاري لان هذه المدة قصيرة جدا ولا تكفي لنقاش مشروع يقارب عدد فصوله 400 فصل.
وقبل الذهاب الى الجلسة العامة سيكون من الضروري عقد اجتماعات للجنة التوافقات حول المسائل الخلافية التي اضطرت اللجنة للحسم فيها بالتصويت دون التوصل الى توافق حولها.
تقسيم الاقاليم
لئن ناقشت اللجنة الفصول المتعلقة بالبلديات والجهات في متسع من الوقت، فإن القسم الخاص بالأقاليم لم ينل نفس العناية، وظلت الصورة غامضة في الاذهان لأن النواب لا يعرفون بعد كيفية تقسيم البلاد الى اقاليم.. وهناك منهم من يرى انه لضرورات تنموية يجب تقسيمها افقيا وهناك من يقول انه يجب تقسيمها عموديا وهناك من لا يرى ضرورة لإدراج القسم الخاص بالأقاليم في مجلة الجماعات المحلية وأثار هذا الغموض حفيظة النائبان مصطفى بن احمد عن الوطنية ومبروك الحريزي عن الديمقراطية وهو ما دفعهما الى الاحتفاظ بصوتيهما عند عرض مشروع القانون برمته على التصويت.
ويشار الى ان اللجنة أدخلت عدة تعديلات على قسم الاقليم.. وحسب ما رصدته منظمة بوصلة التي واكبت جميع جلسات التصويت على فصول هذا القسم فإنها أضافت فصلا على أساسه يتم تقسيم التراب الوطني إلى أقاليم بقانون أي ان مجلس نواب الشعب هو الذي سيوافق او يرفض هذا التقسيم.. والإقليم وفقا لما جاء في مشروع المجلة معدلا من اللجنة هو جماعة ترابية محلية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية تشمل عددا من الجهات، ويعمل كل اقليم على تحقيق الاندماج والتكامل التنموي الاقتصادي المتوازن والعادل بين مختلف المناطق المكونة للإقليم.
ويسيّر كل اقليم مجلسا ينتخب من قبل المستشارين البلديين والجهويين أعضاء المجالس البلدية والجهوية.. وتجدر الاشارة الى ان القانون الانتخابي نظم كيفية انتخاب الاقاليم.
وبعد انتخابه يجتمع مجلس الإقليم بصفة دورية مرة كل 3 أشهر بدعوة من رئيسه ويمكنه الالتئام كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتعتبر اجتماعات مجلس الإقليم قانونية بحضور أغلبية أعضائه ويمكنه ان يستدعي من يرى فائدة في الاستماع إليه.
صلاحيات عديدة
عدلت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صلاحيات مجلس الإقليم، وتتمثل هذه الصلاحيات في التداول في كل المسائل ذات الصبغة الإقليمية والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبدفع التكامل بين الجهات المكونة له والاندماج التنموي والتضامن بين المتساكنين والمناطق، ووضع أمثلة التهيئة الترابية المستدامة للإقليم بالتشاور والتعاون مع البلديات والجهات وبالتنسيق مع السلط المركزية.
ومن صلاحياته ايضا اقتراح مشاريع تنموية ذات بعد إقليمي، خاصة المتعلقة منها بشبكات النقل والاتصال والتزود بالماء والكهرباء والتطهير وعرضها على السلط المركزية والسلط المحلية للتمويل وإقرار الإنجاز اضافة الى وضع السياسات التنموية الإقليمية وإعداد تصورات ومخططات ومشاريع ذات بعد إقليمي وتصورات للرفع من المردودية الاقتصادية وجاذبية الإقليم للاستثمار ومنح الامتيازات التفاضلية لفضائه الترابي.
ويتداول مجلس الاقليم في الميزانية المخصصة له وفي كل المسائل المتعلقة بالتصرف في الأملاك، ويعمل على متابعة الوضع البيئي وسير المرافق العامة ذات البعد الإقليمي ويمكنه ان يفوض جانبا من صلاحياته لرئيس الاقليم. يعمل مجلس الإقليم على تنسيق أنشطته وأعماله مع بقية الأقاليم.
وعلى غرار البلديات والجهات يمكن للاقليم ربط علاقة تعاون في مجال التنمية مع نظرائه في البلدان التي لها علاقات ديبلوماسية مع تونس
وحرصا على تماسك الدولة وخوفا من ان يعتقد كل اقليم انه دولة داخل الدولة عدلت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح القسم الخاص بالاقليم في مجلة الجماعات المحلية في اتجاه اجبار الاقليم على مشاركة السلطة المركزية في إعداد مخططات التنمية الوطنية على ان تضع الدولة على ذمة مجالس الأقاليم كل المعطيات الإحصائية والوسائل التي تساعدها على القيام بمهامها في أفضل الظروف. ويعمل الإقليم بالاشتراك مع السلطة المركزية والجهات والبلديات على تحسين مستوى عيش المواطنين ويقوم بالمبادرات لدعم التكافل الاجتماعي للحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المكونة له ولتعزيز اندماجها والتضامن بينها.
وضبطت اللجنة كيفية انتخاب رئيس الإقليم ومساعديه ونصصت على حضور أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومنعت الجمع بين وظائف رئيس الإقليم ورئاسة المجلس البلدي أو المجلس الجهوي أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الحكومة أو خطة أمين مال جهوي أو رئاسة جمعية رياضية على ان ينتخب الرئيس ومساعديه من طرف مجلس الإقليم بالاقتراع السّري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه..
استقالة
عدلت اللجنة الاحكام المتعلقة باستقالة رئيس الاقليم أو استقالة مساعديه على ان يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من يخلفهم غير أنه في حالة التأكد أو امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير شؤون الاقليم يتعهد عضو مجلس الاقليم الأكبر سنا بتسيير شؤون الاقليم العادية بمساعدة المدير التنفيذي للإقليم.
ونسجا على منوال التعديلات التي ادخلتها على القسم المتعلق بالبلديات والقسم المتعلق بالجهات عدلت اللجنة الفصول الواردة في قسم الاقليم المتعلقة بإيقاف الرئيس او احد مساعديه وبمقتضاها يمكن إيقاف الرئيس أو أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عما قد ينسب إليهم من تصرفات ويمكن إعفاء الرئيس أو مساعديه بأمر حكومي معلل بعد الاستماع إليهم وتمكينهم من حقوق الدفاع واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة واضحة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة مع اتاحة امكانية الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة على ان لا تكون قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا بعد صدور قرار المحكمة.
وفي صورة تغيب رئيس الإقليم أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذر التعويض بالمساعد يعوض بعضو ينتخب من طرف مجلس الإقليم بأغلبية الحاضرين ويعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس الإقليم لأسباب صحية أو الامتناع أو للسفر للخارج لمدة تتجاوز الشهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام بواسطة قرار معلل من وزير الجماعات المحلية.. وضبطت اللجنة الصور المتعلقة بامتناع رئيس الإقليم عن اداء مهامه او اهماله او تقصيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.