نتائج المؤتمر: قائمة السالمي تنفرد بالتنفيذي والمالية والنظام الداخلي    عاجل/ انفجار قرب هذا المطار..    افتتاح ملعب "أزتيكا" التاريخي خلال ودية المكسيك والبرتغال    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    الدورة 14 لمهرجان "عيد الرعاة" من 25 الى 29 مارس الجاري بالمركز الثقافي بسمامة    قضية أحداث المطار... تحديد يوم 31 مارس موعدا للمفاوضة والتصريح بالحكم    اتحاد الشغل: فوز قائمة صلاح الدين السالمي    عاجل/ هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف هذه الدول الخليجية..    بطولة كرة اليد: دربي العاصمة يتصدر برنامج مواجهات اليوم من الخامسة ذهابا لمرحلة التتويج    بطولة الكرة الطائرة: تعيينات مواجهات اليوم من الجولة الأخيرة لمرحلة التتويج    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    أرقام : القروض الاستهلاكية تغرق العائلات التونسية    الستاغ تنظم يوما إعلاميا حول مشروع الشبكة الكهربائية الذكية"سمارت قريد "    مباراة تونس وهايتي الودية مباشرة على هذه القناة    تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز    إنجاز تاريخي في المسابح الأمريكية.. الذهب والفضة للحفناوي والجوادي    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    ترامب: "نحن نقترب من تحرير الشرق الأوسط"    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    كرة القدم: برنامج المباريات الودية للأندية التونسية    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    شوف الترتيب الجديد للمنتخب التونسي؟    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجلسة العامة للبرلمان تفشل في حسم الخلاف حول ''تفرّغ رؤساء الجماعات المحلية وإسناد منح لهم ولنوابهم ومساعديهم''
نشر في باب نات يوم 03 - 04 - 2018

- رفعت مساء اليوم الثلاثاء في حدود الساعة التاسعة إلا ربع، أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والمخصصة للمصادقة على فصول مشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية والذي يضم 392 فصلا، وذلك بعد أن تم التصويت على الفصل 28 من المشروع، على أن تستأنف الجلسة ظهر غد الأربعاء (الساعة الثانية)، مع إفساح المجال للجنة التوافقات للاجتماع في الفترة الصباحية.
وقد صوّت النواب خلال الحصّة المسائية، بعد التوصل إلى التوافق حول الفصل 21 المتعلق بمسألة "تفرّغ رؤساء الجماعات المحلية وإسناد منح لهم ولنوابهم ومساعديهم"، على سبعة فصول بعضها في صيغتها الأصلية وهي الفصول 22 و 23 و 27 و 28 في حين تم التصويت على الفصول 24 و 25 و 26 في صيغ تعديلية، بعد تقدّم جهة المبادرة بمقترحات توافقية حولها.
وشملت الفصول المعدلة، فصلا متعلقا ببعض صلاحيات الجماعات المحلية (الفصل 24) وفصلين اثنين من القسم الرابع الخاص بالسلطة الترتيبية للجماعات المحلية (الفصلان 25 و 26).
وتراوح التصويت على مجمل الفصول بين 115 و120 صوتا مؤيدا، في حين لم يتجاوز عدد النواب المعارضين أو المحتفظين نائبين اثنين بالنسبة إلى الفصل الواحد.
ولم تتوصل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة عشية اليوم الثلاثاء بمقر مجلس نواب الشعب ببادرو لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليه، فصلا فصلا، إلى حسم الخلاف حول مسألة تفرّغ رؤساء الجماعات المحلية وإسناد منح لهم ولنوابهم ومساعديهم الواردة في الفصل السادس من مشروع المجلة.
وقد تم إسقاط هذا الفصل في صيغته الأصلية بتصويت 70 نائبا ضده واحتفاظ 14 نائبا وموافقة 37 نائبا، وذلك بعد رفض كافة مقترحات التعديل في شأنه (ثمانية مقترحات).
وتقرّر تأجيل البت فيه إلى حين الإنتهاء من التصويت على كافة فصول المجلة، مع تعهد جهة المبادرة ممثلة في وزير البيئة والشؤون والمحلية، بإعداد صيغة توافقية تأخذ في الإعتبار آراء مختلف نواب البرلمان.
وتراوحت مواقف النواب بين من تمسّك منهم بمنح التفرغ لكافة رؤساء المجالس المحلية، دون تمييز، وبين من يربطون هذه المسألة بضرورة تحديدها على ضوء عدد سكان البلديات وخاصة عدم إثقال كاهل الصغيرة منها بأعباء المنح والأجور، أمام محدودية مواردها المالية.
كما تم رفض الفصل 9 المتعلق ب"التزام الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير العمومي، والمطالبة بتنفيذ برنامج للتحكم في هذه النفقات في حال تجاوزت سقف خمسين بالمائة من اعتمادات العنوان الأول من ميزانيتها، على أن تضبط إجراءاته بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وعلى رأي المحكمة الإدارية العليا"، إذ اختلف النواب حول وجوبية رأي المحكمة الإدارية العليا من عدمه، ليتم إسقاط الفصل ب84 صوتا واحتفاظ 20 نائبا وقبوله من 12 نائبا فقط.
وبعد المصادقة على عنوان مشروع المجلة "مشروع قانون أساسي يتعلق بمجلة الجماعات المحلية"، بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 7 نواب واعتراض 7 آخرين، وافقت الجلسة العامة على الفصل الأول من المشروع معدلا ب120 صوتا، مقابل احتفاظ 5 أصوات ودون رفض.
وحظي الفصل الثاني، في صيغته المعدّلة، بتصويت 113 نائبا واحتفاظ 5 نواب بأصوات دون تسجيل أي رفض.
وينص هذا الفصل في صيغته النهائية، على أن "الجماعات المحلية ذوات عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية والمالية وتتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية".
وتمت المصادقة على الفصل الثالث المتعلق بإحداث الجماعات المحلية وضبط حدودها بالقانون، في صيغته الأصلية ب116 صوتا واحتفاظ 6 نواب بأصواتهم، دون أي اعتراض.
وينص الفصل الرابع الذي تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية بموافقة 117 نائبا واحتفاظ 5 نواب ودون رفض، على أن "تدير كل جماعة محلية المصالح المحلية، وفق مبدأ التدبير الحر، طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة".
أما الفصل الخامس الذي حظي بموافقة 117 نائبا واحتفاظ 5 نواب، دون أي رفض، فينص على أن "تسير البلديات والجهات والأقاليم مجلس منتخبة".
وتم تعديل الفصل السابع، قبل المصادقة عليه ب115 صوتا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم ورفض نائب واحد له، بالتنصيص على ضرورة أن يكون الرئيس والمساعد الأول، من جنسين مختلفين، وأن يكون سن الرئيس أو أحد مساعديه، أقل من 35 سنة.
وينص الفصل الثامن الذي تمت الموافقة عليه في صيغته الأصلية ب113 صوتا واحتفاظ 3 نواب، دون تسجيل أي رفض، على أن "تعمل السلطة المركزية على تعزيز الموارد الذاتية للجماعات المحلية مما يضمن تكافؤ الموارد والأعباء..".
وقد صادقت الجلسة العامة على الفصول من 10 إلى 20، بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة ضمن مقترحات توافقية، في حين أثار الفصل 21 المتعلق بالتنسيق والتعاون بين البلديات والجهات والمصالح الخارجية للإدارة المركزية والمنشآت التابعة لها، جدلا بين نواب البرلمان وجهة المبادرة، قبل أن يتم التوافق بين وزير البيئة والشؤون المحلية ورؤساء الكتل على صيغة توافقية لهذا الفصل حظيت بموافقة 124 نائبا واحتفاظ 3 نواب، دون اعتراض.
وتنص هذه الصيغة التوافقية على أن "تضبط بمقتضى أمر حكومي على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمحكمة الإدارية العليا، صيغ وإجراءات التنسيق والتعاون بين البلديات والجهة والمصالح الخارجية للإدارة المركزية والمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة لها، بما لا ينال من اختصاص كل طرف وبما يحقق نجاعة مختلف تدخلات الأجهزة الإدارية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.