الخطوط التونسية دون مضيفين ومضيفات..!    تونس تتلقى دعوة للمشاركة في قمة "استثمر في باوتشي"    هذه أسعار أضاحي العيد بهذه الولاية..    مصر وقطر في بيان مشترك: جهودنا في وساطة غزة مستمرة ومنسقة    مزاد على قميص صلاح... قيمته تتجاوزال 50 مليون    بداية من بعد ظهر اليوم: أمطار غزيرة ورياح قوية    بعد ظهر اليوم:سحب رعدية وأمطار غزيرة    الدورة الثانية للتظاهرة الثقافية 'عودة الفينيقيين' يوم 11 ماي بولاية بنزرت    الدورة الخامسة لتظاهرة اليوم البيئي يوم الاحد المقبل بمدينة حمام سوسة تحت شعار 'بيئتنا مسؤوليتنا'    اليوم في المسرح البلدي بالعاصمة: فيصل الحضيري يقدم "كاستينغ" امام شبابيك مغلقة    أطعمة تساهم في خفض ضغط الدم دون الحاجة لتقليل الملح    عاجل/ نفوق عدد من الأبقار ببنزرت..وممثّل نقابة الفلاحين بالجهة يكشف ويُوضّح..    وليد بن صالح رئيسا للجامعة الافريقية للخبراء المحاسبين    رفض الإفراج عن الخطيب الإدريسي وتأجيل محاكمته إلى جوان المقبل    خبير بنكي: استعمال ''الكمبيالة'' يزداد وإقبال كبير من الشركات    في تونس: 5 سنوات سجنا لمن يمتنع عن إنقاذ شخص    وزير التشغيل والتكوين المهني يدعو الى ترويج تجربة تونس في مجال التكوين المستمر دوليا    هام/ موعد اختتام السنة الدراسية..وتفاصيل روزنامة الامتحانات..    يقطع الكهرباء ويجدول الديون.. القبض على شخص ينتحل صفة عون ستاغ..    يهم أولياء تلاميذ المدارس الابتدائية: تعرفوا على روزنامة الامتحانات المتبقية    قفصة: أفاعي سامة تهدد التونسيين في الصيف    تونس: أسعار ''علّوش'' العيد بين 800 و مليون و200 دينار    باريس سان جيرمان وأرسنال..موعد المباراة والقنوات الناقلة    ترامب يدعو إلى التهدئة بين الهند وباكستان    سامي المقدم: معرض تونس للكتاب 39... متاهة تنظيمية حقيقية    مهم للحجيج التونسيين: الضحية ب 192 دولارًا والسعودية تُحدّد الجهات الرسمية    واشنطن تُسرّع خططها لضم غرينلاند.. تقارير تكشف تعليمات سرية للمخابرات الأمريكية    نفوق الأبقار: فلاحو بنزرت يستغثون    تفعيل خدمات النفاذ المجاني للأنترنات بمطارات صفاقس وتوزر وقفصة وطبرقة وقابس    وزارة الصحة: احمي سَمعِك قبل ما تندم... الصوت العالي ما يرحمش    المهدية: تحيّل باسم ''الستاغ'' وسلب أموال المواطنين    الإصابة تنهي موسم المهاجم الدولي إلياس سعد    عاجل : وزارة التجهيز تعلن عن موعد انتهاء أشغال تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة    هدف فراتيسي يحسم تأهل إنتر لنهائي رابطة الأبطال بفوز مثير على برشلونة    بطولة الكويت - طه ياسين الخنيسي هداف مع نادي الكويت امام العربي    الصين: روبوت يخرج عن السيطرة و'يهاجم' مبرمجيه!    قتلى وجرحى في قصف متبادل بين الهند و باكستان    واشنطن تعلن تهريب خمسة معارضين فنزويليين من داخل كاراكاس    كوريا الشمالية.. الزعيم يرفع إنتاج الذخائر لمستوى قياسي ويعلن الجاهزية القصوى    ر م ع ديوان الحبوب: جاهزون للموسم الفلاحي    تنصيب الأعضاء بمباركة الوزارة...تعاونية الرياضيين مكسب كبير    المهدية: اختتام مهرجان الوثائقي الجوّال في نسخته الرابعة: الفيلم المصري «راقودة» يفوز بالجائزة الأولى    في تعاون ثقافي قطري تونسي ... ماسح الأحذية» في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما    أقر اجراءات استثنائية.. مجلس وزاري مضيق حول تحسين جودة قطاع النقل    ديناميكية التحويلات: مساهمة حيوية للمغتربين في دعم الاقتصاد التونسي    زغوان: امتلاء سدود وبحيرات الجهة بنسبة تتجاوز 43 بالمائة    افتتاح مقر جديد بتونس للشركة السويسرية "روش فارما" بتونس وليبيا    قبل أن تحج: تعرف على أخطر المحرمات التي قد تُفسد مناسك حجك بالكامل!    ثورة في عالم الموضة: أول حقيبة يد مصنوعة من ''جلد ديناصور''    تظاهرة ثقافية في باجة احتفالا بشهر التراث    دليلك الكامل لمناسك الحج خطوة بخطوة: من الإحرام إلى طواف الوداع    منزل بوزلفة: الاحتفاظ بتلميذ من أجل إضرام النار بمؤسسة تربوية    هام/ تطوّرات الوضع الجوي خلال الأيام القادمة..    المنتخب التونسي في ثلاث مواجهات ودية استعداداً لتصفيات مونديال 2026    كل ما تريد معرفته عن حفلة ''Met Gala 2025''    بطولة روما للتنس :انس جابر تستهل مشوارها بملاقاة التشيكية كفيتوفا والرومانية بيغو    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهل القانون يعتبرونه إجراء غير دستوري: 250 دينارا معلوم دفن الميت «الغريب» في مقبرة حمام سوسة
نشر في الصباح يوم 05 - 03 - 2018

تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي بصفة متواترة الخبر الذي نشره موقع إذاعة «جوهرة أف أم» يوم الجمعة الفارط حيث جاء في عنوانه «مقبرة حمام سوسة: 25 دينارا معلوم دفن أموات الجهة و250 دينارا للأغراب». وهو خبر لم يمرّ دون أن ترافقه تعاليق بين ساخطة ومستهزئة ومستغربة، وأكثر تعليق تمّت كتابته «التمييز حتى في الموت»، فالخبر لا مجال للشكّ ولا للتأويل يتضمن بوضوح سلوكا وقرارا عنصريا وتمييزيا بين متساكني جهة حمام سوسة الأصليين والوافدين عليها من مناطق أخرى.
الخبر مفاده وفق ما جاء في موقع الإذاعة أنّ «معتمدة حمام سوسة ورئيسة النيابة الخصوصية منية الجويني أكّدت في مداخلة لها في صباح الورد يوم الجمعة 2 مارس الجاري أن المجلس البلدي تلقى تشكيات من قبل المواطنين في حمام سوسة ورفض لدفن «أغراب» وافدين على الجهة من مناطق مجاورة في مقبرتهم بسبب عدم وجود أماكن فيها إلا لمتساكني الجهة».
فأوضحت الجويني أن «الموضوع أصبح محل تجاذبات وتشكيات ورفض من قبل المواطنين ولذلك ارتأى المجلس البلدي الذي لا يمكنه أخلاقيا منع دفن ميت وافد على المقبرة تقنين المسألة من خلال مقترح مشروع قانون.»
وأضافت أن أعضاء النيابة الخصوصية اقترحوا أن يكون معلوم دفن ميت أصيل حمام سوسة ودافع للأداء البلدي 25 دينارا و250 دينارا لدفن الميت من غير دافعي الأداء البلدي كحل لهذا الإشكال الذي بات محل رفض من قبل المواطنين وهو مقترح لا يعتبر غير قانوني حسب قولها».
وهنا مربط الفرس حيث أوضحت أستاذة القانون العام ثريا التيجاني ل»الصباح الأسبوعي» أنّ «دستور 2014 أقرّ مبدأ دستوريا هاما ألا وهو مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وأمام القانون كما ألغى جميع مظاهر التمييز بين المواطنين حيث جاء بالفصل 20 من الدستور «المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز، تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.»
وأضافت التيجاني أن «كرامة الإنسان واحترامه تكون خلال حياته وما بعد مماته فلا تجوز إهانته حيا أو ميتا واحترام الذات البشرية بعد الممات يكون من احترام حرمة الميت وتوفير مكان يدفن فيه وإكرامه بالدفن في المقابر المخصصة لذلك" .
وبيّنت الأستاذة ثريا التيجاني أن «المقابر وأماكن الدفن ينظمها القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 يتعلق بالمقابر وأماكن الدفن بعد إلغاء الأمر المؤرخ في 30 جويلية 1884 المتعلق بضبط المقابر والأمر المؤرخ في 19 ماي 1885 المتعلق بتراتيب الدفن وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وحيث جاء بالفصل 14 منه ما يلى: «يتم الدفن بالمقابر بترخيص مسبق من رئيس الجماعة المحلية المختص ترابيا وتضبط تراتيب الدفن بمقتضى أمر» كما جاء بالأمر الحكومى عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 ضبط لتعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها أن معلوم منح التربات بالمقابر هو 15 د عن المتر الواحد كحد أدنى وحيث لم ينص القانون على اختلاف في معاليم التربات بالمقابر إذا كان الميت من غير الجهة".
وقال التيجاني «يعتبر هذا المعلوم المرخص فيه رمزيا، ولكن لا يمكن بحال من الأحوال أن يبلغ 250 دينارا وإلا فإن عملية الدفن لن تشمل إلا من كان ميسور الحال وهذا أمر غير مستساغ لا واقعيا ولا قانونيا»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.