فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهل القانون يعتبرونه إجراء غير دستوري: 250 دينارا معلوم دفن الميت «الغريب» في مقبرة حمام سوسة
نشر في الصباح يوم 05 - 03 - 2018

تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي بصفة متواترة الخبر الذي نشره موقع إذاعة «جوهرة أف أم» يوم الجمعة الفارط حيث جاء في عنوانه «مقبرة حمام سوسة: 25 دينارا معلوم دفن أموات الجهة و250 دينارا للأغراب». وهو خبر لم يمرّ دون أن ترافقه تعاليق بين ساخطة ومستهزئة ومستغربة، وأكثر تعليق تمّت كتابته «التمييز حتى في الموت»، فالخبر لا مجال للشكّ ولا للتأويل يتضمن بوضوح سلوكا وقرارا عنصريا وتمييزيا بين متساكني جهة حمام سوسة الأصليين والوافدين عليها من مناطق أخرى.
الخبر مفاده وفق ما جاء في موقع الإذاعة أنّ «معتمدة حمام سوسة ورئيسة النيابة الخصوصية منية الجويني أكّدت في مداخلة لها في صباح الورد يوم الجمعة 2 مارس الجاري أن المجلس البلدي تلقى تشكيات من قبل المواطنين في حمام سوسة ورفض لدفن «أغراب» وافدين على الجهة من مناطق مجاورة في مقبرتهم بسبب عدم وجود أماكن فيها إلا لمتساكني الجهة».
فأوضحت الجويني أن «الموضوع أصبح محل تجاذبات وتشكيات ورفض من قبل المواطنين ولذلك ارتأى المجلس البلدي الذي لا يمكنه أخلاقيا منع دفن ميت وافد على المقبرة تقنين المسألة من خلال مقترح مشروع قانون.»
وأضافت أن أعضاء النيابة الخصوصية اقترحوا أن يكون معلوم دفن ميت أصيل حمام سوسة ودافع للأداء البلدي 25 دينارا و250 دينارا لدفن الميت من غير دافعي الأداء البلدي كحل لهذا الإشكال الذي بات محل رفض من قبل المواطنين وهو مقترح لا يعتبر غير قانوني حسب قولها».
وهنا مربط الفرس حيث أوضحت أستاذة القانون العام ثريا التيجاني ل»الصباح الأسبوعي» أنّ «دستور 2014 أقرّ مبدأ دستوريا هاما ألا وهو مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وأمام القانون كما ألغى جميع مظاهر التمييز بين المواطنين حيث جاء بالفصل 20 من الدستور «المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز، تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.»
وأضافت التيجاني أن «كرامة الإنسان واحترامه تكون خلال حياته وما بعد مماته فلا تجوز إهانته حيا أو ميتا واحترام الذات البشرية بعد الممات يكون من احترام حرمة الميت وتوفير مكان يدفن فيه وإكرامه بالدفن في المقابر المخصصة لذلك" .
وبيّنت الأستاذة ثريا التيجاني أن «المقابر وأماكن الدفن ينظمها القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 يتعلق بالمقابر وأماكن الدفن بعد إلغاء الأمر المؤرخ في 30 جويلية 1884 المتعلق بضبط المقابر والأمر المؤرخ في 19 ماي 1885 المتعلق بتراتيب الدفن وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وحيث جاء بالفصل 14 منه ما يلى: «يتم الدفن بالمقابر بترخيص مسبق من رئيس الجماعة المحلية المختص ترابيا وتضبط تراتيب الدفن بمقتضى أمر» كما جاء بالأمر الحكومى عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 ضبط لتعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها أن معلوم منح التربات بالمقابر هو 15 د عن المتر الواحد كحد أدنى وحيث لم ينص القانون على اختلاف في معاليم التربات بالمقابر إذا كان الميت من غير الجهة".
وقال التيجاني «يعتبر هذا المعلوم المرخص فيه رمزيا، ولكن لا يمكن بحال من الأحوال أن يبلغ 250 دينارا وإلا فإن عملية الدفن لن تشمل إلا من كان ميسور الحال وهذا أمر غير مستساغ لا واقعيا ولا قانونيا»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.