يستغل السيد عبد الله القلال العمل بالقانون عدد12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 المتعلق بالمقابر وأماكن الدفن وخاصة الباب الثاني الخاص بالنظام القانوني للمقابر وأماكن الدفن قسم أول الفصل السادس منه والذي ينص على = تعتبر المقابر ملكا خاصا للجماعات المحلية التي توجد بدائرتها الترابية . يعطي الأوامر حينها وهو وزيرا للداخلية ومكلفا بالجماعات المحلية الى رئيس بلدية المهدية ليعقد جلسة يتم بمقتضاها إحالة أرض مقبرة في موقع إستراتيجي بالمهدية بصيغة البيع وبالدينار الرمزي لفائدة شعبة دستورية تجمعية . وعملا بمداولات المجلس البلدي في دورته العادية الثانية لسنة 2003 لمجلس بلدية المهدية بتاريخ 29 ماي 2003 والمصادق عليها بتاريخ 15 جويلية 2003 والتي اقرت وبالإجماع تخصيص قطعة أرض مساحتها 100 م مربع لبناء مقر لشعبة الروضة بالزهراء . وتم الإتفاق إثرها ‘ وسلم وباع رئيس بلدية المهدية بالإتفاق والتراضي وبمقتضى عقد وتحت جميع الضمانات القانونية والفعلية الى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل والممثل في شخص أمين ماله عبد الله القلال الكائن بمقره بالقصبة تونس جميع العقار المتمثل في قطعة أرض بيضاء مساحتها 100م مربع وعين ثمن البيع بمبلغ جملي ” قدره دينار رمزي ” ويصرح البائع أنه قبض الثمن وأن إمضائه أسفل العقد براء لذمة المشتري . أراضي وعقارات تباع وتشترى بمحاضر جلسات ‘ وبالملاليم تحول الى افراد وأشخاص وشعب دستورية . بمجرد هاتف أو إعلام شفوي ينصاع المسؤول ‘ ويطبق التعليمات دون إعتراض ويعقد الجلسات ‘ وتحرر المحاضر في التفويت . هكذا التلاعب في تونس دولة المخلوع ومنظومة الحكم الفاسد بحوزتنا نسخة من العقد الممضى بين رئيس بلدية المهدية وعبد الله القلال بتاريخ 9 اكتوبر 2003 ممضى ومعرف .