مستشفى جندوبة .. استئناف النشاط الجراحي بقسم طبّ العيون    وزير الخارجية يلقي كلمة تونس في منتدى تحالف الأمم المتحدة للحضارات    عاجل/ يهم صابة زيت الزيتون: وزارة الفلاحة تعلن..    عملية سيدني.. مواطن مسلم ينقذ عشرات اليهود من الموت ويحرج نتنياهو..!    مصر تلوح بعمل عسكري ضد سد النهضة: "المفاوضات انتهت"    تظاهرة بصفاقس لإحياء الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد محمد الزواري    بطولة الرابطة المحترفة الثانية (الجولة 13-الدفعة2): النتائج و الترتيب..    الالعاب الافريقية للشباب (لواندا 2025): تونس تعزز رصيدها بفضية و برونزيتين    الطقس هذه الليلة..    مؤشرات حول حوادث الطرقات    مجمع موزعي النظارات يرحب بالفصل 72    قبل مباراة جمعت الفريقين.. اشتباكات عنيفة بين جماهير جنوة وإنتر الايطاليين    في هجوم خلّف 12 قتيلا خلال عيد يهودي بأستراليا ...مسلم يمنع ارتكاب مذبحة    العاصمة: يقتل جاره طعنا وشقيقته تُخفي أداة الجريمة... هذا ما حدث    بشرى للسينمائيين التونسيين إثر صدوره بالرائد الرسمي .. إحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري    في كتابه الجديد «المدينة في زمن الباشا بايات» .. د.محمد العزيز بن عاشور يؤرخ للمدينة العتيقة ول«البلديّة»    أولا وأخيرا .. أنا لست عربيا ولن أكون    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة التاسعة    تقرير دولي: تونس من أقل الدول الإفريقية تعرضا لمخاطر تبييض الأموال... التفاصيل    بمشاركة عديد الدول.. ادارة مهرجان نيابوليس لمسرح الطفل تعلن عن موعد الدورة 38    كأس العرب قطر 2025: مدرب منتخب الأردن يؤكد السعي لبلوغ النهائي على حساب السعودية في مباراة الغد    تطاوين: انطلاق الشباك الموحد للحجيج لموسم 1447 ه / 2026 م لفائدة 133 حاجًا وحاجة    كيفاش تتكوّن العاصفة المتوسطية علاش تنجم تتطور إلى إعصار متوسطي؟    فوز 11 تلميذا في مسابقات الملتقى الجهوي للصورة والسينما والفنون البصرية للمدارس الإعدادية والمعاهد    عاجل: ''poudre talc'' مشهورة مرفوعة ضدها قضية بسبب مريضتي سرطان...شنيا الحكاية؟    قفصة : إنطلاق الحملة الوطنية الأولى للكشف المبكر عن اضطرابات الغدة الدرقية    وفاة تونسي في حادث مرور بليبيا..وهذه التفاصيل..    حجز 30 غراما من الماريخوانا لدى شخص عاد مؤخرا من ألمانيا..#خبر_عاجل    المعابر الحدودية بجندوبة تسجل رقما قياسيا في عدد الوافدين الجزائريين..    كأس تونس.. الجامعة تعلن عن موعد سحب قرعة الدور التمهيدي    مدنين / بلدية بن قردان تنطلق في تركيز 390 نقطة انارة عمومية من نوع "لاد" بالطريق الرئيسية ووسط المدينة    عاجل: منخفض جوي قوي يضرب المغرب العربي.. أمطار غزيرة وثلوج كثيفة في الطريق    توفى بيتر غرين.. الشرير اللي عشنا معاه على الشاشة    الكاف : مهرجان "بدائل للفنون الملتزمة" يمنح جائزته السنوية التقديرية للفنّان البحري الرحّالي    المسار الحالي لتونس في مجال السلامة المرورية يقود الى تسجيل 74 الف وفاة و 235 الف اصابة بحلول سنة 2055    دورة شتوية بمدينة العلوم متخصصة في علم الفلك الرقمي باستخدام "بايثون من 24 الى 27 ديسمبر الجاري"    عاجل: التاكسي الفردي يلوّح بالإضراب بعد تجاهل المطالب    كشف هوية أول مشتبه به في هجوم سيدني    الإطار الطبي للمنتخب يتابع الحالة الصحية لنعيم السيتي للمشاركة في كأس إفريقيا    عاجل: شنيا حكاية ضبط كميات كبيرة من الكبدة المنتهية صلوحيتها كانت متجهة نحو الجزائر؟    شنيا حكاية المادة المضافة للبلاستك الي تقاوم الحرائق؟    الرياض تستضيف المنتدى العالمي ال 11 للحضارات بدعم غوتيريش و130 دولة    إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج العطور ومستحضرات التجميل ببوسالم    عاجل: الأطباء يحذرون...الطب الشعبي قد يؤدي للوفاة عند الأطفال    أزمة وطنية: أكثر من 1500 مريض ينتظرون زرع الكلى    شنيا يصير وقت شرب ال Chocolat Chaud في ال Grippe؟    الألواح الشمسية وقانون المالية 2026: جدل حول الجباية بين تسريع الانتقال الطاقي وحماية التصنيع المحلي    جون سينا يقول باي باي للمصارعة بعد 23 عام مجد    اريانة: مندوب الفلاحة بالجهة يؤكد اهمية مشاركة مجامع التنمية الفلاحية بالصالون الدولي "افريكا فود"    اعتقال سوري ومصري و3 مغاربة في ألمانيا بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد    السعودية.. السماح للأجانب بتملك العقار وتطبيق النظام المحدث ينطلق قريبا    سوسة.. العثور على جثة مسن روسي الجنسية في حديقة المكتبة الجهوية    تاكلسة.. قافلة صحية لطبّ العيون تؤمّن فحوصات لفائدة 150 منتفعًا    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    تنطلق اليوم: لجان تحكيم أيام قرطاج السينمائية    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع    بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل مقترحات الحكومة لتعديل قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
نشر في الصباح يوم 07 - 04 - 2018

سلمت أول أمس حكومة يوسف الشاهد مكتب مجلس نواب الشعب مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، مع توصية بتصنيفه ضمن مشاريع القوانين ذات الأولوية اعتبارا لأهمية التنقيحات المقترحة والتزاما بالمعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال..
ويأتي مشروع القانون لتجاوز نقائص قانون أوت 2015 مقترحا تعديلات شملت عدة فصول من القانون الحالي بعد مرور سنتين ونصف تقريبا على صدوره. وذلك نتيجة بروز إشكاليات تطبيقية وصعوبات عملية على مستوى الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعلى مستوى منع غسل الأموال. وقصور العديد من أحكامه على تحقيق الامتثال التام للمنظومة القانونية التونسية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فضلا عن استناد المنظمات الدولية والهياكل الأممية والاتحاد الأوربي وغيرها على نقائص القانون وقصوره ضمن نقائص أخرى في تصنيف تونس ضمن قائمات سوداء لعل أهمها القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب..
ووفقا لوثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون، فإن تنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال جاء تنفيذا لتوصيات المجلس الوزاري ليوم 3 نوفمبر 2017 المتعلق بخطة عمل لتفادي نقائص المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن إدراج تعديلات ضرورية لتدارك الهنات والنقائص التي افرزها التطبيق القضائي خاصة أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب سبق أن تقدمت بمقترح تعديل للفصل 67 من القانون المذكور.
تتمثل أهم محاور التنقيح وفقا لمشروع القانون الذي تحصلت "الصباح" على نسخة منه في إرساء الإطار القانوني والمؤسساتي والإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح وإرساء آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله خاصة ان النص المحدث للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أسند لها صلاحية متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بتمويل الإرهاب دون التنصيص صراحة على القرارات الأممية المتصلة بمنع أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.
وشمل مشروع القانون تعديلات أخرى تتماشي مع ما يعرف ب"التوصيات الأربعين" المتعلقة بالمعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، منها مراجعة الباب المتعلق بطرق التحري الخاصة بسحبه على جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المتأتية منها، وسحب عديد الأحكام الواردة بالقسم المتعلق بمكافحة الإرهاب وزجره على جرائم غسل الأموال والجرائم المتأتية منها مثل آجال الاحتفاظ وكيفية التمديد فيها المنصوص عليها بالفصل 39 والفقرة الرابعة من الفصل 41 من القانون.
وتضمن مشروع التنقيح تعريفا لعدة مصطلحات منها تعريف مصطلح "إرهابي" و"تنظيم إرهابي" ضمانا للتناسق بين مختلف فصول القانون عدد 26 لسنة 2015 الذي استعمل في عدة مواضع مصطلح " تنظيم إرهابي" دون تعريفه والاكتفاء بتعريف مصطلح "تنظيم"، إضافة إلى إدراج تعريفات جديدة تتعلق بالمستفيد الحقيقي والترتيب القانوني والذات المعنوية والأدوات القابلة للتداول لحاملها تماشيا مع ما تضمنته المعايير الدولية في هذا المجال.
تعزيز صلاحيات لجنة مكافحة الإرهاب
وشمل التعديل بعض الأحكام التي من شأنها تجاوز نقائص القانون الحالي ومنها مراجعة الفصل 67 المتعلق بتركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ومراجعة الفصل 68 المتعلق بصلاحية اللجنة لتجاوز الصعوبات الحالية في طرق عملها بتخويلها إمكانية إحداث لجان فرعية ضمانا للسرعة والنجاعة في اتخاذ قرارات التجميد في تناسق مع الصلاحيات المسندة لها بموجب أمر حكومي عدد 1 لسنة 2018 المتعلق بضبط إجراءات بتنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
كما تم التنصيص على قضاء الأطفال ضمن تركيبة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وذلك لتدارك النقص الحاصل حاليا في الفصل 40 من القانون عدد 26 لسنة 2015.
وأخذ مشروع القانون بعين الاعتبار النصوص القانونية التي صدرت بعد أوت 2015 والتي لها تأثير مفهوم مباشر على المفاهيم والمصطلحات بالمعتمدة بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 ومنها خاصة القانون الأساسي المتعلق بالبنك المركزي التونسي، والقانون الأساسي المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، والقانون الأساسي المتعلق بالقطب الاقتصادي والمالي والقضائي فضلا عن الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 الصادر في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف.
التزام بالمعايير الدولية
ومن أهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال توسيع نطاق التجريم بحذف سقف العقوبات المنصوص عليها بالفصل 92 من قانون 2015 الذي يشترط في الجريمة الأصلية أن تكون "جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر".
ويقترح مشروع القانون تمكين القاضي من تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية بالفصل 10 من القانون عدد 26 لسنة 2015 على اعتبار أن المعايير الدولية على غرار اتفاقية الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تؤكد على ضرورة الاكتفاء بتسليط عقوبات متناسبة مع خطورة الجرائم الإرهابية دون مساس بحقوق المتهمين في محاكمة عادلة وفي إعادة التأهيل والاندماج.
يذكر أن تونس حلت في المرتبة 59 عالميًا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من ضمن 146 دولة حسب مؤشر "بازل 3" لسنة 2017، الخاص بمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب.
ويصدر التقرير سنويًا ويحظى برصد دقيق من مجموعة الدول الثماني الصناعية ومجموعة ال20 إلى جانب الدول والبنوك المركزية حول العالم والمؤسسات المالية الدولية، ويعتبر أرفع تقرير في العالم لرصد الجرائم المالية حول العالم ومدى تهديدها للأمن والسلم العالميين من فعل تجارة المخدرات والدعارة والسلاح والرشوة وبيع الأسلحة والفساد المالي وتجارة الأسلحة النووية والكيماوية.
رفيق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.