التمديد في إيقاف الدروس بكافة معتمديات ولاية جندوبة ليوم الجمعة توقيا من مخاطر الفيضانات    عاجل/ حجز أكثر من 359 من لحوم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك بهذه الجهة..    تزويد السوق بالاضاحي واللحوم البيضاء والتحكم في الاسعار ابرز محاور جلسة عمل بين وزارتي الفلاحة والتجارة    ترامب يقيل وزيرة العدل بام بوندي ويعين نائبها مكانها    بشرى سارة..معظم السدود بجندوبة بلغت أقصى طاقة استيعابها مع تواصل الأمطار..    عاجل/ ترامب يفجرها ويطلق "الساعة الرملية" لطهران موجها هذه الرسالة..    تواصل التقلبات الجوية الليلة..امطار ورياح قوية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    برنامج اليوم    المهدية ..نقيب الفلاّحين ل«الشروق».. انخفاض في أسعار الدجاج الحيّ    أكثر من 12 ألف مترشح في صفاقس ...استعدادات لاختبارات «الباك سبور» 2026    المسرح البلدي خارج الخدمة من جديد...هل أصبح الغلق سياسة ثقافية؟!    قصور الساف ... «جلسات الرّبيع».. تعزيز لدور القيادات الشابّة    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    كذبة أفريل؟!    روسيا تدخل على خط الوساطة .. هل ينجح بوتين في وقف الحرب؟    بعد أن قتل زوجة أبيه بالرصاص .. . انتحار القاتل بسلاحه في منزل والده    مكتب البرلمان يدين إقرار «قانون» إعدام الأسرى    المقاومة اليمنية تعلن قصف أهداف حيوية في يافا بصواريخ باليستية    في احدى الصفقات العمومية ...تأجيل محاكمة الجريء و من معه    كاتب عام جامعة الثانوي ...متمسّكون بإضراب7 أفريل    أولا وأخيرا .. إلى اللقاء في «الكاسة»    تصنيع الأدوية المفقودة    وفد صيني يزور تونس في اطار حملة ترويجية للوجهة السياحية التونسية موجّهة للسوق الصينية    بوفون يستقيل بعد فشل إيطاليا في بلوغ مونديال 2026... وغرافينا يرحل تحت الضغط    تصفيات شمال إفريقيا U17: تعادل تونس والجزائر يحسم قمة الجولة الرابعة    كرة السلة: الاتحاد المنستيري يعزز تقدمه في نهائي البطولة بفوز ثانٍ على شبيبة القيروان    لجنة المالية ترفض إلغاء الفوترة الإلكترونية وتدعو إلى تأجيل تطبيقها    عاجل/ من بينها مباراة الكلاسيكو: حكام مباريات الجولة 24 بطولة للرابطة المحترفة الاولى..    : تفكيك شبكة لترويج أدوية منتهية الصلوحية بينها "بوتوكس مغشوش"    وزارة الصحة: تدعيم المستشفى الجهوي بقبلي بتجهيزات حديثة في جراحة العيون    المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحيّ الخضراء ينظم السبت 4 أفريل تظاهرة "رحلة في قلب الثقافات" بمشاركة 7 بلدان افريقية    مياه الشرب والفلاحة: مشاريع تهم التوانسة بش يموّلها البنك الدولي    شريف علوي: إنفصلت على زوجتي الفرنسية خاطر تشمّتت في موت صدام حسين    تونس تطلق مشروع المعبر البري القاري بالتنسيق مع ليبيا : شنوا الحكاية ؟    نابل: 779 حاجاً وحاجة يستعدون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    سليم الصنهاجي مديرا لأيام قرطاج المسرحية    سليانة: النظر في وضعية عدد من مجامع التنمية في القطاع الفلاحي ذات الصبغة المائية    أعلاها بسيدي حسون من ولاية نابل: كميات الأمطار في ال24 ساعة الماضية    ماكرون: تصريحات ترامب بشأن زوجتي غير لائقة ولا تستحق الرد    تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته    الطفلة مانيسا الفورتي: ''تأثّرت برشا بعد بيراتاج أنستغرامي...ونحب نولّي انستغراموز''    كيفاش تتخلص من البقع الصفراء من حوايجك ...حلول بسيطة ؟    شنوّا هو الخمر؟...معلومات تهمّك    النجم الساحلي: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو    حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي... ايقاف امني مفتش عنه في قضية مخدرات    شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟    عاجل : للتوانسة ...قريبا بش تقولوا وداعا للفاتورة التقديرية    دكتورة تحذّر التوانسة: حساسية الربيع رجعت...اعرف أعراضها وكيفاش تحمي روحك!    هام-حمدي حشاد: العاصفة Erminio: التأثيرات تخفّ ابتداءً من الجمعة لكن البحر يبقى مضطرب    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    عاجل/ السفارة الأمريكية بهذه الدولة تحذر رعاياها من هجمات محتملة..    محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي''    عاجل/ ترامب يحسمها بخصوص موعد انهاء الحرب مع إيران وهذا أبرز ما جاء في خطابه..    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل مقترحات الحكومة لتعديل قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
نشر في الصباح يوم 07 - 04 - 2018

سلمت أول أمس حكومة يوسف الشاهد مكتب مجلس نواب الشعب مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، مع توصية بتصنيفه ضمن مشاريع القوانين ذات الأولوية اعتبارا لأهمية التنقيحات المقترحة والتزاما بالمعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال..
ويأتي مشروع القانون لتجاوز نقائص قانون أوت 2015 مقترحا تعديلات شملت عدة فصول من القانون الحالي بعد مرور سنتين ونصف تقريبا على صدوره. وذلك نتيجة بروز إشكاليات تطبيقية وصعوبات عملية على مستوى الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعلى مستوى منع غسل الأموال. وقصور العديد من أحكامه على تحقيق الامتثال التام للمنظومة القانونية التونسية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فضلا عن استناد المنظمات الدولية والهياكل الأممية والاتحاد الأوربي وغيرها على نقائص القانون وقصوره ضمن نقائص أخرى في تصنيف تونس ضمن قائمات سوداء لعل أهمها القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب..
ووفقا لوثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون، فإن تنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال جاء تنفيذا لتوصيات المجلس الوزاري ليوم 3 نوفمبر 2017 المتعلق بخطة عمل لتفادي نقائص المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن إدراج تعديلات ضرورية لتدارك الهنات والنقائص التي افرزها التطبيق القضائي خاصة أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب سبق أن تقدمت بمقترح تعديل للفصل 67 من القانون المذكور.
تتمثل أهم محاور التنقيح وفقا لمشروع القانون الذي تحصلت "الصباح" على نسخة منه في إرساء الإطار القانوني والمؤسساتي والإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح وإرساء آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله خاصة ان النص المحدث للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أسند لها صلاحية متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بتمويل الإرهاب دون التنصيص صراحة على القرارات الأممية المتصلة بمنع أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.
وشمل مشروع القانون تعديلات أخرى تتماشي مع ما يعرف ب"التوصيات الأربعين" المتعلقة بالمعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، منها مراجعة الباب المتعلق بطرق التحري الخاصة بسحبه على جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المتأتية منها، وسحب عديد الأحكام الواردة بالقسم المتعلق بمكافحة الإرهاب وزجره على جرائم غسل الأموال والجرائم المتأتية منها مثل آجال الاحتفاظ وكيفية التمديد فيها المنصوص عليها بالفصل 39 والفقرة الرابعة من الفصل 41 من القانون.
وتضمن مشروع التنقيح تعريفا لعدة مصطلحات منها تعريف مصطلح "إرهابي" و"تنظيم إرهابي" ضمانا للتناسق بين مختلف فصول القانون عدد 26 لسنة 2015 الذي استعمل في عدة مواضع مصطلح " تنظيم إرهابي" دون تعريفه والاكتفاء بتعريف مصطلح "تنظيم"، إضافة إلى إدراج تعريفات جديدة تتعلق بالمستفيد الحقيقي والترتيب القانوني والذات المعنوية والأدوات القابلة للتداول لحاملها تماشيا مع ما تضمنته المعايير الدولية في هذا المجال.
تعزيز صلاحيات لجنة مكافحة الإرهاب
وشمل التعديل بعض الأحكام التي من شأنها تجاوز نقائص القانون الحالي ومنها مراجعة الفصل 67 المتعلق بتركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ومراجعة الفصل 68 المتعلق بصلاحية اللجنة لتجاوز الصعوبات الحالية في طرق عملها بتخويلها إمكانية إحداث لجان فرعية ضمانا للسرعة والنجاعة في اتخاذ قرارات التجميد في تناسق مع الصلاحيات المسندة لها بموجب أمر حكومي عدد 1 لسنة 2018 المتعلق بضبط إجراءات بتنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
كما تم التنصيص على قضاء الأطفال ضمن تركيبة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وذلك لتدارك النقص الحاصل حاليا في الفصل 40 من القانون عدد 26 لسنة 2015.
وأخذ مشروع القانون بعين الاعتبار النصوص القانونية التي صدرت بعد أوت 2015 والتي لها تأثير مفهوم مباشر على المفاهيم والمصطلحات بالمعتمدة بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 ومنها خاصة القانون الأساسي المتعلق بالبنك المركزي التونسي، والقانون الأساسي المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، والقانون الأساسي المتعلق بالقطب الاقتصادي والمالي والقضائي فضلا عن الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 الصادر في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف.
التزام بالمعايير الدولية
ومن أهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال توسيع نطاق التجريم بحذف سقف العقوبات المنصوص عليها بالفصل 92 من قانون 2015 الذي يشترط في الجريمة الأصلية أن تكون "جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر".
ويقترح مشروع القانون تمكين القاضي من تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية بالفصل 10 من القانون عدد 26 لسنة 2015 على اعتبار أن المعايير الدولية على غرار اتفاقية الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تؤكد على ضرورة الاكتفاء بتسليط عقوبات متناسبة مع خطورة الجرائم الإرهابية دون مساس بحقوق المتهمين في محاكمة عادلة وفي إعادة التأهيل والاندماج.
يذكر أن تونس حلت في المرتبة 59 عالميًا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من ضمن 146 دولة حسب مؤشر "بازل 3" لسنة 2017، الخاص بمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب.
ويصدر التقرير سنويًا ويحظى برصد دقيق من مجموعة الدول الثماني الصناعية ومجموعة ال20 إلى جانب الدول والبنوك المركزية حول العالم والمؤسسات المالية الدولية، ويعتبر أرفع تقرير في العالم لرصد الجرائم المالية حول العالم ومدى تهديدها للأمن والسلم العالميين من فعل تجارة المخدرات والدعارة والسلاح والرشوة وبيع الأسلحة والفساد المالي وتجارة الأسلحة النووية والكيماوية.
رفيق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.