تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في جلسة عامة برلمانية.. استكمال المصادقة على الباب الثاني من مجلة الجماعات المحلية
نشر في الصباح يوم 26 - 04 - 2018

استأنف مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسته العامة المخصصة للتصويت على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. وبنسق سريع انهى المصادقة على أحكام الباب الثاني المتعلق بالجهة وذلك بعد أن تمكن خلال الأسبوع الماضي من تمرير الفصول المتعلقة بالبلدية.
وادخل النواب تعديلات على جل الفصول المنظمة للجهات وهي تمتد من الفصل 295 الى الفصل 349. وبمقتضاها يسير الجهة مجلس جهوي منتخب طبقا للقانون الانتخابي، وينتخب المجلس الجهوي في أوّل اجتماع له رئيسا ومساعدين، ويمكن لأي عضو بالمجلس الجهوي أن يقدم استقالته لرئيس الجهة، وينحلّ المجلس الجهوي بالاستقالة الجماعية أو بالاستقالة المتزامنة لأغلبيّة أعضائه..
وبناء على التعديل الذي ادخله النواب على الفصل 299 ينبه رئيس المجلس كتابيا على العضو الذي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء مهامه وفي صورة عدم استجابته يمكن للمجلس اعفاءه بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه بعد سماعه، مع منحه امكانية الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الإدارية.
ويشار الى أنه في صورة حلّ المجلس الجهوي أو الاستقالة الجماعيّة أو استقالة أغلبية أعضائه او في حالات الوفاة وفقدان الأهلية وإلغاء انتخاب المجلس الجهوي وإحداث جهة جديدة يتم بناء على الفصل 300 تعيين لجنة مؤقّتة لتصريف شؤون الجهة، وضبط الفصل 301 تركيبتها وتمارس هذه اللجنة صلاحياتها لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدة لكن في كلّ الحالات الى حين انتخاب مجلس جهوي. ولتلافي الفراغ الذي يمكن ان يتسبب فيه حل المجلس الجهوي نص الفصل 302 على مواصلة هذا المجلس المنحل مهامه إلى حين تعيين اللجنة المؤقّتة لتسيير شؤون الجهة.
لجان قارة وغير قارة
عدل نواب الشعب خلال جلستهم العامة الفصل 303 وبمقتضاه يشكّل المجلس الجهوي لجانا قارّة وهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف ويرأسها أحد أعضاء المجلس الجهوي من غير القائمات التي تمّ من ضمنها انتخاب الرئيس ومساعديه مساعده الأوّل، إضافة الى لجنة النظافة والصحة والبيئة، ولجنة الشؤون الاجتماعية والحوار الاجتماعي، ولجنة العائلة والطفولة والأفراد فاقدي السند العائلي، ولجنة البنية الأساسية والتهيئة العمرانية والترابية، ولجنة الشؤون الإدارية وإسداء الخدمات والنقل، ولجنة الفنون والثقافة والتراث والتربية والتعليم ولجنة الشباب والرياضة والعمل التطوعي، ولجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ولجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة، ولجنة التعاون اللامركزي.
كما يمكن للمجلس الجهوي تشكيل لجان غير قارة يشرك فيها المجتمع المدني والمنظمات المهنية. وتراعى في تركيبة مختلف اللجان ورئاستها مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب وارتباط اختصاص مؤهلات أعضائها ومجال ميدان أعمال اللجنة.
وحسب التعديل الذي طال الفصل 304 يتم تعيين رؤساء اللّجان ومقرّريها بناء على قاعدة التمثيل النسبي. وضبط الفصل 305 معدلا اجراءات انعقاد اللجان الجهوية، وأوجب الفصل 306 عقد دورة للمجلس الجهوي كل ثلاثة أشهر مع امكانية تنظيم اجتماعات كلما اقتضت الحاجة على ان تتم الاجتماعات بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه أو من عشر الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي للجهة وتعقد خلال نهاية الأسبوع. ومرر النواب الفصل الموالي في صيغته الاصلية ويتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الجهوي، ثم توافقوا على اسقاط الفصل 308 لأن مضمونه مستوعب في فصل سابق، وصادقوا على الفصل 309 في صيغته الاصلية ويتعلق بالتحضير لجلسات المجلس الجهوي والوثائق التي يجب اطلاع الأعضاء عليها مسبقا على غرار مشاريع الصفقات و العقود.
وضبط الفصل 310 معدلا تراتيب جلسات المجلس الجهوي وتجدر الاشارة الى ان هذا الفصل سقط في البداية بسبب عدم حصوله على مائة وتسعة اصوات لذلك تمت دعوة رؤساء الكتل الى مطالبة النواب الموجودين في مقر البرلمان بالدخول بسرعة والمشاركة في التصويت، وفي مشهد أشبه بما يحدث في محطة سيارات الاجرة راح أحد رؤساء الكتل يصرخ بأعلى صوته لمطالبة اعضاء كتلته بالدخول، وهكذا تمت اعادة التصويت من جديد على الفصل الساقط وانقاذه، وجاء فيه أن جلسات المجلس الجهوي علنية ولكن يمكن للمجلس بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيسه أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين التداول في جلسة سرية. وللمحافظة على النظام يمكن للمجلس الاستنجاد بالقوة العامة لحماية اجتماعاته وضمان سيرها بصورة عاديّة.
وأجاب الفصل 311 معدلا عن سؤال مفاده من الذي يحق له حضور اجتماعات المجلس الجهوي؟ اذ نص على تخصيص مكان لأعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين بالدوائر الانتخابية بالجهة ولرؤساء بلديات الجهة بصفة ملاحظين، ومكان آخر لممثلي نقابات العمال والأعراف والمنظمات الوطنية والغرف الصناعية والتجارية المعنية بالجهة ولوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية بنشاط الجهة.
ويعقد المجلس الجهوي حسب ما ورد في الفصل 312 جلساته بحضور أغلبية أعضائه المباشرين لكن في صورة عدم اكتمال النّصاب ينعقد بعد ثلاثة أيام على الأقل مهما كان عدد الحضور، وتتخذ القرارات فيه كما ورد في الفصل 313 معدلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، على أن لا تقلّ عن الثلث علما وانه لا يمكن التصويت بالوكالة ويجرى التصويت علانية وإذا تساوت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. ويتم الاقتراع سرا بطلب من ثلث أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل وبعد مصادقة المجلس على المقترح بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين، كما توجد صورة اخرى للاقتراع سرا وذلك اذا دعي المجلس الجهوي للبت في تسمية أو تقديم ترشحات..
ومرر النواب على عجل الفصل 314 المتعلق بالأسئلة الشفاهية وجلسات الاستماع واجراءات مناقشة تقارير اللجان في صيغته الاصلية، لكنهم عدلوا الفصل الموالي ويهدف الى تسهيل مهام اعضاء المجالس الجهوية حيث نص على انه لا يمكن أن يكون تغيّب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات جهوية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل او يكون مبررا لاتخاذ إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي وصادقت الجلسة العامة على الفصل 316 في صيغته الاصلية ويتعلق بمداولات المجلس الجهوي.
سحب الثقة
بعد ضبط اختصاصات المجلس الجهوي، صادق النواب على جميع الفصول المتعلقة برئيس المجلس الجهوي ومساعديه الذين يجب الا يتجاوز عددهم 4 ومن أهم هذه الفصول الفصل 325 الذي تمت المصادقة عليه في الجلسة المسائية ويتعلق بسحب الثقة من رئيس المجلس الجهوي أو مساعديه بناء على لائحة معلّلة يمضيها نصف أعضاء المجلس الجهوي على الأقل ويقع التصويت عليها بأغلبية ثلاثة ارباع الاعضاء لكن لا يمكن تقديم لائحة سحب الثقة أكثر من مرة خلال الدورة النيابية وخلال الأشهر الستة التي تلي انتخاب المجلس الجهوي. وواصل النواب إثر ذلك التصويت على الاحكام المتعلقة باختصاصات رئيس الجهة ومكتب الجهة وادارتها والنظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلطة الجهوية ومرافقيها.
وفي آخر المساء تم اسقاط مقترح تعديل للفصل 346 الذي ينظم اوجه التعاون بين الجهة والسلطة المركزية والجماعات المحلية الاخرى، وتم رفع الجلسة وعند استئنافها تم تعديله والمصادقة عليه وعلى الفصل الذي يليه لكن سرعان ما تم اسقاط الفصل 348 المتعلق بإحداث لجنة جهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي وفي المقابل تمت المصادقة على الفصل الذي يضبط صلاحيات هذه اللجنة. ليشرع النواب إثر ذلك في التصويت على الفصول المتعلقة بالأقاليم.
سعيدة بوهلال
هذه اختصاصات المجلس الجهوي
ضبط الفصل 317 من مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية الذي صادق عليه نواب الشعب أمس خلال جلستهم العامة اختصاصات المجلس الجهوي.
ونص هذا الفصل على أن يختص المجلس الجهوي مبدئيا بتصريف الشؤون الجهوية والبت فيها.
ويتعهد بالتداول على وجه الخصوص في ما يلي :
المسائل ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والمعاوضة والتسويغ وإسناد الاستغلال والمساهمة في المنشآت العمومية المحلية وبقية المشاريع الاقتصادية
المسائل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وتطوير المهن وإقرار المشاريع العمومية الجهوية ومتابعة انجازها،
المسائل المتعلقة بمقر الجهة وأملاكها
الشؤون المتعلقة بالفنون والثقافة وإثرائها بالجهة
الشؤون المتعلقة بالشباب والطفولة والرياضة والأسرة والأفراد فاقدي السند العائلي
الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والمحيط وجمالية العمران
الشؤون المتعلقة بإسداء الخدمات في أسرع الأوقات وسير المرافق العمومية بأنجع الطرق،
المسائل المتعلقة بالتعاون مع الجماعات المحلية والسلطة المركزية،
المسائل المتعلقة بالشراكة مع الخارج،
المسائل المتعلقة بالهجرة والتونسيين بالخارج
الشؤون المتعلقة بالنقل وتنظيم القطاع بالجهة،
الاستثمار في مشاريع تضمن للجهة مداخيل دورية وقارة، وكل الشؤون والمسائل المرتبطة بالمجالات التي تدخل في نطاق الصلاحيات الذاتية والمشتركة أو المحالة من قبل الدولة للجهة. يبت المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لإنجاز مشاريع اقتصادية بناء على دراسة المؤثرات البيئية والجدوى الاقتصادية وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.