بوروسيا دورتموند يهزم مونتيري و يضرب موعدا ناريا مع ريال مدريد في ربع نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)    برنامج مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية    تونس – تأجيل محاكمة قضية "المؤامرة 2"    موسم الحبوب: تجميع 8.325 مليون قنطار    ترامب يتوقع وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل    ترامب.. إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة    انقلاب بارجة بحرية بخليج السويس والسلطات المصرية تتابع الإنقاذ    وزيرة المالية.. تسجيل فائض في ميزانية الدولة بنحو 2 مليار دينار مع نهاية مارس    حقوق الاطباء والاطار شبه الطبي وعمال الصحة محور لقاء سعيد بالفرجاني    بومهل البساتين.. الحرس الوطني يطيح بمروع المواطنين قرب "ازور سيتي"    بنزرت: وفاة عامل كهرباء بصعقة كهربائية    كيف تؤثر حرارة الصيف على مزاجنا وسلوكياتنا اليومية؟    الملعب التونسي : الياس الجلاصي يعزز الصفوف    كرة اليد بالنادي الافريقي .. منير حسن يجدد والعياري وبوبكر أول المغادرين    بسبب الأسلحة الصينية: مصر... في مرمى الصهاينة    بنزرت: حجز 2,4 طنّا من البطاطا على متن شاحنة متجهة من معتمدية غزالة نحو العاصمة    تاريخ الخيانات السياسية (2)... قصّة أبي رُغال في هدم الكعبة    وزير الاقتصاد يؤكد أن المنشور عدد 12 المتعلق بالسباح المنقذ بصدد المراجعة    منظمة الاطباء الشبان تعبر عن استنكارها لقرار الزام الاطباء المقيمين بمواصلة العمل بمراكز تعيينهم الحالية    عاجل/ حادث مروّع يودي بحياة رجلين في العقد السادس والسابع من العمر    عاجل/ قريبا.. هذا موعد الإنتهاء من مشروع "جسر الطاقة" بين تونس وإيطاليا    وزير خارجية سلطنة عمان يؤدي زيارة عمل الى تونس الإربعاء    مع تفجر الخلاف.. هل يقوم ترامب بترحيل ايلون ماسك إلى جنوب إفريقيا؟    عاجل/ البرلمان: التوصّل الى صيغة توافقية لتنقيح هذا القانون    استدعاء أطباء مغاربة لإسعاف شيرين عبد الوهاب    إطلاق إستشارة عمومية حول مشروع كُرّاس الشروط المتعلق بممارسة نشاط خدمة شحن السيّارات الكهربائية    الحرارة تصل 34 درجة هذه الليلة    لسد الشغور.. بلدية قليبية تنتدب 25 سباحا منقذا    ترامب يهدد ماسك... ولا يستبعد ترحيله إلى مسقط رأسه في جنوب إفريقيا    إنتقالات: السد القطري يضم متوسط ميدان برشلونة    هدى بوسيف رئيسة جمعية تواصل بايطاليا: " نعمل على تعليم أطفال المهجر و علاج أطفال الداخل "    عاجل/ موجة حر غير مسبوقة تجتاح أوروبا والبحر المتوسّط يسجّل أعلى درجات حرارة على الإطلاق    عاجل/ أوّل تصريح من وليد التونسي بعد شائعة وفاته    عاجل/ إحباط محاولة تهريب 43 كلغ من "الكوكايين"    إعصار "قنبلة" يضرب أستراليا.. #خبر_عاجل    الحماية المدنية تحذر من السباحة عند رفع الراية الحمراء بالشواطئ    مجموعة من مكاتب البريد تؤمن حصة عمل مسائية    لمكافحة الأمراض.. أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر..    الدكتورة بن فرج: ''هزّان الحلق خطير برشا...الّي يُخرج من فم صغيرك هي سوائل طبيعية مش بلغم''    مؤثر: آخر كلمات للطفلة "مريم" قبل غرقها…    رباعي يمثل تونس في بطولة العالم للرياضات المائية    صبّ المال وهات"... أغنية جديدة للفنانة زازا "    "نغمات 3" في مدينة الثقافة:الدخول مجاني لسهرة الطرب و"الربوخ"    أشغال صيانة على الطريق السيارة أ1: دعوة إلى الحذر وتخفيف السرعة    تقوم من النوم تاعب؟ هذا الحلّ    مونديال الأندية : مدرب مونتيري يطالب لاعبيه بالدفاع للتأهل أمام دورتموند    مهرجان مالطا السينمائي لأفلام البحر المتوسط : الفيلم التونسي "وين ياخذنا الريح" لآمال القلاتي يفوز بجائزة النحلة الذهبية لأفضل فيلم طويل    وزير التجارة يدعو الى استغلال الفرص المناحة لتحقيق عقود تجارية تعود بالنفع على الميزان التجاري    رئيس الغرفة الوطنية للدواجن: ''الإنتاج وفير والأسعار معقولة''    ثنائية ليوناردو تقود الهلال إلى فوز كبير على مانشستر سيتي في كأس العالم    فلاحة : متابعة المراقبة والتصديق على حصص بذور الحبوب الممتازة بعدد من الشركات المنتجة للبذور    أولا وأخيرا: «قرط» وتبن وقش    المنستير: فوز أسماء الصيد بالجائزة الأولى للمسة العصامية في اختتام الدورة 21 للملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي    نفاد تذاكر عرض الفنان الشامي في مهرجان الحمامات الدولي    إختتام فعاليات المهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني    استبدال كسوة الكعبة مع بداية العام الهجري    ما هي الأشهر الهجريَّة؟...وهذا ترتيبها    مطرزا بالذهب والفضة والحرير.. السعودية تكسي الكعبة ثوبها السنوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل: هذه أسباب تعديل قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال
نشر في الصباح يوم 18 - 05 - 2018

فسر غازي الجريبي وزير العدل أمس خلال اللقاء الذي جمعه بنواب لجنة التشريع العام تحت قبة البرلمان أسباب تقديم الحكومة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال.
وقال إن هذا القانون مهم على المستوى الوطني والاقليمي والدولي نظرا لوجود ترابط وثيق بين الارهاب والتهريب وغسيل الاموال.. فتغذية الارهاب تكون دائما وابدا مرتبطة بالأموال المشبوهة وهذه الظاهرة لا تهم تونس فقط بل كل الدول لذلك لا بد من اليقظة ومزيد التعاون على المستوى الدولي من اجل التصدي لهذه الظاهرة بجدوى وفاعلية اكبر.
وأضاف الجريبي ان قانون مكافحة الارهاب كان فيه تجريم وكانت فيه دقة وهو يضمن التعاون دولي من اجل التصدي للإرهاب لكن اليوم وبعد مرور سنتين عن صدوره برزت عدة اشكاليات تطبيقية وصعوبات عملية اقتضت مراجعته.
وفسر ان هناك توجها دوليا من اجل تلافي النقائص التشريعية التي تحول دون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال.
وبخصوص محاور المشروع قال ان اهمها يتمثل في إرساء الإطار القانوني والمؤسساتي والإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح وإرساء آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله خاصة وأن النص المحدث للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أسند لها صلاحية متابعة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بتمويل الإرهاب دون التنصيص صراحة على القرارات الأممية المتصلة بمنع أسلحة الدمار الشامل.
كما ان وسائل التحري الخاصة الموجودة في الجرائم الارهابية تم سحبها بمقتضى مشروع القانون على جرائم غسل الاموال نظرا لترابطها. كذلك الامر بالنسبة لآجال الاحتفاظ المتعلقة بالجرائم الارهابية فسيقع سحبها على جرائم غسيل الاموال.
وأضاف وزير العدل ان هناك عديد الفصول توخت الدقة في المصطلحات لأنه بعد سنة الفين وخمسة عشر صدرت تشريعات عديدة تتعلق بالبنك المركزي والمؤسسات المالية والقطب القضائي والاقتصادي وكان يجب الملاءمة بين المصطلحات الواردة في هذه النصوص وبين المصطلحات الواردة في قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.
واضاف ان قانون الارهاب لم يتضمن قضاء الاطفال لذلك كان لزاما التنصيص في المشروع على قضاء الاطفال في تركيبة قطب مكافحة الارهاب.
وبالنسبة لمجال تطبيق القانون أشار وزير العدل الى انه كان مقيدا بالنسبة للجرائم وبالنسبة للأفعال التي تفوق العقوبة المستوجبة ثلاثة سنوات وتم الاستغناء على التحديد الوارد في الفصل 92 من اجل توسيع الافعال والجرائم.
وشدد على ان القانون يجب ان يضمن احترام مبادئ المحاكمة العادلة ويجب ان يتم افراد كل شخص بعقوبة تتلاءم مع فعلته فمن يكتب تدوينة في الفيس بوك ليس كمن يرتكب جريمة شنيعة.
وخلال النقاش استفسرت سلاف القسنطيني النائبة عن النهضة عن سبب عدم محاكمة عدد كبير من المتهمين في قضايا ارهابية ودعت الى جبر ضرر المتهمين الذين يثبت القضاء براءتهم،
واستفسر رئيس اللجنة الطيب المدني وزير العدل هل سيقع تنفيذ احكام الاعدام الصادرة ضد الارهابيين.
وأطنبت سماح بوحوال النائبة عن نداء تونس في الاشادة بخصال النائب عبادة الكافي الذي كان رئيسا للجنة التشريع العام عند اعداد قانون مكافحة الارهاب والذي يمر بوعكة صحية، وقالت انه بعد مرور سنتين من صدور هذا القانون من المهم جدا ملاءمته مع بعض الاتفاقيات وأشارت الى انها كانت تتوقع من التعديل المعروض على اللجنة ان يتجه نحو دعم سلطات قضاة القطب القضائي لمكافحة الارهاب لكن هذا لم يحصل.
وذكر احمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية ان اهم ما جاء في المشروع هو الملاءمة مع التشريعات التي صدرت بعده. وأضاف انه كان يجب مراعاة مسالة قضاء الاطفال في مكافحة الارهاب منذ البداية اذ اصبحنا نشاهد الطفولة الجانحة الارهابية واستفسر الصديق وزير العدل عن موعد احالة مشروع مجلة الاجراءات الجزائية؟
نفاذ القوانين
وتعقيبا على مداخلات النواب بين غازي الجريبي ان وزارة العدل حريصة على تنفيذ القوانين لان دولة القانون لا تكون بإصدار النصوص بل بتفعيلها واقر بالبطء في المحاكمات وقال انه يعتبر انه من مقومات المحاكمة العدالة سرعة الفصل لكن في تونس الاجراءات مازالت طويلة لذلك نجد عدد الموقفين في السجون يساوي تقريبا عدد المحكومين. وبخصوص مجلة الاجراءات الجزائية بين ان اللجان المعنية بمراجعتها منكبة على العمل.. وأضاف انه اذا تبين ان قاضي التحقيق هو سبب تعطيل البت في القضايا يمكن الاستغناء عنه عند تنقيح المجلة خاصة وقد تم اثقال كاهله بقضايا لا تستوجب المرور عبره. وقال ان مشروع المجلة هو في اخر مراحل اعدادها. وردا عن سؤال يتعلق بتعويض متهمين بالإرهاب ثبتت براءتهم قال الوزير ان هناك نصا تشريعيا يضمن التعويض. وذكر الوزير ان هناك مشروع قانون آخر احالته الحكومة على مجلس نواب الشعب ويتعلق بسجل المؤسسات وفيه اليات مكملة لمتابعة تدفق الاموال.
وبعد الاستماع الى وزير العدل التقى نواب لجنة التشريع العام لطفي حشيشة وعبد السلام بن حمودة وهما يمثلان لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي وقدم حشيشة ملاحظات اللجنة بخصوص مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال وبين أنه مباشرة بعد الانطلاق في تنفيذ خطة مجموعة العمل المالي ومتابعة تونس من قبل مجموعة العمل المالي وتطبيقا للتوصيات التي جاءت في تقرير تقييم الجمهورية التونسية الذي تم سنة الفين وخمسة عشر اصبح من الضروري اعادة النظر في قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. وبين ان لجنة التحاليل المالية شاركت في اشغال اللجة المكلفة بتعديل القانون صلب وزارة العدل كما تم ارسال المشروع للجنة التحاليل المالية من قبل المستشار القانوني للحكومة لإبداء الراي فيه وتم التثبت في فصوله وتقديم ورقة تضمنت ملاحظات لجنة التحاليل المالية وقد اخذت الحكومة اهم الملاحظات بعين الاعتبار في صيغة النص النهائي لكن هناك ملاحظات اخرى لم تقع مراعاتها وقد تولت لجنة التحاليل المالية ارسالها مكتوبة الى مجلس نواب الشعب.
ومن بين الملاحظات التي قدمها لطفي حشيشة وجوب اضافة فقرة جديدة لتعريف مصطلح المستفيد الحقيقي.. وقال انه تم ذكره في مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات لذلك لا بد من الاحالة الى هذا القانون.
اما الملاحظة الثانية فتتعلق بتعديل الفصل 108 وتحديدا الفقرة الخامسة في اتجاه تغيير كلمة الى الغير بالأطراف الثالثة بما يسمح بالأخذ بعين الاعتبار كل ما جاء في المعيار الدولي وفسر ان المقيمين احيانا يقولون ان هذا البلد غير ممتثل فقط بسبب كلمة في قانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.