افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية ومميتة على "داعش" في نيجيريا    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل: هذه أسباب تعديل قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال
نشر في الصباح يوم 18 - 05 - 2018

فسر غازي الجريبي وزير العدل أمس خلال اللقاء الذي جمعه بنواب لجنة التشريع العام تحت قبة البرلمان أسباب تقديم الحكومة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال.
وقال إن هذا القانون مهم على المستوى الوطني والاقليمي والدولي نظرا لوجود ترابط وثيق بين الارهاب والتهريب وغسيل الاموال.. فتغذية الارهاب تكون دائما وابدا مرتبطة بالأموال المشبوهة وهذه الظاهرة لا تهم تونس فقط بل كل الدول لذلك لا بد من اليقظة ومزيد التعاون على المستوى الدولي من اجل التصدي لهذه الظاهرة بجدوى وفاعلية اكبر.
وأضاف الجريبي ان قانون مكافحة الارهاب كان فيه تجريم وكانت فيه دقة وهو يضمن التعاون دولي من اجل التصدي للإرهاب لكن اليوم وبعد مرور سنتين عن صدوره برزت عدة اشكاليات تطبيقية وصعوبات عملية اقتضت مراجعته.
وفسر ان هناك توجها دوليا من اجل تلافي النقائص التشريعية التي تحول دون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال.
وبخصوص محاور المشروع قال ان اهمها يتمثل في إرساء الإطار القانوني والمؤسساتي والإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح وإرساء آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله خاصة وأن النص المحدث للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أسند لها صلاحية متابعة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بتمويل الإرهاب دون التنصيص صراحة على القرارات الأممية المتصلة بمنع أسلحة الدمار الشامل.
كما ان وسائل التحري الخاصة الموجودة في الجرائم الارهابية تم سحبها بمقتضى مشروع القانون على جرائم غسل الاموال نظرا لترابطها. كذلك الامر بالنسبة لآجال الاحتفاظ المتعلقة بالجرائم الارهابية فسيقع سحبها على جرائم غسيل الاموال.
وأضاف وزير العدل ان هناك عديد الفصول توخت الدقة في المصطلحات لأنه بعد سنة الفين وخمسة عشر صدرت تشريعات عديدة تتعلق بالبنك المركزي والمؤسسات المالية والقطب القضائي والاقتصادي وكان يجب الملاءمة بين المصطلحات الواردة في هذه النصوص وبين المصطلحات الواردة في قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.
واضاف ان قانون الارهاب لم يتضمن قضاء الاطفال لذلك كان لزاما التنصيص في المشروع على قضاء الاطفال في تركيبة قطب مكافحة الارهاب.
وبالنسبة لمجال تطبيق القانون أشار وزير العدل الى انه كان مقيدا بالنسبة للجرائم وبالنسبة للأفعال التي تفوق العقوبة المستوجبة ثلاثة سنوات وتم الاستغناء على التحديد الوارد في الفصل 92 من اجل توسيع الافعال والجرائم.
وشدد على ان القانون يجب ان يضمن احترام مبادئ المحاكمة العادلة ويجب ان يتم افراد كل شخص بعقوبة تتلاءم مع فعلته فمن يكتب تدوينة في الفيس بوك ليس كمن يرتكب جريمة شنيعة.
وخلال النقاش استفسرت سلاف القسنطيني النائبة عن النهضة عن سبب عدم محاكمة عدد كبير من المتهمين في قضايا ارهابية ودعت الى جبر ضرر المتهمين الذين يثبت القضاء براءتهم،
واستفسر رئيس اللجنة الطيب المدني وزير العدل هل سيقع تنفيذ احكام الاعدام الصادرة ضد الارهابيين.
وأطنبت سماح بوحوال النائبة عن نداء تونس في الاشادة بخصال النائب عبادة الكافي الذي كان رئيسا للجنة التشريع العام عند اعداد قانون مكافحة الارهاب والذي يمر بوعكة صحية، وقالت انه بعد مرور سنتين من صدور هذا القانون من المهم جدا ملاءمته مع بعض الاتفاقيات وأشارت الى انها كانت تتوقع من التعديل المعروض على اللجنة ان يتجه نحو دعم سلطات قضاة القطب القضائي لمكافحة الارهاب لكن هذا لم يحصل.
وذكر احمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية ان اهم ما جاء في المشروع هو الملاءمة مع التشريعات التي صدرت بعده. وأضاف انه كان يجب مراعاة مسالة قضاء الاطفال في مكافحة الارهاب منذ البداية اذ اصبحنا نشاهد الطفولة الجانحة الارهابية واستفسر الصديق وزير العدل عن موعد احالة مشروع مجلة الاجراءات الجزائية؟
نفاذ القوانين
وتعقيبا على مداخلات النواب بين غازي الجريبي ان وزارة العدل حريصة على تنفيذ القوانين لان دولة القانون لا تكون بإصدار النصوص بل بتفعيلها واقر بالبطء في المحاكمات وقال انه يعتبر انه من مقومات المحاكمة العدالة سرعة الفصل لكن في تونس الاجراءات مازالت طويلة لذلك نجد عدد الموقفين في السجون يساوي تقريبا عدد المحكومين. وبخصوص مجلة الاجراءات الجزائية بين ان اللجان المعنية بمراجعتها منكبة على العمل.. وأضاف انه اذا تبين ان قاضي التحقيق هو سبب تعطيل البت في القضايا يمكن الاستغناء عنه عند تنقيح المجلة خاصة وقد تم اثقال كاهله بقضايا لا تستوجب المرور عبره. وقال ان مشروع المجلة هو في اخر مراحل اعدادها. وردا عن سؤال يتعلق بتعويض متهمين بالإرهاب ثبتت براءتهم قال الوزير ان هناك نصا تشريعيا يضمن التعويض. وذكر الوزير ان هناك مشروع قانون آخر احالته الحكومة على مجلس نواب الشعب ويتعلق بسجل المؤسسات وفيه اليات مكملة لمتابعة تدفق الاموال.
وبعد الاستماع الى وزير العدل التقى نواب لجنة التشريع العام لطفي حشيشة وعبد السلام بن حمودة وهما يمثلان لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي وقدم حشيشة ملاحظات اللجنة بخصوص مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال وبين أنه مباشرة بعد الانطلاق في تنفيذ خطة مجموعة العمل المالي ومتابعة تونس من قبل مجموعة العمل المالي وتطبيقا للتوصيات التي جاءت في تقرير تقييم الجمهورية التونسية الذي تم سنة الفين وخمسة عشر اصبح من الضروري اعادة النظر في قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. وبين ان لجنة التحاليل المالية شاركت في اشغال اللجة المكلفة بتعديل القانون صلب وزارة العدل كما تم ارسال المشروع للجنة التحاليل المالية من قبل المستشار القانوني للحكومة لإبداء الراي فيه وتم التثبت في فصوله وتقديم ورقة تضمنت ملاحظات لجنة التحاليل المالية وقد اخذت الحكومة اهم الملاحظات بعين الاعتبار في صيغة النص النهائي لكن هناك ملاحظات اخرى لم تقع مراعاتها وقد تولت لجنة التحاليل المالية ارسالها مكتوبة الى مجلس نواب الشعب.
ومن بين الملاحظات التي قدمها لطفي حشيشة وجوب اضافة فقرة جديدة لتعريف مصطلح المستفيد الحقيقي.. وقال انه تم ذكره في مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات لذلك لا بد من الاحالة الى هذا القانون.
اما الملاحظة الثانية فتتعلق بتعديل الفصل 108 وتحديدا الفقرة الخامسة في اتجاه تغيير كلمة الى الغير بالأطراف الثالثة بما يسمح بالأخذ بعين الاعتبار كل ما جاء في المعيار الدولي وفسر ان المقيمين احيانا يقولون ان هذا البلد غير ممتثل فقط بسبب كلمة في قانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.