شرعت لجنة التشريع العام أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو في التصويت على فصول مشروع القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2018 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال فصلا فصلا. وأجل نواب اللجنة النظر في الفصول 1 و13 و 57 وصادقوا على العديد من الفصول الأخرى في صيغتها الاصلية ونقحوا البعض الآخر. وعدلت اللجنة التي انعقدت بأقل من نصف عدد أعضائها الفصل الثالث من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال في اتجاه اضافة الذات المعنوية وتعريفها وبموجبه فان الذات المعنوية هي كل ذات لها ذمّة مالية مستقلّة عن الذمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نصّ خاصّ من القانون. اما التعديل الثاني لهذا الفصل فمفاده اضافة مصطلح الاموال ومصطلح المصادرة والأموال هي الممتلكات و الأصول أيا كان نوعها مادية أو غير مادية ملموسة أو غير ملموسة منقولة أو غير منقولة أيا كانت وسيلة الحصول عليها بما في ذلك السندات والوثائق والصكوك القانونية أيا كان شكلها بما يشمل الشكل الالكتروني والرقمي التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها أو متعلق بها. والتجميد هو فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال و المداخيل و المرابيح الناتجة عنها أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على قرار صادر عن محكمة أو سلطة إدارية مختصة. والمقصود بالمصادرة الحرمان الدائم من الأموال والمداخيل و المرابيح الناتجة عنها بصفة كلية أو جزئية بناء على قرار صادر عن محكمة مختصة. واضاف نواب اللجنة فصلا خامسا جديدا للقانون وبمقتضاه يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية و يعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يحرض بأي وسيلة كانت على ارتكابها عندما يولد هذا الفعل بحكم طبيعته أو سياقه خطرا باحتمال ارتكابها. ويعد مرتكبا للجرائم الإرهابية و يعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يعزم على ارتكابها إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه. وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوّض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما. تشديد العقوبات عدلت لجنة التشريع العام الفصل العاشر من القانون في اتجاه اضافة فقرة تنص على ان يحكم بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية دون أن يمنع ذلك من تطبيق الفصل53 من المجلة الجزائية عند الاقتضاء وظروف التخفيف الخاصّة بالأطفال. ونظرا لغموض سبب دعوة الحكومة لتنقيح الفصل 13 قررت اللجنة تأجيل التصويت عليه وتوجيه مراسلة الى جهة المبادرة ودعوتها الى توضيح اهداف التعديل، وفي المقابل صادقت على تعديل الفصل 15 بإضافة «استعمال العنف أو التهديد أو أية وسائل ترهيب أخرى للسيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران. وصادقت اللجنة على تعديل الفصل28 بإضافة فقرة نصها «يعد مرتكبا لجريمة إرهابية و يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما و بخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد القبض على شخص أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني و هدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث سواء كان دولة أو منظمة دولية أو شخصا طبيعيا أو معنويا أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع من القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة». وخلال نقاش هذا الفصل بينت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية ان الوضعية التي يطرحها هذا الفصل لا تستحق التنصيص على التعمد لأنه لا يوجد تهديد بقتل عن حسن نية. وعدل النواب إثر ذلك الفصل29 بإضافة فقرة له يعاقب بمقتضاها بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية ارتكاب جريمة الاغتصاب. كما صادقوا على الفصل36 بعد قبول مقترح تعديل قدمه النائب عن كتلة الولاء للوطن نذير بن عمو وبمقتضاه فان التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض من تلك الاعمال: أ : تمويل ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالفصول من 14 إلى 35 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال ب: أو استخدام الأموال من قبل إرهابيين أو تنظيمات إرهابية أو وفاقات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال و عن المكان الواقعة به الجريمة أو الذي كان من المفروض أن تقع به سواء داخل الإقليم الوطني أو خارجه. القطب القضائي أثار الفصل 40 جديد جدلا واسعا وقال النواب انه تم حذف الفقرة الاولى من النص الاصلي وتتعلق بإحداث القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بدائرة محكمة الاستئناف وقال العديد منهم ان هذا الحذف ليس في محله ونبهوا الى انه في صورة التخلي عن الاحداث فان اعمال القطب ستصبح غير شرعية. وبعد نقاش طويل تقرر تأجيل التصويت عليه واستشارة وزارة العدل عن هذا الاشكال. ونص الفصل على ان القطب يتكون من ممثلين للنيابة العمومية و قضاة تحقيق و قضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية و الجناحية بالطورين الابتدائي و الاستئنافي، كما يشتمل على ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام و قاضي أطفال وقضاة بمحكمة الأطفال بالطورين الابتدائي والاستئنافي مختصين بقضايا الأطفال. وتتمثل الغاية من هذا الفصل في اضافة قضاء الاطفال. وصادقت اللجنة على الفصل 54 في صيغته الاصلية وينص على انه في الحالات التي تفتضيها ضرورة البحث وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. الاختراق استرعى حذف استعمال ذي الشبهة في عملية اختراق المجموعات والتنظيمات الارهابية اهتمام النواب، وعبرت النائبة سامية عبو عن رفضها القاطع لهذا التنقيح ودعت بقية اعضاء اللجنة الى عدم المصادقة عليه وشددت على ان من املى هذا التنقيح على تونس عليه ان يدرك أنه لا دخل له في شؤون امنها الوطني فوزير الداخلية نفسه واطارات مكافحة الارهاب قالوا انهم متمسكون باستخدام ذي الشبهة في عمليات الاختراق وكشفوا امام اللجنة ان الامن تعود على استخدام ذوي الشبهة للوصول الى المجرمين. وفي المقابل قالت النائبة عن نداء تونس سماح بوحوال انه لا يعقل ان يقع استخدام ذي الشبهة في الاختراق من اجل الحصول على المعلومة وبينت أنه لا يمكن منحه الثقة ويجب استبعاده لأنه ارتكب أعمالا اجرامية وطالبت فريدة العبيدي النائبة عن النهضة بتعريف مصطلح الخبير المعتمد وعبرت عن اعتراضها على حذف اللجوء الى ذي الشبهة في عملية الاختراق. وذكرت سلاف قسنطيني النائبة عن نفس الكتلة انه لا بد من التفاعل مع مقترحات وزير الداخلية الذي دعا اللجنة الى مراجعة مدة الاختراق والى احداث قطب امني والابقاء على اعتماد ذي الشبهة. وعبر النائب نذير بن عمو عن خشيته من استعمال ذي الشبهة غصبا عنه واقترح ان يكون الاختراق بناء على موافقة صريحة منه. ويذكر ان الفصل 57 جديد نص على انه في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث و بناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية يمكن اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية . و لا يمكن بأي حال من الأحوال اللجوء إلى الاختراق بواسطة ذي الشبهة. ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و تحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل. وبعد النقاش قرر رئيس اللجنة الطيب المدني رفع الجلسة وتأجيل المصادقة على هذا الفصل. ◗ سعيدة بوهلال وزير العدل: السجل الوطني للمؤسسات سيحد من عمليات تبييض الأموال فسر غازي الجريبي وزير العدل لنواب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة خلال جلستهم المنعقدة أمس بقصر باردو الأسباب التي دعت الحكومة إلى تقديم مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، وبين أن الهدف الاساسي من هذا المشروع هو تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية والتصدي لتبييض الأموال. وأكد الوزير على اهمية مؤسسة السجل التجاري في الدورة الاقتصادية في جميع الدول وأهميتها في مجال الاستثمار وفي دفع عجلة الاقتصاد وفي التصدي لتبييض الاموال. وأضاف انه في اطار المنافسة الشرسة للاقتصاديات في العام على تونس ان تحسن مؤشراتها وترتيبها في القائمات الدولية وان تكون مصدرا لجلب الاستثمار. وأفاد الجريبي النواب أن منظومة السجل التجاري الحالية تعاني من عدة نقائص، أولها عدم استجابة القانون الحالي للمعايير الدولية في التصدي لتبييض الاموال وفي تعريف العلاقة بين التبييض وتمويل الارهاب والعلاقة بين التبييض والتهرب الجبائي. وبين ان هناك صعوبات اخرى مردها وجود السجل التجاري حاليا في المحاكم الابتدائية ووجود تداخل في الصلاحيات بين السجل المحلي للمحاكم الابتدائية والسجل المركزي الموجود في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. ولاحظ ان استعمال الاتوات لم يوظف للأسف في تحسين منظومة السجل التجاري لكن تم القيام بخطوات هامة ويمكن اليوم الحصول على مضمون السجل التجاري عن بعد وهذا العمل يندرج في اطار رقمنة وزارة العدل لكن كل هذا غير كاف. وفسر الوزير أنه لا بد من الحد من التداخل بين اختصاصات كاتب السجل التجاري وبين اختصاصات قاضي السجل التجاري كما يجب التقليص من آجال اجراءات السجل التجاري. وبين الجريبي ان هناك اشكالا آخر يكمن في المعرف وفسر انه توجد حاليا معرفات عديدة ويرمي مشروع القانون الى توحيدها وهذا فيه دعم للشفافية. وأضاف ان المنظومة الحالية للسجل التجاري تقتصر على التجار لكن هناك مهنيين وانشطة اقتصادية بشتى انواعها وحتى الجمعيات يجب ادراجها هي ايضا. وبين الوزير ان مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات فيه فلسفة جديدة للسجل ترمي الى تشجيع الناشط الاقتصادي وتقريب الخدمات من المواطن عن طريق الاعلامية وبمقتضاه سيقع احداث تمثيليات جهوية ومحلية لمركز السجل التجاري بما يسمح بتقريب الخدمات. عقوبات سالبة للحرية وتحدث غازي الجريبي عن الجانب الزجري والردعي في مشروع القانون وبين انه تم فرض غرامات مالية عند التأخير عن التسجيل والتحيين واضافة الى الخطايا المالية هناك عقوبات سالبة للحرية. وفسر ان الهدف من هذه العقوبات هو ان تكون كل المؤسسات مسجلة ومحينة وهو ما يضمن تحقيق المساواة بين كل المتدخلين الاقتصاديين ويساعد على وضع قاعدة بينات آمنة ومحينة والاهم من ذلك فانه بالنسبة الى المساهمين والمستفيدين يجب ان تكون هوياتهم واضحة بما يوفر الامان والمصداقية.