جدّدت المحكمة الابتدائية بقابس أمس الثلاثاء النظر في ملف الشهيد كمال المطماطي الذي يعد واحدا من الملفات التي تعهدت بها الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية والمتعلقة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المحالة عليها من هيئة الحقيقة والكرامة، وكانت نفس الدائرة نظرت فيه في جلسة أولى كانت بتاريخ 29 ماي الفارط حيث تم تأجيلها لاستدعاء من يبلغه الاستدعاء من المتهمين والشهود. وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى موعد 9 أكتوبر القادم وإصدار قرار بتحجير السفر على جميع المتهمين مع إعادة استدعاء من لم يبلغه الاستدعاء وسماع الشاهد الاستاذ عبد الفتاح مورو في الجلسة المقبلة. وخلال جلسة الأمس وقعت المناداة على عائلة الشهيد الذين تمسكوا بالوقائع السابق سردها في الجلسة الفارطة وبطلباتهم التي كانوا تقدموا بها حيث تمسكت أرملة ووالدة وكافة أفراد عائلة المطماطي بطلب رد الاعتبار للعائلة وبمعاقبة كل من تورط في قتله وتعذيبه وتمكين عائلته من معرفة المكان الذي دفن به، وطالبوا في ذات السياق بحضورالمتهمين في جلسة المحاكمة وباتخاذ ما يلزم من إجراءات كي لا يفلت الجناة من العقاب ويتم الكشف عن مكان دفن الشهيد. استنطاق وشهادة ادانة وحضر في جلسة الأمس بعض المتهمين في القضية حيث أدلى أحدهم بإفادته وذلك بواسطة مكبر صوت دون كشف هويته للحضور حيث أنكر وجود تعليمات بالتعذيب مقرا في المقابل بوجود شباب مندفع من الأعوان يمارس التعذيب، في المقابل تمت إنابة عدد آخر منهم من قبل بعض المحامين. أما عن الشهود في القضية فقد صرح أحدهم وهو عون امن ناكرا حضوره أثناء حادثة التعذيب والوفاة وذكر انه كان يتولى نشاطا مخابراتيا من قبيل جمع المعلومات حول الأشخاص والأحزاب الحاكمة وكذلك المعارضة، وبخصوص واقعة وفاة المطماطي أكد انه تناهى إلى مسامعه أنه توفي بمقر الفرقة وانه لا يعلم مآل الجثة. شاهد آخر أدلى بشهادته وهو عون امن أيضا حيث حصر شبهة القتل في ثلاثة أعوان تابعين للفرقة المختصة بقابس. الهروب وفي جلسة الأمس رافع لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي مدليا بمعطيات على أهمية من الخطورة تتعلق بمغادرة بعض الفاعلين الأصليين من بينهم المدعو «ع ب» وهو عون امن تابع للفرقة المختصة بقابس لتراب الجمهورية هربا بتاريخ غرة جويلية الجاري من مطار جربة نحو ليون بفرنسا محملا المسؤولية للنيابة العمومية، وطالب بمزيد تأخير القضية لتحرير طلباتهم المدنية وكذلك بإصدار بطاقات جلب ضدهم. لائحة الاتهام يشار إلى أن رئيس الجلسة ذكر بقائمة الأشخاص المنسوبة إليهم الانتهاكات في هذه القضية وبحيثياتها وبمضمون لائحة الاتهام التي أعدتها هيئة الحقيقة والكرامة والتي تم من خلالها اتّهام مجموعة من إطارات وأعوان الأمن ومن مسؤولي الدولة وعلى رأسهم الرئيس السابق بن علي بوصفهم فاعلين أصليين أو مشاركين بارتكاب عدة جرائم من بينها بالخصوص القتل العمد المسبوق بجريمة التعذيب والانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان وإخفاء الجثة. وعن التهم الموجه لجملة المتهمين البالغ عددهم 14 متهما فإنها تتعلق بالقتل العمد المسبوق بجريمة التعذيب والمتبوع بجريمتي إخفاء ما تثبت به جريمة وإخفاء جثة المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها بالفصل 204 من المجلة الجزائية على كل من 6 متهمين وهم «ع.ب» و«أ ب ي» و«ر.ش» و»أ.ب»و»م.ع» وباعتبارهم فاعلين أصليين وعلى كل من 8 آخرين من بينهم زين العابدين بن علي وعز الدين جنيح وعبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي باعتبارهم مشاركين فيها على معنى أحكام الفقرتين 2و4 من الفصل 32 من المجلة الجزائية، وكذلك تهمة التعذيب الناجم عنه موت المنصوص عليه وعلى عقاب مرتكبيه بالفصل 101 مكرر و101 ثانيا من المجلة الجزائية على 12 متهما باعتبارهم معذبين على معنى أحكام الفقرة 4 من الفصل 101 مكرر من للمجلة الجزائية. وتهمة الاختفاء القسري وفق أحكام المواد 1و3 و6 من الاتفاقية الدولية على جملة المتهمين باعتبارهم مشاركين ومسؤولين عن أفعالهم السلبية وتقصيرهم في اتخاذ ما تقتضيه وظائفهم من إجراءات واعتبارهم مرتكبين للجرائم المكونة للاختفاء القسري المعاقب عليها بمقتضى أحكام المجلة الجزائية من ذلك الإيقاف التعسفي والاحتجاز الذي تبعه موت على كل من 4 متهمين والمشاركة لهم في ذلك على خمسة آخرين وبحفظ التهم الموجهة لعلي القمودي لعدم كفاية الحجة. وعن النصوص القانونية التي تم الاستناد اليها في توجيه جملة التهم المذكورة فهي كما يلي: أحكام المواد 20 و23 و148 تاسعا من الدستور وبالمواد 1و3و6 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المصادق عليها من الدولة التونسية بمقتضى الأمر عدد 550 المؤرخ في 14 ماي 2011 وبالمواد 1و2 و12 و13 و14 و15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاانسانية أو المهينة المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 79 المؤرخ في 11 جويلية 1988 وبنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 549 المؤرخ في 14 ماي 2011 وبالمادة السادسة من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انخرطت فيه البلاد التونسية بمقتضى القانون عدد 30 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968 وبالمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالفصول 1و3و4و6و7 و8 و9 و39 و40 و42 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وبالفصول 204 و101 مكرر و101 ثانيا و250 و251و158و170و32 من المجلة الجزائية. ويشار إلى أن القضية تعود أطوارها إلى يوم7 أكتوبر 1991 عندما قبض أعوان الأمن على المطماطي بمقر فرع «الستاغ» بقابس واقتادوه واركبوه سيارة وتحولوا به مباشرة به إلى مكاتب المصلحة المختصة داخل مقر منطقة الشرطة بقابس، وبمجرد وصوله تداولوا على ضربه بقوة وعنف في أنحاء متفرقة من جسده فأغمي عليه نتيجة كسور لحقته بيديه ورغم معاينة طبيب موقوف لما لحق به وإعلامهم بالأمر إلا أنهم واصلوا ضربه بعصا بقوة ووحشية فسقط مغشيا عليه وفارق الحياة نتيجة ذلك.