الوكالة العقارية للسكنى توجه نداء هام للمواطنين..وهذه التفاصيل..    تونس تستقبل أكثر من 2.3 مليون سائح إلى غاية 20 أفريل 2025    عاجل/ مسؤول يؤكد تراجع أسعار الأضاحي ب200 و300 دينار..ما القصة..؟!    عاجل/ جريمة أكودة: الادراة العامة للامن الوطني تكشف تفاصيل جديدة..    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس .... تقرير حول محاكمة المتهمين بإعادة إحياء حركة النهضة
نشر في الحوار نت يوم 01 - 12 - 2010


الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
aispp.free@ gmail.com
43 نهج الجزيرة تونس
تونس في:30/11/2010
تقرير حول محاكمة المتهمين بإعادة إحياء حركة النهضة
في نطاق تضييق الخناق على المساجين السياسيين السابقين المفرج عنهم وفي إطار تكميم الأفواه الحرة وضرب العمل السياسي وتأبيدا لواقع الجمود والإنغلاق عمدت السلطة التونسية يوم 12 أكتوبر 2010 إلى إلقاء القبض بمدينة دوز من ولاية قبلي (حوالي 500 كلم جنوب العاصمة تونس) على علي فرحات (من مواليد 05 أوت 1958 ،حوكم سنة 1991 في قضية تصفية حركة النهضة الإسلامية وأفرج عنه سنة 1997 ) وعلي الحرابي (من مواليد 13 جويلية 1958، حوكم سنة 1991 في قضية تصفية حركة النهضة الإسلامية بواحد وعشرين سنة سجنا (21 سنة) وأفرج عنه بتاريخ 25 فيفري 2006 ) وعلى الطالب بكلية الشريعة وأصول الدين علي بن عون (من مواليد 10 أوت 1984) والطالب بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار سيف الدين بن محجوب (من مواليد 07 جوان 1988) وتم نقلهم جميعا لتونس العاصمة للتحقيق معهم في محلات فرقة الإستعلامات بوزارة الداخلية .
وبعد أن تم الإحتفاظ بهم لمدة تفوق الأسبوعين في خرق فاضح لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية الذي حدد مدة الإحتفاظ بثلاثة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة بمقتضى قرار معلل من وكيل الجمهورية تم التنصيص بمحاضر البحث أنه تم اعتقالهم بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة ؟؟؟ الشئ الذي دفع النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس إلى إحالتهم بحالة إيقاف و أضافت إليهم بحالة فرار كلا من : محمد الهاشمي بن طالب و أيمن بن مسعود و محمد الهادي بن عبد الله ، وذلك لمقاضاتهم جميعا من أجل تهم عقد اجتماع غير مرخص فيه و المشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها و إعداد محل لعقد اجتماع غير مرخص فيه و جمع التبرعات بدون رخصة، طبق الفصول 2+5+7+23+24 من قانون 24 جانفي 1969.والفصول +2+3+4+5+6+10+30 من قانون 7 نوفمبر 1959 و الفصل 6 من الأمر المؤرخ في 21/12/1944 المتعلق بجمع التبرعات.
ولدى مثولهم أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في القضية عدد 19635 برئاسة القاضي فوزي الجبالي في جلسة يوم 08/11/2010 قررت المحكمة تخصيص الجلسة الأولى للإستنطاقات بدءا بعلي الحرابي حيث افتتح القاضي بتذكيره بما ورد في محاضر الأبحاث من أنه " ربط الصلة منذ أوائل السنة الحالية ببعض نظرائه المسرحين على غرار علي فرحات و محمد الهاشمي بن طالب للإستفسار عن آخر أخبار حركة النهضة و قيادتها و أنه اكتشف بأنه لم يعد هناك وجود فعلي للنشاط صلب الحركة بتونس و أنه تم نقل النشاط إلى المهجر تمهيدا لعودة الحركة إلى أرض الوطن و ممارسة نشاطها بصورة علنية، و أنه عقد في الغرض اجتماعات في الصائفة الفارطة تركزت على فكرة إحياء النشاط في الداخل و استقطاب عناصر جديدة و السعي لجمع أموال لاستغلالها لاحقا في برامج الحركة " ، وقد أكد على الحرابي في البداية: أن المحاضر اشتملت على كثير من المعطيات المغلوطة وأنه لم يُمض على المحضرالذي تلاه الرئيس، مبينا أنه تحدث مع الهاشمي بن طالب (الذي تجمعه به قرابة ) حول نقد تجربة حركة النهضة و تارخها دون التعرض لأي مواضيع أخرى و أن ما عبر عنه هي أفكاره الخاصة التي لا حرج لديه في أن يعبرعنها في لقاءات خاصة أو أمام الأمن أو أمام المحكمة ، نافيا أن يكون قام بجمع أموال أو أن يكون دار أي حديث حول إعادة نشاط حركة النهضة في البلاد ، بل أن أعوان الأمن لم يستنطقوه إلا حول اجتماع عقد بمنزله ، و أن الحركة إن رجعت للنشاط فذلك لن يكون سريا بل في إطار قانوني و علني و بعد تقييم تجربتها و استخلاص ما يجب استخلاصه لتجنب الأخطاء و تصويب المسار ، ثم تدخل الأستاذ البحيري طالبا توجيه سؤال لمنوبه عن طريق المحكمة بخصوص مكان إيقاف منوبه ( حيث ورد بالمحاضر أن جميع المتهمين قد تم إيقافهم يوم 25/10/2010 بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة ، فأجاب بأنه قد أوقف يوم الجمعة 15 أكتوبر 2010 على الساعة منتصف النهار بمدينة دوز ، ثم شرع القاضى في استنطاق علي بن فرحات مبتدأ بعرض محتوى المحاضر عليه و قد أكد أنه أجبر على إمضاء محضر استنطاقه لدى الشرطة دون الإطلاع على محتواه و أن علاقة صداقة تجمعه بمحمد الهاشمي بن طالب الذي طلب منه توجيه كلمة لمجموعة من الشبان حول الإنحرافات الفكرية و الإعتقادية و ضرورة التمسك بالوسطية و الإعتدال نافيا التعرض لإعادة إحياء نشاط حركة النهضة مؤكدا أنه لا يعرف أيا من المذكورة أسماؤهم بالمحاضر باستثناء علي بن عون مضيفا أنه أوقف يوم الجمعة 15 أكتوبر في قبلي ، ثم جاء دور علي بن عون الذي أكد أنه لم يستلم أموالا من أحد و لم يطلب منه أحد ذلك و أن علاقته بأيمن هي علاقة قرابة و جوار و أن حديثه مع الهاشمي بن طالب اقتصر على نقد تجربة حركة النهضة و مقومات الرؤية الوسطية و أهمية الحوار و أنه أوقف في منزله يوم 12 أكتوبر 2010 و ليس يوم 25 ، و في نهاية تدخله أكد أنه تعرض لأشكال فظيعة من التعذيب حيث تم نزع ثيابه و تعليقه عاريا في أربع مناسبات كما تم إجبار سيف الدين محجوب على صفعه ، و تم تصويره عاريا بواسطة الهاتف الجوال لأحد الجلادين ( في شكل صور و مقاطع فيديو ) كما تم محاولة إدخال عصا في دبره و إجباره على الجلوس على قارورة زجاجية ، و عند تسجيل ما ورد على لسان علي بن عون اكتفى القاضي بذكر أن الموقوف تعرض لأشكال من العنف الجسدي و المعنوي فتدخل الأستاذ سمير ديلو طالبا تدوين تفاصيل الإعتداء الفظيع الذي تعرض له منوبه و بعد جدال ( تدخل أثناءه الأستاذ البحيري طالبا عرض منوبه على الفحص الطبي لمعاينة آثار التعذيب ) مر القاضي إلى استنطاق المتهم سيف الدين محجوب الذي صادق على ما ورد على لسان علي بن عون حول اقتصار الحديث على تناول مخاطر الإنحرافات الفكرية وأنه لم يجمع أي أموال كما أكد، جوابا عن سؤال من القاضي ، بأنه كان شاهدا على الإعتداءات التي تعرض لها علي بن عون وأنه أجبرعلى صفعه في مناسبات متعددة وقد سجل القاضي بمحضر الجلسة أن سيف الدين محجوب كان شاهدا على الإعتداء على علي بن عون في " أماكن عفته "، و بعد اختتام الإستنطاقات أحيلت الكلمة للمحامين فطلبوا تأخير النظر في القضية ليتمكنوا من إعداد وسائل الدفاع كما طلبوا الإفراج المؤقت عن منوبيهم و قد طلبت النيابة العمومية رفض مطالب الإفراج.
و قد قرر القاضي البت في مطالب الإفراج و تحديد موعد الترافع في القضية إثرالجلسة،وفي ساعة متأخرة من مساء ذلك اليوم قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة 29 نوفمبر 2010 مع الإفراج فقط عن علي بن عون وسيف الدين بن محجوب .
وبجلسة يوم 29 نوفمبر 2010 حضر علي الحرابي وعلي فرحات موقوفين وحضر علي بن عون وسيف الدين بن محجوب بحالة سراح و تمسكوا بتصريحاتهم المسجلة عليهم سابقا وطلبت النيابة العمومية المحاكمة ،و تم ختم الترافع في القضية من طرف لسان الدفاع المتكون من الأساتذة نورالدين البحيري ، سمير ديلو ،خالد الكريشي أصالة ونيابة عن الأستاذة إيمان الطريقي،بوبكر بن علي ، بشير بن بلطوفة ونجاة العبيدي ثم حجزت القضية للمفوضة والتصريح بالحكم يوم 06 ديسمبر 2010.
وفي بداية الترافع طالب الأستاذ سمير ديلو بضرورة محاسبة وتتبع مرتكبي جرائم التعذيب المسلطة على المتهم علي بن عون والمبينة بجلسة 08/11/2010 طبقا لأحكام الفصل 101 من القانون الجنائي باعتبارها جرائم خطيرة أصبحت وصمة عار في جبين كل من يسكت عنها و أثارت احتجاج وتنديد العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية داخل تونس وخارجها وبناء على ذلك شدد على ضرورة استبعاد جميع التصريحات والإعترافات المدلى بها من المتهمين لدى باحث البداية لإنبنائها على التعذيب والإكراه المادي والمعنوي تطبيقا لأحكام الفصل 15 من إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب المصادق عليها من الحكومة التونسية بمقتضى الأمر عدد 1800 لسنة 1988 المؤرخ في 20 أكتوبر 1988 والذي نص على أنه :" تضمن كل دولة طرف عدم الإستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب كدليل في الإجراءات... " ، مبينا أنه من العار محاكمة المتهمين بمقتضى أمر يعود للحقبة الإستعمارية الفرنسية و كان يستهدف المقاومين التونسيين وكل داعم لهم بالمال ،مستغربا خلو ملف القضية من تقرير إرشادي كما جرت العادة حول حركة النهضة حتى يمكن تتبع المتهمين من أجل إعادة إحيائها ؟؟ ، مشددا على أن جريمة عقد اجتماع بدون رخصة جريمة وهمية لا ينص عليها القانون حيث ينص الفصل الأول من قانون 1969 أن الإإجتماعات العامة حرة و لا تحتاج لترخيص مسبق وأن التجريم لا يتم إلا في حالتين أولاهما عقد اجتماع دون مراعاة بعض الشروط المنصوص عليها بالفصلين 4 و 5 و ثانيهما عقد اجتماع تم تحجيره ، منهيا مرافعته بضرورة الحكم في حقهم جميعا بعدم سماع الدعوى لانتفاء الأركان القانونية للتهم الموجهة إليهم.
ثم تناولت الأستاذة نجاة العبيدي الكلمة وبينت في مرافعتها الخروقات الفجة التي صاحب القضية وظروف اعتقال المتهمين وخاصة الخروقات الشكلية المتصلة بعدم احترام باحث البداية لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية وطالبت بضرورة عرض المتهم علي بن عون على الفحص الطبي لتحديد حجم آثار التعذيب الذي تعرض له ، وطالبت الحكم في حقهم جميعا بعدم سماع الدعوى لانتفاء الأركان القانونية للتهم الموجهة إليهم وإنبناء تصريحات المتهم علي بن عون على التعذيب .
وبين الأستاذ بوبكر بن علي في مرافعته عدم تطابق نصوص الإحالة مع الوقائع مفرقا بين قانون الجمعيات وقانون الأحزاب وأنه كان من الأجدى إحالتهم طبقا لقانون الأحزاب باعتبار حركة النهضة حزب سياسي وليست جمعية وحتى الإجتماعات المفترض أنها عقدت بين المتهمين فإنها اجتماعات خاصة في منزل أحد المتهمين لا يجرمها القانون وطالب تبعا لذلك الحكم في حقهم جميعا بعدم سماع الدعوى لإنتفاء الأركان القانونية للتهم الموجهة إليهم.
وبإعطاء الكلمة للأستاذ بشير بن بلطوفة بين بالحجة أن المتهمين لم يتم إيقافهم في التاريخ المنصوص عليه بمحاضر البحث بل تم خرق القانون وتجاوز مدة الإحتفاظ القانونية كما أنه لم يتم إيقافهم بتونس العاصمة بل بمدينة دوز من ولاية قبلي وطالب بإدماج تهم الإجتماع غير المرخص فيه وجمبع تبرعات وإعداد محل للإجتماعات غير المرخص فيها في إطار جريمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها ، و أدلى للمحكمة بشكاية قدمتها زوجة علي بن عون لوكالة الجمهورية قبل عشرة أيام من تاريخ الإيقاف المزور المضمن بملف القضية بالإضافة إلى شهادات مكتوبة تبين التاريخ الحقيقي لإيقاف المتهمين وطالب تبعا لذلك الحكم في حقهم جميعا بعدم سماع الدعوى لإنتفاء الأركان القانونية للتهم الموجهة إليهم
أما الأستاذ خالد الكريشي فبين في مرافعته أصالة ونيابة عن الأستاذة إيمان الطريقي عدم دستورية قانوني 24 جانفي 1969 المتعلق بالإجتماعات العامة و07 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات ومخالفة أحكامهما لفصول الدستور وروحه المكرسة للحريات وحقوق الإنسان مطالبا بضرورة انتصاب المحكمة كجهاز مراقبة دستورية القوانين والدفع بعدم تطبيق القانونين المذكورين لعدم دستوريتهما وأن هذه القضية هي قضية سياسية بإمتياز لا ينتصب القضاء للفصل فيها بين طرفين أحدهما هو السلطة السياسية وأجهزتها والثاني حركة سياسية غير معترف بها متمسكا ببطلان محاضر البحث المتضمنة لاعترافات المتهمين لمخالفتها أحكام القانون وخاصة الفصول 9و10 و11 و13 مكرر و150 و199 من مجلة الإجراءات الجزائية وأن التهمة الأم وهي عقد الإجتماعات غير المرخص فيه مفتقدة لأركانها القانونية ضرورة أن اللقاء بين المتهمين كان لقاءا خاصا وليس اجتماعا عاما وأن العلاقات الشخصية والعائلية لا ترتقي لدرجة العلاقات التنظيمية مختتما مرافعته بمطالبته الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم دستورية قانوني الإحالة وبطلان محاضر والبحث وانعدام الأركان القانونية للتهم المنسوبة للمتهمين.
وإختتم المرافعات الأستاذ نورالدين البحيري الذي أستغرب من النيابة العمومية توليها إحالة المتهمين على أنظار المحكمة من أجل الأفعال المنسوبة إليهم دون بيان وتعريف المتهمين والمحكمة بحركة النهضة مما جعلها تخلط بينها بوصفها حزبا سياسيا غير معترف به وبين الجمعية إن كانت رياضية أم خيرية سيما وأنه هناك اثنين من المتهمين قد ولدا بعد رفض السلطات الإعتراف بحركة النهضة وخلا ملف القضية من قرار وزير الداخلية أو الحكم القضائي الرافض للإعتراف بحركة النهضة كحزب سياسي مطالبا في نفس الوقت إحتياطيا تأخير القضية حتى تقوم النيابة العمومية بدورها القانوني للإدلاء بالحكم القضائي أو بقرار وزير الداخلية وبذلك تصبح جميع التهم المنسوبة للمتهمين مفتقدة لأركانها القانونية و بين أن المتهمين يحاكمون بجريرة سوابق بعضهم من أجل الإنتماء لحركة النهضة وتمسكهم بتاريخهم فيها وأنهم يحاكمون من أجل أفكارهم وأرائهم السياسية وأنهم غير مطالبين بالتوقف عن التفكير والحديث عن ماضيهم وتاريخهم في حركة النهضة متمسكا في نفس الوقت ببطلان إجراءات التتبع لمخالفتها القانون وتعرض المتهمين للإكراه المادي والتعذيب مما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وطالب في نهاية مرافعته الحكم بعدم سماع الدعوى في حق جميع المتهمين لتجرد التهم المنسوبة إليهم وافتقادها لجميع أركانها القانونية.
عن لجنة القضايا العادلة
الأستاذ خالد الكريشي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.